وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية/التقرير النصفي/القرارات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول
  ► التقرير النصفي - المقدمة 7- إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية التقرير النصفي - التوصيات ◄  


التقرير النصفي - القرارات


1 تتمتع الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والإداري والمالي وتمارس سلطاتها وتؤدي مهامها بحيادية دون خوف أو محاباة.

2 يعتبر أي تدخل في أعمال الهيئة من أي شخص أو أي جهاز في الدولة )بشكل مباشر أو غير مباشر( جريمة يعاقب عليها القانون.

3 تلتزم الهيئات المستقلة في تحقيق أهدافها وممارسة مهامها بمبادئ الحكم الرشيد.

4 تلتزم السلطة التنفيذية والتشريعية بتسهيل عمل هذه الهيئات بما يضمن تحقيقها لأهدافها بفعالية وكفاءة.

5 يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة، يحدد الإختصاصات ونظام عملها، ومعايير الاختيار وأسلوب الترشح، ويمنح أعضائها الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يضمن لهم الحيادية والاستقلالية التامة.

6 تلتزم الهيئات المستقلة في عملها بأحكام الدستور والقوانين النافذة بما فيها قوانين وأنظمة الوظيفة العامة.

7 تخضع الهيئات المستقلة لرقابة الأجهزة الرقابية المالية والإدارية.

8 تلتزم الهيئات المستقلة بتقديم تقاريرها إلى السلطة التشريعية تتضمن بيانات بنشاطاتها وأعمالها وآلية صرف مواردها.

9 إستقلالية رئاسة الأجهزة المستقلة من أي إنتماء سياسي أو حزبي خلال أدائهم لمهامهم.

10 للهيئات المستقلة الحق في تقديم مقترح قانون يتعلق بعملها الى السلطة التشريعية بعد كل هيئة أو جهاز مستقل في مشروعات القوانين المتعلقةبمجال عملها.

11 تقوم الهيئات المستقلة بتقديم موازناتها السنوية وحساباتها الختامية إلى السلطة التشريعية بعد تدقيقها من قبل جهاز الرقابة المالية.

12 يتم انتخاب مسئولي الهيئات من قبل السلطة التشريعية بأغلبيةثلثي الأعضاء بعد التحقق من توفر المعايير من قبل رؤساء الكتل البرلمانية وتنظم بقانون.

13 يتم إقالة مسؤولي الهيئات المستقلة من قبل السلطة التشريعية بأغلبية ثلثي الأعضاء أوبحكم قضائي بات بناء على تحقق إحدى الحالات التالية:

  • العجز عن العمل وفق القوانين المنظمة.
  • مخالفة الدستور أو القانون أو ثبوت الفساد المالي والإداري.

14 إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والإدارية والمهنية بما يعزز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وينظم القانون تشكيلة الهيئة أو المجلس وشروط شغل الوظائف فيه.

15 الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هيئة رقابية عليا مستقلة يسعى إلى تحقيق رقابة فعالة على الموارد العامة وفقاً لمنهجيته الرقابية والمستندة للمعايير الدولية للأجهزة الرقابية العليا والإسهام في تطوير أداء الوحدات المشمولة برقابته وكذلك الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.

16 إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد.

17 تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة ويقدم الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر الأدلة الكافية عن الجريمة.

18 إلغاء أي قيود ومواد قانونية تتعلق باستثناء شاغلي وظائف السلطة العليا والتأكيد على عدم حصانة أي فرد أمام تقارير رقابية للمال العام.

19 منح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة وكافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها.

20 حق الأجهزة الرقابية في الوصول للمعلومات والوثائق بدون أي قيد.

21 ضرورة خضوع جميع مؤسسات الدولة )المدنية والأمنية والعسكرية( والوحدات الاقتصادية للأجهزةالرقابية.

22 ضرورة وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة الرقابية.

23 الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هيئة مستقلة تعمل على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد ومحاربة ظاهرة الفساد والرشوة واستغلال السلطة والهيئة مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والرقابة على تنفيذها.

24 البنك المركزي اليمني هيئة مستقلة يقوم بإدارة ورسم السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي بما يحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

25 الهيئة الوطنية للمرأة هيئة مستقلة تقوم بالمشاركة في صياغة السياسات العامة وتقويمها والرقابة على تنفيذها بما يكفل النهوض بأوضاع المرأة ودورها في التنمية وحماية حقوقها دون تمييز.

26 يُنشأ مجلس أعلى للشباب ويُمنح الاستقلالية التي تكفل له دوره التوجيهي والإشرافي عبر المشاركة في صياغة السياسات العامة والرقابة على تنفيذها بما يكفل حماية الشباب من المخاطر الاجتماعية والصحية والعنف والحرص على برامج التنمية ورفع القدرات ودعم الإبداع الفكري والتكوين الثقافي وإيجاد سياسات وآليات واضحة لمشاركة الشباب من خلال هذه الهيئة في صنع القرارات العامة.

27 ينظم بقانون إنشاء هيئة وطنية عليا لشؤون الأمومة والطفولة مستقلة تعمل على الحفاظ على القيم والبناء الاجتماعيوتراقب حقوق الطفولة والنشء بالوقوف على أسباب الفساد والاستغلال والإهمال في الصحة والتعليم والأمن الاجتماعي وتهيئة أفضل الظروف لبناء اجتماعي سليم وتقوم الهيئة بتقديم التوصيات الخاصة بالسياسات الوطنية وأولوياتها بالنسبة للأسرة اليمنية.

28 يُنظم بقانون إنشاء مجلس أعلى مستقل لذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يكفل عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام كرامة الأشخاص ذوى الإعاقة عبر سن القوانين والرقابة على تنفيذيها.

29 تُنشأ هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة مدى الالتزام بالحقوق والحريات الواردة في الدستور وتكون الهيئة مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وينظم القانون عملها ومهامها وتشكيلها.

30 لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الحيوي.

31 تُنشأ هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على المنظومة البيئية.

32 تسن الدولة التشريعات اللازمة لحماية البيئة على أن تتضمن هذه التشريعات بوجه خاص مبدأ مسئولية الملوث والمبدأ الوقائي في مجال حماية البيئة ومبدأ تقييم الأثر البيئي لجميع أوجه النشاط البشري ومبدأ المشاركة فيصنع القرارات ذات الأثر البيئي وضمان حق الحصول على العدالة البيئية.

33 موارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتسن تشريعات لمنع تلويثها وحضر استنزافها.

34 توحد سلطة المياه في جهة واحدة تكون مسئولة عن مصادر المياه واستخدامها بما في ذلك الري.

35 وضع استراتيجية وطنية مزمنة للتخلص من مشاكل القات وإصدار قانون لتنفيذ هذه الاستراتيجية ولمعالجة أضراره.

36 تتكفل الدولة بمحاربة الظواهر السيئة والقضاء عليها ومنها ظاهرة الثأر وذلك باتخاذ الوسائل والحلول اللازمة بالقضاء على ظاهرة الثأر.

37 تطبيق النظام والقانون والعدالة دون تمييز على جميع أبناء الوطن عبر قضاء عادل ودولة ذات سيادة.

38 لا يسمح بحمل وحيازة السلاح الشخصي إلا بترخيص وينظم بقانون.

39 للدولة فقط الحق في امتلاك واستيراد السلاح.

40 تُنشأ هيئة مستقلة لتحقيق الأحكام والمقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيراداً ومصرفاً.

41 تُنشأ هيئة مستقلة للوقف تحفظ أموال الوقف وتنميها وتقوم بتوجيه العائدات لأوجه البر التي حددهاالواقفون ولمصلحة المجتمع واسترداد المنهوب منها.

42 تُنشأ دار للإفتاء مستقلة تعمل على إصدار الفتوى بما يبين أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية ويحضر إستخدام دار الافتاء لصالح حزب أو جهة معينة.

43 تُنشأ لجنة دائمة عليا للانتخابات العامة والاستفتاء مستقلة استقلالاً تاماً تتولى الإدارة والتنظيم والإشراف والرقابة على الاستفتاء والانتخابات العامة وتتكون من عدد من الشخصيات المستقلة المتمتعة بالمعايير المهنية المحددة قانوناً ومدة عضويتهم دورة انتخابية واحدة غير قابلة للتجديد وتنظم بقانون.

44 يُحظر امتلاك أي جماعات أو أحزاب أو تنظيمات أو مليشيات أو أشخاص للسلاح بكافة أشكاله ومختلف أنواعه وممارسة العنف والإخلال بالسكينة العامة أو باستخدامه تحت أي مبرر وتجريم إنشاء أي جماعة مسلحة.

45 يمنع استيراد وإدخال السلاح الى البلاد ماعدا الدولة ويمنع الاتجار به تحت أي مبرر ويعتبر ذلك خطراً على الامن القومي والسلم الاجتماعي.