قانون رقم 25 لسنة 1990 (اليمن) بشأن الصحافة والمطبوعات/الباب السادس: الأحكام العامة الختامية
الباب السادس: الأحكام العامة الختامية[عدل]
- المادة (111): على اصحاب المطبوعات والمطابع والصحف ودور التوزيع والنشر ترتيب اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال فترة ثلاثة اشهر من تنفيذ هذا القانون .
- المادة (112): لا يجوز مصادرة او وقف اي صحيفة او مجلة او مطبوع وما في حكمها الا طبقا للقانون .
- المادة (113): يخضع انشاء مكاتب ووكالات الخدمات الصحفية والاعلامية وصالات العروض ومكاتب الترجمة لاحكام هذا القانون واللوائح المنظمة .
- المادة (114): يصدر وزيرا الاعلام والثقافة كل فيما يخصه القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون .
- المادة (115): لاغراض هذا القانون يلغى اي نص يتعارض واحكامه .
- المادة (116): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
- صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
-
- بتاريخ 5 جمادي الثاني 1411هـ
- الموافق 23 ديسمبر 1990م
- علي عبدالله صالح
- رئيس مجلس الرئاسة
- حيدر أبو بكر العطاس
- رئيس مجلس الوزراء