محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الأيمان

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الأيمان
كتاب الأيمان (مسألة 1127 - 1133) | كتاب الأيمان (مسألة 1134 - 1135) | كتاب الأيمان (مسألة 1136 - 1147) | كتاب الأيمان (مسألة 1148 - 1164) | كتاب الأيمان (مسألة 1165 - 1180) | كتاب الأيمان (مسألة 1181 - 1190)
فهارس كتاب الأيمان
1127 - مسألة: يمين إلا بالله عز وجل

1128 - مسألة: من حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا

1129 - مسألة: أما الحلف بالأمانة، وبعهد الله وميثاقه

1130 - مسألة: من حلف بالقرآن، أو بكلام الله عز وجل

1131 - مسألة: لغو اليمين لا كفارة فيه، ولا إثم

1132 - مسألة: من حلف أن لا يفعل أمرا كذا، ففعله ناسيا أو مكرها

1133 - مسألة: من هذا من حلف على ما لا يدري أهو كذلك أم لا

1134 - مسألة: من حلف عامدا للكذب فيما يحلف، فعليه الكفارة وهو قول الأوزاعي

1135 - مسألة: اليمين في الغضب والرضا

1136 - مسألة: اليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته

1137 - مسألة: من حلف ثم قال: نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذي نطق صدق

1138 - مسألة : ومن حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه : إن شاء الله تعالى

1139 - مسألة: يمين الأبكم واستثناؤه لازمان على حسب طاقته من صوت يصوته أو إشارة إن كان مصمتا

1140 - مسألة: الرجال، والنساء، الأحرار، والمملوكون، وذوات الأزواج والأبكار

1141- مسألة: لا يمين لسكران

1142 - مسألة: من حلف بالله تعالى في كفره ثم حنث في كفره، أو بعد إسلامه فعليه الكفارة

1143 - مسألة: من حلف: واللات، والعزى

1144- مسألة: من حلف أيمانا على أشياء كثيرة على كل شيء منها يمين

1145- مسألة: لو حلف كذلك ثم قال في آخرها: إن شاء الله أو استثنى بشيء ما

1146 - مسألة: إن حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة

1147 - مسألة: إن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد

1148 - مسألة: من حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف

1149 - مسألة: لو حلف أن لا يأكل من هذا الرغيف

1150 - مسألة: لو حلف أن لا يشرب ماء النهر

1151 - مسألة: من حلف أن لا يدخل دار

1152 - مسألة: من حلف أن لا يدخل دار فلان

1153 - مسألة: من حلف أن لا يكلم فلانا

1154 - مسألة: من حلف أن لا يشتري إداما فأي شيء اشتراه من لحم

1155 - مسألة: من حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر لم يحل له ذلك

1156 - مسألة: لا معنى للبساط في الأيمان

1157 - مسألة: من حلف أن لا يفعل أمرا كذا حينا أو دهرا

1158 - مسألة: إن حلف أن لا يكلمه طويلا

1159 - مسألة: من حلف ألا يساكن من كان ساكنا معه من امرأته أو قريبه

1160 - مسألة: من حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وآخر معه لم يحنث

1161 - مسألة: من حلف أن لا يهب لأحد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث، إلا أن ينوي العدد الذي سمى فقط فلا يحنث

1162 - مسألة: من حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بيتا فوجده فيه

1163 - مسألة  : ومن حلف أن لا يأكل لحما أو أن لا يشتريه فاشترى شحما

1164 - مسألة: ومن حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر والبطن

1165 - مسألة: من حلف أن لا يأكل رأسا لم يحنث بأكل رءوس الطير

1166 - مسألة: ومن حلف أن لا يأكل بيضا لم يحنث إلا بأكل بيض الدجاج خاصة

1167 - مسألة: من حلف أن لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو شرب عصيرا

1168 - مسألة: من حلف أن لا يأكل لبنا لم يحنث بأكل اللبإ

1169 - مسألة: من حلف أن لا يأكل خبزا فأكل كعكا

1170 - مسألة: ومن حلف أن لا يشرب شرابا فإن كانت له نية حمل عليها

1171 - مسألة: من حلف أن لا يبيع هذا الشيء بدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثر

1172 - مسألة: من حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال فإنه إن قضاه حقه أول ليلة من الشهر

1173 - مسألة: من حلف أن لا يشتري أمر كذا، أو لا يزوج وليته

1174 - مسألة: من حلف ألا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا

1175 - مسألة: من حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القرآن في صلاة

1176 - مسألة: من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد وجبت عليه الكفارة بعد الحنث لا خلاف في ذلك

1177 - مسألة: ومن أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث أي الكفارات لزمته

1178 - مسألة: ومن حلف أن لا يعتق عبده هذا،

1179 - مسألة: وصفة الكفارة: هي أن من حنث، أو أراد الحنث وإن لم يحنث بعد،

1180 - مسألة: ولا يجزيه بدل ما ذكرنا: صدقة،

1181 - مسألة: ومن حنث وهو قادر على الإطعام، أو الكسوة، أو العتق،

1182 - مسألة: ومن حنث وهو عاجز عن كل ذلك

1183 - مسألة: ويجزئ في العتق في كل ذلك:

1184- مسألة: ولا يجزئ إطعام مسكين واحد أو ما دون العشرة يردد عليهم،

1185 - مسألة: وأما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة: قميص، أو سراويل،

1186 - مسألة: ويجزئ كسوة أهل الذمة وإطعامهم إذا كانوا مساكين، بخلاف الزكاة،

1187 - مسألة: ويجزئ الصوم للثلاثة الأيام متفرقة إن شاء وهو قول مالك،

1188 - مسألة: ومن عنده فضل عن قوت يومه وقوت أهله ما يطعم منه عشرة مساكين لم يجزه الصوم أصلا،

1189 - مسألة: ولا يجزئ إطعام بعض العشرة وكسوة بعضهم وهو قول مالك،

1190 - مسألة: ومن حلف على إثم ففرض عليه أن لا يفعله ويكفر،