قانون عدد 3 لسنة 1967 مؤرخ في 4 جانفي 1967 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​قانون عدد 3 لسنة 1967 مؤرخ في 4 جانفي 1967 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)​

(انظر أيضاً: قانون حقوق المؤلف (تونس))
ملاحظات: معطيات حول القانون
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 3–6 جانفي 1967، ص.3.


باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل 1
ألغي الفصل 3 من القانون عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وعوض بالنص الجديد الآتي:
«الفصل 3
يعتبر مؤلفاً للمصنف من أذيع ذلك المصنف باسمه ما لم يؤت بحجة تخالف ذلك
على أنه – وباستثناء ما جاء به الفصل 21 أسفله – إذا قام بالإنتاج أشخاص تابعون لذات معنوية عمومية أو خاصة في نطاق وظائفهم فإن حق التأليف يرجع لأولئك الأشخاص ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك بمقتضى عقد مبرم بين الطرفين.»
الفصل 2
ألغي الفصل 21 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 15 فيفري 1966 وعوض بالنص الجديد الآتي:
«الفصل 21
في خصوص المصنفات السينمائية يرجع حق التأليف إلى المنتج.
والمنتج لمصنف سينمائي هو الشخص المادي أو الذات المعنوية الذي يعزى إليه استنباط الإنتاج والذي يتحمل مسؤولية استغلاله.»
الفصل 3
ألغي الفصل 37 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 15 فيفري 1966 وعوض بالنص الجديد الآتي:
«الفصل 37
ينطبق هذا القانون على جميع المصنفات التي لم تدخل عند ابتداء العمل به إلى ميدان الملك العام.
وينطبق هذا القانون خاصة:
  1. على جميع المصنفات التي يكون صاحب الحق الأصلي لتأليفها عند إتمام وضع المصنف
    أ) تابعاً إلى الجمهورية التونسية أو مقره بتراب الجمهورية التونسية أو لا جنسية له أو لاجئاً له فيها محل إقامته العادي إذا كان الأمر يتعلق بشخص مادي
    ب) راجعاً بالنظر إلى القضاء التونسي إذا كان الأمر يتعلق بذات معنوية
  2. على المصنفات المنشورة لأول مرة بتراب الجمهورية التونسية أو المنشورة بهذا التراب خلال الثلاثين يوماً الموالية للنشر الأول في بلاد أجنبية
  3. على أشغال الفن المعماري المقامة بتراب الجمهورية التونسية وعلى كل عمل فني مندمج في بناية تقع بتراب الجمهورية التونسية
وإذا كان الأمر يتعلق بعمل جماعي فإنه يكفي لتطبيق هذا القانون أن يكون واحد فقط من المشاركين في العمل قد توفرت فيه الشروط المقررة بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا الفصل.»

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بتونس في 4 جانفي 1967
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة