وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/الحقوق والحريات/التقرير النهائي/القرارات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول



التقرير النهائي - القرارات


توافق الفريق على الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة الختامية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر:

أولاً: الموجهات الدستورية

الحقوق والحريات العامة :-
استكمال ما تبقى من الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية :
الحق في الملكية وتنمية الموارد:
  1. تلتزم الدولة بمراقبة السوق وحماية المستهلكين ومنع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري.
  2. تلتزم الدولة بوضع الوسائل الممكنة لحماية وتشجيع الاقتصاد الوطني.
  3. تلتزم الدولة بتحديد ومراقبة الاسعار والسوق والجودة وإعمال الرقابة وسلامة المكاييل والأوزان والمقاييس بما يتفق مع مبدا العدالة الاجتماعية.
  4. حرية التجارة والمنافسة مكفولة على اساس اقتصاد السوق الحر والنظام التعاوني وفق القانون.
  5. الملكية العامة مصونة وتلتزم الدولة بحمايتها ويجرم التصرف بها للمصالح الشخصية او الحزبية.
  6. تحدد التشريعات والقوانين كيفية تملك الاجانب بما لا يمس سيادة الوطن ومصلحة المواطن.
  7. تعمل الدولة على تنمية وتطوير الثروات المعدنية والطبيعية والحيوانية والزراعية والحفاظ عليها بما يلبي احتياج ومتطلبات الأجيال.
  8. الثروات السيادية الوطنية(الغاز – البترول – الموانئ – مناجم معدنية – مياه – اسماك)ملكية عامة ويجرم احتكارها او تملكها للأشخاص او مناطق او جهات سياسية او قبلية او أي جماعات مسلحة.
  9. تلتزم الدولة بحماية البحار وما تحتويه من ثروات ويجرم كل عمل يخالف ذلك.
  10. يجرم مصادرة الاموال الخاصة وحجزها إلا بحكم قضائي.
  11. حق وحرية التملك مشروعة والتمتع بالملكية دون اضرار بالغير ولا تنتزع الملكية الا لضرورة الصالح العام ومقابل تعويض عادل وبحكم قضائي.
  12. تلتزم الدولة بتوفير الضمانة القانونية لضمان وحماية المال العام ويجرم الفساد بكافة أشكاله ونهب المال العام ويجب على الدولة ان تضع خطة عامة لمكافحة الفساد وانشاء الهيئات الرقابية لذلك.
  13. الحق في الملكية الفكرية مكفول ويجب على الدولة حمايته في كل صور الانتاج العلمي والفني والادبي
  14. الاوقاف ينظمه القانون ونصوص الواقفين وشروطهم ويجب انشاء هيئه مستقلة لا دارة شؤون الاوقاف وحمايه اموالها من التعديات الصادرة من الافراد والجهات الخاصة والعامة والعمل على استرداد الاموال المنهوبة حسب توثيق اموالها والإشراف والرقابة على المتوليين الاموال الوقف ذات الولاية العامة والخاصة.
  15. لكل مواطن حق التملك بمفردة او بالاشتراك مع غيره ويجوز التصرف بالملكية الخاصة من قبل مالكها او من له الحق في التصرف.
  16. تلتزم الدولة في تنمية الموارد والثروات العامة البشرية والطبيعية وضمان التسهيلات للمستثمرين والمساهمة في تنمية المجتمع مع مراعاة احتياجات الناس وعدم الاضرار بالبيئة .
  17. تنمية موارد الاوقاف وأملاك الاوقاف بما يخدم شروط الواقفين والحفاظ على العين الموقوفة.
  18. تلتزم الدولة بحماية وتنمية وتطوير صناديق المعاشات وصندوق الشباب العاطل عن العمل والنشء والضمان الاجتماعي.
  19. تلتزم الدولة بوضع استراتيجية لحقوق الانسان والحريات العامة تضمن وتراعي مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة.
    • الحق في العمل و الحق في تكوين النقابات:
  20. تلتزم الدولة بإصدار التشريعات الخاصة بالعمل والعمال بما يتواكب مع اتفاقيات العمل العربية والدولية.
  21. تلتزم الدولة واصحاب الاعمال بالعناية الكاملة ببيئة العمل والحماية من مخاطرة والاهتمام بالعمال المعاقين.
  22. الاجر المتساوي في العمل المتساوي.
  23. تكفل الدولة تحديد الاجور على اساس ضمان الاحتياجات الحقيقية الفعلية للعاملين في القطاع العام والخاص والمختلط والقائم على اساس دارسه اقتصادية واقعية.
  24. تلتزم الدولة بحيادية الوظيفة العامة واتاحتها للمواطنين على اساس الكفاءة والخبرة والنزاهة ويلزم الشفافية في إعلانها.
  25. تلتزم الدولة بوضع سياسات مالية مرنه تحرر مؤسسة الدولة ووحداتها الادارية المختلفة من القيود. المفروضة عليها من خارجها وتفويضها بالتصرف الحر في اعتماداتها المالية المعتمدة في الموازنة العامة وجعل الرقابة عليها من الجهات المختصة.
  26. تلزم الدولة بأعداد وتطبيق التوصيف الوظيفي لكل الوظائف في كافة مؤسسات الدولة.
  27. تلتزم الدولة بسن نظام اداري وفي المؤسسات الاكاديمية والفنية يقوم على مبدئ تكافؤ الفرص وديمقراطية شغل المراكز القيادية فيها.
  28. حظر كافة اشكال التمييز في مؤسسات الدولة.
  29. تلتزم الدولة رعاية مواطنيها أثناء العمل عند حدوث اصابات لهم وتكفل لهم التعويض المناسب وكذلك تكفل الدولة تقديم الرعاية بعد الانتهاء من العمل وتركه بسبب المرض أو العجز وتؤمن لهم مستقبل بلا خوف.
  30. الاضراب السلمي هو أحد الوسائل المشروعة قانونيا للعمال والموظفين ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية في حالة تعرضها للانتهاك والمصادرة.
  31. لا يجوز فرض أي عقوبات على العمال والموظفين وأعضاء منظماتهم النقابية بما في ذلك عقوبة الفصل من العمل بسبب ممارستهم للإضراب او الدعوة اليه.
  32. تلتزم الدولة وأصحاب الأعمال بإنشاء المؤسسات والمراكز الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية للعمال والموظفين.
  33. تلتزم الدولة وأصحاب الأعمال بعملية التدريب المهني والفني ومحو الأمية للعاملين لديهم.
  34. لا يجوز تولي الوظيفة العامة لغير اليمنيين إلا بعقود مؤقتة عند الحاجه ويشترط عدم وجود خبرات يمنية في ذلك المجال وإعلان ذلك في الجريدة الرسمية.
  35. تلتزم الدولة بالمعايير الدولية المعمول بها ومن قبل المختصين في هذا المجال على ان يراعى هذا التحديد معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
  36. لا يحق لأي جهة التدخل في اعمال المنظمات النقابية بطريقة مباشرة او غير مباشرة كما لا يحق لها إكراه أي شخص على الانضمام إلى المنظمة النقابية او الانسحاب منها أو عدم ممارسة الحقوق النقابية.
  37. لا يجوز فرض أي عقوبات على اعضاء المنظمة النقابية بما في ذلك عقوبة الفصل من العمل بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي.
  38. خضوع الجمعيات والاتحادات والنقابات والتعاونيات لسلطات الرقابة المالية والمحاسبة وينظم القانون ذلك.
  39. مساواة موظفي القطاع العام بالقطاع الخاص في كافة الحقوق والواجبات بحيث يأخذ بالنظام الأفضل.
  40. للمواطنين الأولوية في شغل الوظائف في القطاعين الخاص والعام وفقاً لضوابط ينظمها القانون.
  41. لا يجوز لأي جهة التحايل بغرض الانتقاص من اجور او مرتبات العاملين لدى جهات العمل الاجنبية اعتبارية كانت او شخصية داخل اليمن أو خارجه أو أي حقوق اخرى من حقوقهم او قيامها بأي فعل يودي الى الاضرار بهم او بمصلحتهم.
    • حق العيش الملائم:
  42. لكل مواطن أو مواطنه الحق في أن توفر له الدولة من خلال الدخل القومي والتعاوني والدولي حق الرعاية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والثقافية التي لا غنى عنها لحفظ كرامتها ونمو شخصيتها.
  43. تكفل الدولة توفير الماء الصالح للشرب كحق انساني اساسي لكل مواطن وبكمية كافية.
  44. الحق في الغذاء الكافي وتوفيره من قبل الدولة للإنسان او الحيوان.
    • الحق في الصحة:
  45. تلتزم الدولة بتوفير مراكز ابحاث طبية للتطوير ومتابعة كل ما هو جديد علميا والتقييم وفقا للبحوث الطبية وكل ماله علاقة بالجانب الصحي.
  46. الزام الدولة ببناء وحدات إسعافيه في جميع المديريات ومراكز المحافظات وتوفير الأجهزة والكادر المتخصص وتطبيق الإحالة للأمراض المزمنة.
  47. تلزم الدولة المؤسسات والجهات التي تسبب تلوث بيئتها بتخصيص نسبة من عائداتها لموازنه التامين الصحي وكذلك منتجي ومالكي المواد الضارة بالصحة.
  48. الاهتمام بتعليم الفتاة في الجانب الصحي وإعطائهن الفرص المناسبة للالتحاق به وتشجع الدولة فتاة الريف في هذا المجال.
  49. تعمل الدولة على تطوير وتنمية اوقاف الصحة واسترداد المنهوب منها.
  50. تلتزم الدولة بنشر الخدمات الصحية والتعليمية في جميع انحاء الجمهورية على أساس سياسات صحية وتعليمية حديثة تلبي وصول تلك الخدمات بجودة عالية لكل افراد المجتمع بالتساوي وبما يحقق العدالة الإجتماعية.
  51. تكفل الدولة الرعاية الصحية الكاملة مع توفير الأجهزة اللازمة والعلاج لكل الحالات المختلفة لذوي الإعاقة دون تمييز.
  52. تلتزم الدولة بإعادة النظر في ميزانية وزارة الصحة وفق لحاجة المحافظات والمديريات(تم التوافق على مضمون القرار ويتم تعديل مسميات الوحدات الإدارية بحسب ما يتم التوافق عليه حول شكل الدولة).
  53. تتبنى الدولة الاشراف والرقابة والمتابعة وإعادة النظر في الخارطة الصحية الخاصة بالخدمات وإعداد التقارير الشاملة عن الاوضاع الصحية في المحافظات(تم التوافق على مضمون القرار ويتم تعديل مسميات الوحدات الإدارية بحسب ما يتم التوافق عليه حول شكل الدولة).
    • الحق في التعليم:
  54. تجريم تسيس التعليم
  55. تبني الدولة ضمن استراتيجية المناهج في مجال الدين والتربية الوطنية على ان تكون جامعه شاملة غير متحيزة لمذهب ومراعية للتنوع الجغرافي في اطار الحقوق الوطنية الجامعة(تم التوافق على مضمون القرار ويتم تعديل مسميات الوحدات الإدارية بحسب ما يتم التوافق عليه حول شكل الدولة).
  56. تنظيم وتقنين التعليم الموازي بقانون.
  57. تلتزم الدولة بإعداد مناهج دراسية بواسطة هيئة مكونة من كافة التوجهات بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني واخصائيين اكفاء في مختلف المجالات الدراسية مع مراعاة التنوع الثقافي وإدخال ثقافة الحرية وحقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية ومبدأ تداول السلطة والتعددية وأن الشعب مالك السلطة ومصدرها وتضمينها في المناهج الدراسية بما يتلائم مع المراحل التعليمية.
  58. تدعم الدولة البحث العلمي وتشجع وتدعم مراكز البحوث العلمية.
  59. تلتزم الدولة بتضمين مبادئ حقوق الانسان في مناهج التعليم لجميع المراحل.
    • حقوق الاسرة :
  60. انشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا شؤون الأسرة والأحوال الشخصية وينظمها ويحدد شكلها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع امامها قانون خاص .
  61. تعمل الدولة على رعاية الأسرة واستقرارها بوصفها خلية طبيعية وأساسيه في المجتمع وسعي الدولة الى تيسير الظروف الملائمة للزواج وضمان السكن اللائق لكل أسرة وتوفير حد ادنى من الدخل يكفل كرامة افرادها.
  62. على الدولة رعاية كيان الاسرة والحفاظ على تماسكها .
  63. تشكيل هيئة تختص بحماية المرأة والطفل من العنف الاجتماعي والأسري.
    • مبادئ دستورية عامة :
  64. تعمل الدولة على توفير كوادر متخصصة للعمل في مراكز التأهيل وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
  65. انشاء مؤسسة وطنية لقياس الرأي العام مستقلة ماليا وإداريا وفقا للمعايير القانونية و العلمية والديمقراطية.
  66. تلزم الدولة كافة الجهات التي تسبب عملها اضراراً بالبيئة او ترددات كهرومغناطيسية مضرة بصحة الانسان والالتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة لوقاية الانسان.
  67. تعمل الدولة على مكافحة ظاهرة التسول والمعالجات الكفيلة بإنهاء تلك الظاهرة السيئة.
  68. تلتزم الدولة الغاء الصناديق الخاصة المدعومة من الدولة وضم موازنتها الى الموازنة العامة.
  69. تلتزم الدولة بعمل كادر خاص مجز ومرن لذوي التخصصات المهنية والإبداعية بينما يكفل لهم مستوى لائق لاستقرارهم المعيشي وتغطية نفقاتهم المتعددة ويمكنهم من مواكبة التطورات العلمية الحديثة والمعاصرة في تخصصاتهم المختلفة على ان يكون جوهر الكادر ومحتواه ضامنا ضمانة حقيقة وفعالة في ايقاف أي تسرب لأصحاب المهن من مؤسسات الدولة او عزوفهم عن العمل فيها او هجرتهم الى خارج الوطن.
  70. يراعى عند وضع الكادر الخاص لذوي التخصصات المهنية والإبداعية حجم وصعوبة الجهد المبذول اثناء التحصيل العلمي فيها ونفقاتها المختلفة والمدة الزمنية التي يقضونها فيها والمسؤوليات والالتزامات المختلفة التي تترتب بسبب مزاولتهم لتلك المهن وخصوصياتها المختلفة وأهميتها للمجتمع.
  71. يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى للأجور وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز قدرة المكلفين على الاداء وحاجه الدولة الى المال مع مراعاة تحديد ما يكفل الاحتياجات الاساسية لكل طفل في الاسرة.
  72. العدالة والحرية والمساواة اساسيات لبناء المجتمع وتكفل الدولة معايير عادلة في توزيع المشاريع الانمائية والإنتاجية بين افراد المجتمع وتحظى المناطق المحرومة بالتمييز الايجابي بما يحقق العدالة الاجتماعية.
  73. بناء هياكل المجالس المحلية بحيث تشمل العُزل والقرى والحارات وبما يتناسب مع شكل الدولة الجديد عبر الممارسة الديمقراطية وبما يحقق الرقابة الشعبية ، وحصر ممارسة الدولة في تلك المناطق عليها. (بديل عن عقال الحارات والعدول...إلخ).
  74. للشعب اليمني الحق في تقرير مصيره كما يتجلى في الدستور والقوانين والمواثيق الدولية وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في السعي لتحقيق النماء الإجتماعي و الإقتصادي والثقافي.
    • استكمال ما تبقى من الحقوق والحريات الثقافية والفكرية :
    • الفنون :
  75. إنشاء دور العرض السينمائي والمراكز الثقافية حقٌ مكفول لكل المواطنين.
  76. الفنون جزء هام وحيوي من ذاكرة وثقافة وهوية المجتمع اليمني ، ومهمة تطويرها ورعايتها والحفاظ عليها وعلى تنوعها تقع على عاتق الدولة ، وتقوم الدولة برعاية الفنون والمبدعين كمهمة أساسية لها، وتلتزم بدعم و تفعيل كافة الجمعيات الفنية المتخصصة (المسرح، الغناء، الموسيقى، النحت، الرسم، السينما، والرقص الشعبي...الخ) بالتنسيق مع المجلس الأعلى للفنون (تم التوافق على مضمون القرار ويتم تعديل مسميات الوحدات الإدارية بحسب ما يتم التوافق عليه حول شكل الدولة).
  77. تلتزم الدولة ببناء مسرح وطني في كل محافظة يحظى بالدعم والرعاية وبما يتوافق مع الشروط المعتبرة في هذا الفن (تم التوافق على مضمون القرار ويتم تعديل مسميات الوحدات الإدارية بحسب ما يتم التوافق عليه حول شكل الدولة).
    • حق ممارسة الشعائر الدينية
  78. ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول لكل المواطنين بقوة الدستور ويجرم كل فعل من شأنه المنع أو الفرض أو الانتقاص أو الازدراء من هذا الحق كما يجرم فرض أي رأى أو فكر أو معتقد بالقوة.
    • اللغة العربية والترجمة
  79. وضع برامج وخطط استراتيجية لدراسة التحديات التي تواجه اللغة العربية ومنها مخاطر العولمة والإنترنت , وإعادة النظر في مناهجها وطرق تدريسها لتطويرها وتحديثها باستخدام التقنيات الحديثة والوسائط المتعددة باعتبارها رمزاً للهوية وحامية لمقومات الشخصية العربية الإسلامية.
  80. وضع استراتيجية لتعريب العلوم المختلفة في الجامعات لتوطين المعرفة وتجديد حيوية اللغة وتطوير قدراتها لاستيعاب العلوم المختلفة الحديثة والتفاعل معها.
  81. تلتزم الدولة إنشاء هيئة وطنية للترجمة تعنى بترجمة المعارف والعلوم من اللغات المختلفة إلى العربية والعكس.
  82. يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال (مبدأ دستوري).
  83. تتبنى الدولة ضمن إستراتيجية واضحة إعداد المناهج في مجال الدين والتربية الوطنية على أن تكون جامعة شاملة غير متحيزة لمذهب , مراعية للتنوع الثقافي والجغرافي في إطار الهوية الوطنية الجامعة.
    • استكمال ما تبقى من الحقوق والحريات السياسية والمدنية :
    • الحق في التقاضي:
  84. القضاء مستقل ولا سلطا ن عليه لغير القانون.
  85. حق التقاضي العادل مكفول ومصا ن للجميع.
  86. المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
  87. حق الدفاع مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
  88. -تلتزم الدولة بتوفير العون القضائي لغير القادرين.
  89. العدالة حق تضمنه الدولة.
  90. لكل الناس الحق في الحصول على تعويض حال إخفاق العدالة.
  91. لا يسقط اي حق بالتقادم ولا ميزة لأحد امام القانون تحميه من عدم محاسبته على انتهاكه لحقوق الناس ، والحاكم والمحكوم سواء امام القانون.
  92. جلسات المحكمة علنية إلا إذا تطلب الأمر السرية فذلك الذي ينظمه القانون.
    • الحق في الحرية الشخصية-الامن-السلامة الجسدية
  93. انشاء قسم في النيابة يختص بتولي رفع القضايا الخاصة بالحقوق والحريات.
  94. تجريم الاعتداء على السلامة البدنية(ختان الإناث) والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الاعلانات التجارية بالشكل المهين لكرامتها والاتجار بها.
  95. تفعيل الفحص الطبي قبل الزواج.
  96. تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم و لا يجوز تقييد حرية أحد الا بحكم من محكمة مختصة.
    • لا يجوز القبض على اي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة تلبس كما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه إلا في الحالات التي حددها القانون. ويحضر التعذيب جسديا أو نفسيا أو معنويا ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء بأي اقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويجرم التعذيب ولمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو اثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
    • كل من يقبض عليه بصفة مؤقته بسبب الإشتباه في إرتكاب جريمة يجب أن يقدم للقضاء خلال أربع وعشرون ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه با سباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الافراج عنه. وفي كل الاحوال لا يجوز لنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة ايام إلا بأمر قضائي مسبب.
    • عند القاء القبض على اي شخص لا أي سبب يجب ابلاغ أقاربه او من يختاره المقبوض عليه ويجب مراعاة ذلك عند صدور الامر القضائي بتجديد الحجز.
    • يحدد القانون عقاب من يخالف أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي تلحق بالشخص من جراء المخالفة ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك بها.
  97. تشديد العقوبة علي التعسف في استعمال السلطة أو اساءة استغلالها.
  98. لا يجوز نفي اي مواطن او اعتقاله تعسفا.
  99. لا يجوز تسليم اي مواطن يمني الى أي بلد او جهة أجنبية .
  100. لا يجوز نفي اي يمني او ابعاده الي خارج الوطن او حرمانه من العودة الي الوطن.
  101. حق الحياة مكفول لكل مواطن ومقيم ولا يجوز قتل اي مواطن او مقيم في اراضي الجمهورية دون محاكمة عادلة تضمن فيها حقوق الدفاع المشروعة .
  102. حفظ كرامة الانسان في حالة القبض عليه .
  103. حق المسجونين في معاملة ملائمة وأماكن لائقة تليق بكرامة الانسان .
  104. الحياة الأمنه حق تضمنه الدولة لكل مقيم على اراضيها .
  105. لا يجوز الحبس والتوقيف في غير السجون الرسمية .
  106. لا يجوز الحبس خارج نطاق القانون ويجرم القانون السجون الخاصة للمؤسسات او الاشخاص او الجهات .
  107. السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ,يخضع للإشراف القضائي ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الانسان او يعرض صحته للخطر وتلتزم الدولة بأن تكون الاصلاحيات والسجون المخصصة لتنفيذ الاحكام القضائية مشمولة بالرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية.
  108. لكل من قبض عليه بالمخالفة لإحكام الدستور والقوانين وانتهكت حريته الشخصية ان له و لغيره التظلم ورفع الدعوى الجزائية امام القضاء ضد كل من انتهك حريته الشخصية او شارك في ذلك او أمر به.
  109. العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا تنفذ عقوبة إلا بحكم قضائي بات. ولا يسري القانون عى الأفعال السابقة على صدوره
  110. لا يجوز أن يخضع أحد للتجارب الطبية والعلمية فلجسد الانسان حرمه
    • الحق في المشاركة السياسية والانتخابات:
  1. للمواطنين رجالا ونساء الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية بالترشح و الانتخاب في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية و الاستفتاء وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن ومواطنه في سجل الناخبين عند توفر شروط الناخب.
  2. يكفل الدستور ضمان التداول السلمي للسلطة بأحكام ونصوص صريحة.
  3. لا يحق لكل من ادين في انتهاكات حقوق الانسان تولي مسئولية عامة في الدولة ما لم يكن رد له اعتباره.
  4. يعتبر المواطن اليمني حرا مكرما وشريكا فعليا في السلطة والثروة وصناعة القرار وله الحق في الانتفاع بكافة موارد البلد.
  5. تجريم الاستغلال السيئ للمؤسسة الامنية والعسكرية بما يؤدي الي انتهاك حقوق الانسان.
  6. للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية و الأحزاب بمجرد الإخطار ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي بات.
  7. لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة بالكتابة او العرائض الموقعة وبمختلف الوسائل ليتمكن من ايصال رأيه.
  8. عدم توظيف وسائل الاعلام العامة ومنها المساجد والمؤسسات التعليمية لصالح حزب او فئة .
  9. حيادية سلطات الدولة في تعاملها مع كافة المواطنين وذوي التوجهات السياسية المختلفة بغض النظر عن الجنس او اللون او المذهب او العقيدة.
    • الحق في الممتلكات
  10. الحق في تملك الاموال وحرية التصرف بها والتمتع بها مكفول بالملكية الفردية حق انساني.
  11. لا يجوز حرمان المالك من ملكه إلا للضرورة والمنفعة العامة وبتعويض عادل وبموجب حكم قضائي وفقا للقانون وفي كل الاحوال يجب تسليم التعويض قبل نزع الملكية.
    • الحق في الخصوصية
  12. لكل شخص الحق في الخصوصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين وذلك في:
    1. ان لا يتعرض للتفتيش او يفتش منزله .
    2. ان لا تفتش ممتلكاته.
    3. ان لا يحجز ما بحوزته.
    4. ان لا تنتهك خصوصية اتصالاته بكافة اشكالها.
    5. لجميع المواطنين الحق في الحصول على جواز سفر دون تمييز .
    6. لا يجوز مراقبة أي مواطن إلا بأذن قضائي .
      1. أ- للمساكن حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي وينظمه القانون.
      2. لدور العبادة ودور العلم حرمة ينظم القانون مراقبتها وتفتيشها.
    • حرية التنقل
  13. حرية التنقل من مكان الى اخر و الاقامة والسكن في الاراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي ينظمها القانون لمقتضيات امن وسلامة المواطنين .وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتعارض مع الحريات المكفولة في الدستور.
    • الحق في السكن
  14. لكل شخص الحق في السكن الملائم ، وتتخذ الدولة تدابير تشريعية في حدود مواردها لتحقيق هذا الحق .
  15. لا يجوز أن يجبر اي شخص علي ترك منزله , ولا يجوز أن يهدم منزل اي شخص من دون حكم قضائي بات وبتعويض عادل .
  16. لحياة المواطنين حرمة خاصة وسريتها مكفولة بما في ذلك امنهم الشخصي ومنازلهم ووثائقهم الخاصة وممتلكاتهم .
  17. للمنازل حرمة فيما عدا حالة الخطر والاستغاثة (حالة الخطر مثل الحريق والفيضانات ).
    • الحق في التجمع والتظاهر والإضراب
  18. لكل مواطن الحق في التجمع والتظاهر والإضراب وكافة اشكال الاحتجاجات السلمية بمجرد الاخطار.
  19. الحق في ممارسة كافة أشكال الاحتجاجات السلمية مصان, وتكفل الدولة ضمان حماية الساحات والميادين العامة , وتضمن عدم وضع القيود على ممارسة هذا الحق.
    • الحق في تقلد الوظائف العامة :
  20. الوظيفة العامة حق مكفول للقادرين عليها على أساس المساواة بينهم ومراعاة الكفاءة والمؤهلات .
  21. لا يجوز تولي الوظيفة العامة لغير اليمنيين الا بعقود مؤقته عند الحاجة وبشرط عدم وجود خبرات يمنية في ذلك المجال.
    • الحق في الجنسية
  22. يعد يمنيا من كان احد والديه يمنيا .
  23. يحظر اسقاط الجنسية عن اي يمني ، وينظم القانون احكام اكتساب الجنسية اليمنية او اسقاطها عمن اكتسبها .
    • حرية الفكر :
  24. حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن بحسب دينه ومعتقده ومذهبه.
  25. حرية الرأي والفكر والإبداع والمعتقد مكفولة ومصانة وبما لا يتعارض مع الدستور.
  26. يُجرّم استخدام الخطاب الديني التكفيري والتخويني في العمل السياسي ، ويعتبر كل قول أو فعل يدل على ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
    • مبادئ دستورية عامة  :
  27. ينظم القانون دخول العرب والأجانب ولا يجوز في كل الاحوال دخول المقاتلين ومنتهكي حقوق الانسان من العرب والأجانب الى اراضي الجمهورية ويعاقب القانون كل من يثبت مساهمته منهم في اي عمل قتالي داخل اراضي الجمهورية كما يعاقب القانون كل من ساعد أو ساهم أو استعان بأي أجنبي يثبت اشتراكه في أي عمل مسلح.
  28. المحامون وأعضاء النيابة العامة ومعاونو السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ويتمتعون بذات الحماية التي يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي لهم وينظم مهنة المحاماة قانون خاص .
  29. لا يجوز انتهاك سيادة اراضي الجمهورية ومياهها الاقليمية ويعاقب القانون كل من يسمح او يسهل أو يساعد أي قوة أجنبية في إنتهاكها بأي شكل من الاشكال,ولا يجوز الاستعانة بأي قوة اجنبية مسلحة للقيام بأي عمل عسكري داخل أراضي الجمهورية او في مياهها الاقليمية . ويجرم القانون ذلك .
  30. الحق لكل مواطن ممارسة النقد لأعمال الموظف العام ولا يقيد هذا الحق إلا بما يعتبر سبا صريحاً أو طعناً في الأعراض او اعتداء على الحياة الخاصة ، ولا تحصن أعمال الادارة العامة عن النقد بأي حال في مختلف هياكل الدولة .
  31. حرية العمل السياسي للطلاب في الجامعات من الحقوق العامه التي لايمكن التعدي عليها ولهم الحق في تشكيل الاتحادات.
  32. الحق في الاتصال والتواصل عبر الوسائل العلمية الحديثة مكفول وتجرم القرصنة والتجسس على هذه الوسائل الالكترونية ما لم يكن عبر احكام قضائية نافذة .
  33. يحق للمرأة العاملة في اي مؤسسة من مؤسسات الدوله التقاعد الاختياري عند بلوغ 25عاما من الخدمة.
  34. تلتزم الدوله بعدم إنتهاك حقوق الانسان اثناء فرض حالة الطوارئ والتي يجب أن تكون لفترة زمنية محددة.
  35. الماء حق إنساني أساسي و لكل مواطن الحق في الحصول عليه وتكفل الدولة توفير مياه نظيفة وبكمية كافية.
  36. لكل مواطن ومواطنة الحق في ممارسة الرياضة وتلتزم الدولة بتوفير الدعم المناسب لتحقيق ذلك كما تلتزم الدولة بوضع مادة التربية الرياضية ضمن مناهج التعليم المختلفة.
  37. تدرس مادة الحقوق والحريات في كافة الكليات والمعاهد العسكرية.
  38. تسري النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات على كافة القوانين المتعلقة بها وتلتزم بها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل أجهزة الدولة.
  39. إنشاء شرطة قضائية تعمل على تنفيذ الاحكام القضائية.
  40. تلتزم الدولة بكافة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمصدق عليها من قبل الدولة وفقاً للدستور.
  41. يُجرّم أي عمل أو دعوات من شأنها إذكاء الصراعات والعنف والاقتتال الداخلي والتمييز والتحريض على الكراهية.
  42. تجريم اي اعتداء على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
    • الحقوق والحريات الخاصة  :-
      استكمال ما تبقى من الحقوق والحريات للفئات الخاصة :
    • حق المرأة
  43. زيادة الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرأة المطلقة والأرملة.
  44. حق المرأة في اجازه رعاية المولود سنة باجر كامل وسنة اخرى بنصف الاجر.
  45. حق النساء في التمتع بالحقوق الخصوصية المتصلة بالحمل والولادة واعتبار وظيفة الانجاب وظيفة اجتماعية يتحمل عبئها الوالدان معاً ومؤسسات الدولة.
  46. تلزم الدولة بتوفير سجون خاصة للنساء وتعمل الدولة على انشاء مراكز رعاية وتأهيل النساء السجينات بعد قضاء فترة العقوبة .
  47. يجرم الاتجار بالنساء اللاجئات واستغلالهم جنسيا وجسديا .
  48. حق المرأة في الاستثمار وحمايتها وتقديم التسهيلات لها والحصول على القروض البيضاء.
  49. حق المرأة المعاقة والمسنة في الحصول على الخدمات الاجتماعية الكاملة.
  50. رفع الحواجز المقيده لحرية وحقوق المرأة وخاصة المتعلقة بالتفسير الخاطئ لمقاصد الشرع.
  51. سرعة تنفيذ الأحكام على من ثبت عليهن من النساء أي جرائم ويجرم القانون استغلال السجينات بصورة غير انسانية وغير اخلاقية.
  52. يحضر حبس او حجز المرأة في القضايا غير الجسيمة إلا بعد صدور حكم قضائي بات مع اخذ الضمانات أثناء فترة التحقيق وذلك مراعاة لطبيعة المجتمع اليمني.
    • زواج الصغيرات :
  53. يحدد سن الزواج 18 عاما لكل الجنسين.
  54. يحدد سن أدنى لزواج الفتيات ب18 عاما ويعاقب كل من يخالف ذلك.
    • الشباب
  1. تلتزم الدولة بإنشاء بنوك التمويل الاصغر لتقديم خدمات الاقراض لمشاريع الشباب بدون ارباح .
    • ذوي الإعاقة
  1. تلتزم الدولة بإنشاء مراكز مهنية وتقنية وتأهيلية لذوي الاعاقة كافة بما فيهم "صم بكم – اعاقة اطراف – مكفوفين –اعاقة ذهنيه في جميع المحافظات دون تمييز.
  2. تلتزم الدولة بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في التكافل الاجتماعي في شتى مناحي الحياة وتضمن حصولهم على كافة الحقوق الاساسية المكفولة لكل المواطنين اليمنين دون تمييز.
  3. لضمان وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى كافة الحقوق والحريات ، وتنظيم الدولة مؤتمرا وطنيا للإعاقة كل عامين تدعو الية ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالإعاقة بهدف مناقشة التوجهات والإجراءات والسياسات المتعلقة بذوي الاعاقة وبعد نهاية كل مؤتمر تقدم الحكومة وجوباً تقريراً للبرلمان عما تم اتخاذه من اجراءات وما الذي يجب تحقيقه خلال العامين المقبلين.
  4. تلتزم الدولة بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والوظائف العامة في الدولة ومراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 10% وتتخذ اللازم لضمان مشاركتهم الفاعلة في ذلك.
    • المسنين
  1. حفظ حقوق المسنين والاهتمام بهم وتمكينهم من كافة حقوقهم السياسية والمدنية والثقافية والاهتمام بدور رعاية المسنين.
  2. دعم المنظمات والهيئات العاملة في رعاية المسنين.
    • حقوق الطفل
  3. تلتزم الدولة بوضع اجازات منا سبة للام العاملة فيما يخص اجازة الوضع والرضاعة والحضانة بما يضمن مصلحة الطفل اولا.
  4. لا يجوز اشراك الأطفال في الحروب والنزعات المسلحة .
  5. لا يجوز تجنيد أي شخص لم يتجاوز الثامن عشر من العمر .
  6. الطفل هو كل انسان لم يتجاوز ثمانية عشر سنة شمسية.
  7. لا يجوز تشغيل الأطفال بأي شكل من الأشكال.
    • حقوق اللاجئين
  1. لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين او اعادتهم قسرا إلى البلد الذي فروا منه ، وينظم القانون حق منح اللجوء السياسي بحيث لا يجوز منحه لكل من ارتكب جرائم دولية او ارهابية ، كما يسقط حق اللجوء السياسي عن كل من الحق ضررا باليمن .
  2. لا يجوز إبعاد الاجانب المقيمين في اليمن بصفة قانونية إلا بحكم قضائي بات.
    • حقوق المهمشين
  3. تتبنى الدولة رؤية المجتمع الشامل الذي تشعر فيه كل المجتمعات الصغيرة بأهميتها وقيمتها كما تتاح لها الفرصة بالمشاركة الكاملة في الحياة العامة ولتحقيق ذلك فان على الدولة القضاء على أي شكل من اشكال الامتهان وأي ممارسة تضر بأي فئة من فئات المجتمع او تنطوي على تمييز او تحيز ضد أي فئة وبشكل خاص وعاجل فان على الدولة ان توجد التشريعات اللازمة لضمان دمج الفئة اكثر تهميشا والتي معروفة (الأخدام)بالمجتمع بما في ذلك صياغة وإصدار وإقرار قوانين وسياسات وإجراءات إنصافية تضمن الدمج الكامل لهذه الشريحة وتمتعها بكافة الحقوق المكفولة في الدستور اليمني لكل المواطنين.
    • حقوق الاقليات
  1. تلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية لتعزيز الحريات الاساسية والحقوق السياسية للمواطنين المنتمين للأقليات (إن وجدت).
  2. تكفل الدولة حقوق الأقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة وإقامة شعائرهم واستخدام لغتهم.
    • فصل الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات :
  1. سيادة القانون أساس الحكم، والحاكم والمحكوم سواء أمام القانون.
  2. استقلالية القضاء وحماية القضاة ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.
  3. تلتزم الدولة بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة بما لا يخالف الدستور وتضع استراتيجية وطنية لحمايتها ومنع أي انتقاص منها.
  4. الحقوق والحريات المكفولة بالدستور لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
  5. تلتزم الدولة إنشاء هيئه وطنيه مستقلة مالياً وإدارياً للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، وتتخذ الآليات المناسبة لحماية تلك الحقوق والحريات ، ومراجعة التشريعات الخاصة بها، ويحق لها إبلاغ الجهات القضائية عن أي انتهاك لتلك الحقوق ولها أن تتدخل بالدعاوى المدنية منضمة إلى المتضرر وأن تطعن لمصلحته في الأحكام.
  6. المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع أصالة أو وكالة ويلزم القانون الدولة أن تضمن لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء للقضاء والدفاع أمامه عن حقوقهم.
  7. التقاضي حق مكفول لجميع الناس ، وتلتزم الدولة سرعة الفصل في القضايا.
  8. تضمين مبادئ وثقافة حقوق الانسان وقيم التسامح والقبول بالأخر في المناهج الدراسية للمدارس وكذا في مناهج الكليات والمعاهد الشرطية والعسكرية وإلغاء كل ما يتعارض في المناهج مع مبادئ حقوق الانسان وحرياته.
  9. كل اعتداء على أيٍ من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية أو المدنية بالتقادم ، ولمن وقع عليه الاعتداء الحق في التعويض العادل.
  10. تكفل الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
  11. حضر إنشاء أي محاكم خاصة / أو استثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ، وإلغاء ما هو قائمٌ منها ، ولا يحاكم شخص إلا في مكان وقوع النزاع أو الجريمة وأمام قاضيه الطبيعي.
  12. يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
  13. امتناع أي موظف عام عن تنفيذ الأحكام أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوة الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
  14. يمنع تفويض حق ممارسة السيادة أو أي سلطة من سلطات الدولة إلى أي فرد أو جماعة أو فئة، وتمارس السيادة أو السلطة عبر مؤسسات الدولة فقط وفقا للدستور.
  15. إنشاء محكمة دستورية عليا للفصل في عدم دستورية القوانين والتشريعات المخالفة لنصوص الدستور والفصل في القضايا المختلف عليها بين الأقاليم في حالة اعتماد النظام الفيدرالي.
  16. لا يجوز تعديل مادة او مواد في الدستور إلا بموافقة ثلاثة ارباع البرلمان وبعد إستفتاء شعبي .
  17. خضوع الحكومة للمساءلة عن اي انتهاكات لحقوق الانسان الصادره منها من قبل السلطه التشريعية والقضائية.
  18. ضمان حيادية الوظيفة العامة ومنع تسييسها واستخدامها لأهداف حزبية او فئوية او لأغراض خاصة.
  19. سن قانون إنتخابي ضامن للحيادية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين في الترشح والانتخاب.
  20. إنشاء قضاء مزدوج(إداري-عادي)لحماية الحقوق والحريات ومراقبة أعمال الادارة ومدى مطابقتها للقانون.
  21. تعد منظمات المجتمع المدني إحدى الوسائل الهامة لحماية الحقوق والحريات كما انها مساهمة رئيسية في وضع السياسات ودعم النشاطات المجتمعية في المجالات كافة لذا يجب على الدولة دعمها وتطويرها وضمان استقلال نشاطها.
  22. وضع قيود تمنع استغلال المال العام سياسيا لصالح حزب معين.
  23. عدم توظيف ما هو مؤسسي وقانوني لصالح ما هو قبلي وفردي وحزبي.
  24. لا يجوز الجمع بين السلطة ومزاولة الأعمال التجارية.
  25. ضرورة اصدار قانون التحرش الجنسي.
  26. انشاء مجالس استشارية علي المستوي الوطني تعمل علي الارتقاء بأوضاع الاسرة والشباب والأطفال وتكريس حقوقهم وحمايتها.
  27. تجريم اي ازدراء او انتقاص بالتصريح او التلميح بحق الشعب من قبل المسئولين الحكوميين .
  28. تشكيل لجان وطنية لتفتيش كافة السجون الخاصة وإغلاقها ومحاسبة اصحابها وتعويض الضحايا.
  29. تحديد القوانين والمواد التي تكفل تساوي الفرص بين مختلف القوي في ممارسة انشطتها السياسية والإعلامية وخاصة في الانتخابات لعرض رؤاها.
  30. ضمان التزام السلطات المحلية بالحياد اثناء الانتخابات.
  31. يعاقب كل شخص يخالف القواعد المتعلقة بالشفافية.
  32. توقيع أقصي العقوبات لمرتكبي الاعتقال التعسفي والسري والإخفاء القسري والاختطاف.
  33. حضر سلوك الكراهية والعنف والعنصرية والطائفية والمناطقية والتميز.
  34. تنمية الابداع الثقافي والفني والعلمي والتقني والنهوض بالرياضة
  35. جبر الضرر لجميع المتضررين في اليمن.
  36. توفير دار ايواء تحت رقابة الدولة للسجينات ودور رعاية لكبار السن والمشردين.
  37. اعتماد تقرير الطبيب الشرعي كأدلة موثوقة وكمستند للأحكام وخصوصا في مسائل اثبات النسب والسن DNA
  38. تعويض اي شخص انهي فترة محكوميته في السجن ولم يتم إخراجه عند انتهاء فترة سجنه.
  39. العمل علي حل مشاكل وهموم المرأة في الريف وأيضا العمل علي دعم تعليم الفتاة الريفية.
  40. انشاء مراكز خاصة للنساء الريفيات لتنمية قدراتهن.
  41. استخدام الوسائل الاعلامية العامة بما يؤدي الي رفع الوعي المجتمعي لحقوق وواجبات المواطن وليس العكس.
  42. تعتبر المواثيق والمعاهدات الدولية النافذة والموقع عليها من قبل الدولة اليمنية إحدى الضمانات للحقوق والحريات.