انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الوزراء بتحويل نشاط الإذاعة والتلفزيون ونشاط وكالة الأنباء السعودية إلى هيئتين عامتين

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل نشاط الإذاعة والتلفزيون ونشاط وكالة الأنباء السعودية إلى هيئتين عامتين​ المؤلف عبد الله بن عبد العزيز آل سعود


قرار رقم : (218)

وتاريــخ : 7/7/1433هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26985 وتاريخ 1/6/1433هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونائب رئيس اللجنة العليا للتنظيم الإداري رقم 31/ 4/ 16/ 173/ 21 وتاريخ 11/5/1433هـ، المرافق لها المحضر (التاسع والثلاثون بعد المائة) المتخذ في تاريخ 19/3/1433هـ في شأن دراسة مشروع تنظيم المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (التاسع والثلاثين بعد المائة) المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 28/5/1424هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 30/6/1433هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل نشاط الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة عامة تسمى (هيئة الإذاعة والتلفزيون) ترتبط إدارياً بوزير الثقافة والإعلام، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب ومراكز ومحطات إرسال واستديوهات بث وانتاج إذاعية وتلفزيونية وغيرها داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

ثانياً: يكون هدف الهيئة إيصال رسالة المملكة - إلى جميع المناطق في المملكة، وإلى أنحاء العالم - بالكلمة والصورة وباستخدام أحدث الوسائل والتقنية، والعمل على رفع مستوى الأداء البرامجي الإذاعي والتلفزيوني وتطويره، وتحقيق الأغراض الآتية:

1- تجسيد السياسات العامة للدولة في جميع المجالات وبلورتها.
2- تنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وابرازها.
3- الأداء الكفء للخدمة الإذاعية والتلفزيونية، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير نشاط ومفاهيم الإعلام الإذاعي بنوعيه المسموع والمرئي، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية.
4- المساهمة في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني ونشر الثقافة ورفع مستوى الوعي بها.

ثالثاً: تعمل الهيئة في نطاق الأهداف والضوابط المتوافقة مع السياسة العامة للدولة، وما نص عليه النظام الأساسي للحكم في الشأن الإعلامي، وما نصت عليه السياسة الإعلامية المعتمدة للمملكة، والأنظمة والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

رابعاً: تتولى الهيئة المهمات والاختصاصات ذات العلاقة بنشاطاتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:

1- تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء المملكة وإيصاله إلى العالم الخارجي.
2- تطويلا الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، وتمكين الهيئة من التبادل المتكافىء مع الهيئات المماثلة في الدول الأخرى والوصول بهذا الإنتاج إلى المستوى الذي يمكن الهيئة من تسويقه للدول الأخرى.
3- التخطيط والتوجيه والرقابة والمتابعة والإشراف على مختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تقوم الهيئة بإعدادها وتنفيذها، أو تلك التي تشترك في إعدادها وتنفيذها مع جهات أخرى.
4- تسير أنشطتها وإعداد خططها وبرامجها في إطار السياسة العامة للدولة والسياسة الإعلامية للمملكة.
5- اقتراح الأنظمة واللوائح التي تتطلبها طبيعة عملها.
6- شراء واستئجار وتسويق المواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة على مختلف أنواع الوسائط الإعلامية.
7- تأسيس الشركات أو الوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المساهمة في إنشائها، وفقاً للأنظمة، وبالاتفاق مع وزارة المالية.
8- إنشاء محطات إرسال الأرضي والفضائي والاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتحقيق أهدافها، وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها.
9- إنشاء القطاعات والفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج التي تراها الهيئة ضرورية لتحقيق أهدافها في الداخل والخارج وذلك وفقاً للأنظمة.
10- تأهيل وتدريب الكادر الإذاعي والتلفزيوني والنهوض بالمستوى الثقافي والفني والمهني للقائمين بالعمل لديها، ولها في سبيل تحقيق ذلك إيفاد موظفيها إلى المعاهد والجامعات المحلية والخارجية.
11- المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات المحلية والإقليمية والعربية والإسلامية والدولية والإشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة.
12- الإشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية التي لها علاقة بنشاطات الهيئة.
13- إجراء البحوث والدراسات العلمية واستطلاعات الرأي التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل الخاصة بالهيئة.
14- توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسات والهيئات على مختلف الأصعدة.
15- أي مهمة أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو بمقتضى الأنظمة النافذه أو تكلف بها.

خامساً: تحصل الهيئة على مقابل مالي للخدمات الإعلامية والإعلانية وإذاعة الإعلانات التجارية التي تقدمها الهيئة لطالبيها، وفقاً للسياسة الإعلامية للدولة، وتحدد هذه الخدمات وأسعارها بلائحة يصدرها مجلس الإدارة.

سادساً: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

1- وزير الثقافة والإعلام رئيساً
2- رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس
3- ممثل من وزارة الداخلية عضواً
4- ممثل من وزارة الخارجية عضواً
5- ممثل من وزارة المالية عضواً
6- وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية عضواً
7- ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
8- عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الثقافة والإعلام، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لهما مدة مماثلة مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء.

ويجب ألا تقل مرتبة العضو الممثل للجهاز الحكومي عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

سابعاً: يتولى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات التالية:

1- الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.
2- إقرار السياسات والخطط اليت تحقق أهداف الهيئة.
3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من اللوائح الداخلية.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، زرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.
5- الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز داخل المملكة.
6- الموافقة على إنشاء الشركات أو الوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المساهمة في إنشائها، وفقاً للأنظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية.
7- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
8- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لرفعها للجهات المختصة وفقاً للإجراءات النظامية.
9- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
10- الموافقة على قبول ما يقدم من هبات وإعانات ومنح ووصايا.
11- الموافقة على إبرام العقود، وتفويض رئيس الهيئة للتوقيع عليها.
12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
13- الموافقة على استثمار العقارات وفقاً للأنظمة.
14- اختيار رؤساء القطاعات، وكذلك التعاقد مع الخبراء في المجال الإذاعي والتلفزيوني وتحديد مهماتهم ومكافآتهم.

ثامناً: لمجلس الإدارة أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد المجلس إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها، وله - بقرار منه - أن يفوض بعضاً من صلاحياته لرئيس المجلس.

تاسعاً: يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة)، يتولى الاختصاصات والمهمات التالية:

1- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للوائح والقواعد والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ورفعها إلى مجلس الإدارة.
3- اقتراح الخطط لتطوير الأداء البرامجي والبث الإذاعي والتلفزيوني.
4- إقرار هيكل وبرامج الدورات الإذاعية والتلفزيونية.
5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الإدارة.
6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
7- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
8- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة.
9- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراستها، وعرضها على مجلس الإدارة.
10- التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المالية في الميزانية ولوائح الهيئة والصلاحيات المخولة له.
11- إعداد التقرير السنوي لنشاط الهيئة - متضمناً إيضاح العقبات التي صادفتها واقتراح الحلول لها - وتقديمه إلى مجلس الإدارة للنظر ورفعه إلى الجهات المختصة.
12- التوقيع على العقود وفقاً للصلاحيات المخولة له.
13- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
14- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.
15- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخلياً وخارجياً في جميع المجالات ومتابعة تنفيذها.

عاشراً: تكون موارد الهيئة المالية من التالي:

1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها.
3- ما تقبله من هبات وإعانات ومنح ووصايا.
4- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة.

حادي عشر: يخضع منسوبو الهيئة - باستثناء الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20-04-1426هـ.

ثاني عشر: تسلخ كل من وكالة وزارة الثقافة والإعلام المساعدة لشؤون التلفزيون، ووكالة الوزارة المساعدة لشؤون الإذاعة، ووكالة الوزارة المساعدة للشؤون الهندسية، بجميع إداراتها ومنشآتها وتجهيزاتها والأراضي المخصصة لها واعتماداتها المالية، ذات العلاقة بنشاطي الإذاعة والتلفزيون ووظائفها الشاغرة والمشغولة ونسبة من الوظائف المساندة الأخرى في الوزارة وفق ما تقرره اللجنة الفنية المشار إليها في البند (ثالث وعشرين) من هذا القرار، وتنقل إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ثالث عشر: تحويل وكالة الأنباء السعودية إلى هيئة عامة، تسمى (وكالة الأنباء السعودية) (واس) ترتبط إدارياً بوزير الثقافة والإعلام، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

رابع عشر: يكون هدف الوكالة تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة، والإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة، ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.

خامس عشر: تعمل الوكالة في نطاق أهداف وضوابط السياسة العامة للدولة، وما نص عليه النظام الأساسي للحكم في الشان الإعلامي، وما نصت عليه السياسة الإعلامية المعتمدة، والأنظمة والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلم ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:

1- تقديم الخدمات الإخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها وإعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها.
2- تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء العربية والعالمية.
3- إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية المصورة.
4- نشر الأخبار العالمية وتوزيعها من مكاتبها الخارجية أو من الوكالات والإذاعات والمراسلين، ونشرها وتوزيعها داخل المملكة.
5- توثيق وجه التعاون مع الوكالات الإقليمية والعالمية وتدعيم الروابط بمجمعات الأنباء الإقليمية والعالمية.
6- القيام بكل الأعمال والمهمات الإعلامية والإخبارية أو أي عمل آخر متصل أو متعلق بها.

سادس عشر: يكون للوكالة مجلس إدارة على النحو الآتي:

1- وزير الثقافة والإعلام رئيساً
2- رئيس وكالو الأنباء السعودية عضواً ونائباً للرئيس
3- ممثل من وزارة الخارجية عضواً
4- وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية عضواً
5- ممثل من وزارة المالية عضواً
6- عضوان من أصحاب الرأي والخبرة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الثقافة والإعلام، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لهما مدة مماثلة مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء.

ويجب ألا تقل مرتبة العضو الممثل للجهاز الحكومي عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

سابع عشر: يتولى مجلس إدارة الوكالة الاختصاصات التالية:

1- الإشراف على تنفيذ الوكالة للمهمات المنوطة بها.
2- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الوكالة.
3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الوكالة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الدتخلية.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للوكالة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.
5- الموافقة على إنشاء المكاتب والمراكز التابعة للوكالة داخل المملكة.
6- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
7- الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية.
8- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية.
9- الموافقة على قبول ما يقدم للوكالة من هبات وإعانات ومنح ووصايا.
10- الموافقة على إبرام العقود، وتفويض رئيس الوكالة للتوقيع عليها.
11- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوكالة ومركزها المالي.
12- الموافقة على استثمار العقارات المملوكة للوكالة وفقاً للأنظمة.

ثامن عشر: يكون للوكالة رئيس لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يتولى الاختصاصات والمهمات التالية:

1- الإشراف على سير العمل في الوكالة وفقاً للوائح والقواعد والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح السياسات العامة للوكالة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ورفعها إلى مجلس الإدارة.
3- إعداد مشروع الميزانية السنوية للوكالة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الإدارة.
4- تمثيل الوكالة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
5- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الوكالة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
6- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة.
7- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراستها، وعرضها على مجلس الإدارة.
8- التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المالية في الميزانية ولوائح الوكالة والصلاحيات المخولة له.
9- إعداد التقرير السنوي لنشاط الوكالة - متضمناً إيضاح العقبات التي صادفتها واقتراح الحلول لها - وتقديمه إلى مجلس الإدارة للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة.
10- التوقيع على العقود بعد موافقة مجلس الإدارة، وفقاً للصلاحيات المخولة له.
11- تنظيم مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
12- تعيين العاملين بالوكالة طبقاً للوائح والإشراف عليهم.
13- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخلياً وخارجياً في جميع المجالات ومتابعة تنفيذها.

تاسع عشر: تتكون موارد الوكالة لبمالية من التالي:

1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها.
3- ما تقبله من هبات وإعانات ومنح ووصايا.
4- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة.

عشرين: يخضع منسوبو الوكالة - باستثناء الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20-04-1426هـ.

حادي وعشرين: تسلخ من وزارة الثقافة والإعلام الإدارات العامة الإخبارية والفنية التابعة حالياً لوكالة الأنباء السعودية في الرياض وفروعها ومكاتبها داخل المملكة وخارجها بجميع منشآتها وتجهيزاتها والأراضي المخصصة لها والاعتمادات المالية ذات العلاقة بنشاط الوكالة ووظائفها الشاغرة والمشغولة، ونسبة من الوظائف المساندة في وزارة الثقافة والإعلام التي تحددها اللجنة الفنية المشار إليها في البند (ثالث وعشرين) من هذا القرار، وتنقل إلى وكالة النباء السعودية.

ثاني وعشرين: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع لتنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومشروع لتنظيم وكالة الأنباء السعودية، وذلك وفقاً لما تضمنته هذه الترتيبات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اعتمادها.

ثالث وعشرين: تكوين لجنة فنية - بعد صدور تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون وتنظيم وكالة الأنباء السعودية - من الأجهزة التالية:

1- وزارة الخدمة المدنية.
2- وزارة المالية.
3- وزارة الثقافة والإعلام.
4- هيئة الإذاعة والتلفزيون.
5- وكالة الأنباء السعودية.
6- الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري.

لوضع خطة تنفيذية ينقل بموجبها الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بهيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية من وزارة الثقافة والإعلام إلى كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها، والرفع عن ذلك إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري، على أن تنجز اللجنة الفنية أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء مهمتها.

رئيس مجلس الوزراء