كتاب الأم/الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان/باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء} إلى آخر الآية وقال: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى} وقال: {والذين هم بشهاداتهم قائمون} وقال عز وجل: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم} وقال: {وأقيموا الشهادة لله}.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد، وقد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والديه وولده، والقريب، والبعيد وللبغيض القريب، والبعيد ولا يكتم عن أحد ولا يحابي بها ولا يمنعها أحدا قال ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون ويختلفون فيما يلزم منها وما لا يلزم ولهذا كتاب غير هذا.