وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/بناء الدولة/التقرير النهائي/القرارات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول



التقرير النهائي - القرارات


قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية: توافق الفريق على القرارات والتوصيات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة الختامية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر:

أولا: ديباجة الدستور : الديباجة للدستور من اختصاص لجنة صياغة الدستور ، وتصاغ على أن تعكس مبادئ الدستور حسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، و تتضمن مبادئ المواطنة المتساوية، و كفالة وكرامة و حقوق المواطن و المواطنة اليمنيين، و العدالة الاجتماعية، و سيادة القانون. في ظل الدولة المدنية الديمقراطية . في التعريفات الدستورية: يعرف كل لفظ "مواطن" يذكر في الدستور بأنه يمثل كل مواطن يمني ذكرا او أنثى.

ثانيا: الموجهات الدستورية: أقر الفريق القرارات التالية :

الأسس السياسية:
  1. الشرعية الدستورية ، وسيادة القانون ، أساس نظام الحكم في الدولة ، ولايجوز تغيير النظام بأي وسيلة أخرى مخالفة لأحكام الدستور ، و تلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون إستثناء .
  2. إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم ، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم، ويتوجب على هؤلاء تقديم إقرار بالذمة المالية لهم ولأبنائهم وزوجاتهم ، خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من إنتهاء مدتهم .
  3. على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
  4. حظر استغلال دور العبادة ،لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية ، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب .
  5. أن النظام السياسي نظام ديمقراطي ، يقوم على التعددية السياسية والحزبية ، بهدف التداول السلمي للسلطة ، والأحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية ، ويكتفى بوجود هيئة مستقله ،يتم إيداع وثائق التأسيس والإشهار لديها ، وتتولى الهيئة إصدار وثيقة بذلك. ويكون من حق أي متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء . ولا يجوز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي بات من محكمة مختصة. ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها. ولايجوز قيام حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري. ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها ، ولا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
  6. يجرم حصول المسئولين في الدولة وأجهزتها أو أي وجاهات اجتماعية أو غيرهم على أي مبالغ مالية من أي دولة أجنبية ، فيها شبهة الرشوة او التبعية، أو لغرض سياسي ، أكانت بصفة دورية أو على دفعات أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  7. تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق .
  8. يحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد ، من قبل أي جهة كانت ، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون.
  9. يجرم سب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء ، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون.
  10. تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشرعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي الديمقراطي، ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات هذا النظام سواء عن طريق التشريع أو الممارسة وتتولى المحكمة الدستورية حماية مقومات هذا النظام بالفصل في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن .
  11. كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية، وفي التعبير عن إرادتهم ، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات السلمية، وبدون سلاح، مع عدم الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة ، وبدون حاجة للحصول على ترخيص مسبق. وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم في الانتقاص من هذه الحقوق.
  12. تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال على المحاكم تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور.
  13. الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع. ويتم بناؤها على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش. ويجب أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس قانونية ومهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشأن السياسي، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها. ويحظر لأي فرد أوجماعة أو هيئة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى .
    • ويحظر تسخير القوات المسلحـة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيهـا ولا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية لمدة دورتين انتخابيتين . كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة
    • وكل مخالفة لهذ النص تعتبر جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون .
  14. الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة ، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. وينبغي التأكيد على بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة ، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة. وذلك من خلال تأهيل مناسب، يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين. والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشئون السياسية، ويكون جهاز الشرطة وكافة أجهزة الأمن تابعة لوزارة الداخلية.
  • الأسس الاقتصادية :
    1. تلتزم الدولة بحرية النشاط الإقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية.
    2. تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوازن الإقتصادي بين مصالح الفئات الإجتماعية المختلفة بما يحقق العدالة في توزيع الثروة ، والتوازن بين مصالح الفرد والمجتمع .
    3. تشجع الدولة الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشاريع الإقتصادية .
    4. تشجع الدولة المنافسة المشروعة بين القطاعات الإقتصادية المختلفة على ان تلعب الدور الرئيسي في المشاريع الاستراتيجية الرئيسية ، وتضمن منع الإحتكار وتضمن منع التهريب والتدليس والتقليد وتسرب أي منتجات مضرة بالصحة والبيئة .
    5. تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
    6. تضمن الدولة حرية حركة البشر والبضائع والتجارة والاستثمار والأموال بين وفي كل أنحاء الدولة ، وتشجع الدولة الاستثمار الخاص في كل المجالات.
    7. الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الداخليه ، أوفي البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخـالصة، أو في الجرف القاري ، هي ملك عام للدولة ، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة، على ان توزع وارداتها بشكل عادل ومنصف في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون .
    8. الدولة مسئولة عن مواجهة حالات الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع، وعليها اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المتحصلة عن وقائع الفساد، سواء كانت أموال عامة أم خاصة، ولكل ذي مصلحة الحق في رفع الدعاوى بهذا الشأن، ولا يسقط الحق باستردادها أو رفع الدعاوى فيها بالتقادم.
    9. تحدد مكونات المال العام من أراضي وعقارات ونقد وغيرها في الداخل والخارج بقانون .
    10. توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية، بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وايجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة في التنمية و الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون.
    11. ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن.
    12. يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن ، وتكون الضرائب بشكل تصاعدي مرتبطة بشكل الدخل، بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة .
    13. تخصص نسبة محددة من الضرائب لمصلحة انشاء ودعم مؤسسات خاصة بالخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي والاجتماعي ، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التقاعد ، مكافحة وعلاج الأمراض المستعصية ).
    14. إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
    15. إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
    16. تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا .
    17. يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة على ان يكون الحد الأدنى للأجور ملبيا لاحتياجات الحياة الكريمة وعليها تحديد الحد الاعلى للأجور.
    18. عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون.
    19. للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون. ويحظر بيع وتمليك أراضي وعقارات الدولة أو التصرف فيها بالمجان، ويجوز تقرير حق الانتفاع بها للأفراد والمؤسسات عن طريق التأجير لمدد محددة، وفقا لإجراءات قانونية شفافة.
    20. للملكية الخاصة حرمة، ولا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة وعند الضرورة وبتعويض عادل، والمصادرة العامة للأموال محـظورة، ولا تجـوز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكـم قضائــي.
    21. تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـاً للقانـون.
    22. للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
    23. حـق الإرث مكفـول وفقاً لأحكام الشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون.
  • الأسس الاجتماعية:
    1. تكفل الدولة المساواة و تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك.
    2. يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون.
    3. ترعى الدولة الأمومة والطفولة، وترعى النــشء والشبــاب، وتحميهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
    4. الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الانسانية واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا.
    5. تتخذ الدولة الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين النساء من ممارسة كل حقوقهن السياسية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة وفقا لأحكام الدستور.
    6. لكل طفل الحق في: اسم وجنسية منذ المولد، ورعاية أسرية أو رعاية بديلة عند حرمانه من الرعاية الأسرية، وتغذية أساسية ومأوى، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال، والحماية من ممارسات العمل المستغلة، وألا يطلب منه أو يسمح له بأن يؤدي عملاً أو يقدم خدمات غير ملائمة لسنه، أو تعرض مصالحه أو تعليمه، أو صحته الجسدية والنفسية، أو نموه العقلي أو الاجتماعي للخطر. وأن يكون له معاون قانوني تعينه الدولة على نفقتها، في الإجراءات المدنية التي تمس الطفل إذا كان من المحتمل أن يتعرض إلى ظلم بدونها، وألا يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتع بالحماية في أوقات النزاعات المسلحة.
    7. الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بها.
    8. كفالة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، بناءً على معايير واضحة في المؤهلات والكفاءة، وضمان الترقية وفق إجراءات قانونية شفافة وعلنية ومتكافئة. ووجوب تحديد حد أدنى للأجور والمعاشات ، يكفل حياة كريمة للموظفين والمتقاعدين، وعلى أن يتم تعديله دورياً بما يحقق هذا الهدف.
    9. لجميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً، والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية و الخيرية والاتحادات و النقابات المهنية و الإبداعية ـ وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة .
    10. لكل مواطن الحق في أن يختار العمل المناسب. وله الحق أن ينشئ أو ينتمي إلى نقابة تمثله، وأن يشارك بكل حرية في الأنشطة والفعاليات النقابية، ومنها حق الإضراب عن العمل. ولكل متضرر من أي إجراءات إدارية الحق في الحصول على تفسير كتابي واضح لهذا الإجراء. وأن يكون له الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن في أي إجراءات أضير بسببها.
    11. تلتزم أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع المصالح العليا للدولة. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على أي معلومات أو وثائق لدى شخص آخر تكون ضرورية لممارسة وحماية أي حقوق له .
    12. تضمن الدولة حق التعليم وتوجهه بما يحقق الهدف العام في التنشئة السليمة للفرد والتأهيل العلمي الجيد، وبما يكفل تحقيق الربط بين مخرجات التعليم وحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية والمنافسة في سوق العمل. وتلتزم الدولة بمجانية التعليم وتحسين نوعيته في مراحله المتعددة الأولية والجامعية ، وهو حق تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ، وتأهيل المعلمين التأهيل الجيد، وتقديم كل وسائل الدعم للعملية التعليمية. والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي. وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات .
    13. المياه ثروة وطنية سيادية ينظم القانون طرق الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها وهي حق أساسي من حقوق الإنسان ، ولكل مواطن الحق في الحصول على مياه نظيفة بكميات كافية وبسعر مناسب للشرب والاحتياجات البيولوجية ويجب اعتماد سياسة للأمن المائي والغذائي ، وتضمن الدولة ذلك .
    14. لكل مواطن الحق في بيئة غير ضارة بصحته أو رفاهيته، وعلى الدولة حماية البيئة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية ، من خلال تدابير تشريعية وغيرها، بما يضمن الحد من تلوث البيئة، والمحافظة على الموارد البيئية ، وتنمية الموارد الطبيعية ، وإمكانية استخدامها بشكل مستدام، وبما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية جيدة.
    15. لكل شخص الحق في الحصول على سكن ملائم. وعلى الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها لتحقيق ذلك، ولا يجوز طرد أي شخص من مسكنه، أو هدم هذا المسكن إلا بحكم قضائي بات.
    16. تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإبداعات الأدبيـة والفنية والثقافية، وتقوم عل تشجيعها وتوفير الوسائل المحققة لذلك، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي براءات الاختراع في كل هذه المجالات.
    17. الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها.
    18. تعمل الدولة على توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل واتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية لتحقيق ذلك، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء.
    19. ترعى الدولة المعاقين وذوي الاعاقات، وتكفل تأهيلهم بما يؤدي إلى إدماجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.
    20. تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة.
    21. على الدولة حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها.
    22. تكفل الدولة رعاية المواطنين اليمنيين في الخارج ، بما يضمن المحافظة على هويتهم ، ورعاية مصالحهم في بلدان الاقامة وفي وطنهم، وضمان حقهم في المشاركة السياسية وعلى وجة خاص المشاركة في الانتخابات العامة.
    23. يُحظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي ويعتبر كل قول او فعل يُكفر مُسلما أو جماعة او توجهاً سياسيا أو دينيا أو فكرياً في اليمن جريمة يُعاقب عليها القانون.

ثالثا: القرارات المتعلقة بـ (هوية الدولة) – أقر الفريق القرارات التالية :

  1. اسم الدولة :
    • الجمهورية اليمنية في حال بقاء الدولة بسيطة.
    • جمهورية اليمن الاتحادية في حال تغير شكل الدولة إلى دولة اتحادية. (وانتظار الحراك الجنوبي لمخرجات القضية الجنوبية).
  2. اللغة الرسمية:
    • اللغة العربية ، مع الاهتمام بتطوير اللغة المهرية و السقطرية.
  3. الانتماء العربي و الإسلامي :
    • اليمن دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة, و هي وحدة لا تتجزأ و لا يجوز التنازل عن أي جزء منها, و الشعب اليمني جزء من الأمتين العربية و الإسلامية.
  4. المواطنة المتساوية :
    • المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
  5. الاتفاقات الدولية :
    • تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن و ميثاق جامعة الدول العربية و قواعد القانون الدولي.
  6. مصدر السلطة :
    • الشعب مالك السلطة و مصدرها و يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء و الانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية و التنفيذية و القضائية.
  7. التعددية الحزبية :
    • يقوم النظام السياسي للدولة على أساس التعددية السياسية و الحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة و يجرم تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف و القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية.
  8. مبدأ الفصل بين السلطات:
    • يقوم النظام السياسي للدولة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
  9. مصدر التشريع :
    • الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول حصرا للسلطة التشريعية.
  10. دين الدولة :
    • الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
    • اليمن دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على المواطنة المتساوية، وإرادة الشعب، وسيادة القانون ،وهي جزء من الأمة العربية، والإسلامية .

:رابعا: القرارات المتعلقة بـ (شكل الدولة):

  • بحسب مخرجات فريق القضية الجنوبية.

خامسا:القرارات المتعلقة بـ (نظام الحكم ) :

  • نظام الحكم رئاسي، تتم مراجعة النظام بعد دورتين انتخابيتين وتتم دراسة الحاجة وإمكانية الانتقال إلى نظام برلماني وفق إجراءات تعديل الدستور.

سادسا:القرارات المتعلقة بـ (النظام الانتخابي): أقر الفريق القرارات التالية :

  1. النظام الانتخابي (القائمة النسبية المغلقة).
    • تلتزم المكونات السياسية بترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول نسبة 30% على الأقل من النساء للمجالس الانتخابية, و يكون ترتيب المرشحين و المرشحات في القوائم الانتخابية كالتالي: امرأة واحدة على الاقل من كل ثلاثة مرشحين ،و لا تقبل قوائم المكونات السياسية المخالفة لهذا القانون.
  2. الإدارة الانتخابية:
    • تنشأ بمقتضى أحكام الدستور الاتحادي هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء، تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والإداري.
    • تتمتع الهيئة بالاستقلالية ويشترط في أعضائها: الحياد، النزاهة، الشفافية، الكفاءة، المهنية.
    • تتولى الهيئة الانتخابية المستقلة إدارة العملية الانتخابية وعملية الاستفتاء.
    • تراعي الهيئة عند تشكيل اللجان الانتخابية ألا تكون تلك اللجان مقصورة على حزب أو أحزاب معينة.
    • يتولى القضاء الإداري البت في المنازعات الانتخابية.
    • تضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة) بين الجنوب والشمال . (تم تأجيلها حتى إقرار مخرجات القضية الجنوبية).
  3. نظام الانتخابات التشريعية الوطنية:
    • تجري انتخابات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) وفق نظام القائمة النسبية المغلقة. يحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
    • تمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ثلاثين في المائة .
    • يحق للمستقلين الترشح عبر تشكيل قوائم خاصة بهم، حائزة على توقيع ما لا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل، من سكان الدائرة الانتخابية المعنية.
    • يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن 18عاما ممارسة حق الاقتراع.

سابعا :القرارات المتعلقة بـ (السلطة التشريعية) :

  • تتكون السلطة التشريعية من الآتي:
    1. مجلس النواب.
    2. المجلس الاتحادي.
    3. الجمعية الوطنية.
  • 1: مجلس النواب:
    • يتكون مجلس النواب من (...) نائباً، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة. ويختص مجلس النواب بالآتي:
      1. اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، مع مراعاة القوانين التي يشترك في إقرارها مع المجلس الاتحادي.
      2. منح الثقة للحكومة، وسحبها منها.
      3. إقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة، بعد مناقشتها، والتصويت عليها فصلا فصلا، ولمجلس النواب مناقشة إجراء تعديلات على الموازنة بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد العلمي للأولويات، والحفاظ على الموارد الوطنية.
      4. مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، ويتم التصويت عليها فصلا فصلا.
      5. المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، قانون الصحافة.
      6. الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ويكون لمجلس النواب أن يصدر قرارات ملزمة في الشئون العامة.
      7. اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
      8. اقتراح التعديلات الدستورية.
  • 2: المجلس الاتحادي:
    • يتكون المجلس الاتحادي من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر بنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم. ويختص المجلس الاتحادي بالآتي:
      1. القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، قانون الصحافة.
      2. المصادقة على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء ـ المحكمة الدستورية.
      3. اختيار رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة.
      4. الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: محافظ البنك المركزي ـ القائد العام للقوات المسلحة، ونوابه، ومساعديه ـ رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية ـ النائب العام.
      5. الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
      6. اقتراح التعديلات الدستورية.
  • 3: الجمعية الوطنية:
    • وتتكون الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والمجلس الاتحادي، وتختص بالآتي:
      1. إقرار السياسة العامة للدولة.
      2. مناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية.
      3. الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم.
      4. الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.
      5. الموافقة على قرارات العفو العام.
      6. انتخاب رئيس الجمهورية (في حالة النظام البرلماني(.
      7. مناقشة وإقرار مقترحات التعديلات الدستورية، قبل الاستفتاء عليها.
  • شروط المرشح لعضوية مجلس النواب والمجلس الاتحادي:
    1. أن يكــون يمـنـيــاَ.
    2. أن لا يقل سنه عن خمسـة وعشريـن عامــاً (مجلس النواب) ، (و 30 عاماً للمجلس الاتحادي( .
    3. أن يكـون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.
    4. أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره.
  • بعض المبادئ المتعلقة بالسلطة التشريعية:
    1. تحدد مدة كل من مجلس النواب والمجلس الاتحادي بأربع سنوات.
    2. يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والمجلس الاتحادي في أية مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، كما يحضر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الأقاليم أو المجالس المحلية في المحافظات أو أية مناصب في الإقليم او السلطة المحلية.
    3. تشغل النساء ما نسبته 30% على الأقل في المجالس التشريعية المنتخبة".
    4. --
    5. يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون.
    6. --
    7. مدة الدورة الانتخابية أربع سنوات.

ثامنا: القرارات المتعلقة بـ (السلطة القضائية):

  1. إيجاد مجلس أعلى للقضاء قادرعلى إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية، والقيام بمهامه بكل استقلالية.
  2. إنشاء محكمة دستورية لها كيانها الخاص ، وقادرة على الوفاء بكل مهامها.
  3. إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي قادرة على حماية مبدأ المشروعية.
  4. حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
  5. النص على استقلالية القضاة، وبأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وعدم جواز إقالتهم من مناصبهم أو إبعادهم عنها لفترة محدودة أو دائمة، أو نقلهم إلى موقع أخر أو إحالتهم على التقاعد قبل نهاية خدمتهم إلا بموجب قرار قضائي مبني على أسبا ب ووفقا لإجراءات تحددها القوانين.
  6. النص على تجريم الانتماء الحزبي للقضاة المتولين، وانحيازهم في أداء وظيفتهم القضائية لأسباب حزبية أو طائفية أو عصبية.
  7. النص على الأخذ بنظام قضاة التحقيق، وقصر دور النيابة العامة في الادعاء العام .
  • قرارات تفصيلية في السلطة القضائية:
    • أولا: فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء:
      1. يتم تكوين مجلس اعلي للقضاء تكون له صلاحيات كاملة في إدارة شؤون السلطة القضائية، وان يتم اختيار أعضاء هذا المجلس وفق آلية تجسد إرادة المجتمع وتوجهاته في السلطة القضائية، وتضمن اختيار كفاءات مناسبة لعضوية المجلس، تمتلك القدرة على إصلاح الأوضاع المختلة في السلطة القضائية ، وسيتحقق ذلك من خلال الالية الاتية :
  • يتم انتخاب مجلس القضاء الاعلى من كبار القضاة والمحامين واساتذة الجامعات وفقاً للآلية الآتية:
    1. تنتخب الجمعية العمومية للقضاة نسبة 70% من عدد أعضاء المجلس .
    2. تنتخب نقابة المحامين 15% من عدد أعضاء المجلس من كبار المحامين ،مع تفرغهم من أعمالهم السابقة.
    3. ينتخب اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق الحكومية ما نسبته 15% من اساتذة القانون (بدرجة استاذ مشارك على الاقل) مع تفرغهم من أعمالهم السابقة .
    4. تقوم السلطة التشريعية بفحص ملفات المرشحين والمصادقة على تعيينهم.
    5. يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهورياً بتعيينهم.
    6. اختيار أعضاء المجلس من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين، وأساتذة القانون، وفقا لما ينص عليه قانون السلطة القضائية.
    7. يعتبر النائب العام عضوا في المجلس بحكم منصبه.
    8. تتبع النائب العام سلطات التحقيق وجمع الاستدلالات كافة، وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية.
    9. يكون للمجلس أمين عام يتولى المهام المالية والادارية فيه.
      • يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
        • أ‌. وضع الخطط والسياسات لإصلاح وتطوير أداء السلطة القضائية .
        • ب‌. اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
        • ت‌. تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وترقيتهم ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول استقالتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبيا. وبصورة عامة يتولى المجلس كل المهام المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة مالياً واداريا ً.
        • ث‌. النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتحقق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشان ذلك.
        • ج‌. النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن من شؤون الوظيفة.
        • ح‌. إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.
    • ثانيا: فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية:
      1. تنشأ محكمة دستورية مستقلة.
      2. يتم انتخاب المحكمة الدستورية من مرشحين منتخبين من كبار القضاة والمحامين واساتذة الجامعات وفقاً للآلية الآتية:
        • تنتخب الجمعية العمومية للقضاة نسبة 70% من عدد أعضاء المحكمة الدستورية .
        • تنتخب نقابة المحامين 15% من عدد أعضاء المحكمة الدستورية ، من كبار المحامين . مع تفرغهم من أعمالهم السابقة
        • ينتخب اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق ما نسبته 15% من اساتذة القانون (بدرجة استاذ مشارك على الاقل) مع تفرغهم من أعمالهم السابقة.
        • تقوم السلطة التشريعية بفحص ملفات المرشحين والمصادقة على تعيينهم.
        • يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهورياً بتعيينهم.
        • تختص المحكمة الدستورية بما يلي :
          1. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات .
          2. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
          3. الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين، من جهتين قضائيتين مختلفتين.
          4. الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية/ الاتحادية، واللامركزية .
          5. تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.
          6. تقرير مدى دستورية مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات وبالحقوق الأساسية للمواطنين من عدمها قبل إصدارها وبعده.
    • ثالثا: فيما يتعلق بإنشاء القضاء الإداري واختصاصاته:
      • يتم إنشاء قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية، يتوفر لأعضائه التأهيل والخبرة الكافية لأداء مهمتهم، ويؤهلون لهذه المهمة تأهيلا خاصا يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، وينظم قانون السلطة القضائية تكوينات واختصاصات القضاء الإداري.

تاسعا: القرارات المتعلقة بـ ( النظام الاداري):

  1. لا مركزية النظام الاداري والمالي وإتباع مبادئ وأسس الحكم الرشيد.
  2. أسس التنظيم الإداري في الدولة الاتحادية:
    • أولا: على المستوى الاتحادي:
      • تقوم الحكومة الاتحادية بأداء وظيفتها الإدارية عبر نظام إداري مركزي، تدير من خلاله جميع الوظائف الإدارية الاتحادية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق، ويكون لها فروع أو مكاتب تسهل عملها بحسب الحاجة.
    • ثانيا: على المستوى الإقليمي:
      • تعتمد سلطات الأقاليم المكونة للدولة الاتحادية نظام اللامركزية الإدارية بشقيه الأساسيين: اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية ، في إدارتها لشؤون الإقليم .
        • أ. اللامركزية الإقليمية:
          1. بمقتضى أحكام الدستور تقسم أراضي الإقليم إلى وحدات إدارية محلية محددة تسمى محافظات أو بلديات أو مدن، ومديريات ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.
          2. يكون للوحدات الإدارية مجالس منتخبة، تتولى الإشراف وإدارة شؤون هذه الوحدات توجيها وتخطيطا ورقابة باستقلال تام في القرار المالي والإداري، وتخضع في أداء مهامها لرقابة حكومة الإقليم.
          3. يبين القانون الإقليمي كيفية انتخاب رئيس وأعضاء هذه المجالس في جميع الوحدات، ويحدد اختصاصاتها والعمل المشترك بينها وبين الحكومة الإقليمية.
        • اللامركزية المرفقية:
          1. يمنح القانون الاقليمي بعض المرافق والمصالح العمومية الحيوية، الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

عاشرا: لجنة صياغة الدستور :

  • الشروط العامة الواجب توافرها في عضو لجنة صياغة الدستور على النحو التالي: كل ما يرد في هذه الشروط ينطبق على الذكر والأنثى .
    1. أن يكون العضو يمنيا.
    2. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل في مجال القانون أو الشريعة والقانون أو العلوم السياسيه والعلوم الانسانية ذات العلاقة مع خبرة في مجاله لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال .
    3. أن يكون كامل الأهلية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ،ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
    4. يشترط في التمثيل ان يكون بنفس نسب التمثيل التي تمت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يتعلق بالجنوب والنساء والشباب .
  • ب‌. مهام لجنة صياغة الدستور:
    1. تتكون اللجنة من30 عضوا .
    2. تتولى اللجنة صياغة مشروع الدستور الجديد وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
    3. تلتزم لجنة صياغة مشروع الدستور بالمبادئ والأسس الدستورية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني.