قانون رقم 25 لسنة 1990 (اليمن) بشأن الصحافة والمطبوعات/الباب السادس: الأحكام العامة الختامية

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الباب السادس: الأحكام العامة الختامية[عدل]

  • المادة (111): على اصحاب المطبوعات والمطابع والصحف ودور التوزيع والنشر ترتيب اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال فترة ثلاثة اشهر من تنفيذ هذا القانون .
  • المادة (112): لا يجوز مصادرة او وقف اي صحيفة او مجلة او مطبوع وما في حكمها الا طبقا للقانون .
  • المادة (113): يخضع انشاء مكاتب ووكالات الخدمات الصحفية والاعلامية وصالات العروض ومكاتب الترجمة لاحكام هذا القانون واللوائح المنظمة .
  • المادة (114): يصدر وزيرا الاعلام والثقافة كل فيما يخصه القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون .
  • المادة (115): لاغراض هذا القانون يلغى اي نص يتعارض واحكامه .
  • المادة (116): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .



صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ 5 جمادي الثاني 1411هـ
الموافق 23 ديسمبر 1990م
علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
حيدر أبو بكر العطاس
رئيس مجلس الوزراء