وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/أسس بناء الجيش والأمن ودورهما/التقرير النهائي/القرارات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول
  ► التقرير النهائي - أهداف الفريق 6- أسس بناء الجيش والأمن ودورهما التقرير النهائي التوصيات ◄  



التقرير النهائي - القرارات


القرارات التي توافق عليها الفريق لإبداء الملاحظات بشأنها واقرارها وذلك على النحو التالي :-
  1. اولاً: قرارات كمبادئ دستورية
    1. القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدة وسلامة أراضيها، وسيادتها، ونظامها الجمهوري . والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات , ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة أو تنظيم أو قبيلة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى.
    2. يتم التمثيل في القوات المسلحة والأمن والمخابرات في المرحلة التأسيسية 50% شمال و50% جنوب على مستوى المراتب القيادية في الجيش والأمن والمخابرات ما عدا ذلك 50% سكان و50% جغرافيا.
    3. ينظم القانونُ التعبئةَ العامة، والاحتياط، للقوات المسلحة، وتهيئة جميع؛ أو جزء من الموارد البشرية، والمادية، والمعنوية للبلاد، واعدادها إعداداً صحيحاً، لتحويلها من حالة السلم إلى حالة الحرب عند توقع خطرٍ خارجيٍّ، وينظم القانونُ حقوقَ وواجباتِ الاحتياط البشري ، ومستويات الاحتياطيات المادية والعسكرية الأخرى .
    4. الأمن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم ، وتقوم بحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وما يصدره إليها القضاء من أوامر وعلى النحو الذي يبينه القانون.
    5. ينشأ مجلسأعلى للدفاع الوطني والأمن القومي ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وإعداد الاستراتيجيات والسياسات لمواجهة التهديدات الخارجية، والتحديات الداخلية،ورسم السياسات الداخلية والخارجية للبلد،كما يختص المجلسبإقرار استراتيجيات وخطط تحقيق الأمن والسكينة العامة، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي،ويحدد الدستور و القانون مهامه واختصاصاته الاخرى، كما يحدد قوامه على أن يراعى التمثيل المدني فيه.
    6. ينشأ بقانون جهاز مخابرات عامة من قطاعين داخليٍّ وخارجيٍّ، يتولى رصدَ التهديداتِ التي تهدد الأمن القومي اليمني، كما يقوم بالتحري وجمع المعلومات وإعداد ملفاتٍ متكاملةٍ عنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما يتولى:تقديم المشورة للحكومة في كل ما يتعلق بالأمن القومي اليمني، وتكون تبعيتهللمجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي، ويمارس جهاز المخابرات عمله وفقا للقانون، ولمبادئ حقوق الإنسان، المعترف بها دوليا، ويحدد القانون مهام واختصاصات الجهاز، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، وللجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يضمن تفعيل دور الرقابة المالية، مع الحفاظ على طابع السرية،ولا يتمتع جهاز المخابرات بصفة الضبطية القضائية، ويعين رئيس الجهاز من الشخصيات الوطنية المعروفة المشهود لها بالنزاهة والحيادية وتصادق على تعيينه السلطة التشريعية.
    7. رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي،أو المختلط،أو رئيس الوزراء في النظام البرلماني، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يعلن الحرب، والتعبئة العامة، بعد مصادقة السلطة التشريعية .
    8. وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب، وأمام سلطات الدولة، ويحدد القانون حجمها،وهيكلها التنظيمي، والتوصيف الوظيفي، والمهام، والملاك البشري، والمادي، لكل مكوناتها، وتحديد مسرح العمليات، والنظام المالي، والإداري الثابت، وشفافية الرقابة المالية، من السلطة التشريعية، والاجهزة الرقابية.
    9. منصب وزير الدفاع منصب سياسي، ويعين من يشغله، من رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، أو المختلط أو من رئيس مجلس الوزراء، في النظام البرلماني بحسب ما تقضيه المصلحة العامة للوطن، ورئيس هيئة الاركان العامة هو القائد العسكري للجيش.
    10. الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها و فقاً لاستراتيجية وطنية واضحة يعرَّف فيها الارهاب بالتعاون مع المجتمع الدولي، في ذلك، بما لا يمس السيادة الوطنية، ما عدا التعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية، والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الإرهاب، وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر.
    11. القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها وتتبع مجلس القضاء الأعلى و يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون تلك الجرائم، كما لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم، وغير قابلين للعزل،إلا في الحالات التي يحددها القانون، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية المدنية. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة، في شأنهم، وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها .
    12. تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي، بما في ذلك أن يحضر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها،حمايةً لها من أي اختراق سياسي.
    13. تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وتجريم أي نشاط لصالح أي حزب سياسي، أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات ، ويحظر تسخير القوات المسلحة والمخابرات لصالح حزب، أو جماعة أو فرد صيانةً لها من التبعية، بكل صورها وأشكالها، والانتماءات الحزبية،بكل انواعها،وذلك ضماناَ لحياديتها، واستقلالها، ويحدد القانون اقصى العقوبات لذلك، ومنها الطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة العسكرية .
    14. لا يحق مطلقا تعيين أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة التشريعية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئاسة المخابرات، لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، في أي مناصب قيادية، في الجيش والأمن والمخابرات، مدة عملهم في تلك المناصب .
    15. وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور ليكون جيشاَ وطنياَ ومهنياَ ولاؤه لله ثم للوطن . وتحترم القوات المسلحة والأمن والمخابرات حقوق وحريات الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي لا تمس بسيادة الوطن وفقاَ للدستور.
    16. يستمد منتسبو القوات المسلحة والأمن والمخابرات المشروعية، والحماية الكاملة في تأدية واجباتهم، من التزامهم في تأديتهابالدستور والقانون .
    17. تمكين وتوسيع مشاركة المرأة من العمل في مجالات الجيش والأمن والمخابرات وينظم ذلك بقانون .
    18. يجرم الاتجار بالأسلحة والمتفجرات بمختلف أنواعها وأحجامها من قبل أي حزب،أو تنظيم،أو جماعة، أو قبيلة،أو فردكم يجرم امتلاك او حيازة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات.
    19. تتولى الحكومة الحماية والرقابة الشاملة للأطفال دون الثامنة عشرة عاماً، وتجريم تجنيدهم، أو إشراكهم في النزاعات المسلحة، وأن يتمتعوا بالحماية في أوقات الصراعات العسكرية والكوارث وحالات الطوارئ.

ثانيا: قرارات وموجهات قانونية :

1- تحديد الحجم الأنسب للقوات المسلحة طبقاَ للنسب المعمول بها عالمياَ ( 1- 1.5% ) من عدد السكان قوات عاملة ومن ( 2.5 – 3 ) قوات احتياطية ويتم توزيعها بتوازن على القوى الرئيسية وعلى الفئات والوظائف بحيث تكون قوة مهنية واحترافية ويفضل النوع على الكثرة أو الكم وينظم كل ذلك بقانون .

2- مراجعة التشريعات الحالية للقوات المسلحة والأمن والمخابرات وإصدار التشريعات التي تواكب الدستور الجديد ومتطلبات الهيكلة الجديدة .

3- إصدار قوانين بإنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي توضح مهامه واختصاصاته ,وإصدار قانون تنظيم القوات المسلحة، وقانون خاص بإعلان التعبئة العامة، وشروطها, وقانون الخدمة العسكرية, وقانون خدمة الدفاع الوطني, وقانون التقاعد والمعاشات ولا يحق الإحالة للتقاعد الا طبقاَ للقانون.

4- إصدار قانوني التأمين الصحي الشامل، والضمان الاجتماعي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وأسرهم .

5- إصدار قوانين لتوحيد مركز القيادة، والسيطرة، والتوجيه في مؤسسة الأمن والشرطة وحظر التميز في الواجبات والحقوق، واستكمال بناء النظام الالي، وربط الخطوط الساخنة وتوفير الأجهزة اللازمة .

6- إخضاع عملية شراء الأسلحة والأليات والوسائل الأخرى الخاصة بالقوات المسلحة والأمن للجنة مناقصات خاصة ومنع الشراء عبر التجار الوسطاء والتعامل المباشر مع المُصنِّع وترشيد نفقات التسلُّح وينظم ذلك بقانون.

7- لا تخضع مستحقات منتسبي القوات المسلحة والأمن لقانون الوظائف والمرتبات والأجور الخاص بالخدمة المدنية ويتم فصلها وفقا لقانونمع تطبيق قوانين الازدواج الوظيفي من قبل الخدمة المدنية.

8- تضع وزارتا الدفاع والداخلية موازنة عامة وتقدمها ضمن الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب بما يحقق إشراف ورقابة هذه المؤسسات عليها والاخذ بأفضل النظم المالية المعمول بها في الجيوش الحديثة ايرادا وانفاقا ويفصل المال عن تصرفات قادة الوحدات وتخضع جميع القيادات العسكرية والأمنية للإقرار بالذمة المالية حماية للمال العام والحد من الفساد.

9- تقدم المؤسسة الاقتصادية ودائرة الأشغال العسكرية وصندوق التقاعد والخدمات الطبية العسكرية موازنات مستقلة ملحقة بموازنة وزارة الدفاع كمؤسسات خدمية إنتاجية وينظم القانون ايراداتها ونفقاتها.

10- إعادة ترتيب اوضاع المؤسسة الاقتصادية اليمنية على قاعدة الحصص بين المؤسسة الاقتصادية ومؤسسات القطاع العام التي تم ضمها اليها من الشمال والجنوب وتطبق على المؤسسة الاقتصادية القوانين النافذة في جميع المؤسسات المماثلة لها من حيث نظام الإدارة والنظام المالي والحسابات الختامية والجرد السنوي والرقابة المالية .... الخ ويشرف على جميع حساباتها وبياناتها وتقاريرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

11- تمنح لمنتسبي القوات المسلحة والأمن البدلات والعلاوات والحوافز ( العلاوات الدورية – علاوات الاختصاص علاوات الصحراء والجزر– علاوات التأهيل – بدل التخرج – بدل المخاطر – المكافئات والمزايا الاخرى الخ...... ) وتحرم الخصميات من مرتبات الأفراد مهما كانت المبررات والأسباب إلا بقانون ويطبق مبدأ الثواب والعقاب على جميع المستويات .

12- بما أن أبناء القوات المسلحة والأمن والمخابرات يدفعون ضريبة الدم ونظراَ لتحريم الازدواج الضريبي فمن الواجب قانوناَ إعفاءهم من ضريبة كسب العمل.

13- تنظم القوانين في القوات المسلحة والامن والمخابرات الخدمة العسكرية من حيث تكوينها والرتب والتطوع والأقدمية والتدريب والتأهيل والترقية وقواعد وحالات أداء الخدمة والإجازات والرعاية الطبية والحقوق والواجبات والمرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت ومكافأة نهاية الخدمة وحماية العاملين في الجيش أثناء أدائهم لواجباتهم وتخضع جميع الأجهزة في وزارتي الدفاع والداخلية لرقابة الأجهزة المختصة بدون استثناء طبقا للقانون وضرورة توافق مخرجات الهيكلة مع اسس البناء العسكري والامني وطنيا ومهنيا وعلميا والتمثيل الوطني الشامل و العادل وينظم كل ذلك بقواعد قانونية عادلة .

14- يقوم عمل الامن على التوازن بين السلطة والمسؤولية، وتحديد الوظيفة العامة وتوزيع الاختصاصات وعدم تداخلها والسلاسة في القيادة والسيطرة وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية.

15- يلتزم منتسبو جهاز المخابرات عند ممارستهم لأعمالهم معايير الحكم الرشيد ومبادئه ويمنع تدخل جهاز المخابرات في أعمال الأجهزة الحكومية والجيش والامن واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصين جهاز المخابرات من الاختراقات والاستقطابات لصالح أي حزب أو جهة .

16- إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية كمنظومة واحدة ( قوات الأمن – النيابة – القضاء ) ويحدد القانون العلاقة فيما بينها بحيث يتحقق العدل الشامل ولضمان الحقوق والحريات وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات طبقاً للقواعد والثوابت الاتية:-

أ- تلتزم أجهزة الأمن حرمة المساكن, وفيماعدا حالة الاستغاثةوالتبليغ والعنف الاسري والمنزليلا يجوز دخولها وتفتيشها ولا مراقبتها الا بأمر قضائي مسبب وفق الاحوال التي يبينها القانون ويحدد في الأمر القضائي المكان والتوقيت والغرض ويجب تنبيه من في السكن قبل دخوله او تفتيشه.
ب – لحياة المواطنين الخاصة حرمة, وسريتها مكفوله ولا يجوز مصادرتها كما لا يجوز فض او مراقبة اوالاطلاع على المراسلات البريديةوالبرقيةوالإلكترونية كما لا يجوز التنصت على المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال الا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفي الاحوال التي يبينها القانون.
ج – لا يجوز لأجهزةالامن والمخابراتالحد من الحرية الشخصية للمواطنين باعتبارها حق طبيعي وهي مصونه لا تمس ماعدا حالات التلبس بالجريمة ولا يجوز القبض على احد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنى عشر ساعة وان يحال الى القضاء خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه الا بحضور محاميه فان لم يكن له محام فيعين له محام.
د – كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذائه بدنياً او معنوياً ولا يكون حبسه ولا حجزه الا في اماكن لائقة انسانياً وصحياً،وعلى الدولة توفير الأماكن اللائقة ومخالفه ما تقدم يعد جريمة يعاقب مرتكبها طبقاً للقانون وكل قول صدر تحت وطأة التعذيب او التهديد لا يعول عليه .

17- تجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات واعتصاماتهم ومسيراتهم في وحداتهم وخارجها مهما كانت الاسباب والمبررات وتمنح لمنتسبي هذه المؤسسات جميع الحقوق القانونية وبحيث تقترن الحقوق والمزايا بالمهام والواجبات والمساءلة بالمسئوليات والصلاحيات

18- وضع الأسس والقواعد القانونية للتأهيل وتطوير الأداء وتحديث المناهج علمياً وتكتيكياَ وفنياَ ووطنياَ ورفع الكفاءات وتحسين أوضاع العاملين في الأكاديميات والكليات والمدارس العسكرية والأمنية وتطوير البناء النوعي والاهتمامبالبحث العلمي والتوثيق العسكري في كافة أنواع وصنوف القوات المسلحة والأمن ومراعاة التمثيل العادل وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء محافظات ومديريات اليمن وتفعيل نشاطات جميع المدارس العسكرية وتوسيع مقراتها في صنعاء وعدن وأي محافظات اخرى .

19- اعتماد البحث العلمي في تشخيص جوانب القصور ومواطن الاختلالات وتقديم الحلول والمعالجات وتزويد جهات التخطيط بالبيانات اللازمة التي تمكنها من اعادة البناء والتطوير وتساعد على توفير قاعدة بيانات متكاملة تخدم عملية تطوير المؤسستين العسكرية والأمنية ودعم وتشجيع الباحثين في المجالين العسكري والأمني ومراكز البحوث والدراسات العلمية ذات العلاقة مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية والميدانية التي ترفع من كفاءةابناء القوات المسلحة والأمن وتطوير وتحديث هذه المؤسسات بما يساعد على عملية الهيكلة للجيش والامن والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب ويحدد للبحث العلمي نسبة لا تقل عن 1% من ميزانيتي وزارتي الدفاع و الداخلية .


20- تحدد مدة الدراسة في الكليات العسكرية بأربع سنوات بدلا من ثلاث سنواتوتضاف إلى المنهج مواد في الدراسات المدنية إضافية إلى المواد العسكرية بحيث يتخرج ضابط الجيش وهو يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية والدبلوم في المواد المدنية الإضافية التي درسها كما هو الحال بالنسبة لزملائهم في كلية الشرطة وبذلك يتمكن الضابط من أداء واجباته بكفاءة عالية ومواصلة دراساته العليا وتأمين حياة كريمة بعد تقاعده تمكنه من لعمل في المؤسسات المدنية وتحدد اللوائح تلك المواد الإضافية( من العلوم الادارية).

21- تكون تبعية دائرة التوجيه المعنوي في الهيكل الجديد لوزير الدفاع مباشرة لضمان تفعيل دورها ونشاط التوجيه المعنوي والإعلام العسكري للقوات المسلحة وتطوير البرامج والفعاليات والنشاطات التي تعزز من الروح المعنوية والانضباطية ، وترسيخ الوحدة الوطنية ، وكذا دراسة الأسباب والآثار السلبية لانخفاض الروح المعنوية والانضباطية وتدني مستوى المهارات القتالية والتدريبية للمقاتلين وتحليل تلك الظواهر السلبية وطرق معالجتها بالتنسيق مع قادة القوى والمناطق والوحدات العسكرية. من أجل المحافظة على الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز دورهم الإيجابي ورعاية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية ، وتوجيه سلوكهم نحو تعزيز تعزيز الانتماء الوطني وتنمية مهاراتهم بما يرفع من مستوى جاهزية القوات المسلحة وخلق عقيدة عسكرية وطنية، مستمدة من مبادئ الدستور والقانون ولاؤها لله والوطن وحقيقة التوعية العسكرية وجوهرها وتعزيز الروح المعنوية للقوات المسلحة بعيداً عن المذهبية والحزبية والمناطقة والقبلية.

22- التنظيم القانوني لبرامج التوعية لمنتسبي الأمن والشرطة لإزالة آثار التعبئة الخاطئة من الأطراف المتصارعة خلال الفترة الماضية وإرساء قيم الولاء الوطني والتسامح والمصالحة مع اعتماد سياسة محددة تقوم على الولاء الوطني وحكم القانون وخدمة الوطن وتحسين مهنية العاملين طبقاً لمعايير الكفاءة والاحتراف وخضوع الأمن والعاملين فيه لرقابة السلطة التشريعية وبما يعزز الوحدة الوطنية .

23- إعادة ترتيب وهيكلة الخدمات الطبية وتوفير الإمكانيات المالية لإنشاء مدينة طبية عسكرية نموذجية في العاصمة وإعادة تأهيل جميع المستشفيات العسكرية القائمة وإنشاء مستشفيات نموذجية في المناطق العسكرية واحتساب مكافآت مالية للأطباء والكادر الطبي العسكري أسوةَ بما هو معمول به في بقية المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتطبيق التأمين الصحي لمنتسبي القوات المسلحة، للاستفادة منه لدعم المستشفيات العسكرية والعمل على تطبيق نظام البطاقة الطبية والرقابة الالكترونية بشأن توريد وصرف الأدوية وعمل المستشفيات بشكل عام وإحالة كل من يثبت فساده في الخدمات الطبية والمستشفيات العسكرية إلى القضاء العسكري واتخاذ الإجراءات الهادفة الى يمننة الكادر الطبي وان تكون كل القيادات لتلك المنشآت من الكوادر الطبية العسكرية والحد من الابتعاث للعلاج في الخارج.

24- حصر وترقيم جميع الأسلحة والمعدات ووسائل النقل وإثباتها في سجلات الجهات المختصة واجراء التفتيش الدوري والحصر السنوي تحت إشراف دائرتي الرقابة والتفتيش في الجيش والامن ويحظر تحريك أي أسلحة أو آليات أو وسائل نقل خارج مواقع التموضع الدائم للوحدات إلا عند تنفيذ المهام الرسمية وبموافقة وزارة الدفاع.

25- يمنع التجنيد بدل فرار تحت اي مسمى وتنزل مرتباتهم الى الخزينة العسكرية

26- إعادة ترتيب وتنظيم وتشكيل القوات المسلحة من حيث التسليح والعتاد على أساس الملاك البشري والمادي الثابت في العلم العسكري والمعمول بها في جيوش العالم من خلال دمج الوحدات الغير مكتملة الملاك والمتماثلة مع بعضها ( مقاتلين – تسليح – وسائل – معدات – الخ) وكذا الوحدات التي لديها زيادة في القوة البشرية والتسليح يتم تشكيل منها أكثر من وحدة.

27- تقليل حجم القوات الخاصة وقوات الاحتياط الاستراتيجي وألوية الصواريخ واحتياط وزارة الدفاع ووحدات الحماية الرئاسية وتحديد تبعيتها بما يتناسب والمهام التي تؤديها تلك الوحدات ووضع آليات شفافة لإزالة الفوارق والامتيازات بين جميع وحدات القوات المسلحة ماعدا الامتيازات التي تعتمد للقوتين الجوية والبحرية والتسوية بينهما في الحقوق.

28- إنشاء مراكز استقبال في المناطق العسكرية وفي اي مناطق تراها وزارة الدفاع يتم فيها استقبال المتقدمين للتجنيد ومن ثم توزيعهم على الوحدات العسكرية واستقبال وإجراء المفاضلة للمتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية.

29- تقوم وزارة الدفاع والأمن والمخابرات القيادات العسكرية ودائرة التوجيه المعنوي بتوعية ضباط وصف وجنود القوات المسلحة بالقوانين والأنظمة واللوائح العسكرية واحترام حقوق الإنسان.

30- يحظر ممارسة العمل التجاري والمقاولات من قبل القيادات العسكرية أثناء الخدمة العسكرية الفعلية ويحدد القانون عقوبة من يخالف ذلك.

31- تطوير وتنويع الصناعات الحربية والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء والتنسيق والتعاون معهم.

32- إعادة النظر بشكل جاد وفوري في أوضاع المعلمين والأكاديميين من حيث الترقيات ومساواتهم بأمثالهم في الجامعات الحكومية من حيث المرتبات والبدل والمكافآت والامتيازات الأخرى التي تمنح لهم والعمل على إعادة تأهيلهم لمواكبة التطورات المتسارعة في العلوم العسكرية وتقنية المعلومات. . وتوفير المواصلات والملبس والغذاء للدارسين الملتحقين بكليات الأكاديمية العسكرية العليا .. واعتماد الشهادات التي تمنحها المنشآت التعليمية العسكرية في الداخل والخارج ( شهادة البكالوريوس للكليات العسكرية – الماجستير لكلية القيادة والأركان-والأكاديمية العليا)وفقاً للقانون.

33- إيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي بما فيها الضربات الجوية وعدم السماح بإنشاء القواعد العسكرية.

34- عند انتقال العسكريين للعمل في الجهاز المدني لا يجوز لهم حمل الرتبة العسكرية وتنقل كافة حقوقهم إلى الجهاز الإداري المدني ويستثنى من ذلك المعارين لفتره محدده .

35- الرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء و جرحى ومعاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن مادياَ وعلمياَ وصحياَ دون تمييز.

36- انشاء جهة اختصاص في وزارة الداخلية تعنى بالشراكة المجتمعية لتعزيز العلاقة والثقة والتواصل الإيجابي بين الامن والمجتمع.

37- إصدار قانون ينظم عمل شركات الأمن الخاصة ويحدد نشاطها وعلاقتها بالأجهزة الرسمية وكافة الأعمال المرتبطة بها.

38- يدمج جهازي الامن القومي والسياسي ويتم اصدار قانون بإنشاء جهاز مخابرات عامة من قطاعين داخلي وخارجي يحدد فيه بوضوح مهام واختصاصات الجهاز كما يبين فيه آلية الرقابة للسلطة التشريعية وللجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على المخابرات بما يحافظ على طابع السرية لعمل جهاز المخابرات وكذلك يبين فيه أن جهاز المخابرات يقتصر عمله على جمع المعلومات وتحليلها والتحري وإحالتها إلى الجهات المختصة دون ان يحق له القيام بالقبض والضبط والاعتقال – أي عدم تمتعه بصفة الضبطية القضائية – وإنما عليه الإحالة إلى جهة متخصصة احترافية بالشرطة لتتولى القيام بأعمال القبض والضبط بعد الإحالة إلى النيابة العامة.

39- يتم إصدار لائحة تحدد مهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية كما يبن فيه آلية الرقابة عليها بما يحافظ على طابع السرية لمهامها وبأن تقوم بعملها طبقًا للدستور والقانون وتراعي مبادئ حقوق الانسان المعترف بها دوليًا .

40- اعتماد مرتبات للشهداء والجرحى العسكريين الذين لم يعتمد لهم مرتبات وتسوية مرتباتهم اسوة بأمثالهم دون تمييز.

41- أمن حرس الحدود (البرية – البحرية ) في كافة المنافذ يتبع وزارة الداخلية وينظم القانون مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها.

42- قوات حرس الحدود تتبع وزارة الدفاع وينظم القانون مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها .

43- تنشا في مراكز الشرطة اقسام تختص بقضايا المرأة والطفل والعنف الأسري وبكادر نسائي .

44- إنشاء لجنة خاصة من المدنيين المشهود لهم للقيام بمراقبة اداء المخابرات فيما يتعلق بجانب الحقوق والحريات العامة وبما يضمن عدم انتهاكها والمساس بها بالمخالفة للدستور والقانون.

45- تنشأ لجنتا الضباط العليا في القوات المسلحة والأمن برئاسة وزيري الدفاع والداخلية وتكون من أولى مهامها :-

- وضع خطط الترقية السنوية لمختلف الرتب .
- ترشيح الضباط للمناصب القيادية والوظائف الرئيسية وتحديد الأقدمية .
- وضع خطط التدريب والتأهيل والإشراف على تنفيذها .
- التوصية بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول الاستقالة .
- التوصية بالاستغناء عن الخدمة أو الإعادة إليها أو النقل منها وغير ذلك من الاختصاصات.

46- ان تتضمن التشريعات حياة كريمة للمتقاعدين ومكافئة مجزية لنهاية الخدمة تمكنهم من حياة كريمة وإعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكرية والامنية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار ما حدث بعد حرب 94م .

47-تنظيم الدفاع المدني وتوفير متطلباته المادية والبشرية على مستوى الجمهورية واعتماد بدل مخاطر للعاملين في هذا المرفق .

48- إعادة تنظيم مصلحة السجون وتوفير الموازنة الكافية لها ورفدها بالكوادر ذات المؤهلات العالية حتى يمكن تنفيذ برنامج الإصلاح والتأهيل للمصلحة وتوفير حوافز مالية للعاملين فيها وتقوم بحراسة مراكز الإصلاح والتأهيل جهة أمنية واحدة والالتزام بتصنيف النزلاء باعتبار السجن دار تأهيل وتهذيب وإصلاح يخضع للأشراف القضائي ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الانسان او يعرض صحته للخطر وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الافراج عنهم وتنشأ مراكز حضانة لرعاية أطفال السجينات.

49- يصدر قانون ينظم حيازة وحمل الأسلحة الشخصية .

50- تطبيق نظام التدوير الوظيفي على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات والتخصص وكذلك التمثيل الوطني بعيداَ عن المحسوبيات المتمثلة بالقرابة والمصلحة الشخصية والوساطة وتفعيل نظام التقاعد وفقاَ للقانون .

51- يمنع تناول القات في المعسكرات واثناء اداء الواجب لجميع منتسبي الجيش والامن والمخابرات ويعاقب كل من يخالف ذلك.


ثالثا: قرارات تنفيذية لمعالجات آنية :

1- إلزام وزارة الداخلية بسرعة اعداد خطة امنية شاملة وكاملة لتعزيز وتفعيل دور الامن بكل فروعه في المحافظات ولمديريات والطرقات وبما يضمن فرض هيبة الدولة وتوفير الامن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة

2- إعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين قسرا جراء حرب 1994م الى اعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم , بما في ذلك اصحاب خمسة ارقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 90م وتشكلت لهم لجان عام 2006م ,2007 م ولم يتم تنفيذ ذلك .

3- إعادة المتقاعدين والمقصين قسرا من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررون من حروب صعدة وحرب 94م في جميع الحقوق اسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والاقصاء وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم .

4- إصدار توجيهات رئاسية لتشكيل لجنة خاصة للنظر في قضايا المبعدين والمقاعدين في المحافظات الشمالية .

5- إعادة الارقام التي اعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم الى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابهالأغراض بلوغ الاجلين واعطاء ارقام جديدة للعسكرين الذين اعطيت لهم تلك الارقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها .

6- إحالة جميع من بلغوا الأجلين من الضباط والصف والجنود إلى التقاعد بقوة القانون ويعطى لهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم بما فيها مكافئة نهاية الخدمة وبما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.

7- إزالة الازدواج الوظيفي فيما بين الأجهزة العسكرية والأمنية وبين أجهزة الدولة بشكل عام.

8- يعاد توزيع القوى البشرية بعد اتخاذ الاجراءات المشار إليها أنفاَ والتشخيص للواقع والفحص الدقيق للأوضاع وتحديد حجم القوة العاملةوتمثيل جميع أبناء اليمن بالشكل العادل لكل المحافظات والمناطق على النحو التالي :-

أ- ( 55% ) قوة برية " مشاة - مشاة ميكانيكية – مدرعات – مدفعية – كتائب وسرايا التأمين القتالي- مهندسين – اتصالات - الخ" وتكون نسب التوزيع في القوات البرية طبقاَ لما يلي : من ( 75 – 85% ) عنصر مقاتل ، من ( 8 – 10% ) عنصر قيادي ، من ( 4 – 5% ) عنصر إداري وفني.

ب- ( 30% ) القوات البحرية والدفاع الساحلي " ولذلك يجب إعادة تنظيم وتشكيل وتموضع القوات البحرية مع أهمية الاهتمام بالبنية التحتية وإنشاء وتجهيز القواعد البحرية والمراسي والأحواض والورش وتطوير وتحديث قوات بحرية مزوده بالسفن والزوارق سريعة الحركة مسلحة بالصواريخ المتنوعة والتي تمثل القوة الضاربة لتتمكن من أداء مهامها وواجباتها بالشكل المطلوب.

جـ - ( 15% ) القوات الجوية والدفاع الجوي وبناءَ على ذلك يعاد تنظيم وتشكيل وتمركز القوات الجوية وتطويرها وتحديثها بما يتناسب ومسرح العمليات ويتم توفير صواريخ أرض أرض ، أرض جو بصورة استراتيجية كوسيلة للردع كما يتم تحديث طائرات الهيلوكوبتر كسلاح مقاتل ضد الدبابات ووسيلة إدارية لعمليات الإخلاء والنجدة وكذلك تطوير نظام دفاع جوي كفء لتوفير الحماية الميدانية للتشكيلات البحرية والبرية وكذا الأهداف الحيوية للدولة وتتوفر فيه خفة الحركة المواكبة للقوات البرية الميكانيكية بما يحقق توفير قوات جوية تمثل القوة الضاربة للقوات المسلحة في الدفاع والهجوم ذات مدى يتلاءم مع مسرح العمليات المنتظر.

9- إعادة تأهيل المطارات القديمة وانشاء مطارات جديدة في المحافظات النائية والمناطق العسكرية.

10- رفع الجاهزية والكفاءة القتالية للفروع الرئيسية ( برية – بحرية – جوية ) بمختلف مستوياتها وتوفير الاحتياجات اللازمة ومن ذلك.

أ‌- توفير أسلحة ومعدات خفيفة ومتوسطة حديثة للوحدات الخاصة بحيث تتناسب مع الاستخدام في المناطق الجبلية والمهام الخاصة.

ب‌- توفير معدات وأسلحة برية على درجة عالية من خفة الحركة وكثافة النيران.

جـ - العمل على زيادة القدرة النيرانية للتشكيلات والوحدات في توافق تام مع خفة الحركة التكتيكية والتعبوية .

د- العمل على توفير وسائل السيطرة الألية المتطورة لتواكب ظروف المعركة الحديثة.

11- الإعداد والتجهيز لمسرح العمليات إدارياَ وفنياَ وعملياتياَ ومنشآت لإعادة تمركز وتموضع الوحدات في إطار مسرح العمليات ( المناطق السبع ).

12- اجراء التنقلات بين كل الوحدات التي مضى عليها عقود وهي في منطقة واحدة وذلك ضمن إعادة التمركز والانتشار في المناطق العسكرية ومسرح العمليات وبالتالي اجراء التنقلات للوحدات بين المناطق بما يتناسب واحتياجاتها من حيث النوع والعدد شريطة أن تكون التشكيلات كاملة ( مقاتلين - أسلحة - وسائل – معدات).

13- تحديد أنواع القوى والوسائل المطلوبة لكل منطقة عسكرية بحسب طبيعة الأرض والمهام المحتملة وانشاء النيابات والمحاكم العسكرية وفروع للشرطة العسكرية على مستوى كل منطقة عسكرية.

14- إخراج المعسكرات من المدن تزامنا مع سحب سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة .

15- وضع استراتيجية عسكرية عامة موحدة للقوات المسلحة ووضع برامج وخطط لكل منطقة عسكرية ولمسارح العمليات بحسب طبيعتها وبما يحقق الأهداف والمهام الدفاعية المخطط لها بنجاح .

16- سرعة حصر كافة اسلحة القوات المسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمتفجرات والمعدات والاليات التي نهبت او صرفت او بيعت او تم التصرف بها باي شكل مخالف للقانون من مخازن الجيش والامن وكافة الوحدات العسكرية واتخاذ الاجراءات الحاسمة لاستعادة كافة تلك الاسلحة من كافة الاطراف التي استولت عليها.

17- إعادة النظر في كل من تم تجنيدهم خلال 2011- 2013 م واخضاعهم لشروط الخدمة في القوات المسلحة والامن طبقا للقانون.

18-تشكل وحدة خاصة تتبع قيادة الشرطة العسكرية وينقل إليها جميع العسكريين المرافقين للقيادات العسكرية ويحدد عدد المرافقين لكل شخصية كحد أعلى وحد أدنى ويخضع جميع المرافقين لبرامج تدريب وتأهيل في مجالات عملهم.

19- ينقل جميع المرافقين من منتسبي الجيش للشخصيات المدنية بجميع مستوياتهم الى الادارة الخاصة بحراسة المنشآت والشخصيات بوزارة الداخلية وينطبق عليهم نفس الشروط الواجبة على زملائهم في الشرطة العسكرية.

20- اصلاح القطاع الأمني من خلال وضع الأسس المهنية لإعادة اصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز دوره كهيئة مدنية خدمية ويقوم رجال الامن دون غيرهم بتنفيذ المهام والواجبات الامنية

21- انهاء اي حالة ازدواجية او تداخل في مهام واختصاصات الامنية والاستخبارية والعسكرية .

22- يعاد البناء والتشكيل لقوات الشرطة والأمن طبقاَ لشكل الدولة الجديدة على قاعدة التوازن.

23- إعادة كافة المنشآت العسكرية والامنية التي آلت ملكيتها لجهات او أشخاص إلى ملكية الجهات العسكرية والامنية.

24- سرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافاَ للقانون وهم من انتهت محكوميتهم ومن ليس في حقه حكم قضائي والمعتقلين لأسباب سياسية .

25- يتم توزيع خريجي الكليات العسكرية والأمنية فور تخرجهم على الوحدات الميدانية العسكرية والأمنية للخدمة فيها مدة لا تقل عن 4 سنوات وفقا لتخصصاتهم وبعدها يمكن نقلهم إلى الوحداتالأخرى بحسب الاحتياج .

26- تفرض الخدمة الميدانية على كل ضابط من 6-12 شهرا في كل رتبة يرقى اليها الضابط بعد اخذ الدورات الحتمية والدورات العليا التي يستحقون بموجبها الترقيات الى رتب اعلى.

27- مراجعة التعيينات الجديدة في الجيش والأمن لمعرفة مدى توافقها مع الأسس الوطنية والمهنية .

28- يقتصر عمل جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها واحالتها الى الجهات المختصة ولا يحق لهم ابتداءً من الان القيام بالقبض او الاعتقال او اي عمل تختص به الجهات الاخرى وتمارس جميع الاجهزة الامنية والاستخباراتية مهامها واختصاصاتها بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان وحرياته المكفولة للمواطنين دستورياً وقانونياً.

29- يلزم جميع الضباط والصف والجنود المنتمين الى احزاب او تنظيمات او جماعات تقديم استقالتهم فورا واداء القسم بعدم ممارسه اي منهم عملا حزبيا او سياسيا واذا ما رغبوا الاستمرار في الحزبية فعليهم تقديم استقالتهم من الخدمة في القوات المسلحة والامن والمخابرات وينقلوا الى الخدمة المدنية.

30- نقل الأحداث الذين صدرت في حقهم أحكام إلى الأماكن المخصصة لاحتجاز الأحداث. وإصدار قرار عاجل بإنشاء إصلاحية للأحداث في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ونقل من هم تحت السن القانونية إليها ليكفل لهم مستوى من الإصلاح النفسي والتأهيل بحيث يعطي لهم مستوى من العلوم الشرعية والاسلامية المعتدلة والتربية الوطنية بما لا يتعارض مع مناهج التربية والتعليم وكذا تأهيلهم فنيا ومهنيا و أكاديميا لما بعد الدراسة الثانوية من خلال كليات المجتمع وبحيث تكون هذه الإصلاحية تحت إشراف قضائي بما يضمن إعادة تربيتهم ودمجهم في المجتمع..

31- توفير الامكانيات المادية والبشرية والوسائل الضرورية لدائرة الاستخبارات العسكرية وتوسيع صلاحياتها وتواجد عناصرهم في المناطق العسكرية والوحدات وتمكينهم من اداء واجباتهم ومهامهم المناطة بهم واستقلاليتهم.

32-استكمال صرف المرتبات لمنتسبي القوات المسلحة بنظام البطاقة الالكترونية والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك الاخرى والبريد باعتماد نظام موحد لصرف المرتب.

33- تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بمهامه الرقابية المالية والإدارية والقانونية على كافة الأجهزة العسكرية والامنية والمخابرات واتخاذ الاجراءات القانونية على ضوء ذلك وفقًا للقانون بما في ذلك توقيف أي موظف في تلك الأجهزة يتسبب في عرقلة قيام الجهاز المركزي بمهامه واحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه مع مراعاة اجراء الرقابة بالطرق العلمية الفنية التي تراعي حساسية هذه الأجهزة وسرية أعمالها.

34- اصدار قرارات رئاسية بعودة المقصين والمبعدين والمقاعدين المشمولين بقرارات اللجنة الرئاسية التي شكلها وكذلك الزامالجهات العسكرية والامنية الاستعداد لاستقبالهم وترتيب اوضاعهم بما يليق بمستوياتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم ومواقعهم السابقة.

35- على وزارة الدفاع ترتيب اوضاع من سبق صدور قرارات بعودتهم بما يليق بمؤهلاتهم وخدماتهم ومنحهم كافة استحقاقاتهم من ترقية ورتبة وتسكين وتعويض وكذلك الحال بالنسبة للداخلية والامن السياسي .

36-على جهاز الامن السياسي تنفيذ استراتيجية الاجور والمرتبات لعام 2007م على الشهداء والمتوفين بأثر رجعي.

37-على وزارة الداخلية وجهاز الامن السياسي ترفيع من تم الابقاء عليهم في نفس الرتبة مع انهم في الخدمة اسوة بزملائهم بحسب ما ورد بكشوفاتهم طبقا للقانون.

38- إعادة من تغيب من جيش جمهورية اليمن الديموقراطية سابقا جراء المضايقة والتهميش وتم إعتبارهم فرار واستبدالهم الى اعمالهم بأرقامهم وتعويضهم عن الفترة السابقة وكذلك ابناء المحافظات الشمالية .

39- منح خريجي موسكو دورة 1990م القوى البحرية قاعدة عدن الرتبة العسكرية اسوة بزملائهم في قاعدة الحديدة نفس الدورة والتخصص.

40- توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة، وفي مقدمتها عودة المبعدين قسراً وتعويضهم التعويض العادل ، ورفد صندوق الرعاية الاجتماعية ( صندوق التقاعد ) التابع للقوات المسلحة والأمن، وتكاليف نشر وإعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقاً لمسرح العمليات الجديد.


41- استكمال تنفيذ النقاط الواحد والثلاثون التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والقضية الجنوبية والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلستين العامة الاولى والنصفية لمؤتمر الحوار الوطني.

42- منح كافة الحقوق لكل من تم ترقيمهم في المؤسستين العسكرية والامنية في الجنوب من عناصر الجبهة الوطنية قبل الوحدة المباركة بموجب اتفاق قيادتي الشطرين سابقا و عقب توقف النشاطات المسلحة للجبهة الوطنية وجرى ايقاف مستحقاتهم وإقصائهم منذ اواخر 1990م .