إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

إن الجمعية العامة،

إذ تسلم بالحاجة الملحة إلى ان تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسلامتهم وكرامتهم.

وإذ تلاحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان1 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية2، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة3 ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية4.

وإذ تدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن يعزز هذه العملية.

وإذ يقلقها أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو المسلم به في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة5، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ، وأمام التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وإذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل إنتهاكاً لحقوق الانسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية ، واذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.

وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.

وإذ يقلقها أن بعض فئات النساء ، كالنساء المنتميات إلى الأقليات، والنساء المنحدرات من الأهالي الأصليين ، واللاجئات ، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الاصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في اجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف.

و إذ تشير إلى النتيجة التي سلم بها في الفقرة 23 من مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعى 1990/15 المؤرخ 24 أيار / مايو 1990، بأن العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه.

وإذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/18المؤرخ30 ايار /مايو 1991 ، الذي يوصي فيه المجلس بوضع اطار لصك دولي يتناول ،صراحة ،قضية العنف ضد المرأة .

واذ ترحب بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من الاهتمام إلى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة .

واذ يثير جزعها ان الفرص المفتوحة امام النساء لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمترسخ.

واقتناعا منها بان هناك في ضوء ما تقدم حاجة إلى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع اشكاله ، والتزام من الدول بتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة ،

تصدر رسمياً الاعلان التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من اجل اشهاره والتقيد به:

المادة 1[عدل]

لأغراض هذا الاعلان ، يعني تعبير "العنف ضد المرأة " اي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه،او يرجح ان يترتب عليه، اذى او معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بافعال من هذا القبيل او القسر او الحرمان التعسفي ممن الحرية ، سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة.

المادة 2[عدل]

يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ، ما يلي:

أ. العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف المتصل بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛
ب. العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛
ج. العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة او تتغاضى عنه، اينما وقع.

الماد ة 3[عدل]

للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الاساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او اي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي:

(أ) الحق في الحياة 6
(ب) الحق في المساواة7
(ج) الحق في الحرية والأمن الشخصي8
(د) الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون7
(هـ) الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمي7
( و) الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية9
( ز )الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية10
(ح) الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية11 .

المادة 4[عدل]

ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة والا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها:-

(أ) أن تنظر - حيثما لا تكون قد فعلت بعد - في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة او الانضمام اليها او سحب تحفضاتها عليه
(ب) ان تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة.
(ج) ان تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه الافعال أو ارتكبها أفراد .
( د) أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل ادارية بحق من يذصيبون من النساء بالاضرار بايقاع العنف عليهن وان تؤمن للنساء تعويضا عن الاضرار وينبغي ان تفتح فرص الوصول إلى آليات العدالة امام النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وان تتاح لهن حسبما تنص عليه القوانين الوطنية ، سبل عادلة وفعالة للانتصاف من الاضرار التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول ايضا إعلام النساء بما لديهن من حقوق في التماس التعويض من خلال هذه الآليات؛
(هـ) ان تدرس امكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع اشكال العنف ، او ان تدرج احكاما لذلك الغرض في الخطط الموجودة بالفعل ،آخذة بعين الاعتبار حسب الاقتضاء، أي عون يمكن ان تقدمه المنظمات غير الحكومية،ولا سيما منها المنظمات المعنية بمسألة العنف ضد المرأة؛
(و) ان تصوغ ،على نحو شامل، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية والادارية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع اشكال العنف وتكفل ان لا يتكرر ايذاء المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات إنقاذية و اشكال تدخل اخرى لا تراعي نوع الجنس ؛
(ز) ان تعمل إلى التكفل على اقصى حد ممكن ، ضمن حدود الموارد المتاحة لها وكذلك ،حيث تدعو الحاجة ،ضمن اطار التعاون الدولي، بان اتقدم إلى النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وعند الاقتضاء إلى اطفالهن، مساعدة متخصصة، كإعادة التأهيل ،والمساعدة على رعاية الاطفال وإعالتهم والعلاج والمشورة والخدمات الصحية والاجتماعية والمرافق والبرامج، فضلا عن الهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها ان تتخذ كل التدابير الاخرى لتعزيز سلامتهن واعادة تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي؛
(ح) ان تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية لانشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ؛
(ط) انم تتخذ التدابير الازمة لضمان تزويد موظفي انفاذ القوانين والموظفين العموميين والمسؤولين عن تنفيذ سياسات درء العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، بتدريب يجعلهن واعين لاحتياجات المرأة؛
(ي) ان تتخذ جميع التدابير المناسبة ، ولاسيما في مجال التعليم ، لتعديل انماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة ، ولازالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الاخرى المستندة إلى دونية اي من الجنسين او تفوقه اوالى القوالب الجامدة فيما يتعلق فبدور الرجل والمرأة؛
(ك)ان تساند الابحاث ونجمع البيانات وتصنف الاحصاءات، وخصوصا ما يتعلق منها بالعنف الاسري ، عن مدى تفشي مختلف اشكال العنف ضد المرأة ، وان تشجع الابحاث التي تتناول اسباب هذا العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابير التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له؛ على ان يجري نشر الاحصاءات ونتائج الابحاث المشار اليها ؛
(ل) ان تتخذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف ،
(م) أن تضلع ، عند تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، المتعلقة بحقوق الإنسان، بتضمين هذه التقارير معلومات من العنف ضد المرأة والتدابير المتخذه لتنفيذ هذا الاعلان،
(ن) أن تشجع على صوغ مبادئ توجيهية ملائمة للمساعدة على تنفيذ المبادئ التي يتضمنها هذا الاعلان،
(س) أن تعترف بالدور الهام الذي يؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية ، في كافة أنحاء العالم ، في رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة،
(ع) أن تسعل وتساند عمل الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية وتتعاون معها على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية،
(ف) أن تشجع المنظمات الاقليمية / الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف ضد المرأة ضمن برامجها ، حسب الاقتضاء.

المادة 5[عدل]

ينبغي منظومة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة أن تسهم ، كل في ميدان اختصاصها في ترويج الاعتراف بالحقوق والمبادئ الواردة في هذا الاعلان وتطبقها عملياً ، ومما ينبغي لها القيام به تحقيقاً لهذه الغاية ، ما يلي:

(أ) أن تعزز التعاون الدولي والاقليمي بهدف تحديد استراتيجيات اقليمية لمكافحة العنف، وتبادل الخبرات ، وتمويل البرامج المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة،
(ب) أن تروج لعقد الاجتماعات والحلقات الدراسية بهدف أن توجد وتذكي بين جميع الاشخاص وعياً لمسألة العنف ضد المرأة،
(ج) ان تشجيع الاضطلاع ، داخل منظومة الأمم المتحدة ، بالتنسيق والتبادل بين الهيئات التعاهدية لحقوق الانسان من أجل التصدي الفعال لمسألة العنف ضد المرأة .
(د) أن تدرج في الدراسات التحليلية التي تعدها مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة عن الاتجاهات السائدة والمشاكل الاجتماعية ، ومنها التقارير الدورية المتعلقة بالحالة الاجتماعية في العالم ، بحثاً عن الاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة.
(هـ) أن تشجيع التنسيق بين مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة من اجل ادراج مسألة العنف ضد المرأة في البرامج الجارية ، وخصوصاً فيما يتعلق بفئات النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف.
(و) ان تشجع صوغ مبادئ توجيهية أو كتيبات ارشادية تتصل بالعنف ضد المرأة ، واضعة في اعتبارها التدابير المشار اليها في هذا الاعلان.
(ز) أن تنظر ، حسب الاقتضاء ، لدى وفائها بالولايات المناطة بها الخاصة بتنفيذ صكوك حقوق الانسان، في مسألة القضاء على العنف ضد المرأة.
(ح) أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في التصدي لمسألة العنف ضد المرأة.

المادة 6[عدل]

ليس في هذا الاعلان أي مساس بما قد تتضمنه أية قوانين سارية في دولة ما ، أو أية اتفاقية أو معاهدة أو صك دولي آخر نافذ في الدولة، من أحكام هي أكثر تيسيراً للقضاء على العنف ضد المرأة

الجلسة العامة 85

20 كانون الأول / ديسمبر1993


  1. القرار 217 ألف (د - 3).
  2. أنظر: القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.
  3. القرار 180/34، المرفق
  4. القرار 46/39، المرفق.
  5. تقرير المؤتمر العالني لاستعراض وتقييم إنجازات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نيروبي، 15-26 تموز/يوليو 1985 منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع، A.85.IV.10) الفصل الأول الفرع ألف.
  6. الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، المادة 3 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 6
  7. 7٫0 7٫1 7٫2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26.
  8. الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 3؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 9.
  9. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 12.
  10. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 23؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 6،7.
  11. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 5؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 7؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية
  • وثيقة الأمم المتحدة A/4B/629.