وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة)/التقرير النهائي/القرارات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول
  ► التقرير النهائي - المقدمة 9- التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة) الفصل الثاني: بيانات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ◄  


التقرير النهائي - القرارات


توافق الفريق على القرارات التالية وإتفق على رفعها للجلسة العامة الختامية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر، وهناك مجموعة من القرارات والتي لها علاقة بمخرجات فريق القضة الجنوبية وفريق بناء الدولة تم تأجيلها حتى تتضح مخرجات الفريقين، والقرارات التي تم التوافق عليها هي كالتالي: -


التقرير النهائي - القرارات/التنمية الاقتصادية


التنمية الاقتصادية: -
  1. الإقتصاد الوطني إقتصاد حر إجتماعي ويقوم على الأسس التالية: -
    1. حرية النشاط الإقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويعزز الإستقلال والإستقرار الوطني.
    2. العدالة الإجتماعية في العلاقات الإقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج الحقيقي وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الإجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.
    3. تعددية قطاعات الملكية الإقتصادية والشراكة الإقتصادية بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط والقطاع الأهلي.
    4. التنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات ومعايير الحوكمة الرشيدة.
    5. حماية وإحترام الملكية الخاصة فلا تمسّ إلا لضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.
  2. تقوم السياسات الإقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي التأشيري وبما يكفل الإستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الإقتصادية في شتى مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وزيادة الإنتاج وإعطاء الأولوية للقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة.
  3. ترعى الدولة حرية التجارة والإستثمار وتحمي المشروعات بما يخدم الإقتصاد الوطني وتصدر تشريعات بمنع الإحتكار بكل أنواعه وتشجع رؤوس الأموال الخاصة على الإستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والإجتماعية وفقا للقانون.
  4. تعمل الدولة على تشجيع القطاع الصناعي عموماً والصناعات الحرفية واليدوية الصغيرة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصدر التشريعات الكفيلة بحماية المنتجين والمستهلكين.
  5. إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
  6. يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وصرفها ولا يكون إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها إلا بقانون.
  7. تعمل الدولة وبشكل مضطرد لتطوير علاقة الشراكة الإنمائية مع الخارج اقليمياً ودولياً وتمكين القطاع الخاص في هذه الشراكة.
  8. تعمل الدولة على تحديد حصة مناسبة للإنفاق على الدفاع والأمن وبما لا يضر بمتطلبات وبرامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع وفي كل الحالات لا يجب أن تتجاوز نفقات التعليم.
  9. يحظر الجمع بين السلطة والتجارة، فلا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهما ولا لأي من الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم والقادة العسكريين والأمنيين والسفراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية أثناء توليهم مناصبهم أن يتولوا أي وظيفة أخرى (عدى ما نص علية الدستور بالنسبة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء). كما لا يجوز لهم أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في إلتزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، وأن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها ويبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه.
  10. يقدم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهم والوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم والقادة العسكريين والأمنيين والسفراء ومن في مستواهم إقرار بالذمة المالية قبل وبعد وفي نهاية كل عام إلى السلطة التشريعية والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وكل الهدايا النقدية والعينية التي يحصلون عليها تؤول ملكيتها لخزينة الدولة، وإذا كانت الهدايا تحف أو ما شابه ذلك توضع في المتحف الوطني للدولة.
  11. تلتزم الدولة بالتنمية الريفية المتكاملة بما يكفل الإستقرار التنموي والاجتماعي، والحد من الهجرة إلى المدن.
  12. تعمل الدولة على تنمية وتطوير الصناعات الإستخراجية.
  13. الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الإقتصادية الخاصة ملك لعامة الشعب وتلتزم الدولة بتنمية إنتاجها وحسن توظيفها لمصلحة الشعب مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة منها، وتحديد نسبه من عائدتها لمناطق المنبع لأغراض التنمية في تلك المناطق وفقاً للقانون.
  14. الماء حق إنساني أساسي ولكل مواطن الحق في الحصول على المياه النقية بكمية كافية وبسعر معقول ومناسب للشرب والإستخدام المنزلي.
  15. لا يجوز نهائياً التصرف مجاناً في أملاك الدولة أو التنازل عن تلك الأملاك إلا بناءاً على قانون، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف في أي عقار من العقارات المملوكة للدولة وكيفية منح الإمتيازات للوحدات والتصرف مجاناً في الأموال العامة.

دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والافراد

  1. تسن الدولة التشريعات اللازمة لحماية المستهلكين من خلال:
    1. سن التشريعات والنظم القانونية المنظمة لعمل جمعيات حماية المستهلكين.
    2. إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الإحتكار الضار بالمنافسة والإقتصاد ولمنع تحديد أسعار تعسفية من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة أو لمنع عرض سلع بجودة أقل أو غير مطابقة للمواصفات.
    3. للدولة اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الإنحراف الضار بالإقتصاد الوطني أو مهنة أو قطاع.
  2. التأمين والرعاية الاجتماعية: -

تعمل الدولة على إتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال شبكة أمان واسعة تعتمد على: -

    1. إلزامية التأمين التقاعدي للعاملين بمختلف القطاعات وفقاً لسياسة الأجور ويدفع مناصفة بين المشغل والمستفيد.
    2. إلزامية التأمين على إصابات العمل والوفاة أثناء العمل والأضرار الناجمة عن أعمال خطرة.
    3. إلزامية التأمين الصحي للعمال وأفراد أسرهم (حسب القانون) من قبل المشغل والعامل.
    4. التأمين ضد البطالة الناتجة عن فقدان العمل أو فقدان الأجر أو الدخل في حال التخلص من العامل أو الموظف قبل إستحقاقه الراتب التقاعدي ويوفر هذا التأمين بموجب قانون تعويضاً مناسباً.
    5. تلزم الدولة أصحاب وسائط النقل والمنشآت المختلفة بالتأمين على الوسائط ضد الحوادث والأضرار الناتجة عنها.
    6. تدعم الدولة صناديق الإعانات الاجتماعية وتساهم مع منظمات المجتمع المدني في مساعدة الأيتام والأمهات المعيلات ودور الإيواء للعجزة والمعنفات الذين لا معيل لهم ولا مأوى.
    7. صيانة الحقوق ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية كالحقوق العمالية وتلك التي تتعلق بحرية الحركة والتنقل والحق بالعمل في شتى أرجاء الوطن.
  1. تسن الدولة التشريعات المتعلقة بالبنوك وسوق الأوراق المالية والخدمات المالية والتأمين.
    1. يتمتع البنك المركزي بالإستقلالية ويرسم السياسة النقدية للبلد من منطلق المصلحة العامة.
    2. للبنك المركزي حق إصدار النقود ويكون من موارده احتياطاً كافياً من العملات الصعبة والذهب.
    3. يساهم البنك المركزي في التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والإشراف على القطاع المصرفي.
      1. يساهم قطاع الزراعة من خلال إنتاجه الذي يلبي متطلبات التنمية المستمرة ومتطلبات السوق لتحقيق الآتي:-
    4. تأمين إمداد الشعب باحتياجاته لتحقيق الأمن الغذائي
    5. المحافظة على الموارد الطبيعية والعناية بالأراضي الزراعية.
    6. التوزيع اللامركزي للإستخدامات المختلفة للأرض.
    7. تدعم الدولة المشروعات الزراعية وتحميها عند الضرورة وتعمل على مكافحة التصحر.
    8. إصدار التشريعات المنظمة لإستقرار ملكية الأراضي الزراعية وإستخدام المياه للري.
  2. الملكية العامة هي مجموع الأملاك الوطنية وتتكون من الأملاك العمومية التي تملكها كل من الدولة وتكويناتها الإدارية المختلفة وتشمل باطن الأرض، المناجم، المقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والثروات الحية والممتلكات العقارية والأثرية والأصول الإنتاجية والخدمية ووسائط النقل والإتصال والعقارات وغيرها من الأملاك العامة والمحلية التي يجب أن تحدد وتدار وتحمى بموجب قانون.
  3. تحافظ الدولة على مصالح الإقتصاد اليمني الخارجية وتعمل على توثيق التعاون الإقتصادي مع الخارج وتنظيم التجارة الخارجية بقانون يحدد شروط مزاولتها ومراقبتها.
  4. تعمل الدولة على ضمان توفر كميات كافية من السلع والخدمات الضرورية في البلد في حالات التهديدات السياسية والعسكرية والكوارث وفي حالات عدم قدرة الإقتصاد على تأمينها.
  5. تنظم الدولة علاقات الإيجار للمنازل السكنية وبما يحول دون الإحتكار والتعسف ويحقق الإستقرار لأطول مدة ويصدر بذلك قانون.
  6. تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لضمان النمو الاقتصادي المنتظم بما يحقق الحد من البطالة والغلاء على كل المستويات الإدارية للدولة، من خلال الآتي: -
    1. للدولة اتخاذ إجراءات إستثنائية من قاعدة الإقتصاد الحر عند الضرورة فيما يتعلق بشؤون النقود والقروض والمالية العامة والإقتصاد الخارجي.
    2. تراعي الدولة والسلطات المحلية ظروف النمو الاقتصادي عند وضع سياساتهم المتعلقة بالموارد والمصروفات ويكون الأساس الإقتصادي للدولة مبني على أساس سوق داخلي مشترك يتسم بالتنافس الحر والعدالة الإجتماعية.
    3. للدولة رفع او خفض الضرائب والرسوم بشكل مؤقت بغرض تحقيق الإستقرار او النمو الإقتصادي أو لتمويل مشروعات توفر فرص عمل.
    4. تلزم الدولة الشركات بأن تحتفظ بإحتياطي يستخدم لخلق فرص عمل عند الحاجة.
    5. تساعد الدولة المناطق أو الفروع الإقتصادية أو المهن المهددة إقتصادياً وغير القادرة على الإستمرار بوسائل ذاتية تضمن إستمرارها.
  7. تسن الدولة التشريعات التي تحقق الآتي: -
    1. الحفاظ على المحميات والحيوانات والطيور النادرة والأراضي الرطبة والطيور المهاجرة وذلك من أجل الحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي.
    2. تنظيم ممارسة صيد الأسماك بما يحافظ على الثروة السمكية ومراعيها الطبيعية وشعبها المرجانية من العبث والجرف الجائر وذلك للحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي.
    3. تفعيل وتشديد الإجراءات الخاصة بقانون الثروة الحيوانية المتضمن الرعاية والتربية ومنع ذبح الإناث الصغيرة من الحيوانات في الأسواق العامة والأماكن الخاصة والاتجار بها إلا وفقا لقانون.
  8. تسن الدولة التشريعات المتعلقة بإنتاج وشراء وتوزيع واستيراد وتصدير وعبور المواد الحربية وتقنين حيازة وحمل السلاح.
  9. تفرض الضرائب المختلفة بالتنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وينظم ذلك القانون.
  10. التنسيق بين السلطات المركزية والسلطات المحلية فيما يتعلق بموارد النفط والغاز والمعادن والموارد البحرية وغيرها أكانت في اليابسة أو في البحر ويتم توزيع إيراداتها وفقا لقوانين بما يحقق التوزيع العادل بين المركز والمحافظات.
  11. يقوم القطاع الخاص على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويعزز الإستقرار الوطني ويعتمد على مبدأ العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة وفقاً للدستور.
  12. تضمن الدولة مبدأ التنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات الإقتصادية المختلفة وإعتماد معايير الإدارة الرشيدة.
  13. تقوم السياسة الإقتصادية على التخطيط العلمي التأشيري وآلية السوق الإجتماعي.
  14. تلتزم الدولة بالعمل على إصلاح النظام المالي وإعتماد نظام الضريبة التصاعدية والإنتقال إلى نظام الخزينة العامة وتجريم التهرب الضريبي.
  15. تلتزم الدولة بضرورة مشاركة المرأة في كل سلطات إتخاذ القرارات، السياسية والإقتصادية وعلى وجه الخصوص التنفيذية، وبما لا يقل عن نسبة 30 %.


التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية: -
  1. تعمل الدولة على رعاية أسر شهداء الوطن عامة ومعالجة أوضاع الجرحى وضحايا كل الصراعات وأعمال العنف.
  2. تضمن السلطات العامة سلامة السكان وسلامة أراضي الدولة في أطار إحترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
  3. يتحمل الأفراد الذين يعملون بوصفهم موظفين عامين المسؤولية أمام السلطات أو مؤسسات وأجهزة أخرى تعنى بالقانون العام عن أي ضرر مباشر يلحق بهذه الكيانات بسبب إهمال أداء واجباتهم الرسمية على نحو متعمد.
  4. ضمان حق كل يمني في التجمع السلمي بلا سلاح دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أو الحصول على ترخيص، وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات والميادين العامة.
  5. ضمان حق التداول السلمي للسلطة وترسيخ أسس ومبادئ التعددية السياسية والحزبية والرأي والرأي الآخر.
  6. تشارك الأحزاب السياسية في صنع القرار والإرادة السياسية للشعب ويحظر تقييد حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شؤونها، ويجب أن ترتكز أنظمتها ولوائحها الداخلية على مبادئ الديمقراطية والإدارة الرشيدة، وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها المالية ومصادر تمويلها ومواردها وممتلكاتها.
  7. حماية الحق الشخصي من سوء إستخدام بياناته الشخصية، ومقاضاة من يقومون بذلك وفقاً للقانون.
  8. تضمن السلطات العامة سلامة السكان وسلامة أراضي الدولة في إطار إحترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
  9. الدستور وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة.
  10. يكون للأشخاص الذين يعتقلون بصورة غير قانونية، وأولئك الذين تثبت براءاتهم بعد الإدانة الحق في الحصول على تعويض معنوي ومادي كامل من الدولة يحدده القضاء.
  11. تتحمل الدولة والسلطات المحلية ومؤسسات وأجهزة القانون العام المسؤولية الكاملة عن الضرر اللاحق بطرف ثالث من الأشخاص من قِبل أفراد يكونون عاملين لديها ويتصرفون بشكل غير قانوني بصفة رسمية.
  12. ضمان حق كل يمني في التجمع السلمي بلا سلاح دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أو الحصول على ترخيص، وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات والميادين العامة.
  13. يجرم على الأفراد والجماعات والجهات إستيراد السلاح أو الاتجار به، واقتصار إستيراده لمتطلبات الإستراتيجية الدفاعية للبلاد على وزارة الدفاع دون سواها.
  14. تلتزم الدولة والسلطات المحلية بحماية المعلومات السرية للأفراد والمؤسسات ويصدر قانون لحماية تلك المعلومات وبراءات الاختراع.
  15. الحق العام لا يسقط بالتقادم والنص في الدستور والتشريع الوطني على ألا حصانة موضوعية أو اجرائية لشاغلي السلطة التنفيذية وغيرهم في جرائم الفساد.
  16. يحظر إنشاء أو تكوين أحزاب سياسية على أساس ديني مذهبي أو طائفي أو مناطقي أو عرقي.
  17. تخضع التشكيلات الإجتماعية والأهلية بما فيها مشايخ القبائل لقانون ولوائح إتحادات ومنظمات المجتمع المدني أو قانون خاص بها يرتكز على مبادئ العمل الديمقراطي وينظم ذلك القانون طريقة إنتخابها ومهامها وممارسة أدوارها.
  18. تتبنى الدولة رؤية المجتمع الشامل الذي تشعر فيه كل المجتمعات الصغيرة بأهميتها وقيمتها كما تتاح لها الفرصة بالمشاركة الكاملة في الحياة العامة، وتعمل على القضاء على أي شكل من أشكال الامتهان والممارسة الضارة بأي فئة من فئات المجتمع أو تنطوي على تمييز أو تحيّز ضد أي فئة وبالخصوص الفئات الضعيفة والأكثر فقراً.
  19. تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل بلادنا.


التنمية التعليمية والبشرية: -
  1. ضرورة إستكمال خارطة البنية التحتية للتعليم وفقاً لمتطلبات وإحتياجات كل المحافظات.
  2. تلتزم الدولة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي الإحتياجات الخاصة.
  3. إستقلالية الجامعات مالياً وإدارياً وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة فيها.
  4. تلتزم الدولة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة.
  5. وضع توصيف وظيفي واضح ودقيق في مجالات التعليم المختلفة فنياً وإدارياً وتعليمياً.
  6. تلتزم الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة.
  7. إقرار البرامج والخطط العلمية الكفيلة بتطوير التعليم العالي والنهوض به بما يكفل إيجاد مخرجات علمية نوعية تستفيد منها كل المؤسسات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية وبما يحقق التنمية الشاملة.
  8. وضع تشريعات قانونية تضمن الحرية الأكاديمية للأستاذ والطالب والباحث في مؤسسات التعليم والمراكز البحثية المختلفة.
  9. إعادة النظر في المناهج الدراسية للتعليم العام والإستفادة من تجارب البلدان الناجحة في هذا المجال، ما عدا ما يخص مواد التربية الإسلامية والتاريخ والتربية الوطنية التي تحتاج إلى إعادة صياغتها بأسلوب علمي ونوعي بعيداً عن الرؤى والقناعات التعصبية المذهبية والسياسية وغيرها.
  10. تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
  11. التحسين والتطوير المستمر لكل مكونات النظام التعليمي وفقاً للمعايير الدولية للجودة التعليمية.
  12. تشجيع البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى العلمي والإقتصادي.
  13. تكفل الدولة تعليم ورعاية النشء والشباب بما يضمن تنمية متكاملة وشاملة للشخصية في جميع جوانبها الروحية والخلقية والثقافية والإجتماعية والجسدية والوجدانية والنفسية.
  14. التوسع في العلوم التطبيقية بما يضمن كفاية المجتمع في جميع التخصصات.
  15. التوسع في العليم الفني والتدريب المهني وتطوير برامجه ومناهجه بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.
  16. تطوير أداء الجامعات والكليات الأكاديمية بما يضمن تطبيق معايير الجودة والإعتماد الأكاديمي والتوسع في إنشاء جامعات نوعية تلبي احتياجات متطلبات التنمية.
  17. تشجيع القطاع الخاص لتقديم خدمة التعليم بكل أنواعه ومراحله وفقاً لمبادئ الجودة والإعتماد وبما يضمن المخرجات التعليمية مع منحه التسهيلات الكافية.
  18. الحرص على إيجاد المعلم المؤهل الكفء والعمل على تدريبه وتحفيزه ورفع مستوى معيشته وتوفير البيئة المناسبة لرفع إنتاجيته وتمكينه من تطوير أدائه في العملية التربوية والتعليمية.
  19. تطوير نظام الإدارة المدرسية ووضع معايير مهنية تتضمن الكفاءة والتأهيل في مجال الإدارة المدرسية.
  20. إعداد خطط وبرامج تنفيذية مزمنة لإعادة تأهيل المعلمين.
  21. تلتزم الدولة تنظيم شروط ومعايير وإجراءات القبول في الدراسات العليا.
  22. انشاء الشبكة الوطنية لربط البحث العلمي بقطاع الخدمات والإنتاج.
  23. وضع آلية تقاعد جديدة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بما يضمن الإستفادة منهم بعد التقاعد.
  24. إنشاء شبكة معلومات موحدة بين جميع مؤسسات التعليم المركزية والفروع.
  25. وضع تشريعات قانونية تحمي حقوق الباحثين والمبتكرين والمبدعين والمخترعين.
  26. وضع رؤية تعليمية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما يمكن من تحسين مؤسساته وجودة العمل وتفعيل دوره في النهضة بالمجتمع.
  27. تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مناشط البحث العلمي.
  28. إعادة هيكلة مؤسسات التعليم الفني والمهني وتقسيم الإعمال وفقاً للتخصصات وإعادة النظر في مجالاتها التعليمية والتدريبية على أساس الإحتياجات الحقيقية للتنمية.
  29. تتبنى الدولة نسق إستراتيجي كلّي للأشراف على النظم التعليمية المختلفة لتوحيد الرؤى حول مخرجات التعليم المطلوبة بما يلائم إحتياجات التنمية الراهنة والمستقبلية.
  30. إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع الدولة في وضع إستراتيجيات لتنفيذ البرامج العامة وتوفير البنى التحتية الخاصة بالتعليم.
  31. إعتماد الأساليب الحديثة في تدريس المادة العلمية.
  32. وضع آلية تضمن تحقيق التوازن بين التعليم الفني والمهني والعام بما يكفل الإحتياجات التنموية والإنتاجية.
  33. إعتماد برامج محو الامية وتعليم الكبار ضمن خطط الدولة التنموية والإجتماعية وبرامج مواجهة الفقر وربطها بالحياة العملية للدارسين وبمناهج التعليم العام.
  34. إجراء اصلاح تربوي وتعليمي يؤدي إلى دعم وتعزيز كل مجالات التعليم وصولاً لتحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة بما يتلاءم مع متغيرات التقنية وإستيعابها.
  35. تفعيل البرامج المشتركة مع الشركاء الدوليين وفتح آفاق تعاون مشتركة جديدة عبر برامج وطنية كبرى مع الشركاء الدوليين.


التنمية الصحية: -
  1. ترسم الدولة السياسات العامة للشؤون الصحية وتشرف على سير مستوى تنفيذ هذه السياسات وتنشئ هيئة مستقلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة.
  2. تلتزم الدولة بالوفاء والحماية للحق في الصحة لجميع المواطنين خاصة الفئات الضعيفة أو المهمشة والأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بإعتباره حقاً انسانياً تكفله الدولة دون تمييز عبر وضع سياسات إجتماعية وإقتصادية تهدف إلى خفض وتوزيع أعباء المرض وتوفير وإتاحة الخدمات الصحية بشكل ميسور بما يشمل الوقاية والعلاج والتوعية.
  3. الخدمات والتدخلات الصحية لها أهمية عامة تلتزم الدولة بالمسؤولية عن محاورها التخطيطية والتنظيمية والرقابية، كما تشرف على تقديمها بجودة عبر المؤسسات العامة والخاصة والأهلية أو الأفراد أو أي مزود للخدمات الصحية في إطار من التكامل والتعاون والتنسيق.
  4. تلتزم الدولة بتأسيس نظام صحي موحد مستقل تتكامل معه مستويات الخدمة من خلاله وتعطي أولوية كاملة للصحة العامة والوقاية وتحفيز المشاركة المجتمعية في إدارته ومراقبته وتضمن وصول كافة المواطنين للمعلومات الصحية الكافية.
  5. تلتزم الدولة بتوفير العوامل المحددة الأساسية للصحة مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والغذاء المأمون والسكن والظروف المهنية المناسبة والعوامل البيئية الملائمة والعقاقير الطبية الأساسية والخدمات الصحية الإنجابية والتحصين من الأمراض والأوبئة.
  6. تلتزم الدولة بالعمل على تأسيس مظلة حماية تأمينية صحية وطنية ذات جودة وميسورة الوصول لجميع المواطنين دون تمييز في إطار تطوير قيم التضامن والمساواة.
  7. تكفل الدولة حماية الحق في الصحة وسلامة الجسد لكافة المواطنين دون تمييز من أي إعتداء أو ممارسة صحية أو إجتماعية ضارة وتضمن الحد الأدنى من التغذية السليمة وتأمين المأكل والمشرب دون أي شكل من التمييز.
  8. يجب توفير الحماية للإنسان من سوء إستخدام الإنجاب المدعوم طبياً وتكنولوجيا الجينات.
  9. تصدر الدولة التشريعات الخاصة بالتعامل مع النطفة الإنسانية ومواد الوراثة ويعمل على حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الشخصية والأسرة ويراعي على وجه الخصوص المبادئ التالية:-
    1. لا يسمح بالتنسيخ أو صور التدخل الأخرى في المادة الوراثية أو الأجنة البشرية.
    2. لا يسمح بخلط أو تذويب المادة الوراثية غير البشرية مع المادة الوراثية البشرية.
    3. لا يجوز اللجوء إلى وسائل الإنجاب المدعوم طبياً إلا إذا كانت هي الطريقة الوحيدة الممكنة لتجنب العقم أو إنتقال الأمراض الخطيرة، كما لا يجوز اللجوء إليها كوسيلة لتحقيق خصائص معينة في الطفل أو لأغراض البحث العلمي. ولا يجوز تلقيح البويضة البشرية خارج جسم المرأة إلا لزوجين شرعيين وعلى قيد الحياة وطبقاً للشروط التي تحددها الشريعة الاسلامية. كما لا يجوز تطوير الأجنة من البويضة خارج جسم المرأة إلا بقدر ما يمكن زراعته فوراً في جسمها.
    4. لا يسمح بالتبرع بالأجنة كما لا يسمح بأي شكل من أشكال الأمومة بالإنابة.
    5. يمنع التجارة في المادة الوراثية البشرية أو مستحضرات تستخدم الأجنة.
    6. لا يجوز فحص أو تسجيل أو إعلان محتوى المادة الوراثية لأي شخص إلا بموافقته أو طبقاً للقانون.
    7. لكل شخص الحق في الإطلاع على البيانات الخاصة بأصله.
    8. يمنع ان يتم التلقيح خارج أطار العلاقة الزوجية الشرعية.
  10. تصدر الدولة التشريعات المتعلقة بزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا بحيث تعمل على حماية الكرامة البشرية وحقوق الشخصية والصحة.
  11. تحرص الدولة على التوزيع العادل للأعضاء البشرية –بغرض زراعة الاعضاء-بناءاً على معايير واضحة ومهنية.
  12. يكون التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا مجانياً، ولا يجوز الإتجار فيها وتقيد بقانون.
  13. يجب توفير الحماية للإنسان وبيئته من سوء إستخدام تكنولوجيا الجينات.
  14. تصدر الدولة التشريعات المتعلقة بإستعمال المادة الوراثية الخاصة بالحيوان والنبات والكائنات الحية الأخرى، ويحترم في ذلك سلامة الكائنات الحية وأمن الإنسان والحيوان والبيئة كما يحمي تعددية الجينات الخاصة بالأجناس الحيوانية والنباتية.


قطاع الكهرباء: -
  1. إصلاح المحطات المعطلة القائمة حاليا وإعادة تأهيلها للعمل.
  2. إنشاء محطات توليد كهرباء لتغطية العجز القائم مع إعطاء الأولوية للمناطق الحارة وفتح باب الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ووضع الأسس الفنية والقانونية لتنظيم هذه العملية بالتنافس العادل بناءاً على معايير متفق عليها.
  3. تخصيص مبالغ كافية من إلتزامات المانحين لإقامة محطات تعمل بوقود منخفض الكلفة كالغاز والمصادر الطبيعية والفحم تغطي العجز الراهن وتحل محل جزء من مصادر التوليد الكهربائي الراهن عالي الكلفة، والوصول إلى المناطق التي لم تصلها الكهرباء بعد وبقدرة لا تقل عن 1000 ميجا خلال الخمسة أعوام القادمة.
  4. اتخاذ الإجراءات العادلة لحماية خطوط نقل الكهرباء وضمان تحصيل قيمة فواتير الكهرباء من قبل جميع المستهلكين ومن الممتنعين عن الدفع بوجه خاص وتلتزم الدولة بتنفيذ حملة لإلزام كبار المستهلكين المتهربين من سداد قيمة استهلاكهم من الكهرباء.
  5. إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفقا لدراسة مستفيضة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية والإقتصادية المختلفة بما يحقق الاستقلالية والرقابة الشديدة وتقسيمها كالاتي إلى: -
    1. قطاع الإنتاج.
    2. قطاع لنقل الطاقة.
    3. قطاع لتوزيع الطاقة.
    4. ويتم عمل قوانين وأسس تنظم العلاقة بين القطاعات المختلفة بحيث لا يحصل أي ازدواجية.
  6. تشجيع إستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة (الشمسية –طاقة الرياح-الطاقة الجوفية وغيرها) بحيث تكون طاقة إحتياطية يتم بواسطتها تخفيف الإعتماد على الوقود التقليدي وتوفير الإعتمادات اللازمة لذلك.
  7. سرعة إصدار قانون ينظم التوليد الكهربائي (بنظام lPP independent power producers لإنتاج المستقل للطاقة) وإنشاء جهاز ناظم مستقل لمراقبة منتجي الطاقة، وتحديد الشروط والتعرفة التي تفرضها الشركات المنتجة بما يكفل المصالح المختلفة.
  8. إعداد وتطبيق أسس ومعايير للربط الكهربائي للمنازل والمصانع والمنشآت تضمن التوصيل الكهربائي الآمن والمستمر للمستهلكين.
  9. تلتزم الدولة بفك الربط الكهربائي بين عدن وصنعاء لما لذلك من ضرر على كهرباء المحافظات الجنوبية عندما تتم عملية التخريب لأبراج الكهرباء وتلتزم الدولة بتخفيض تسعيره الكهرباء الحالية وفقا لدخل المواطن خصوصا في المناطق الساحلية والحارة مراعاة لمناخ تلك المناطق.
  10. تشديد الرقابة على فاقد التيار الكهربائي بحيث يتم خفضه إلى الحدود الدولية المتعارف عليها ومراقبة معايرة العدادات الكهربائية عند فحصها وتركيبها.
  11. تشجيع الربط الكهربائي بين اليمن والدول المجاورة وفق دراسة فنية شاملة.
  12. تعمل الدولة على توفير حصة كافية من الغاز الطبيعي لإستخدامه لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية.
  13. إعادة تأهيل مراكز التدريب التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء ووضع برامج لتأهيل العاملين بالمؤسسة والمقاولين وإصدار شهادات مزاولة المهنة لهذه الفئات.
  14. العمل الدؤوب على تشجيع المقاولين الكهربائيين المحليين والتأهيل العالي للقيام بأعمال التركيبات والتوريدات على أسس صحيحة وتحت رقابة جادة بغرض القيام بالتنفيذ وفق مواصفات عالمية.
  15. تشجيع بيوت الخبرة الاستشارية المحلية في مجالات الدراسات والإشراف على تنفيذ الأعمال ووضع الأسس الصحيحة لتنظيمها وإصدار التراخيص اللازمة لها.
  16. سرعة إعداد ودراسة تجدد المخزون النفطي والغاز بحيث تمكن الجهات المعنية من وضع خططها الإستراتيجية على ضوء ذلك وخاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.
  17. تلتزم الدولة بربط المحافظات المتبقية بالشبكة الكهربائية الغازية.
  18. تلتزم الدولة بوقف شراء الطاقة الكهربائية المولدة بالديزل عالية الكلفة وإنشاء محطات جديدة تعمل وفق تقنية الطاقة النظيفة.
  19. تلتزم الدولة بتنفيذ حملة لإلزام كبار المستهلكين المتهربين من سداد قيمة إستهلاكهم من الكهرباء.
  20. تلتزم الدولة بإنشاء شبكة محليه للغاز المنزلي في المدن الرئيسية.
  21. تعمل الدولة على إستراتيجية الطاقة النظيفة والبديلة (الغاز – الرياح – الطاقة الشمسية – الينابيع الساخنة).


    • قطاع المياه: -
  1. إعلان حالة الطوارئ بشأن قضية المياه وجعلها من قضايا الأمن القومي لليمن.
  2. منع الإستنزاف الجائر للمياه الجوفية، وإخضاع الحفارات لرقابة الهيئة الوطنية للمياه، وتحديد مستوى الأعماق المسموح بحفرها.
  3. تشكيل هيئة وطنية عليا لتحديد الخيارات الإستراتيجية بشأن مشكلة المياه مقدمة من الحكومة ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني مع تعزيز قدرات وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية لتنفيذ القانون.
  4. اتخاذ التدابير الإسعافية لتوفير المياه للمناطق التي تعاني من شحة المياه وندرتها.
  5. وضع خطة مزمنة للحدّ من زراعة القات ومنع تناوله في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أثناء الدوام الرسمي وعلى أفراد القوات المسلحة أثناء مزاولتهم مهامهم وتلزم الدولة أصحاب مزارع القات بإيقاف التوسع في الأراضي الزراعية واستخدام وسائل الري الحديثة للحفاظ على المياه.
  6. مضاعفة الإهتمام بتنمية الموارد المائية والحفاظ على إستدامتها من خلال التوسع في بناء السدود والخزانات والحواجز والمنشآت المائية وإدخال تقنيات ووسائل الري الحديثة وتيسير الحصول عليها بأسعار تشجيعية.
  7. دراسة فرص وتكلفة التحلية للمياه لأغراض الشرب.
  8. وضع قانون للمياه يبين العلاقة بين المساقط المائية والوديان الزراعية التي يمر بها.
  9. تعمل الدولة على إنشاء محاكم خاصة بقضايا المياه ونشر الوعي حول المياه في المنهج الدراسي.
  10. تلتزم الدولة بتوفير المياه اللازمة للمواطنين في المناطق الساحلية بأسعار مخفضة مراعاة لمناخ تلك المناطق وإحتياجاتها.
  11. إلزام الدولة سرعة تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لإنقاذ مدينة تعز من كارثة الموت عطشاً وفقا للدراسات التي تم إعدادها.
  12. إنشاء خزانات مياه لتخزين المياه لمده لا تقل عن شهر بحيث يكون هناك إستعداد لحالة الكوارث.


    • الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية من الفقر: -
  1. وضع إستراتيجية وسياسة وطنية واضحة للأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية وإيصال الغذاء إلى الفقراء والمحتاجين له عبر قوافل يساهم فيها بجانب الحكومة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية.
  2. تشجيع ودعم الاستثمار في إنتاج الحبوب ورفع الكفاءة المؤسسية والإدارية والإنتاجية للمؤسسات القائمة عليها.
  3. زيادة كفاءة ودور صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين من حيث:
    1. تطوير آليات العمل مثل برامج الإقراض الميسر للفقراء لتحويلهم إلى منتجين يكسبون دخلا مستمرا.
    2. زيادة مخصصات الرعاية شريطة تحسين آليات الإستهداف للفقراء وبشكل مباشر ومنع تدخلات الوجهاء.
    3. العمل وفقاً لنظام الدعم المشروط –أي إعطاء الفقير دعما نقديا شريطة إدخال أبنائه للتعليم في المدارس وبالتالي تسهم الرعاية الإجتماعية في التنمية البشرية، إضافة إلى اعتماد منهجية التأهيل المجتمعي للأطفال المعوقين وخاصة في الأرياف.
  4. تلتزم الدولة بتأمين الغذاء في ظروف الكوارث والحروب وعجز إقتصاد السوق عن توفيرها.
  5. تلتزم الدولة بتوفير الوسائل اللازمة لحفظ وخزن وعرض السلع الغذائية مثل الأسواق الزراعية والثلاجات المركزية وصوامع ومطاحن الحبوب.
  6. زيادة رأس مال بنك الفقراء ومضاعفة رأس المال ليتمكن من زيادة برامجه في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر التي من شأنها مكافحة الفقر، إضافة إلى تشجيع بنك الأمل ومؤسسات التمويل الاصغر لإنشاء علاقات تشبيك مع البنوك الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج تمويل مشاريع صغيرة وأصغر.
  7. تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل على تقديم التمويل الأصغر بضمان الحكومة والقروض الحسنة وتشجيعها على إستخدام برنامج التمويل المنتقل في المناطق الريفية.
  8. تطوير دور الصندوق الإجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وصندوق الصناعات الصغيرة وزيادة مواردها بما يمكنها من التوسع في المشاريع كثيفة العمالة لتوفير فرص أكثر للعاطلين عن العمل والإسهام في حل مشكلة البطالة.
  9. تخصيص 20% من مخصصات مشاريع الدولة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير تشريعات مؤسسات التمويل وصناديق التنمية والرعاية الإجتماعية والبنوك لمساندة أنشطة التمويل الأصغر لخلق فرص العمل والدخل.
  10. سرعة تحسين الأوضاع الإنسانية وخاصة الأكثر تضرراً ومنها بصورة أساسية توفير المساعدات والتعويضات لأسر الشهداء والجرحى والحراك السلمي منذ 2007 والثورة الشبابية الشعبية وأحداث صعده وأبين والكوارث الطبيعية وإعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة لها، وإعادة الأولوية للخدمات التعليمية والصحية والطرق والكهرباء وشبكات المياه وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين.
  11. ضرورة قيام صندوق تنمية المهارات وتحقيق أهدافه بشكل لامركزي من خلال تدريب وتأهيل الشباب والقادرين على العمل.
  12. رفع حجم وقيمة المساعدات المقدمة للفقراء.
    • الاتصالات: -
  13. 46. تطوير وتحديث التقنيات والخدمات التي توفرها شبكة الإتصالات الحديثة وسرعة إستكمال المشاريع التطويرية للشبكة التابعة، وتوسيع وتنويع الربط الدولي للجمهورية وحاوية البيانات والخارطة الرقمية.
  14. إنشاء الشركات المساهمة العامة للعمل في إنشاء وإدارة خدمات الاتصالات والإنترنت وفى ظل سوق مالي ووفقاً للقانون.
  15. سرعة إصدار قانون الاتصالات وتقنية المعلومات بما يواكب التطورات الحديثة.
  16. تلتزم الحكومة تنفيذ الحكومة الالكترونية خلال سنتين.
  17. إنشاء وحده خاصه في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعلومات وذلك للتأكد من مطابقه أجهزة الهاتف المحمول التي تدخل البلد للمعايير العالمية.
  18. إلزام شركات الاتصالات بتغطية الجزر اليمنية والمناطق النائية المأهولة بالسكان، وأيضاً بدفع زكاة نشاطها وحصة من أرباحها للسلطة المحلية (المديريات) حسب الاستخدام فيها.
  19. تلزم الدولة شركات الاتصالات بفتح اكتتاب عام مقداره 30% للمجتمع وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وعبر سوق الأوراق المالية.
  20. إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات تكون منظم مستقل لها صفة الضبط وحكم عادل بين مصالح شركات الاتصالات ومصالح المشتركين في خدماتها وحماية المجتمع من أضرار الإشعاعات وترك السياسات والرقابة على الأداء للوزارة.
  21. تلزم الدولة شركات الاتصالات بتركيب محطات الإتصالات وفق معايير عالمية لضمان سلامة المجتمع من أي إشعاعات أو ترددات تضر بالصحة.
  22. تطوير الخدمات البريدية والمالية وتحديث قانون البريد.
    • الأشغـال والبنـاء: -
  1. إستكمال العمل بمشاريع الطرق تحت التنفيذ أو المعتمدة مع إعطاء الأولوية للمشاريع الإستراتيجية والمناطق
  2. تعزيز جهود التخطيط الحضري في إعداد المخططات للمدن السكنية والمدن الصناعية والسياحية والتجارية، والرقابة على تنفيذها وفق المواصفات المعتمدة، ومدّها بالـخدمات والحيلولة دون إنتشار البناء العشوائي أو البناء على الأرض الزراعية.
  3. تشجيع الإستثمار في إنتاج مواد البناء وفي إقامة المشروعات السكنية بمستويات وكلف مختلفة بما في ذلك ذوي الدخول المتدنية، وسرعة إنجاز مشاريع المرحلة الأولى لإسكان ذوي الدخل المحدود.
  4. إعداد دراسات فتح الطرق والجسور لتخفيف الزحام مع إشراك القطاع الخاص.
  5. الإهتمام بصيانة الطرق وإشراك المجتمع المحلي في ذلك.
  6. إعادة النظر في عملية الاشراف على المشاريع مركزيا، تصنيف المقاولين مركزياً بحيث تعطى كافة الصلاحيات لمكاتب الاشغال في المحافظات للإشراف وتصنيف المقاولين وفقاً للقانون.
    • النـــقل: -
  7. الإستثمار الأمثل للطاقات والفرص الكبيرة التابعة والمتاحة لمؤسسات النقل المختلفة البحرية والبرية والجوية، وفي المقدمة الاستفادة من الموقع المتميز لليمن على خطوط الملاحة الدولية البحرية والجوية وإلغاء أي قيود معيقة.
  8. إستكمال المشروعات المتعثرة في مجالات النقل، كمطار صنعاء، وتسوير مطار سقطرى وسرعة العمل لإقامة ميناء سقطرى وتطوير موانئ المكلا، الحديدة، المخاء، وغيرها.
  9. سرعة إستكمال وتأهيل المنشآت والمنافذ البرية وخاصة منفذ الوديعة وحرض ورفع مستوى تقديم الخدمات والتسهيلات للمسافرين.
  10. إنشاء وحدة طوارئ بحرية لمساعدة الصيادين وهاوي السياحة البحرية وخدمات السفر والنقل البحري.
  11. إلزامية تنفيذ المشاريع التطويرية والخاصة لرفع جاهزية مطار عدن ليواكب وضعيته مع المسمى الدولي لهذا المطار.
  12. إلزام شركات النقل الجماعي بتوفير أدوات نقل (باصات) مطابقه للمواصفات العالمية.

السيـــاحة: -

  1. الإسراع في تنفيذ مشاريع التطوير السياحي المستهدفة في الإستراتيجية السياحية ومنها إستكمال تطوير خدمات البنية الأساسية لمناطق سياحية محددة ومخططة يروج للإستثمار فيها.
  2. تأهيل وتشغيل المنشآت السياحية التابعة للقطاع العام ومراجعة عقود تأجيرها وتحفيز الإستثمارات السياحية المحلية والأجنبية، وتقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت السياحية الخاصة المتضررة والمغلقة.
  3. دعم القدرات المؤسسية والتنظيمية والمادية للجهاز الحكومي المعني بإدارة النشاط السياحي على المستويين المركزي والمحلي.
  4. إعتماد سياسة واضحة ومرنة وجاذبة وفعالة في التعامل مع النشاط السياحي، والأهم توفير الأمان للسائح، وتذليل إجراءات التعامل والسفر والانتقال وتوفير الخدمات الضرورية في مناطق ومزارات السياح.
  5. تلتزم الدولة باستعادة معهد الفندقة في عدن وإعادة تشغيله.

قطاع الصناعة والتجارة: -

  1. توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل البنية التحتية للمناطق الصناعية وإستكمال المخططات والدراسات المبدئية للمشروعات الإستثمارية الصناعية والترويج للإستثمار فيما تبقى منها.
  2. معالجة أوضاع المشاريع الصناعية المتوقفة والمتعثرة العامة ومساعدة الخاصة أيضاً.
  3. تشجيع فرص الإنتاج من أجل التصدير ومن أجل التشغيل أيضاً كإقراض المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة.
  4. دعم القدرات التقنية والضبطية لهيئة المواصفات والمقاييس وجهاز تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار.
  5. تسريع الخطوات والإجراءات اللازمة لإلتحاق اليمن في منظمة التجارة العالمية.
  6. تفعيل عضوية الجمهورية اليمنية المراقبة في تجمع دول الكوميسا لأهمية العلاقات التجارية بين اليمن ودول القرن الإفريقي وإفريقيا بوجه عام بخاصة صادرات اليمن الصناعية والخدمات الملاحية.
  7. تفعيل الإتفاقيات الموقعة مع الإتحاد الأوربي وكندا والصين بشأن السماح للصادرات اليمنية المنشأ الدخول إلى أسواقها دون ضريبة جمركية وتصنيفها كدولة أقل نمو وإستكمال خطوات التفاوض مع اليابان وأستراليا والولايات المتحدة بشأن نفس المزايا.
  8. تفعيل العمل باتفاقات المناطق الإقتصادية الحدودية المشتركة مع السعودية وعمان والمحددة في منافذ حرض، الوديعة، المزيونة.
  9. تلتزم الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المؤسسة الاقتصادية اليمنية إلى مؤسسة قابضة عامة يخصص فيها نسبة لا تقل عن 40% من رأسمالها للاكتتاب العام وإصدار قانون جديد يحدد أهدافها وتبعيتها وإدارتها وفق مبادئ الشفافية والمسالة والسماح للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الإطلاع على حساباتها.
  10. تلتزم الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الإجتماعية في جميع خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمل بصورة حازمة على ضبط الأسعار والمواصفات والمقاييس ومكافحة الإستغلال ومنع الإحتكار والغش التجاري.
  11. تلتزم الدولة بوضع قائمة سوداء لكافة الشركات التي مارست الفساد في فترات سابقة وإتخاذ الإجراءات العقابية عليها حسب القانون ومنعها من إستمرار العمل.
  12. تجريم التهريب بكافة أنواعه وكذلك التهرب الضريبي.

الـزراعة والأسمـاك: -

  1. تفعيل دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وفقاً لقانون إنشاؤه في تمويل الأنشطة والمهام المتصلة بالإنتاج والتنمية الزراعية والسمكية والعمل على إعادة هيكلته وتنظيم موارده ومصروفاته.
  2. تحفيز زراعة الحبوب والمنتجات البديلة للقات والمحاصيل التصديرية والمحاصيل ذات العائد الأعلى والإستخدام الأقل للمياه.
  3. تعمل الدولة مع دول الجوار على إنشاء أسواق زراعية مشتركة تقوم على حرية الدخول إليها وقاعدة المعاملة بالمثل وإزالة أي عوائق.
  4. منح قروض ميسرة لصغار المزارعين والصيادين لشراء قوارب وأدوات الصيد ومدخلات الإنتاج الزراعي (بذور-أسمدة – مبيدات – أنظمة ري) لإستصلاح وزرع الأرض وفقا للائحة تنظم ذلك.
  5. إعتماد مشروعات زراعية وسمكية صغيرة وتعاونية للشباب.
  6. تعزيز دور البحوث والإرشاد الزراعي في تحسين إنتاجية المحاصيل المحلية وتقليل مخاطر الآفات الزراعية وخفض فاقد ما بعد الحصاد وتقليص كلفة الانتاج.
  7. تحديد مناطق الإستزراع السمكي والترويج للإستثمار فيها.
  8. تنفيذ ميناء سمكي في جزيرة سقطرى.
  9. تشجع الدولة المزارعين على زراعة وتصدير البن.
  10. تطوير مراكز الصادرات والأسواق ورفدها بالآلات والمعدات الحديثة المتعلقة بإعداد الصادرات السمكية والزراعية ومخازن الحفظ والتبريد ووسائل النقل المبردة والعادية ودعم تكاليف النقل الجوي والبري والبحري وتفعيل الإتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مع دول الجوار والمنظمات لتسهيل إنسياب وتبادل الصادرات الزراعية والسمكية.
  11. تشجيع الإصطياد التقليدي وحماية الصيادين التقليدين وتطوير قدراتهم.
  12. زيادة الكمية المخصصة للسوق المحلية من الأسماك المرغوبة لأهميتها كغذاء أساسي ولخفض أسعارها.
  13. تحريم إستيراد المبيدات الممنوعة والمقيدة التي تدخل بالتهريب وأعادتها إلى بلد المنشأ أو التخلص منها في محارق دولية متخصصة خارج البلد وعلى نفقة المورّد ومنعه من أي توريد لاحق إن كان تاجر مبيدات.
  14. وضع برنامج لدعم زراعة وتسويق الحبوب والمحاصيل الرئيسية ذات الميزة النسبية والتنافسية مثل البن، القطن، النخيل، العنب، اللوز، الزعفران، العسل، وردة الطائف، الزيتون.
  15. إنشاء قاعدة بيانات للقطاع الزراعي والسمكي وربطها بالمركز والمحافظات ومراكز إعداد الصادرات والأسواق والمشاريع الزراعية والسمكية.
  16. تطوير وهيكلة الجمعيات التعاونية والإتحاد التعاوني الزراعي والسمكي وإعادة تأهيل الكادر التعاوني بما يحقق تصحيح أوضاع الجمعيات والمؤسسات المتعثرة وسن التشريعات القانونية لتحسين أدائها وتنظيم عملها.
  17. تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتمكين قطاع الزراعة من القيام بوظائفه المتعددة: -
    • الإستغلال الأمثل للموارد الزراعية المتاحة لزراعة سلع زراعية عالية الأهمية (الطلب) والجودة الانتاجية والعائد وعلى أقل مساحة ممكنة وبأقل كمية ماء ضرورية لريها.
    • تقديم حوافز إقتصادية مجزية لتشجيع أشكال الإنتاج التي تحافظ على الطبيعة والبيئة والحيوان.
    • إصدار التشريعات المتعلقة بالمواد الغذائية للتعريف بالمصدر والنوعية وطريقة الإنتاج وطريقة الإعداد.
    • حماية البيئة من أضرار التعسف من إستخدام الأسمدة والكيماويات والمواد المساعدة الأخرى.
    • دعم البحث العلمي والعملي الإستشاري والتعليم في مجال الزراعة وتقديم المساعدة للاستثمارات الزراعية.
    • إصدار التشريعات المنظمة لإستقرار ملكية الأراضي الزراعية وإستخدام المياه للري.
    • العمل لإستعادة الأراضي والأدوات الزراعية التابعة للدولة.
  18. إنشاء هيئه للرقابة على المحميات الطبيعية وخاصة البحرية منها.

البطــالة: - البطالة هي العقدة الرئيسية والتاريخية في الإقتصاد اليمني، ومخاطرها هائلة في ظل النمو السكاني الكبير والقيود الشديدة على الهجرة. وهي أي البطالة مرشحة للزيادة ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد منها ومن ذلك الآتي: -

  1. التوسع في التعليم العام، العالي، المهني، وإعتماد مناهج تعليمية للتأهيل حسب إحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي من المهارات والتخصصات.
  2. الربط بين البحوث العلمية وأطروحات التخرج للطلاب بفرص العمل المحتملة لاحقاً بعد التخرج.
  3. زيادة مخصصات التنمية في الموازنة العامة وبخاصة في المجالات الإنتاجية والخدمية كثيفة العمالة.
  4. خلق بيئة مواتية للاستثمار (الاستقرار السياسي والأمني أولاً) وتطوير النظام البنكي بحيث يسهم في تمويل التنمية.
  5. تطوير دور الصندوق الإجتماعي للتنمية، وصندوق الأشغال العامة، وصندوق الصناعات الصغيرة للتوسع في الإقراض الصغير لأصحاب المشروعات الصغيرة الإنتاجية والخدمية في الأرياف والمدن، ولمختلف الأنشطة الصناعية، الزراعية، السمكية، التجارية، الخدمية ...إلخ
  6. السعي للبحث عن أسواق تشغيل خارجية وبطرق منظمة.

المغتـربين: - هذا القطاع الكبير والجزء الهام من شعبنا يقدم خدمات جليلة لوطنه ويستحق الرعاية القصوى ومعالجة كل معاناته من خلال: -

  1. معالجة كل النواقص والأخطاء التي يواجهها المغتربون في المنافذ وعند المؤسسات الحكومية ذات العلاقة (المنافذ، الهجرة، الجمارك، المرور، السفارات، القنصليات، تعليم الأبناء... الخ).
  2. تشكيل لجنة خاصة لمعالجة مشكلات الأراضي والإستثمار التي يعانيها الكثير من المغتربين داخل الوطن.
  3. بحث سبل المعالجة الممكنة لمعاناة المغتربين اليمنيين في بعض بلدان الإغتراب مع حكومات دول الإغتراب سواء الإجرائية في إستثماراتهم أو تعليم أبنائهم وفي العلاج والإقامة....
  4. العمل لتشجيعهم على الإستثمار في الوطن.

الاســتثمار: -

  1. توفير البنية الأمنية والقانونية والخدمية الضرورية لجذب الإستثمار عبر تطوير قانون الإستثمار وتحديد مناطق الإستثمار الصناعي، السياحي، السكني .....الخ وتزويدها بالخدمات وكذلك تفعيل المناطق الإقتصادية مع الأشقاء والمحددة في حرض، الوديعة، المزيونة وتنشيط المنطقة الحرة عدن.
  2. تطوير آلية القرار الواحد والموقع الواحد بحيث تقوم على الاتي:
    1. تحدد الدولة المناطق والمشروعات الإستثمارية والإمتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمر فيها.
    2. يتجه المستثمر مباشرة إلى إدارة المنطقة المحددة لنوع الإستثمار الذي يريد إنشاءه للمشروع الإستثماري وإستكمال الإجراءات كلها بنفس الموقع وفق الشروط المقرة من مجلس إدارة هيئة الإستثمار.

الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني:-

  1. سرعة إصدار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال البنى التحتية.
  2. إصدار قانون بإنشاء السجل العقاري وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً، وكذلك إصدار قانون المناطق الإقتصادية الخاصة واللوائح ذات العلاقة بتحسين أداء الأعمال.
  3. إصدار قرار بإنشاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي كإطار مؤسسي يُنظم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية والمحافظات.
  4. تضمن الدولة تسهيل وتوفير كل البنى التحتية المطلوبة وفي مقدمتها الموارد البشرية، ويتم إشراك القطاع الخاص في البنى التحتية وفق ضوابط تعيد ملكيتها للشعب بعد فترة الإنتفاع بعائداتها.
  5. يعمل الجميع من أجل تلبية الإحتياجات الأساسية والخدمية للمواطنين وتقديمها بجودة عالية وكلفة مناسبة.
  6. تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لترويج الإستثمار وخاصة في أوساط المغتربين اليمنيين وإستكمال تفعيل نظام القرار الواحد والموقع الواحد للإستثمار.
  7. إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتنظيم وتطوير أداء وعمل منظمات المجتمع المدني بما يمكنها من خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة وبما يضمن شفافية عملها ومصادرها وتمويلها.


الإجراءات والسياسات المالية العاجلة في الأمد القصير: -

  1. العمل لتنمية الموارد العامة وتنويعها وتحصيلها.
  2. إعطاء الأولوية لترشيد الإنفاق الجاري وتنقية كشف المرتبات المدني والعسكري من الوهميين والمزدوجين وتقليص نفقات الوقود والزيوت والأثاث ووسائل النقل غير الضرورية والمبالغ فيها وتعزيز النفقات التشغيلية الضرورية وإنهاء كل مظاهر الإنفاق الوهمي في مؤسسة القوات المسلحة وغيرها.
  3. إتخاذ التدابير الفاعلة في زيادة الموارد الضريبية والجمركية، وتحصيل الضرائب المتراكمة لدي المكلفين وتحسين آليات العمل الضريبي ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي إضافة إلى إتخاذ التدابير التي من شأنها أن ترفع من نصيب الحكومة من فوائض أرباح القطاع العام.
  4. إعطاء أولوية لتنسيق سياسات الاستثمار وسياسات الضرائب بما يمنع التضارب بين هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب والجمارك وبما يكفل الموائمة بين توفير الحوافز الإقتصادية الإستثمارية الخاصة وبين الهدف المالي الذي يركز على زيادة الموارد المالية من الضرائب والجمارك في الأجل القصير والعمل على توفير بيئة إستثمارية جاذبة لإستقطاب المستثمرين لتوفير فرص العمل.
  5. إتخاذ التدابير الجادة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الإستثمارية العامة بما في ذلك الصكوك الإسلامية كأحد أدوات تمويل الانفاق العام الإستثماري وليس لتمويل عجز الموازنة الجاري.
  6. الإسراع في إستكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي ونظام مراقبه التعهدات.
  7. الإنتقال إلى تطبيق نظام الخزانة العامة.
  8. المضي قدماً في تنفيذ برنامج إصلاح إدارة المالية العامة وتسريع تطبيق مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الإستخراجية.
  9. الإسراع في إستيعاب موارد وتعهدات المانحين على أولويات المشروعات المقترحة وبما يضمن الاستفادة المثلى من هذه الموارد بعيداً عن البيروقراطية الإدارية ووفق لمبادئ الحكم الرشيد وعدالة توزيع المشروعات.
  10. توسيع وتحفيز مجالات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية إقليماً ودولياً بما يخفف حشد الدعم.
  11. إنجاز قانون استثمار بديل يضمن توفير بيئة تشريعيه جاذبة للإستثمار تهدف إلى تحريك عجله النشاط الإقتصادي.
  12. إنشاء سوق للأوراق المالية.
  13. وضع وتنفيذ آليات ووسائل تضمن تشديد الإجراءات والضبط لمنع دخول وتهريب وتعاطي المخدرات بكل أصنافها والحشيش والمسكرات وغيره لما تشكله من خطورة على المواطن ومستقبل الأجيال وحدوث الجرائم والانتهاكات وتجريم ومعاقبة كل من يضبط بشيء من ذلك.


    • السياسات النقدية والائتمانية: -
  1. إستقلالية البنك المركزي وقيامه بإصدار النقود والإشراف على النظام المصرفي.

136. إعطاء الأولوية للحفاظ على إستقرار سعر الصرف للريال اليمني الذي يمكن من تحقيق إستقرار الأسعار وإشاعة بيئة عامة من الثقة بمناخ الإستثمار ويحقق الإستقرار الإجتماعي. 137. المحافظة على توازن معدل نمو العرض النقدي وإتساقه مع نمو النشاط الإقتصادي ومراقبة حركة السيولة النقدية. 138. إتخاذ منهجية مرنة في إدارة سعر الفائدة وبالإتجاه الذي يمكن من تحفيز النمو الإقتصادي الذي يتطلب تخفيض سعر الفائدة وكلفة الإستثمار في أطار إستقرار سعر الصرف ومعدل التضخم مع مراعاة تحفيز الإدخار وتشجيع الجهاز المصرفي لتمويل الأنشطة التنموية. 139. تنويع أدوات السياسة النقدية بإدماج الصكوك الإسلامية كأداة نقدية لتمويل الإستثمارات العامة وفي ظل الحفاظ على تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية. 140. إعطاء أولوية للحفاظ على مستويات مناسبة من إحتياطي الدولة من العملات الأجنبية والإستمرار في تلبية إحتياجات السوق من النقد الأجنبي للسلع الأساسية وإتخاذ التدابير المحفزة لزيادة تدفقات العملات الأجنبية سواء من خلال الصادرات أو تحويل المغتربين وزيادة كفاءة الرقابة على شركات الصرافة والبنوك لمنع المضاربة في سوق الصرف والحد من التقلبات غير المبررة في سعر الصرف.


    • النفط والغاز والمعادن: -
  1. إجراء تقييم موضوعي وعلمي للسياسات المتبعة في مجال النفط والغاز خلال العقدين الماضيين وكذا البناء المؤسسي الذي قامت عليه تلك السياسات وتحديد النواقص والثغرات بهدف اتخاذ جملة من السياسات الجديدة التي تستهدف إيقاف العبث بالموارد النفطية والفساد المستمر في هذا القطاع الحيوي والهام.
  2. العمل لتكثيف عمليات الاستكشاف النفطي والغازي في البر وفي المياه الإقليمية وسرعة تعديل اتفاقيات الاستكشافات بحيث تضم النفط والغاز.
  3. إن قانون البترول يحتل أهمية وأولوية في المرحلة القادمة ويمثل أحد مرتكزات السياسة النفطية الجديدة للدولة القادمة وفق رؤية وإستراتيجية واضحة للتعامل مع هذا القطاع مستقبلا ومع كل أطرافه الفاعلة.
  4. إن إعادة هيكلة وزارة النفط والمعادن كجهة رقابية وإشرافيه عليا على كل نشاطات هذا القطاع وكل وحداته وفروعه الجديدة تحتل أولوية ثانية بعد قانون البترول في إطار التوجهات والسياسات النفطية الجديدة للدولة القادمة.
  5. تلتزم الدولة بتمكين أبناء المناطق النفطية للقيام بالخدمات النفطية في قطاعات الإنتاج النفطي وأن تكون الأولوية في مناقصات تلك الخدمات معلنة للتنافس بين أبناء المحافظة وتلزم المتعهدين والمقاولين بتلك الخدمات بإستيعاب العمالة العضلية والعادية التي تحتاجها كاملة من أبناء المناطق المنتجة والمحافظات المنتجة وبنسبة 50% للعمالة الإدارية والفنية.
  6. إن إنشاء "الشركة الوطنية للبترول" كشركة قابضة أمر ملحّ وحيوي في إطار السياسة النفطية الجديدة لذا فنشأتها يجب أن ترتكز على أسس ومعايير سليمة وشفافة وعلمية تنسجم مع توجهات المشروع الوطني والإستراتيجية العامة للدولة القادمة في مجال إستغلال الثروة البترولية خلال المرحلة القادمة التي تستوجب إستيعاب كل المتغيرات الحالية والمستقبلية على طريق تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس الشركة في أطار إعادة هيكلة وزارة النفط والمؤسسات والشركات التابعة لها.
  7. ان نطاق عمل "الشركة الوطنية للبترول" يجب ان يكون إختصاصياً وفاعلاً ومتميزاً، لذا من الضروري أن يقتصر على الأنشطة والعمليات البترولية المتعلقة بالمنبع (UPSTREAM) )إستكشاف-تطوير-إنتاج-خدمات منبع وحقول-معالجة وتنقية وتخزين في المنبع-خدمات نقل للمواد البترولية الخام إلى المستوردين والمشترين المحليين والخارجيين على الموانئ والمرافق البحرية والبرية لتصدير البترول الخام).
  8. بصرف النظر عن مدى الجدوى الإقتصادية لمشروع الغاز الطبيعي المسال المخصص للتصدير فإن الإستخدام الأمثل للإحتياطيات المتبقية من هذا الوقود مستقبلاً يتمثل في إستخدامه محلياً وعلى وجه الخصوص في توليد الطاقة الكهربائية والذي سيكون له تأثير مباشر على: -
    1. خفض الإستهلاك من النفط الخام المخصص لأغراض التكرير لتلبية الإحتياجات المحلية من المشتقات النفطية وبالتالي زيادة حجم الصادرات منه.
    2. تخفيض الواردات من مادة الديزل والمازوت المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
    3. التأثيرات البيئية الإيجابية الناتجة عن إستخدام الطاقة النظيفة والتوقف عن أية مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال المصدر للخارج أو التوسعة للمشاريع القائمة على أن تخصص أي لإحتياطيات غازية جديدة لتأمين إحتياجات السوق المحلية والأجيال القادمة.
    4. خفض تكاليف الطاقة على المستهلك ومقدم الخدمات.
    5. خفض الدعم المقدم من الدولة للطاقة.
  9. إتخاذ إجراءات فعّالة لخفض الكلفة وبالتالي نفقات التشغيل في الشركات النفطية العاملة المنتجة في محافظات الجمهورية وذلك عن طريق: -
    1. تركيز عمل ونشاط الشركات الأجنبية في داخل الجمهورية وليس خارجها.
    2. عقد إجتماعات العمل داخل اليمن وليس في الخارج.
    3. الحد من المبالغة في حجم النفقات المقدمة للشركات المقاولة حتى الباطن.
    4. إعادة النظر في المبالغ المدفوعة لقضايا الحماية الأمنية.
    5. إيقاف التوظيف غير المبرر.
    6. الحدّ من العبث والإهدار للثروة من قبل بعض الشركات كما كان يجري في شركة نكسن أو في شركة توتال حالياً.
    7. النظر بمسؤولية فيما يخص التمييز الواضح ما بين النفقات المستردة وغير المستردة وذلك بهدف الوصول بنفط الكلفة إلى مستويات متدنية تكون مناسبة لتأمين إحتياجات التشغيل والتكاليف الأخرى الضرورية من ناحية ومن ناحية أخرى تأمين موارد إضافية للموازنة العامة للدولة على نحو لا يضر بمعالجة الأطراف المتعاقدة.
  10. إقامة معمل للغاز في قطاع جنة وإستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتحديث وتطوير المعامل القائمة لتأمين كميات إضافية من مادة الغاز البترولي المسال بسبب الإرتفاع المتزايد للإستهلاك المحلي والذي تجاوز مستويات الإنتاج الحالي وبالتالي اللجوء بين الحين والآخر للإستيراد من الأسواق الدولية لتأمين إحتياجات السوق المحلية المتزايدة.
  11. ترشيد الإستهلاك من المواد البترولية بهدف تقليص الإستهلاك منها على أن يستهدف الترشيد مادة الديزل بدرجة أساسية والتي يمثل إستهلاكها مستوياً عالياً في سلم الإستهلاك المحلي.
  12. إتخاذ الاجراءات الفعالة لمحاربة وإيقاف التهريب الخارجي للمشتقات النفطية المدعومة وعلى وجه الخصوص مادة الديزل.
  13. تطوير وتحديث مصافي عدن وتوفير مصادر التمويل اللازمة بهدف الحصول على منتجات نفطية بمواصفات عالمية وتكلفة أقل وقدرة على تكرير النفط الثقيل المحلي والمستورد.
  14. تلتزم الدولة بتمكين الأجهزة الرقابية على شركات النفط وبهدف تحقيق أعلى معايير الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة والحفاظ على البيئة.
  15. التسريع في إقامة وتنفيذ مشروع بناء خزانات رأس عيسى وذلك كمنفذ بحري على البحر الأحمر تعويضاً عن الباخرة العائمة صافر التي تجاوزت عمرها الافتراضي لتصدير النفط الخام اليمني إلى الخارج وإقامة منشآت خزن للمنتجات النفطية في إطار سياسة حكومية تستهدف إقامة وبناء منشآت خزن إستراتيجية في البلاد.
  16. إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتسريع بعملية إستعادة منشآت ومخازن حجيف النفطية في عدن من المستأجر خاصة وأن عقد التأجير قد إنتهى ونحث الجهات القضائية والأمنية بسرعة تمكين الدولة من إستعادة تلك المنشأة لما فيه توفير الإستقرار التمويني من المشتقات النفطية ووقف إهدار المال العام.
  17. الإسراع بإصدار قانون التعدين يلبي تحفيز الإستثمار وتطوير الثروة المعدنية.
  18. إنشاء شركة وطنية للتعدين.
  19. إنتهاج سياسات شفافة فيما يتصل بمنح إمتيازات التنقيب عن النفط وبدون وسطاء.
  20. تلتزم الدولة بتوفير مخزون إستراتيجى للنفط.


    • على المستوى المحلي: -
  1. تلتزم الدولة بإنشاء هيئات زراعية في المحافظات الزراعية (الجوف-حضرموت-الحديدة-أبين).
  2. تعمل الدولة على إنشاء أسواق ومخازن ومعارض زراعية في مختلف المناطق.
  3. إنشاء كليات متخصصة في المحافظات الزراعية.
  4. تشكيل لجنة لحل مشكلة الأراضي في محافظة الحديدة.
  5. تمكين الجنوبيين من الإستفادة من مواردهم الإقتصادية وفقاً لمعايير العدل وبما يضمن رفع المعاناة عنهم.
  6. تلتزم الدولة بالعمل على لامركزية شبكة الكهرباء.
  7. تلتزم الدولة بإستكمال ربط المحافظات بالمحطات الغازية لتوليد الكهرباء.
  8. تعمل السلطات المحلية على تعزيز الرقابة على الإستخدام الجائر للمياه الجوفية وإتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخلين.
  9. تقوم الدولة بإنشاء نظم مجاري حديثة في المدن وملائمة في المدن الثانوية والأرياف.
  10. تعزيز الدور الرقابي للسلطة المحلية على طرق تصريف المجاري والمخرجات والنفايات الصلبة وبما يحمي البيئة والصحة العامة وعدم الإضرار بالتوازن البيئي-النباتي-والكائنات الحية المختلفة.
  11. تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يسمح للكفاءات بتولي مسؤولية الإدارة المحلية بناء على توصيف وظيفي يكون المؤهل الجامعي حد أدنى لإنتاج كفاءات لا وجاهات.
  12. تلتزم الدولة بأن تكون الحلقة الرئيسية في إدارة الدولة هي الحلقة الأدنى وتحديداً المرافق الخدمية في المديرية حيث المسؤوليات المباشرة في مراكز الخدمات كالمدراس والمستشفيات ومراكز الشرطة والمحاكم وخدمات المياه والبيئة إلى آخره.
  13. الأراضي العامة تخضع للمجالس المحلية للمديريات والتصرف بها وفق خطط تصدق عليها السلطات والمجالس في المحافظات ولا يجوز لغيرها الأمر والصرف منها.
  14. لقد أثبتت تجارب البلدان التي إعتمدت التنمية من الحلقات الإدارية الأدنى نجاحات كبيرة بعكس ما أفضت إليه التنمية التي اعتمدت على مركزية التنمية وعليه فإن السياسة التنموية المستقبلية يجب أن تنطلق من الأدنى أي من أول حلقة إدارية ومؤسسية (مرافق العمل والخدمات) تتصل بالناس والحياة مباشرة وهذه من اهم خصائص ومزايا الدول اللامركزية، الإتحادية والفيدرالية.


    • على المستوى الوطني: -
  1. تلتزم الدولة سرعة إنجاز وتطبيق قانون تجارة وحيازة وحمل السلاح وتجريم الإتجار وحيازة السلاح المتوسط والثقيل والكاتم.
  2. تلتزم الدولة بإنهاء الحروب والثارات القبلية بالإستفادة من تجربة الجنوب في هذا الشأن.
  3. تعمل الدولة على إنشاء صندوق خاص بالكوارث الطبيعية.
  4. تلتزم الدولة بعمل توصيف وظيفي لكافة وظائف الدولة وتحديد المسؤوليات والإختصاصات لكل وظيفة ووفقاً لمعايير العمل الدولية.
  5. يقدم شاغلي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إقراراً سرياً بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وتطبيق مبدأ من أين لك هذا على الذمة المالية.
  6. إعادة هيكلة جميع الهيئات والمؤسسات المالية والإقتصادية الحكومية والمختلطة بما يتوائم وإتجاهات إدارة الدولة اللامركزية التي تتوزع فيها السلطات والموارد بين مستويات السلطات المركزية والإقليمية.
  7. تلتزم الدولة بانتهاج سياسة اقتصادية تستهدف: -

‌##تعزيز القدرات الإقتصادية للدولة وتطوير الإقتصاد الوطني. ‌##تعزيز القاعدة الإنتاجية للقطاعات الإقتصادية غير النفطية. ‌##تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة في تخصيص الموارد الداخلية والخارجية للتنمية بين القطاعات والمناطق وبين الإقتصادي والإجتماعي والعام والخاص وبما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة. ‌##توفير فرص العمل وتقليص الفقر وتطوير البنى التحتية والخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفع قدرات الإقتصاد الوطني.

  1. تعزيز الدور المجتمعي في التنمية على المستويات المحلية والمركزية في مجالات وضع الخطط التنموية وتطبيقها وفي مراقبة الأداء الرسمي والخاص وفي حماية البيئة والموارد الطبيعية والمستهلك وتشكل منظمات المجتمع المدني والشباب المستقل في مؤتمر الحوار الوطني بالمشاركة بمراقبة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
  2. لا يجوز لأي جهة كانت التحايل بغرض الإنتقاص من أجور أو مرتبات العاملين لدى جهات العمل الأجنبية إعتبارية كانت أو شخصيه داخل أو خارجه، أو أي حقوق أخرى من حقوقهم أو قيامها بأي فعل يؤدي إلى الإضرار بهم أو بمصالحهم.
  3. تلتزم الدولة بسن نظام إداري وفى المؤسسات الأكاديمية والفنية يقوم على مبدى تكافؤ الفرص وديمقراطية شغل المراكز القيادية فيها.
  4. تعمل الدولة إستراتيجية للصناعات الصغيرة وتشجيع الأسر المنتجة.
  5. إعادة الوكالات المؤممة إلى أصحابها وتلك التي تم إلغائها تعسفياً.
  6. تقوم إستراتيجية الدولة في مجالي الزراعة والمياه على بناء السدود وإنشاء الأسواق الزراعية.
  7. تعمل الدولة على إستراتيجية التعدين بكافة انواعه وإعتباره أكبر ثروة طبيعية في البلد.


التنمية الثقافية: -

  1. العمل على وضع خطة شاملة للثقافة اليمنية تعتمد على التواصل بالتراث الوطني والقومي والإنساني، وتؤكد على حق التنوع والتعدد الثقافي وتنطلق من مبادئ الحرية والديمقراطية والتنوع والعدالة والمساواة، وأن الثقافة حقٌ أساسي من حقوق المواطنين تهدف إلى تنمية وتكوين ثقافة وطنية متطورة ومتجددة قادرة على التفاعل الإيجابي مع مختلف جوانب التنمية.
  2. إنتهاج خطاب إجتماعي ديمقراطي وسياسي وإعلامي عام يعلي من شأن ثقافة الحوار والتعايش والتسامح والتعدد ويعزز من قيم الحق والخير والجمال كقيم إنسانية أساسية في الحياة، ويعمل على مجابهة ثقافة التخوين والتكفير والتحريض المذهبي والطائفي والمناطقي والجهوي وإصدار التشريعات والقوانين المحققة لذلك.
  3. تبني إدراج التنمية الثقافية في الخطط والسياسات الوطنية الإستراتيجية وضمان إستقلالية برامجها وضمان حصة مالية كافية من الناتج المحلي بما يلبي إحتياجات المشاريع التنموية في المجال الثقافي.
  4. إصدار التشريعات التي تكفل وتضمن نمو وإزدهار حرية الإبداع الثقافي، وتدعم وتحمي المبدعين في شتى المجالات الثقافية كفالة عملية.
  5. إصدار قانون الملكية الفكرية الذي يضمن حماية الحقوق الفكرية والأدبية والمادية للمؤلف والمبدع، والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تحقق العيش الكريم للفنانين والمبدعين والباحثين والعاملين في حقل الثقافة والفنون ومختلف مجالات الإبداع والإنتاج الثقافي.
  6. إلغاء القوانين المقيدة لحق المؤلف، وإعتماد مواد تواكب الدستور والتشريعات الدولية في مجال الإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني، وكفالة عدم وجود نصوص تقيد من حرية تصدير أو استيراد أو بيع أو تأجير المصنفات الفنية.
  7. تعمل الدولة على إيلاء إهتمام خاص بإذاعة وتلفزيون عدن، مع القيام بالتوثيق والأرشفة المتكاملة والإلكترونية لمخزونها ومصنفاتها الفنية والثقافية وتزويدها بمعدات وأجهزة حديثة تسهم في النهوض بها وإعادة الإعتبار لها.
  8. إصدار تشريعات وأنظمة توفر مصادر تمويل وبيئة حاضنة ومواتية للبحث العلمي ورعاية مؤسساته ودعم وتشجيع البحوث المشتركة بين مختلف مؤسسات القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، والجامعات، ومراكز البحوث والدراسات.
  9. الأخذ بسياسات تولي اهتماماً خاصاً لموضوع الترجمة لنقل أهم المنجزات العلمية والحضارية والإنسانية من اللغات الأجنبية للغة العربية والعكس بالعكس.
  10. إصدار قوانين واعتماد استراتيجيات وسياسات تؤدي إلى تطوير بنية التعليم المعرفية والتنظيمية والتكنولوجية، وإعداد الأجيال الجديدة بالمهارات اللازمة لإمتلاك أدوات وأسباب المشاركة في مجتمع المعرفة.
  11. العناية بالثقافات ذات الصلة بالفئات الإجتماعية كالنساء والأطفال والشباب والمهمشين والمغتربين وذوي الإحتياجات الخاصة وتوفير كل السبل الكفيلة لتنميتها وتطويرها بما يشتمل على ضرورة توفير البيئة القانونية الحاضنة والدعم المادي والمعنوي بمختلف أشكاله وصوره.
  12. الإهتمام بثقافة الطفل من خلال إنشاء مكتبات خاصة به وإقامة المسارح والمعارض وإصدار المجلات الثقافية والتربوية وتوفير كافة السبل والمرافق التي تسهم في تنمية شخصيته.
  13. تعمل الدولة على تشجيع تكوين وإنشاء المؤسسات والفرق الثقافية والفنية العاملة أو المحترفة، وتنشيط وتثمين المبادرات الخاصة والأهلية العاملة في التنمية العلمية والثقافية ودعم وتحفيز الشراكة المجتمعية لتأمين تنمية ثقافية جماهيرية.
  14. تلتزم الدولة بتوفير الأطر التنظيمية والبنى التحتية والوسائل والأنشطة الحاضنة والإمكانيات المادية الكافية لدعم وتطوير فن المسرح والسينما والموسيقى والفولكلور الشعبي والفنون التشكيلية والخط العربي وإيلاء عناية خاصة بالموروث الشعبي الغنائي والموسيقي والعمل على إنشاء كليات للفنون في محافظات مختلفة.
  15. الأخذ بسياسات وتوفير مصادر تمويل مناسبة للتوسع في إنشاء مكتبات عامة ومراكز ثقافية تشمل المدن والأرياف والعمل على إدخال التطورات التكنولوجية في مجال المعلومات والإتصالات ومختلف المجالات الثقافية.
  16. تفعيل الدور الثقافي لمؤسسات التعليم من مدارس، ومعاهد، وكليات، وجامعات، والإهتمام بجميع وسائل نشر الثقافة والمعرفة، من خلال المكتبات والمعارض الثقافية والإبداعية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية وغيرها.
  17. الأخذ بإستراتيجيات وسياسات تؤدي إلى أن تقوم المؤسسات الأكاديمية (الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والدراسات) بدور حلقة الوصل بين إقتصاد المعرفة والقطاع الخاص.
  18. تنفيذ سياسات مزمنة تقضي على الأمية من خلال إعتماد برامج وإستراتيجيات وطنية شاملة تشمل المدن والأرياف والعمل على تعبئة كافة القدرات والإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، واعتبار تحرير الفرد والمجتمع من الجهل هو مفتاح إمتلاكه لحريته الإنسانية، وعدم الإقتصار على القراءة والكتابة، والتركيز على تعليم الكبار تعليماً مستمراً وجعلهم قادرين على المشاركة في عملية التقدم الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، والإهتمام بمحو الأمية الحاسوبية، وإيلاء التقنيات الحديثة إهتماماً يتناسب وحجم حضورها في راهن عصرنا.
  19. العمل على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات في أرشفة المخطوطات والوثائق والمعلومات وبما يمكّن من إسترجاعها وتحقيقها والإستفادة منها.
  20. إصدار القوانين والأنظمة المحفزة والحاضنة للصناعات التي تستخدم في إنتاج الثقافة والفنون والوسائط الجديدة وفي نشرها بدءً من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الإلكترونية، وإلغاء الرسوم الضريبية والجمركية وسواها على الكتاب ومدخلات طباعته.
  21. إصدار قوانين وإعتماد خطط وسياسات لحماية وحفظ وصيانة وتوثيق وأرشفة التراث الحضاري اليمني من آثار ومخطوطات ووثائق وموروث شعبي شفاهي ومادي وطراز معماري وعلوم. والعمل على إصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية وتشجيع الحرفيين لزيادة مستوى إنتاج المنتجات الحرفية والعمل على تسويق تلك المنتجات في الأسواق المحلية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.
  22. إصدار القوانين واللوائح وإتخاذ كافة الإجراءات وتوفير مصادر التمويل الكافية لإخراج تعز عاصمة الثقافة اليمنية إلى النور، وتوفير البنى التحتية من مسارح ومتاحف ومكتبات عامة ومعاهد فنون وقناة ثقافية ومعارض للكتب والمنقولات والحرف اليدوية ومهرجانات مختلفة ووسائل للنشر الثقافي وصيانة وتوثيق وحماية التراث الثقافي المادي والشفاهي والقيام بالمسوحات الأثرية، وسوى ذلك من أدوات التنمية الثقافية ذات الطبيعة الديناميكية.
  23. اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة وتوفير مصادر تمويل كافية لإعادة الإعتبار لمدينتي زبيد وتريم وتراثهما الثقافي وتجريم الإهمال الذي طالهما، والحيلولة دون إستمرار الإهمال لمدينة صنعاء القديمة وصهاريج عدن وقلعة صيرة التاريخية ومدينة شبام حضرموت.
  24. العمل الجاد والدؤوب في البحث والتنقيب عن الآثار اليمنية القديمة والمحافظة عليها وصيانتها من العبث والإعتداء والسرقة والتهريب وترميم المواقع الأثرية والمدن التاريخية والحصون والقلاع وحمايتها من مخاطر التصحر وتهيئتها للإستثمار السياحي.
  25. العمل على تنظيم حملة وطنية شاملة للقيام بجمع القطع الأثرية من الأفراد والجماعات والجهات وترتيب وضعها ضمن محتويات المتاحف الوطنية بأسمائهم وكذا العمل على إستعادة ما نُهب من الآثار والمخطوطات أو التي تم تسريبها أو تهريبها إلى الخارج.
  26. تفعيل صندوق التراث والتنمية الثقافية وإجراء إصلاحات تشريعية إدارية وهيكلية ومالية ورقابية تؤدي إلى حسن إستخدام موارده بما ينشط المجال الثقافي العام.
  27. الأخذ بإستراتيجيات وطنية وسياسات وإجراءات تؤدي إلى تنمية قطاع السياحة والمحافظة على المقومات السياحية وإستغلالها بالصورة الفضلى من خلال تشجيع المبادرات الشعبية والأهلية والفردية وتوجيه النشاط الإستثماري في هذا المجال وتحسين عرض المنتج السياحي.


التنمية الاجتماعية: -

  1. تغيير إسم وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الإجتماعية (توصية).
  2. تحقيق تنمية إجتماعية عادلة من خلال إعتماد إستراتيجيات وسياسات وإصدار تشريعات وتنفيذ إجراءات تحقق العدالة الإجتماعية بمفهومها الشامل والواسع، وذلك بتحقيق الشراكة الفعلية لعموم الشعب في السلطة وإدارة المجال العام، والتوزيع العادل للثروة بما يؤدي إلى تذويب الفوارق الطبقية وإزالة التمايزات الاجتماعية والتراتبية، وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها وتحجيم أدوار الجماعات والأشكال غير الرسمية التي تناهض الوجود الكياني للدولة وتنتقص من سيادة القانون، وإعطاء الدور المحوري للشباب والنساء والمهمشين وقوى المجتمع المدني من أحزاب ومؤسسات ونقابات وفعاليات إجتماعية مدنية.
  3. توظيف الخصائص الثقافية والإجتماعية والتنوع السياسي في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة بما يؤدي إلى تجاوز الهويات المحلية من خلال نشر الوعي الديمقراطي الوطني في وسائل الإعلام الرسمية والأهلية وفي المجالات التربوية والتعليمية، واعتماد خطط وطنية تحقق للشعب مستوى عيش كريم، وحرية إنسانية.
  4. العمل على مكافحة كل أشكال التمييز الإجتماعي القائم على أساس التمييز الديني، أو المذهبي، أو الطائفي، أو المناطقي أو الجهوي أو العرقي، أو على أساس الجنس أو النوع أو اللون أو المهنة أو الطبقة أو الوضع الإجتماعي أو الإقتصادي من خلال إنتهاج سياسات إجتماعية عادلة وتطبيق إصلاحات وخطط اقتصادية مناسبة ومستمرة، وإصدار تشريعات تضمن دمج الفئة الأكثر تهميشاً والمعروفة "بالأخدام" بالمجتمع بما يحقق المساواة الإجتماعية وتكافؤ الفرص.
  5. إصدار التشريعات واللوائح الكفيلة لضمان جودة التعليم وتحسين المناهج التربوية والتعليمية وجعلها تستجيب لتحديات العصر وتعزز من ثقافة التعايش والتعدد وقيم العمل والإنتاج وتنبذ ثقافة الغلو والكراهية والسلبية، والعمل على تدريب وتأهيل العاملين في حقل التعليم وتحسين كفاءة الإدارة التربوية والعمل على التوسع في البنى التحتية وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
  6. الإهتمام بتقديم أنماط جديدة من التعليم كالتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد وبرامج التعليم المستمر والدورات القصيرة المدى والطويلة المدى، وأحدث التخصصات التي تتطلبها خطط التنمية وسوق العمل، مع إعادة تأهيل الخريجين لسد متطلبات التنمية وأسواق العمل.
  7. المراجعة المستمرة والمنتظمة الكفيلة بانتظام تطوير المعايير اللازمة لتحديث مكونات العملية التربوية (المناهج، طرق التدريس، إعداد المعلمين، التقويم وقياس الأداء، الإشراف التربوي، والوسائل التعليمية...إلخ) بهدف تحقيق تعليم عالي الجودة.
  8. إعادة النظر في توزيع الجامعات ليتناسب موقعها مع الكثافة السكانية والإمكانية المادية والبشرية.
  9. إجراء البحوث المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث والدراسات لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة من نقص موارد المياه، وتلوث البيئة، والإستفادة من الثروات البحرية، وتحلية مياه البحر، والأمن الغذائي، والتصحر، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة، وإيجاد بدائل زراعية للقات.
  10. الأخذ بإجراءات وإعتماد حوافز تؤدي إلى التوسع في برامج الحوافز الأسرية لرفع التحاق أبناء الأسر الفقيرة في التعليم.
  11. ضمان الحقوق الإنسانية العادلة للفقراء وذوي الدخل المحدود وفرض إلتزامات قانونية ومادية على الدولة والقطاع الخاص بما يؤدي إلى ضمان العيش اللائق للأسر الفقيرة من خلال إعتماد شبكات الضمان الإجتماعي وإدماج الفقراء في برامج تنموية كفيلة بإزالة الضرر المعيشي الضائق بهم وبأسرهم وتعمل على إدماجهم في صلب الحياة الإقتصادية المنتجة.
  12. معالجة الأسباب الهيكلية المولدة لظاهرة الفقر، وتصحيح سياسات وإستراتيجيات محاربة الفقر في البلاد، بتحقيق التوازن في توزيع موارد المجتمع، ومضاعفة الإنفاق على الخدمات الإجتماعية في الموازنات العامة.
  13. وضع إستراتيجيات وطنية شاملة تعمل على التحول الفعال نحو نمط الإقتصاد الوطني الإنتاجي من خلال إقامة مشروعات وطنية إنتاجية كبرى ومتوسطة تحقق النمو الإقتصادي المضطرد وترفع القدرة الإنتاجية بمقاييس عالية، وإلزام القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في إقامة مشاريع إنتاجية وعدم التركيز على القطاعات الخدمية أو التسويقية وتشجيع الصناعات التحويلية والصناعات الخفيفة من خلال تشريعات وضوابط قانونية وآليات رقابية تحقق ذلك.
  14. الأخذ بإستراتيجيات وإقامة مجموعة من المشاريع الإنمائية كثيفة العمالة في إطار الخطط الإنمائية السنوية للدولة بهدف إمتصاص البطالة المتزايدة وخلق فرص عمل أمام القوى العاملة مع إيلاء عناية خاصة للريف والمدن الثانوية بما يؤدي إلى تسهيل حركة انتقال العمالة إلى هذه المناطق ومنح حوافز تشجيعية للمنتقلين إليها.
  15. إصدار التشريعات اللازمة لتحقيق مشاركة العمال في الإدارة بمؤسسات القطاع العام والتعاوني والخاص، ومنحهم نسبة من الأرباح كحوافز لزيادة الإنتاج، ووضع خطة إحلال سريعة للقوى العاملة الأجنبية في البلد بالكفاءات الوطنية باستثناء الكفاءة النادرة، وتوفير فرص إكتساب الخبرات الفنية والمهنية من خلال الإشتراط على المستقدمين من العمالة الأجنبية للقيام بعملية تدريب لنظراء لهم من القوى العاملة الوطنية خلال فترة سريان عقودهم للعمل في البلاد. ودعم وحماية حرية إقامة الإتحادات والمنظمات والنقابات والجمعيات العمالية والمهنية بما يكفل تعزيز دورها وقيامها بواجباتها على الأصعدة المختلفة والحفاظ على إستقلاليتها كاملة وعدم التدخل في شؤونها.
  16. إصدار التشريعات الملزمة للقطاع العام والخاص والمختلط، والتي تحمي حقوق العمال في الحصول على الأجر المادي المناسب والعادل وحقه في الحصول على الإجازات والعطل المدفوعة الأجر وتحديد ساعات العمل ونظام تقاعدي عادل وتأمين صحي واجتماعي نوعي، والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية، وبحيث يتضمن هذا التشريع أيضاً على تحديد طبيعة العلاقة بين العامل ورب العمل وحقوق كل منهما وواجباته مع ضمان حق العامل في اللجوء إلى القضاء في حال فصله من العمل أو ألحق به أي ضرر أو أي إجراء تعسفي مع إقرار حق القضاء في إعادة العامل إلى العمل كما يتضمن إقرار نظام إجرائي سريع لنظام التقاضي العمالي.
  17. إيجاد نظام معلوماتي حديث للقوى العاملة كأساس لتحديد إحتياجات القوى الوظيفية ونوعها.
  18. وضع خطة تنموية شاملة لتنمية القوى العاملة ورفع كفاءتها والقادمة مستقبلاً إلى سوق العمل أو العاطلة، من خلال التوسع في إنشاء المعاهد التخصصية الفنية، والعمالية، والتدريبية لرفع كفاءة القوى العاملة. وإلزام المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة بوضع وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة للقوى العاملة لإكسابها المزيد من المهارات والخبرات بغية تمكينها من الإنتقال من الإنتاجية المنخفضة إلى الإنتاجية العالية والمطلوبة وذات القدرة التنافسية.
  19. إصدار قوانين وتشريعات ووضع هيكلية وظيفية لأجهزة الدولة قطاعية وجغرافية وفق مقاييس ومعايير واضحة وشفافة للتصنيف والتوصيف الوظيفي وتعمل على إعادة توزيع القوى العاملة قطاعياً وداخل مرافق الدولة وتمنع إزدواجية المناصب والوظائف في مختلف المواقع الإدارية.
  20. حصر الهيئات العامة المنشأة ومراجعة مهامها وهياكلها من أجل إعادة توزيع تلك المهام وتطوير هياكلها وإختصاصاتها بما يزيل التعارض والتناقض بينها ويحد من التكرار والبيروقراطية المترتبة على التداخل في الإختصاصات.
  21. العمل على إتخاذ إجراءات رد الاعتبار للقطاع التعاوني كأداة فعالة لتجسيد الشراكة المجتمعية في التنمية وإصدار قانون خاص بالتعاونيات يتفق مع المعايير الدولية والحاجات المحلية يضمن إستقلاليتها ويتيح لها النمو والقيام بدورها المنشود.
  22. الإلتزام الصارم بمبدأ التدوير الوظيفي والعمل به بقوة القانون.
  23. تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموازنة العامة للدولة من خلال برامج وسياسات إصلاح مالي تحول دون إهدار موارد التنمية الاجتماعية.
  24. ربط الزيادات في مرتبات موظفي الدولة بمعدلات زيادة الأسعار وإرتفاع تكاليف المعيشة، وسن قانون يحدد الحد الأدنى للأجور والمرتبات الشهرية بحيث لا يقل عن متوسط إنفاق الأسرة المطلوب لسد تكاليف المعيشة.
  25. إصلاح النظام الضريبي وتفعيله لتلعب الضريبة دورها في تعزيز موارد الميزانية، وكأداة للسياسة الاقتصادية والإجتماعية وإستخدامها بشكل فعال في إعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق التضامن الإجتماعية وضمان مستوى معيشي كريم لعموم الشعب من خلال إعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية ووضع ضوابط للإنفاق التناسبي مع حاجات التنمية ومكافحة الفقر وتخفيض نسب الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية، وتخصيص نسب مرتفعة من مدخلاتها في صالح تحسين جودة الخدمات الإجتماعية كالصحة والتعليم وشبكة الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي وغيرها. وإصدار التشريعات وإتخاذ الإجراءات المحققة للتخلص من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
  26. العمل على التطوير المستمر لنشاط الجمعيات التعاونية والزراعية والإنتاجية والاستهلاكية من خلال توفير حوافز وتسهيلات لنشاطاتها بما يمكّنها من أداء دور فعال في تقديم الرعاية والخدمات الإجتماعية.
  27. الإرتقاء بالمستوى المعيشي للسكان الريفيين والمناطق الأشد فقراً فيها من خلال تحسين دخولهم الإقتصادية.
  28. إنشاء مراكز بحثية متخصصة لمحاصيل الحبوب، والمحاصيل البستانية، والثروة الحيوانية والأسماك، والزراعات البديلة للقات، على أن يكون برامجها مرتبطة بقوة الأهداف الإنتاجية، وحل مشاكل قائمة تعوق التنمية الزراعية أو لتطوير نظم إنتاج جديدة، تسهم بقوة في الارتقاء بالإنتاج الكلي، وتفتح مجالات الإستثمار في الأنشطة الزراعية المختلفة، وتساعد على تحقيق درجة أكبر من الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والتكافل الإجتماعي.
  29. إتخاذ سياسات كفيلة تحد من ضعف سياسات التسويق وكفاءة وسائل النقل والإجراءات الجمركية، وصولاً إلى تحقيق أهداف تعظيم إمكانيات الإنتاج الزراعي والتبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية داخلياً وإقليمياً.
  30. تعميم مراكز رعاية الأمومة والطفـولة وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وإيصال خدماتها إلى المرأة والطفل في الأرياف وإعطاء المناطق المحرومة الأولوية في ذلك، وإتباع سياسة تؤدي إلى تنظيم النسل وترشيده وتوضيح المزايا والفـوائد الصحية والتربوية والإجتماعية والإقتصادية لهذه المسألة وإنعكاسها على الفـرد والأسرة والمجتمع.
  31. إتخاذ إجراءات علمية وسريعة للتقويم المتكامل لمستويات الأداء المالي والتمويلي والهياكل التنظيمية والتشريعية والإكتوارية لمؤسسات التأمينات وصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد الخاصة والعامة والتحقق من قدرتها على الوفاء بتحقيق الأهداف المناطة بها، ومدى رشادة سياساتها للوفاء بحاجة منتسبيها وتوسيع قاعدتهم في الآماد الزمنية الطويلة وخلق الشروط الذاتية القادرة على تدعيمها، وإستمرار معدلات نموها، كنتيجة لوضوح إستراتيجياتها وسلامة بنائها التنظيمي والإداري وإلتزامه بدرجة من الموضوعية والنزاهة وإرتباطه بمصلحة منتسبيها وعلى النحو الآتي:

‌##التوسع في شبكة التأمينات الاجتماعية والعمل على تحسين كفاءة الهيئات والصناديق العامة والخاصة المتصلة بها وحسن إستخدام مواردها، مع ضمان حقوق العمال والموظفين عند الإنتقال من عمل لآخر وإصدار التشريعات المحققة لذلك. ‌##التطوير المستمر لنظم شبكة الضمان الإجتماعي وتشريعاتها والعمل على تحديثها وكذا ربطها بالإطار الأوسع للسياسات الإجتماعية للدولة بحيث تشكل برامجها جزءاً من رؤية إجتماعية متكاملة ضمن إطار إجتماعي إقتصادي أوسع، وذلك لضمان فعاليتها فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر وإنعدام المساواة وضرورة ربط أوجه الاستفادة من برامج الدعم المالي المشروط للأسر الفقيرة بالأوضاع الصحية والتعليمية بحيث تسهم تلك المساعدة على الإرتقاء بها. ‌##الإلتزام الصارم بالشفافية التامة والفعالية والمعيارية والتغطية الشاملة عند تصميم شبكات الضمان الإجتماعي مع ضمان مستويات عادلة من المنفعة المادية للفئات المستحقة. ‌##إيجاد نظام عادل للتقاعد للعاملين في القطاع العام والخاص والمختلط ولأصحاب الأعمال الحرة مع تحديد سن التقاعد، وتحسين الأداء الإداري والمالي لصناديق التقاعد بحيث تستثمر أموال المتقاعدين في نشاطات إستثمارية تتيح تراكم الرساميل دون تآكلها مع الزمن، والعمل على تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بها بصفة دورية حتى تصبح قادرة على تلبية المستجدات والإحتياجات الطارئة للمنتفعين منها. ‌##العمل على التوسع في إنشاء دور الرعاية الإجتماعية والتوجيه الاجتماعي وتطويرها وإيلاء نوادي كبار السن والمتقاعدين عناية خاصة بما يكفل توفير الرعاية اللازمة لتمكينهم من الإستفادة من أوقاتهم وإستثمارها إيجابياً في خدمة المجتمع.

  1. الإعتماد عند إصدار القرارات الهامة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وغيرها على الدراسة المسبقة لسلبيات وإيجابيات القرار.
  2. دعم المؤسسات العلمية التي تزود متخذي القرارات الحكومية بالأبحاث والدراسات والتقارير الهادفة إلى تطوير الإدارة والنهوض الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والعلمي والتربوي والصحي.
  3. التطبيق الفعلي لمبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص وإزاحة الصورة المشوهة عن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في حل مشاكل البطالة والفقر وزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
  4. تخصيص مبلغ كاف ومناسب كحساب دائري لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل إئتمان الصادرات عبر البنوك التجارية وتفعيل قانون التأجير التمويلي.
  5. إعداد خطه إستراتيجية متوسطة المدى لإنجاز مسوحات كامله للثروات المعدنية ولإستخراجها بإعتبارها مورد واعد تستطيع من خلاله الدولة ان تزيد إيراداتها وبالتالي الإنفاق على المشاريع التنموية ورفع مستوى الدخل.
  6. أن يكون المسؤولون الحكوميون عن الشؤون الاقتصادية من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العملية القادرة على الإبداع في حل مشاكل الإقتصاد وإحداث نهضة إقتصادية شاملة.
  7. العناية الخاصة بالبعد الإجتماعي للتنمية وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وتوفير بيئة داعمة مادية ومعنوية وتشريعية تمكّن الفئات المستبعدة تاريخياً كالنساء والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة والمهمشين وغيرها في الإسهام الفعال في العملية التنموية.
  8. إيجاد حزمة تشريعية وإتخاذ تدابير إجتماعية وسياسات تؤمن الحماية القانونية والإنسانية والصحية والإجتماعية للطفل، وذلك من النواحي الآتية:

‌##الحماية والرعاية الشاملة وألا يستغلوا لأي غرض كان وألا يعرضوا للعنف أو الإساءة أو لأي عمل يلحق ضرراً بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم. ‌##أن يفصلوا إذا تم إحتجازهم أو حُكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم، وأن يكون لهم محامٍ للدفاع عنهم في كافة إجراءات ومراحل المحاكمة. ‌##ألا يجنّدوا أو يتم إشراكهم في النزاعات المسلحة، وأن يتمتعوا بالحماية في أوقات النزاعات المسلحة والكوارث وحالات الطوارئ. ‌##أن يولى الإعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال. ‌##يقصد بالطفل كل إنسان ما لم يتم الثامنة عشر سنة من عمره.

  1. الإهتمام بالشباب والعمل على إقامة مهرجانات رياضية وكشفية ومعسكرات عمل شبابية في مختلف أرجاء البلاد لخلق التنافس الشريف وتفجير الطاقات الإبداعية وتنسيق الجهود الجماعية في هذا الاتجاه بما يحقق ويوظف كافة الإمكانيات بما يحقق تقدم المجتمع وفئاته.
  2. العناية بالمغتربين وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يمكنهم من تجاوز الصعوبات التي يواجهونها في بلدان الإغتراب وأثناء عودتهم إلى الوطن، ومنحهم الأولوية في مجال الإستثمار ومساعدتهم في تقديم الدراسات اللازمة التي من شأنها توجيههم نحو فرص الاستثمار في المشاريع الناجحة.
  3. إصدار قانون للأسرة، يضمن الحقوق الإنسانية والإجتماعية للمرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف والممارسات اللاإنسانية، وتضمن الحقوق الإنسانية للطفل والشاب من الممارسات الإجتماعية القهرية للسلطة الأبوية والأسرية والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى بناء شخصية غير سوية وغير مثمرة لمجتمعها. وبحيث يتضمن القانون المشار إليه نصوصاً تضمن حق المرأة في الميراث وحقها في إختيار شريك حياتها وتوفير الحماية الإنسانية والمادية والمعنوية والتعويضية للمرأة المطلّقة والأرملة وتضمين مواد مناسبة تؤدي إلى القضاء على ظاهرة المغالاة في المهور.
  4. إقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة يتم سدادها بالتقسيط على مدى عشر سنوات كحد أدنى وأن تكون فوائدها منخفضة.
  5. وضع مخططات شاملة للمدن الرئيسية والفرعية، على أساس تلبية إحتياجات المدن لقرن قادم، من حيث الشوارع والمساحات والمباني السكنية والميادين والحدائق والمرافق الخدمية الأخرى المكملة، وعدم السماح بالبناء العشوائي على الأراضي غير المخططة، والواقعة في ضواحي المدن الرئيسية والثانوية إلا بعد إستكمال تخطيطها، وتوفير الخدمات والمتنفسات اللازمة والعمل على تنظيم وتطوير السجل العقاري.
  6. الحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية والعمرانية، والحرص أثناء عملية التطوير التنموي بما يمنع المساس بإحتياجات الأجيال القادمة من موارد البيئة الطبيعية، والإهتمام بإقامة المحميات الطبيعية للأشجار بشكل عام والنادرة والمطرية منها بشكل خاص، وكذا الحيوانات والطيور النادرة أو المهددة بالانقراض.
  7. إصدار تشريعات تجرم استخدام المواد الملوثة للبيئة وتمنع إنشاء محطات الفحم الحجري والمصانع والمعامل بالقرب من التجمعات السكانية، بحيث يتضمن مضمون هذا التشريع فرض إلتزامات على الشركات والمصانع وتقديم تعويضات مناسبة للقاطنين في نفس الإطار الجغرافي وإلزامها في الإسهام بتوفير البنى التحتية من طرق وإنارة وغيرها.
  8. العمل على إيجاد وتطوير بدائل لمصادر المياه، مثل تحلية المياه في المناطق الساحلية وزيادة مصادر المياه المتجددة، وإصدار التشريعات التي تمنع من الإستنزاف الجائر للمياه والحفر العشوائي وإلزام أصحاب المصانع والشركات والمعامل تنظيف المياه العادمة والمياه الكيميائية، وبحيث يضمن حق كل مواطن في الحصول على مياه نظيفة بالكمية الكافية للشرب وللإستعمالات المنزلية وبكلفة مقدور عليها.
  9. تعمل الدولة على مكافحة ظاهرة التسول والحد منها عبر معالجات إجتماعية وقانونية ومن خلال إعادة تأهيل المتسولين وخلق فرص عمل لهم.
  10. الأخذ بمجموعة من الإجراءات لمواجهة القات كظاهرة اقتصادية واجتماعية ومنها على سبيل المثال:

‌##فرض زراعة محاصيل أخرى من غير القات، وعلى كل مزرعة ألا تتجاوز مساحة زراعة القات المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية مما سيسمح للمزارعين الراغبين بزراعة القات، ولكن بإجبارهم على إنتاج محاصيل ذات أهمية إستراتيجية. ‌##فرض بعض المعايير لترويج القات ومنها: منح التجار والعاملين به تراخيص للبيع، وتحديد أماكن خاصة لبيع القات، وتنفيذ حملات تفتيش على السلعة لمتابعة ما إذا استخدمت السًّميَّات في إنتاجها وغيرها، وإلزام المزارعين بتنظيف وغسل القات قبل بيعه في الأسواق، على أن تقوم أجهزة الرقابة بمتابعة تنفيذ الإجراءات وفرض العقوبات في حالة المخالفة وخصوصاً في حالة خرق القوانين الصحية. ‌##تصميم نظام ضرائبي لجباية ضرائب القات بشكل فعال، على أن يخصص جزء منه لتشجيع مشاريع التنمية الزراعية ومنها زراعة الخضروات والفواكه والقطن. ‌##التفكير في إستيراد القات من البلدان المجاورة (أثيوبيا مثلاً)، حيث التنافس قد يؤدي إلى خفض أسعار القات محلياً خصوصاً وأن القات هناك أكثر رخصاً من اليمن، كما أن القات هناك معروف بخلوه من المبيدات مما يسجل نقطة إيجابية لصالح صحة المستهلكين. ‌##تعمل الدولة على تشجيع أنظمة ري القات بالتنقيط والفوارات. ‌##تأسيس آلية للاتصال مع المنظمات الإقليمية والدولية (مثل منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة) من أجل المشاركة في تمويل الدراسات والبرامج المتصلة بالقات.


التنمية السياسية: -

  1. بناء وتعزيز أسس التنمية السياسية في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع وفعالياته، وتأسيس نموذج لمجتمع مدني معاصر متسامح منفتح ومتماسك ومشارك بفعالية في الحياة العامة.
  2. تعميق أسس التنمية السياسية والحياة المدنية من خلال إيجاد حزمة تشريعية وقانونية واتخاذ آليات كفيلة وضامنة لتحقيق ذلك.
  3. إستحداث مادة التربية المدنية في المناهج التربوية والتعليمية وإعتمادها كمادة أساسية مقررة في مراحل التعليم الإبتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس التعليم الرسمي والأهلي بهدف تربية النشء والأجيال الصاعدة على ثقافة المدنية والمواطنة والعدالة وإحترام النظام والعمل والإنجاز وتسهم في تجذير قيم التسامح والتعايش والتعدد والتنوع والإخاء وحق الإختلاف والقبول بالآخر.
  4. إتخاذ الخطوات اللازمة والحازمة والحاسمة لضمان وقف جميع الممارسات والانتهاكات الجهوية والمناطقية والمذهبية ومواجهة الدعوات التحريضية والطائفية والتكفير والتخوين بإصدار التشريعات الكفيلة بتجريمها وتشديد العقوبات لأي جهة أو فرد يثبت تورطه أو إشتراكه فيها بأي صورة من الصور قولية أو فعلية، مادية أو معنوية. وكذا وقف كافة أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
  5. تنفيذ قانون تنظيم وحيازة وحمل السلاح الشخصي.
  6. العمل على إخلاء المدن من المعسكرات والسلاح الثقيل والعمل على نزعه من الجماعات المسلحة ومختلف التشكيلات غير الرسمية وحصر إمتلاكه على الدولة، وإتخاذ إجراءات دقيقة وصارمة لتعزيز الثقة بين المؤسسات الأمنية والسكان.
  7. مراجعة وتقييم منظومة التشريعات والقوانين الوطنية ولائحة الرقابة القضائية والعمل على موائمتها مع مبادئ وقواعد الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل بلادنا.
  8. إصدار القوانين اللازمة لمنع إرتكاب أية مخالفة أو إنتهاك للحقوق والحريات العامة وتأمين مناخ ملائم لتطوير قوانين وتشريعات وممارسات آمنة للحرية الفردية والجماعية أثناء الممارسة السياسية.
  9. إصدار قانون العدالة الانتقالية، واتخاذ التدابير والإجراءات المؤسسية لتنفيذه.
  10. تطوير التشريعات الإنتخابية، عبر إصدار القوانين واللوائح التي تكفل ذلك وتعكس حالة التوافق الوطني بموجب أحكام العقد الاجتماعي الجديد المتأتي من نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإعداد سجل انتخابي إلكتروني شفاف ودقيق وإجراء إنتخابات بموجب أحكام الدستور الجديد، وتطوير عمليات الرقابة المحلية والدولية على سير العمليات الانتخابية بكافة مراحلها.
  11. وضع معايير لتعيين كبار موظفي الدولة (رئيس الوزراء، نوابه، المحافظين، رؤساء الهيئات والمؤسسات) قائمة على الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة شئون البلاد والنزاهة وفقاً للمصلحة العامة.
  12. وضع قوانين تنفيذية للدستور تحدد عدد الدورات ومدد العهد في الوظائف العليا: رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ووزراء الوزارات السيادية .. إلخ.
  13. تشريع آليات رقابة مؤسسية (برلمانية وقضائية وإعلامية وحقوقية) ورقابة شعبية لجعل الممارسات مطابقة للنصوص الدستورية وإيجاد ضوابط لمحاسبة ومعاقبة المخالفين.
  14. تفعيل القوانين المتصلة بعمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمنظمات الدعوية وإلزامها بتحقيق مبادئ الشفافية والعلنية أمام الجمهور والمساءلة في عملها ومختلف أنشطتها.
  15. إصدار القوانين والأنظمة وبذل المزيد من الجهود من أجل الحكم الرشيد لضمان التزام الحكومات بمكافحة الفساد واتخاذ إجراءات حثيثة وصارمة في هذا المجال.
  16. العمل على الأخذ بنهج وطني في السياسة الخارجية يرتكز على قواعد القانون الدولي والمصالح المشتركة والمتكافئة والعادلة وبما يحفظ السيادة الوطنية.


الصحة: -

  1. إعادة توجيه الموارد المالية للإستثمار في القطاع الصحي نحو الأماكن الأمس حاجة، وخاصة المناطق الريفية والأكثر فقراً، وإتخاذ إجراءات فعالة لتحسين أنظمة التأمين الصحي وتوسيع نطاقه المجاني للأطفال والفئات الأكثر فقراً.
  2. تبني سياسات إعلامية هادفة لرفع الوعي بمخاطر سوء التغذية على الأطفال في اليمن، والأسباب المؤثرة فيه خاصة الممارسات التقليدية الخاطئة تجاه البدائل عن الرضاعة الطبيعية، والتركيز على نافذة الألف يوم في حياة الطفل منذ الحمل حتى بلوغه سن السنتين على إعتبار أن الرضاعة الطبيعية هي العامل الحاسم في الحد من سوء التغذية.
  3. تبني خطط قطاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع مجتمع المانحين والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة سوء التغذية والحد من آثاره المدمرة.
  4. فرض رقابة صارمة على دخول الأغذية البديلة للرضاعة الطبيعية والترويج لها في الأسواق اليمنية ووضع عقوبات على المخالفين حسب القانون.
  5. توجيه الموارد في مجال تحسين الثروة المائية وحمايتها من الهدر والحفر غير المشروع للآبار الجوفية، ودعم شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية والأكثر فقرا.
  6. اتخاذ إجراءات جماعية من أجل تحسين الوقاية من الأوبئة وخاصة تلك المرتبطة بتلوث المياه مثل الكوليرا من خلال تعقيم نقاط المياه الملوثة ودعم ممارسات النظافة المناسبة وتوفير الصابون ومواد المعالجة المنزلية للمياه وتوزيع مواد النظافة والمواد الاستهلاكية على الأسر الأكثر تعرضاً للخطر (النازحين والفقراء في المناطق الحضرية).
  7. تبني معالجات قانونية وتشريعية لضمان تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة السرطان وكذا السياسات والبرامج الحكومية والتمويلات المالية اللازمة والكفيلة لتنفيذ هذه السياسات والبرامج.
  8. وضع مكافحة السرطان ضمن الأولويات في الخطط كونه يصيب شريحة واسعة من الفئة المنتجة في المجتمع، ويتعذر عليها العلاج بسبب التكاليف الباهظة والاكتشاف في مراحل متأخرة.
  9. تقوية الشراكة في دعم مكافحة السرطان وتنفيذ استراتيجياتها مع الجهات ذات العلاقة في الدولة مثل قطاعات الصحة والتربية والتعليم والشباب والزراعة والصناعة والبيئة.
  10. ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني للجودة بالخدمات.
  11. مكافحة العادات الضارة والتي تعد مسبباً رئيسياً للسرطان في البيئة اليمنية العامة والفردية.
  12. حوكمة المؤسسات العاملة في مجال السرطان بالممارسات الإدارية الصحيحة ونظم المعلومات الرقمية.
  13. تأهيل المزيد من الكوادر الطبية في المجال وتعزيز مبدأ Multi-disciplinary team (فريق متعدد الاختصاصات)، وتوفير التأمين الصحي اللازم لهذه الكوادر من الاخطار الناجمة من التعرض للإشعاع وغيره.
  14. النهوض بكل عناصر مكافحة السرطان الستة وبدرجات متساوية والتي تتضمن الوقاية والسجل السرطاني والكشف المبكر ورعاية المرضى والدعم النفسي والدراسات والأبحاث.
  15. تشجيع الإستثمار في الوقاية من السرطان والكشف المبكر والدعم النفسي.
  16. سن التشريعات الصارمة المتعلقة بالتبغ والقات والمبيدات وفرض نسبة في ضرائب هذه المواد لعلاج الآثار السلبية والأمراض التي تخلفه كالسرطان والتلوث البيئي.
  17. إعفاء اللقاحات ومستلزماتها من الضريبة الجمركية وتسهيل الإفراج عنها لضمان حفظ اللقاحات وفق المعايير الدولية.
  18. زيادة المخصصات المالية لبرنامج التحصين بما يتناسب مع حجم العمل المؤسسي الذي يقدمه البرنامج على جميع المستويات.
  19. دعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات التكاملية في جميع المواقع الصحية لضمان تقديم الخدمة للمستهدفين بشكل أفضل لتحفيز المجتمع للوصول إلى المواقع ورفع التغطية بالتحصين.
  20. إلزامية التحصين لجميع الاطفال وربط التحصين بالتسجيل والإلتحاق بالتعليم.
  21. تعزيز مشاركة المجتمع بكل شرائحه لدعم أنشطة خدمات التحصين وخلق حلقة تواصل بين المجتمع ومقدمي الخدمة.
  22. إعتماد قانون فحوصات ما قبل الزواج للأمراض الوراثية للتحقق من خلو الزوجين من الأمراض الوراثية أو المعدية التي تؤثر على حياة نسليهما أو صحته أو قدرته.
  23. إنشاء مراكز لتقديم خدمات رعاية علاجية ووقائية لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية
  24. الإلتزام بتوجيه الموارد الكافية لتنفيذ السياسات والبرامج الصحية والتوعوية الهادفة لتنظيم الأسرة والأمومة الآمنة، وتقوية وتعزيز المرافق العامة التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية لضمان حسن جودة الخدمات المقدمة، وإعادة بناء قدرات العاملين في هذا المجال وخاصة الكوادر النسائية لتغطية إحتياجات النساء في المناطق المهمشة والريفية.
  25. ضمان التكامل والتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالصحة الإنجابية والمشاركة الفاعلة في رسم ومتابعة ورصد السياسات الوطنية بهذا الخصوص لتوجيه الموارد والطاقات نحو تحسين هذه الخدمات وضمان فاعليتها.
  26. إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة من أجل تطوير البرامج المعتمدة في مجال الوقاية من مخاطر التلوث البيئي ومكافحتها، والتدابير المناسبة من أجل دعوة وسائل الإعلام إلى لعب دور بناء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، خاصة في مجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث ومضار التدخين في الفضاءات المفتوحة للأطفال، ومضار القات وتأثيره السلبي على الأطفال، ومضار الأغذية البديلة عن الرضاعة الطبيعية ومنع الترويج لها وفرض قيود على تداولها.
  27. إتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل دعم الوقاية من الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب، وإتخاذ التدابير الملائمة بهدف النهوض بالإعلام الصحي والتربية بشأن هذا الفيروس على صعيد السكان عامة والأطفال بوجه خاص.
  28. إتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل تجنب الحمل في سن مبكرة وتوفير المعلومات والبرامج الإرشادية المناسبة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الحمل في سن مبكرة على صحة الأم وطفلها.
  29. تسريع تبني النصوص التشريعية التي تجرم الممارسات الصحية الضارة بالأطفال خاصة ختان الإناث، وفرض رقابة على الأطباء والعاملين في المهن الطبية حول مساهمتهم في تغذية مثل هذه الممارسات، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة وإنتهاج وسائل توعية أكثر فاعلية وإشراكاً لقطاعات المجتمع ومرجعياته الدينية.
  30. وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم لإعدادهم لتوجيه عملهم نحو تحقيق جملة القيم والأهداف بما يجسد حق جميع الأطفال والأمهات في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ووضع نظام رصد ومتابعة لمختلف السياسات والبرامج المخصصة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
  31. حظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات المتخصصة للأطفال أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من الجهات المختصة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهات المختصة.
  32. إيجاد تشريع يلزم الجميع بفرز النفايات الطبية في أماكن آمنة بحيث لا تؤذي المريض أو العامل أو الطبيب المختص، ويجب إلتزام المستشفيات بإيجاد محارق لها مطابقة للمواصفات والمعايير والتخلص من النفايات بطريقة سليمة تضمن عدم التعرض لعدواها والتقليل لخطورتها إلى أدنى درجة ممكنة.
  33. إدخال إدارة المخلفات الطبية ضمن مناهج كلية الطب والمعاهد الصحية والتمريض والقابلات.
  34. تطوير وتوفير وتعميم الأساليب والتكنلوجيا المناسبة لمعالجة مخلفات المستشفيات الخطرة.
  35. العمل على تعزيز الصحة النفسية وتكاملها مع برامج الصحة العامة من خلال تأمين بنية تحتية ملائمة لخدمات الصحة النفسية على مستوى المستشفيات في المدن الرئيسية وفي عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية وتوفير توفير التمويلات المالية اللازمة لخدمات الصحة النفسية وبناء قدرات العاملين فيها.
  36. الإهتمام والتركيز على برامج الصحة النفسية للأطفال والمراهقين وبرامج الصحة النفسية المدرسية.
  37. إتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل تدعيم الطب المدرسي ودعوته ليلعب دوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي لفائدة الذكور والإناث على حد السواء.
  38. ضمان توفير الأدوية الفعالة والمأمونة وذات الجودة للمواطنين وضمان سلامتها وفعاليتها وعدالة الحصول عليها بشكل مستمر، وكذلك تنظيم إجراءات الشراء والتسجيل وضبط الجودة والرقابة والتفتيش على مواقع إنتاج الأدوية وتوزيعها وخزنها وضبط تسعيرتها وإستعمالها بشكل رشيد مع دعم زيادة الإنفاق الحكومي على الدواء وكذلك توفير الأجهزة والمعدات وقطع الغيار ونظم شرائها وتخزينها وتوزيعها وصيانتها.
  39. إلتزام مقدمي الخدمة بقائمة الادوية الاساسية.
  40. إنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تتمتع بمهام قانونية وتشريعية وأدوار واضحة ومحددة.
  41. العمل على ضمان تقديم رعاية صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية ورفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية الأساسية من خلال دعم وتطوير إطار تكاملي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مختلف المستويات الصحية وفق معايير جودة الأداء، وبكلفة ميسورة ومتاحة في مختلف المستويات تلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وتنال رضاهم ورضا مقدميها.
  42. تنمية وإدارة وتنظيم الموارد البشرية الصحية لرفع مستوى أداء العاملين ورضاهم الوظيفي وخلق بيئة عمل محفزة وجاذبة وتحقق الاستقرار الوظيفي من خلال رفع المرتبات والحوافز مع إيلاء المناطق الريفية والنائية) الأولوية في الاهتمام بهذا الجانب) وذلك لضمان رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وتحقيق رضا المستفيدين منها.
  43. إعداد رؤية إستراتيجية واضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية بين القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية الطبية والصحية العامة والخاصة وتطوير الخطط التعليمية والتدريبية واستمرار إعادة التأهيل للكوادر الفنية والإدارية بما يتناسب وحاجة المجتمع والوطن الفعلية.
  44. تخصيص نسبة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية الطبية والصحية للمناطق الريفية والنائية مع الاخذ بعين الاعتبار عدالة التوزيع بين الذكور والإناث.
  45. إعادة تطبيق قانون الزامية الخدمة الريفية للخريجين الجدد مع توفير الحوافز اللازمة لذلك.
  46. منع الوضع الوظيفي المزدوج بين القطاع العام والخاص.
  47. توزيع عادل للكادر الصحي في جميع المناطق بحسب الاحتياج مع التركيز على المناطق النائية وتقديم الحافز المناسب لهم.
  48. العمل على ضمان توفر المعلومات الصحية الصحيحة وتحسين نوعيتها والإحساس بزيادة قيمتها وإستخدامها في الوقت المناسب مع ضمان دقتها من خلال تطوير نظام مبسط وموحد وهادف للمعلومات الصحية قادر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب لصنع واتخاذ القرارات السليمة وضمان مواكبة التطوير التنظيمي في القطاع الصحي للإستثمار في نظام المعلومات الصحية.
  49. تعزيز وجود نظام موحد لتسجيل وترخيص مزاولة المهن الطبية والصحية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل بناء القدرة على وضع إستراتيجية بشأن الكوادر كماً وكيفاً وتحقيق عدالة النوع الاجتماعي وتوزيع الموظفين على مختلف المناطق مع العمل على منع التداخلات بين الجهات المختصة وتعزيز التنسيق ووضوح الأدوار.
  50. إنشاء هيئة إعتماد لتطوير عملية تحسين جودة خدمات المرافق الصحية ومنح شهادات الإعتماد ووضع معايير وبرامج منهجية تنفيذه لضمان ضبط الجودة.
  51. وضع التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية المرضى ومحاسبة مرتكبي الاخطاء الطبية وتعويض المرضى المتضررين منهم.
  52. إلتزام الدولة بالإستعداد المسبق لمواجهة الكوارث والجائحات المرضية وحالات الطوارئ
  53. إصدار تشريعات وقوانين تحضر التدخين في الأماكن العامة وتفرض قيود على بيع وتصنيع السجائر والإعلان عنها كما يمنع بيع السجائر لغير الراشدين.
  54. تحمي الدولة النشء والشباب من مخاطر تعاطي المخدرات وتتخذ إجراءات صارمة ضد مروجي هذه التجارة والعاملين بها.
  55. تبني مخرجات الاستراتيجية الوطنية الصحية للعام 2010 – 2025 والصادرة عن وزارة الصحة والسكان في العام 2009.
  56. إنشاء جهاز مستقل لتقييم جودة الخدمات الصحية وعمل الدراسات والأبحاث العلمية في سبيل تطوير أداء المؤسسات الصحية المختلفة.


التعليم والتنمية البشرية: -

  1. لكل مواطن الحق في التعليم المطابق للمعايير الدولية للجودة.
  2. تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
  3. إعتماد التعليم الالكتروني في جميع مراحل التعليم وتوظيف تقنية المعلومات والإتصالات والإستفادة من التجارب الناجحة المتطورة في هذا الشأن.
  4. تلتزم الدولة بدعم قطاع محو الأمية وتعليم الكبار.
  5. التحسين والتطوير المستمر لكل مكونات النظام التعليمي وفقا للمعايير الدولة للجودة التعليمية.
  6. تشجيع البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى العلمي والإقتصادي.
  7. تكفل الدولة تعليم ورعاية النشء والشباب بما يضمن تنمية متكاملة وشاملة للشخصية في جميع جوانبها الروحية والخلقية والثقافية والإجتماعية والجسدية والوجدانية والنفسية.
  8. تلتزم الدولة برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة صحياً وتعليمياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب مع إحتياجاتهم.
  9. التوسع في العلوم التطبيقية بما يضمن كفاية المجتمع في جميع التخصصات.
  10. التوسع في العليم الفني والتدريب المهني وتطوير برامجه ومناهجه بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.
  11. تطوير أداء الجامعات والكليات الأكاديمية بما يضمن تطبيق معايير الجودة والإعتماد الأكاديمي والتوسع في إنشاء جامعات نوعية تلبي إحتياجات متطلبات التنمية.
  12. تشجيع القطاع الخاص لتقديم خدمة التعليم بكل أنواعه ومراحله وفقاً لمبادئ الجودة والإعتماد وبما يضمن المخرجات التعليمية مع منحه التسهيلات الكافية.
  13. الحرص على إيجاد المعلم المؤهل الكفء والعمل على تدريبه وتحفيزه ورفع مستوى معيشته وتوفير البيئة المناسبة لرفع إنتاجيته وتمكينه من تطوير أدائه في العملية التربوية والتعليمية.
  14. تطوير نظام الإدارة المدرسية ووضع معايير مهنية تتضمن الكفاءة والتأهيل في مجال الإدارة المدرسية.
  15. إعداد خطط وبرامج تنفيذية مزمّنة لإعادة تأهيل المعلمين.
  16. تلتزم الدولة تنظيم شروط ومعايير وإجراءات القبول في الدراسات العليا.
  17. إنشاء الشبكة الوطنية لربط البحث العلمي بقطاع الخدمات والإنتاج.
  18. وضع آلية تقاعد جديدة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بما يضمن الإستفادة منهم بعد التقاعد
  19. إنشاء شبكة معلومات موحدة بين جميع مؤسسات التعليم المركزية والفروع.
  20. وضع تشريعات قانونية تحمي حقوق الباحثين والمبتكرين والمبدعين والمخترعين
  21. إشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في وضع سياسات التعليم والتدريب مع الجهات الحكومية وفتح الباب دون قيود للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للإستثمار في قطاعي التعليم والتدريب.
  22. وضع رؤية تعليمية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما يمكّن من تحسين مؤسساته وجودة العمل وتفعيل دوره في النهضة بالمجتمع.
  23. تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مناشط البحث العلمي.
  24. إعادة هيكلة مؤسسات التعليم الفني وتقسيم الأعمال وفقاً للتخصصات وإعادة النظر في مجالاتها التعليمية والتدريبية على أساس الإحتياجات الحقيقية للتنمية.
  25. تتبنى الدولة نسق إستراتيجي كلي للإشراف على النظم التعليمية المختلفة لتوحيد الرؤى حول مخرجات التعليم المطلوبة بما يلائم إحتياجات التنمية الراهنة والمستقبلية.
  26. إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع الدولة في وضع إستراتيجيات لتنفيذ البرامج العامة وتوفير البنى التحتية الخاصة بالتعليم.
  27. إعتماد الأساليب الحديثة في تدريس المادة العلمية.
  28. وضع آلية تضمن تحقيق التوازن بين التعليم الفني والعام بما يكفل الإحتياجات التنموية والإنتاجية.
  29. إعتماد برامج محو الامية وتعليم الكبار ضمن خطط الدولة التنموية والإجتماعية وبرامج مواجهة الفقر وربطها بالحياة العملية للدارسين وبمناهج التعليم العام.
  30. إجراء إصلاح تربوي وتعليمي يؤدي إلى دعم وتعزيز كل مجالات الإصلاح وصولاً لتحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة بما يتلاءم مع متغيرات التقنية واستيعابها.
  31. تفعيل البرامج المشتركة مع الشركاء الدوليين وفتح آفاق تعاون مشتركة جديدة عبر برامج وطنية كبرى مع الشركاء الدوليين.
  32. تطوير البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات الكمية والنوعية للمرحلة المقبلة من خلال: -
    1. توفير المتطلبات التقنية اللازمة في البيئة المدرسية وتوظيف تقنية المعلومات والإتصال ودمجها في العملية التعليمية والتوسع في عملية التعلّم بإستخدام البرامج الحاسوبية وتقنيات التعليم ومصادر التعلم.
    2. تطوير المرافق والمباني التعليمية القائمة وزيادة عددها وتوفير التجهيزات اللازمة لها وتوفير نماذج وبدائل إقتصادية فعالة تدعم تشييدها وبناءها، لتتمكن من إستيعاب وقبول الأعداد المتزايدة من الطلاب في مراحل التعليم العام.
    3. الأخذ بتقنية الخريطة المدرسية كأداة في توزيع الخدمة التعليمية.
    4. تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية والمرافق التعليمية.
  33. بناء مناهج تعليمية متطورة تحقق تنمية شاملة للمتعلم ليساهم في بناء مجتمعه من خلال:
    1. ربط أهداف التعليم ومضمونه بأهداف التنمية ومضامينها الإجتماعية والإقتصادية.
    2. شمولية التطوير لكل العناصر والمدخلات التي يتشكّل منها التعليم العام، وعلى رأسها المعلم والموجه والمنهج وأساليب التدريس وأدوات التقويم، والإهــتمام بأسـاليب التعليم المستمر.
    3. تحقيق التكامل في شخصية الطالب المعتز بدينه ووطنه.
    4. الربط العضوي بين التعليم والتنمية، وتحقيق ذلك بالتناسق بين البرامج والمناهج التي تدرّس في التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي والجامعات.
    5. تزويد الطلاب بمهارات التفكير والتحليل ومهارات الإتصال والمهارات اللازمة للمواقف الإجتماعية المختلفة ومهارات التعلم الذاتي والتعليم مدى الحياة ومهارات التعامل مع المعلومات والمعرفة المتطورة.
    6. توفير مرونة المنهج للتعامل مع المتغيرات التقنية والمعرفية المتوقعة.
    7. الاهتمام بتدريس علوم العصر (اللغات والعلوم والرياضيات وتقنيات الحاسوب) أو تدريسها بأساليب وطرائق حديثة لإنتاج مخرجات قابلة للتدريب والتوظيف وإعادة التدريب وتساعد على التكيف مع متطلبات الاقتصاد المعرفي في عصر المعلوماتية.
    8. التأكيد على وحدة المعرفة وتكاملها ووظيفتها، بحيث يدرك الطالب الربط بين الخبرات التي يكتسبها داخل الصف والمختبر بالتطبيقات والمهارات العملية الحياتية لكلّ تلك الخبرات، وتعزيز ثقافة الإنتاج وتقدير العمل.
    9. التأكيد على تنمية الإبداع والتفكير العلمي المنطقي، وتنمية القدرات ومهارات التواصل والتفكير الناقد وحل المشكلات وإتخاذ القرار والإبتعاد عن الحفظ والإستظهار والنمطية.
    10. تضمين المناهج التعليمية حقوق المرأة الدستورية والإجتماعية والإقتصادية.
  34. تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية بما يحقق أهداف المناهج التعليمية الحديثة من خلال:
    1. تطوير أساليب التخطيط للتدريب التربوي والإداري وتنفيذه وفقاً للإتجاهات العالمية الحديثة.
    2. تطوير نظم التدريب والتقويم داخل النظام التعليمي.
    3. الأخذ بنظم التجديد المرحلي للمعلمين (إعادة التأهيل) للعمل كل خمس سنوات.
    4. تطبيق مقاييس إختبارات الكفاءة على المعلمين دورياً.
    5. رفع نسبة الحاصلين على مؤهلات تربوية عليا مطلوبة للنظام التعليمي.
    6. تطوير نظم الحوافز بما يسمح بالإحتفاظ بالعناصر التربوية المتميزة.
  35. توفير أنشطة نوعية غير صفّية لبناء الشخصية المتكاملة المتوازنة للطالب لخدمة الدين والمجتمع والوطن، من خلال: -
    1. التأكيد على الممارسة السلوكية للمبادئ والقيم الإسلامية والإجتماعية لدى الطلاب.
    2. تعزيز الولاء والإنتماء للوطن والمحافظة على مكتسباته.
    3. رعاية القيم والإتجاهات والممارسات الإيجابية صحياً وفكرياً ونفسياً واجتماعياً.
    4. تمكين جميع الطلاب من إكتشاف ميولهن ومواهبهن وتنميتها.
    5. إكساب الطلاب المهارات الحياتية اللازمة للتعايش مع المجتمع بإيجابية.
    6. إثراء الجوانب النظرية والتطبيقية للمواد الدراسية في جميع التخصصات.
    7. إعداد الطلاب لدورهن الريادي في مسيرة البناء والإنماء للوطن.
    8. إيجاد فرص وبرامج ترويحية تربوية هادفة لإستثمار أوقات الفراغ.
  36. تحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي ورفع مستوى مخرجات التعليم العام من خلال:
    1. إدارة التعليم العام على أساس إقتصادي والسعي لوضع المعايير المناسبة لقياس مردوده، في ظل إرتفاع كلفة التعليم، والصعوبات التي تواجه تمويله، ورفع كفاءته الداخلية للقضاء على الظواهر السلبية المتمثلة في الهدر والتسرب.
    2. بناء إختبارات ومقاييس متطورة للتحصيل الدراسي وتطبيقها.
    3. تحسين معدلات عدد الإداريين إلى شاغلين الوظائف التعليمية.
    4. التهيئة النوعية للطلاب في المرحلة الثانوية لمواصلة الدراسة الجامعية.
    5. تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة والمناسبة للدخول إلى سوق العمل.
    6. تطوير طرائق وأساليب التعليم والتعلم.
    7. تطوير أساليب الإشراف التربوي بما يتفق والتطور المستهدف في عناصر منظومة التعليم.
    8. وضع لائحة إنضباطية للطالب المدرسي تتضمن حقوقه وواجباته وتوصيف للمخالفات المدرسية ومستوياتها ومجموعة العقوبات التي سوف تتخذ مقابل كل مخالفة لجميع المراحل الدراسية في التعليم العام.
    9. إعتماد سياسة إمتحان الدور الثاني لطلاب التعليم العام لتمكينهم من إجتياز المرحلة الدراسية بنجاح وبما يخدم تحسين مخرجات التعليم.
  37. تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للإلتحاق في التعليم العام من خلال:
    1. التوسع في إستيعاب الأطفال من سن (4-6) سنوات.
    2. تحديث البرامج والنشاطات المتخصصة بالطفولة المبكرة.
    3. توفير عناصر متخصصة في رياض الأطفال لتلبية إحتياجات القبول في هذه المرحلة.
    4. تطوير برامج وأدوات قياس إستعدادات الأطفال في سن ما قبل المدرسة.
    5. تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في رياض الأطفال.
    6. تطوير برامج إعداد وتأهيل المعلمين في مرحلة رياض الأطفال.
  38. تطوير النظم الإدارية التربوية ومكوناتها والتحول إلى اللامركزية من خلال:
    1. تحسين الإجراءات الإدارية داخل النظام التعليمي.
    2. إعادة هندسة الهياكل والأنظمة بما يسمح بتحقيق التطوير النوعي في مجال التعليم.
    3. تطوير وتحسين نظم الإختيار والتعيين والترقية وفقاً للاستحقاق القانوني والتوصيف الوظيفي المحدد للشروط الواجب توافرها لدى المستهدفين داخل النظام التعليمي.
    4. رفع نسبة الحاصلين على مؤهلات إدارية عليا مطلوبة للنظام التعليمي.
    5. إعطاء المزيد من الصلاحيات والحدّ من المركزية وتعزيز دور القيادات التربوية لتكون فاعلة في عملية تطوير التعليم.
    6. تطوير إدارة المدارس وصولاً إلى صيغة معدلة للإدارة الذاتية للمدرسة.
    7. تأسيس نظم متكاملة للمسالة والمحاسبة.
    8. رفع مستوى كفاءة الإدارات التعليمية في المدارس لتتمكن من تطوير قدراتها ومقاومتها للتغيير والتحديث.
  39. الارتقاء بنظم تعليم الموهوبين والفئات ذات الإحتياجات الخاصة والكبار من خلال:
    1. تطوير برامج تعليم الموهوبين في المجالات العلمية والإبداعية.
    2. الارتقاء بنظم التربية الخاصة لتتوافق مع الإتجاهات والمعايير العالمية المعاصرة.
    3. تطوير البرامج التعليمية الخاصة بالإعاقات المختلفة.
    4. توفير البيئة المادية والتربوية المناسبة لذوي الإحتياجات الخاصة.
    5. زيادة النمو المهني للمعلمين بما يحقق التعامل والتفاعل مع ذوي الإحتياجات الخاصة.
    6. تحسين مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية للفئات الخاصة.
    7. تحقيق المشاركة المجتمعية في حماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
    8. توفير قنوات تعليمية موازية لإستيعاب المنقطعين عن النظام التعليمي.
    9. الوصول بخدمات تعليم الكبار وبرامج محو الأمية إلى أماكن تمركز الاحتياجات.
    10. تحسين نوعية التعليم في برامج تعليم الكبار.
  40. تطبيق نظم ومعايير الجودة في التعليم من خلال:
    1. نشر نظم ومعايير الجودة في التعليم في الميدان التربوي.
    2. تطبيق التقويم الشامل للمدرسة كل خمس سنوات.
    3. تطبيق الإعتماد التربوي على جميع المدارس الأهلية.
    4. الإستمرار في تقويم نظام التعليم العام وتحديثه ليصبح أكثر تجاوباً مع متطلبات خطط التنمية وحاجة المجتمع.
    5. تحقيق المستويات المعيارية الدولية للطلاب في التحصيل العلمي والمهني.
  41. التوسع في المشاركة المجتمعية في التعليم من خلال:
    1. إستقطاب القوى الإجتماعية المؤهلة للمشاركة في برامج الوزارة التعليمية والتربوية.
    2. التوسع الأفقي في التعليم الأهلي.
    3. إشراك أولياء الأمور والفئات الإجتماعية ذات التأثير في عمليات تطوير التعليم.
    4. الأخذ بالنظم التقنية الحديثة لتفعيل عملية الإتصال بين المدرسة ومؤسسات المجتمع.
  42. لا يجوز أن تنشا أكثر من نقابة للتعليم.
  43. تلتزم الدولة بدعم وتشجيع فتاة الريف للإلتحاق بالمعاهد المتوسطة التخصصية والتعليم الجامعي بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي قبول الطلاب.
  44. إنشاء هيئة نوعية لضمان جودة التعليم والإعتماد الأكاديمي تتمتع بالإستقلالية وتكون لها الشخصية الإعتبارية العامة، تتبع مجلس الوزراء ويكون لها فروع في المحافظات، تهدف إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء إسترشاداً بالمعايير الدولية والتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.
  45. إعادة النظر في مؤسّسات التعليم العالي والجامعات، من حيث أهدافها ووظائفها، وبما يمكّنها من بناء الإنسان، والوفاء بمتطلبات التنمية، ولاسيما في جانب إعداد القيادات السياسية في المجتمع وقوى العمل.
  46. يتم تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات والمراكز العلمية ونوابهم وكذلك رؤساء الأقسام العلمية في الكلية وفقا لنظام الإنتخابات المشروط بمجموعة من المعايير الوظيفية والمهنية التي يجب أن تتوفر لدى المرشح لهذه المناصب القيادية، من حيث الجنسية اليمنية اللقب العلمي والأكاديمي والخبرة العلمية والعملية والمؤهل التخصصي في مجال الإدارة التربوية والجامعية ومدة خدمته في الجامعة التي سوف يترشح فيها ونشاطه العلمي والأكاديمي وسمعته الأخلاقية والاجتماعية وخلوه من أي إدانة قضائية، على أن يتم وضع آلية انتخابية واضحة ودقيقة يتفق عليها المجلس الأعلى للجامعات اليمنية ونقابات الهيئة التدريسية ومساعديها في الجامعات اليمنية.
  47. توثيق العلاقة بين الجامعات ومؤسّسات الإنتاج، لتوفير فرص التدريب للطلاب في بيئات العمل، وبذلك يسهم القطاع الخاص في تحمل أعباء التعليم.
  48. تركيز الجامعات ومؤسّسات ومراكز البحث العلمي على إجراء البحوث التطبيقية (الإجرائية) وبما يلبي حاجات المؤسّسات الإنتاجية، ووضع إستراتيجية شاملة طويلة المدى للبحوث التطبيقية.
  49. تطوير البرامج والمناهج المطبقة في الجامعات، وإستحداث البرامج التي تتطلبها التنمية وتغيرات وإحتياجات سوق العمل.
  50. أن يوجه القبول في مؤسّسات التعليم العالي والجامعات ليقوم على أساس تلبية خطط التنمية، وإعداد القوى البشرية وتنميتها.
  51. الإهتمام بالتعليم العالي التطبيقي والفني لإعداد المهنيين والفنيين من الدرجة الأولى والثالثة.
  52. الأخذ بشكل واع من تجارب الدول الصناعية المتقدمة، وبما يتناسب مع بيئاتنا المحلية.
  53. الإهتمام بعلوم البيئة ومواردها، وتجاوز عمليات التوعية إلى إكساب الدارسين القيم والمهارات والتعامل معها.
  54. الإسراع في إصدار اللائحة الخاصة بقانون الجامعات اليمنية.
  55. الإسراع في تقديم مشروع قانون ينظم الجوانب الأكاديمية والمالية والإدارية لما يسمى بالتعليم الموازي والتعليم على النفقة الخاصة والتعليم المستمر خلال مدة ستة أشهر وتقديمه للمجلس.
  56. ضرورة منح الجامعات الحكومية الإستقلال المالي والإداري الكامل.
  57. تحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالقدر الذي يكفل لهم أداء مهامهم الأكاديمية والعلمية بالصورة المطلوبة، على أن يتم وضع مشروع لهيكل أجور أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم ويقارن بأجور الهيئة التدريسية لدول الجوار (دول المجلس الخليجي) بالإتفاق بين المجلس الأعلى للجامعات اليمنية ونقابة الهيئة التدريسية ومساعديها بالجامعات اليمنية.
  58. تلتزم الجامعة بالتامين الصحي الكامل والشامل لأعضاء الهيئة التدريسية ومساعديها وأسرهم (الزوج، الزوجة، الأبناء، الأب، الأم) والعمل على علاجه داخلياً أو خارجياً إذا تطلب الأمر وعلى أن تحدد ميزانية التأمين الصحي وتدرج ضمن ميزانية الجامعة السنوية.
  59. ضرورة قيام الجامعات بمسئولياتها في مجال البحث العلمي ووضع السياسات البحثية التي تصب في مجال تنمية المجتمع وتطويره.
  60. قيام الجامعات الحكومية بالبحث عن مصادر تمويل ذاتية بما يتلاءم مع الدستور والقوانين النافذة.
  61. إلزام وزارة التربية والتعليم بموافاة الجامعات اليمنية بنسخ معمدة من نتائج إمتحانات الثانوية العامة فور ظهورها.
  62. إعادة النظر في معايير قبول الطالب المعلم في كلية التربية، على أن تعدل هذه المعايير لتضمن جودة مخرجات كليات التربية من المعلمين ذوي الكفاءة العالية وذلك من خلال رفع معدل القبول من شهادة الثانوية العامة إلى درجات موازية لقبول الطالب في كليات الطب والهندسة وأيضا تقديم ملف من وزارة التربية والتعليم يحتوي على تاريخ وتشخيص الحالة الاجتماعية وسلوك المتقدم لإمتحان القبول في كلية التربية طيلة حياته الدراسية السابقة ويلحق بتقرير من أخصائي نفساني معتمد يقضي بصلاحية المتقدم لمهنة معلم من حيث الجانب النفسي له.
  63. إلزام الجامعات بشروط التعيين والترقية لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة وفقاً للقوانين واللوائح وإحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية.
  64. إعادة النظر في المراكز الجامعية وتقييم أدائها وفقاً لإحتياجات الجامعة والمجتمع.
  65. ضرورة رصد المبالغ الكافية للتطوير الأكاديمي والمشاركات في المؤتمرات العلمية والتدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري الجامعي على أن يكون ذلك وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
  66. إقرار إستراتيجية للتعليم العالي يتم من خلالها مراجعة أوضاع التعليم العالي والعمل على إعادة هيكلة الجامعات بما يتوافق ومتطلبات التنمية.
  67. ضرورة دراسة وتقويم أوضاع الدراسات العليا في الجامعات الحكومية وإعادة ترتيب تلك الأوضاع وتهيئتها بما يتناسب والإمكانيات المادية والعلمية وبما يخدم أهداف التنمية الوطنية وسوق العمل.
  68. ضرورة المراجعة الدورية لمناهجها الأكاديمية وتطوير تلك المناهج ومواكبة التطورات العلمية والمعرفية في العالم إضافة إلى استكمال المنشآت والمعامل والورش والمختبرات لكليات الطب والهندسة والعلوم.
  69. إلزام الجامعات بوقف التعيينات العشوائية والتي لا تراعي إحتياجات الأقسام العلمية من الأساتذة المتخصصين.
  70. إستكمال المشاريع المتعثرة والتي هي قيد التنفيذ حسب البرنامج الإستثماري للحكومة وبحسب العقود مع المقاولين مع ضرورة التدقيق والتحري في المقاولين الذي ترسى عليهم المناقصات، مع ضرورة التدقيق والتحري في المقاولين الذين يتم أرسا المناقصات عليهم.
  71. ترميم وصيانة المباني القائمة في الجامعات الحكومية وبالذات التي مضى على عدم صيانتها عقود من الزمن.
  72. إلزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتسليم موازنات الجامعات بعد إقرارها من مجلس النواب وإلزامها بتقديم حساب ختامي عن السنة المنتهية خلال الشهر الأول من العام الجديد.
  73. الانسان هو الثروة الحقيقية وهو أساس التنمية.
  74. توفير البيئة الصحية للطفل وتأمين الغذاء المناسب له حتى ينمو بشكل سوي.
  75. تأهيل الأسرة لإيجاد بيئة أسرية مهيأة للتعليم والإبداع وفي مختلف المهارات الحياتية لضمان تفعيل دور المشاركة المجتمعية.
  76. إعداد برامج حديثة لتوجيه والتوعية للطلاب والطالبات لإختيار التخصص المناسب والتشجيع على الإنخراط في التخصصات الملبية لمتطلبات وسوق العمل المحلية والخارجية.
  77. تطوير قاعدة التأهيل والتدريب النوعي للشباب والمرأة في مختلف المهارات التي تلبي متطلبات التنمية.
  78. إيجاد شراكة بين القطاعين الخاص والعام لتدريب الأفراد والأيادي العاملة لتوفير إحتياجات سوق العمل.
  79. دراسة السوق ومعرفة إحتياجاته من الأيادي العاملة والعمل على توفيرها وتدريبها.
  80. تنظيم الأسرة للتخفيف من النمو السكاني ليواكب حركت التطور والنمو.
  81. تدعم الدولة أو الحكومة توفير التدريب المهني النوعي لفئات المرأة والمعاقين.
  82. تكفل الدولة إدماج المرأة في مختلف برامج التنمية الريفية بهدف رفع مستوى معيشة المرأة والأسرة وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية وتسهيل حصولها على المعلومات اللازمة للزراعة والانتاج الحيواني بما يمكنها القيام بواجباتها في تنمية الوطن.