محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب الأقضية

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


كتاب الأقضية

محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب الأقضية
كتاب الأقضية (مسأله 1778 - 1786) | كتاب الأقضية (مسأله 1787) | كتاب الأقضية (مسأله 1788)
فهارس كتاب الأقضية
1778 - مسألة: لا يحل الحكم إلا بما أنزل الله تعالى

1779 - مسألة: صفة من يلي القضاء والحكم

1780 - مسألة: لا يحل الحكم بقياس , ولا بالرأي ، ولا بالاستحسان

1781 - مسألة: لا يقضي القاضي وهو غضبان

1782 - مسألة: لا تجوز الوكالة عند الحاكم إلا على جلب البينة

1783 - مسألة: لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار

1784 - مسألة: يقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر

1785 - مسألة: كل من قضي عليه ببينة عدل بغرامة أو غيرها , ثم أتى هو ببينة عدل

1786 - مسألة: كل من ادعى على أحد وأنكر المدعى عليه

1787 - مسألة: إن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين

1788 - مسألة: ليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف إلا بالله تعالى