قانون رقم 25 لسنة 1990 (اليمن) بشأن الصحافة والمطبوعات/الباب الرابع: الأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإبداع القانوني

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
قانون رقم 25 لسنة 1990 (اليمن) بشأن الصحافة والمطبوعات المؤلف غير محدد
الباب الرابع: الأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإبداع القانوني


الباب الرابع: الأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإبداع القانوني[عدل]

الفصل الأول: المطابع[عدل]

  • المادة (76): يجب لانشاء مطبعة واستثمارها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة ويقدم طلب الترخيص الى الجهة المختصة بالوزارة مشتملا على البيانات الآتية: -
    1. اسم مالك المطبعة ومكان اقامته وتاريخ ميلاده .
    2. اسم المطبعة ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها ومقرها وعنوان ادارتها .
    3. اسم المسئول عن ادارتها ومكان اقامته وتاريخ ميلاده .
    4. رقم القيد في السجل التجاري .
  • المادة (77): يشترط في مدير المطبعة المسئول ما يلي: -
    1. ان يكون كامل الاهلية .
    2. ان لا يكون قد صدر ضده حكم في عقوبة جنائية تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قد رد له اعتباره وفقا للقانون .
    3. ان لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ويجب: -
      1. ان يكون لديه خبرة في مجال الطباعة لاتقل عن خمس سنوات .
      2. ان لا يكون مديرا مسئولا لمطبعة اخرى .
    4. واذا اتخذت المطبعة شكل المؤسسة او الشركة المساهمة يجب: -
      1. ان تكون اسهمها اسمية .
      2. ان تقدم البيانات اللازمة عن مالك المطبعة واعضاء مجلس ادارتها او هيئتها الى وزارة الثقافة .
  • المادة (78): تقوم وزارة الثقافة بالبت فيطلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها فاذا انقضت المدة دون رد او رفضت الوزارة منح الترخيص لصاحب الشان التظلم مباشرة الى القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض او انقضاء مدة الثلاثين يوما دون رد .
  • المادة (79):
    1. يجب على مالك المطبعة او مديرها المسئول اخطار وزارة الثقافة باي تغيير يطرا على البيانات التي اشتمل عليها بيان الترخيص بفتح المطبعة وذلك قبل اسبوع من تاريخ حدوث التغيير فاذا كان قد حدث التغيير على وجه غير متوقع يجب اخطار الوزارة بعد اسبوع من حدوثه .
    2. لوزارة الثقافة الحق في الغاء الترخيص اذا ترتب على التغيير اخلال بالشروط التي نص عليها القانون .
  • المادة (80): يجوز لمالك المطبعة التنازل عن ملكيتها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول على الموافقة مشتملا على البيانات والوثائق المؤيدة لتوافر الشروط .
  • المادة (81): اذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته اخطار وزارة الثقافة كتابيا خلال شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط اليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار في مزاولة العمل .
  • المادة (82):
      1. يجب على مالك المطبعة او مديرها المسئول ان يمسك سجلا مختوما بخاتم وزارة الثقافة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعا لتاريخ ورودها، وكذا اسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها .
      2. على مالك المطبعة او مديرها تقديم السجل الى الجهة المختصة بوزارة الثقافة كي تثبت في اول صفحة او آخر صفحة عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة ومالكها او المدير المسئول فيها ورقم الترخيص بفتح المطبعة .
  • المادة (83): يجب ان يدون في احدى صفحات المطبوع بصورة واضحة اسم المطبعة وعنوانها واسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع، كما يدون في المكان المناسب اسم المؤلف وحقوق الطبع .
  • المادة (84): لا يجوز طبع او اعادة طبع اي مطبوع الا بموافقة قانونية من مالك حقوق الطبع سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا .
  • المادة (85): يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسئول المسئولية الكاملة عن اي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفا لاحكام هذا القانون .
  • المادة (86): لا تسري احكام المواد (85، 84، 83) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة بالعمل التجاري .

الفصل الثاني: دور النشر[عدل]

  • المادة (87): على من يرغب في انشاء دار نشر ان يتقدم بطلب الى الجهة المختصة بوزارة الثقافة للحصول على الترخيص ويوضح في الطلب البيانات الآتية: -
    1. اسم مالك الدار ومكان اقامته وتاريخ ميلاده .
    2. عنوانه .
    3. اسم الدار ومقرها .
    4. صفتها .
    5. اسم المدير المسئول ومكان اقامته وعنوانه وتاريخ ميلاده .
    6. اسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذا الدار ان لم يكن للدار مطبعة خاصة بها .

7- اذا كانت دار النشر شركة مساهمة فيجب ذكر اسماء اعضاء مجلس ادارتها وهيئاتها الاستشارية ومكان اقامة كل منهم وعنوانه وراسمال الشركة ويودع نسخه من عقد الشركة ونظامها الاساسي . ولا يجوز فتح الدار الا بعد صدور الترخيص من الوزارة .

  • المادة (88):
    • يجب ان تتوفر في مالك دار النشر الشروط التالية: -
      1. ان لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة تتعلق بهذه المهنة مالم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون .
      2. اذا اتخذت دار النشر شكل المؤسسة او الشركة المساهمة فيجب ان تكون اسهمها اسمية .
    • يشترط في مدير دار النشر توافر الشروط المشار اليها في المادة (77) من هذا القانون .
  • المادة (89): يجب ان يكون لكل دار نشر هيئة استشارية تخصصية من ذوي الكفاءة والمعرفة والدراية في نشاط دور النشر .
  • المادة (90): يجب ان يذكر اسم الناشر وعنوانه في الصفحة الاولى او الاخيرة من اي مطبوع يصدر عن دار النشر .

الفصل الثالث: المصنفات الفنية[عدل]

  • المادة (91): لا يجوز ممارسة مهنة تصدير او استيراد او تاجير او بيع او تصوير او عرض او توزيع المصنفات الفنية كالافلام السينمائية والفيديو واشرطة الكاسيت واي مصنفات فنية اخرى الا بترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة .
  • المادة (92): يجوز عرض اي مصنف على الجمهور في عرض عام شريطة عدم تعارضه من الامر المحظور نشره وتداولها وفقا لهذا القانون .
  • المادة (93): لا تسري احكام هذا القانون على العروض التي تقدم عن طريق الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بنشاطها وكذا التي تعرضها البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية داخل مقارها وعلى اعضائها .
  • المادة (94): يجوز لاي شخص ان ينتج او يدير او يشترك او يساعد في انتاج واخراج اعمال مسرحية او سينمائية او تليفزيونية او غنائية او موسيقية او ما يدخل في حكمها شريطة عدم الاخلال باحكام هذا القانون .
  • المادة (95): يصدر وزير الثقافة اللوائح والانظمة التي تحدد شروط وبيانات منح التراخيص لما ورد في احكام هذا الفصل .

الفصل الرابع: الإيداع القانوني[عدل]

  • المادة (96):
    1. يجب تسجيل اي عمل مطبوع في السجل المعد لذلك والاشارة على صفحة من صفحات المطبوع الاول والاخيرة الى رقم الايداع في المكتبة الوطنية .
    2. تودع لدى جهة الايداع نسخ من المطبوعات والصحف والمجلات والكتب والاعمال الادبية والفنية على اختلاف انواعها .
  • المادة (97): عند اصدار اي صحيفة او ملحقاتها او طبعاتها او مجلة او مطبوع يجب ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الاعلام والثقافة او فرعهما في المحافظة التي يقع الاصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة او المحافظة ويعطى ايصال لهذا الايداع .
  • المادة (98): في حال صدور طبعة جديدة من المطبوع دون تعديل يلزم ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الاعلام والثقافة وفرعهما في المحافظة الواقع الاصدار في دائرتها ونسختين لدى المكتبة الوطنية .
  • المادة (99): يجب ايداع خمس نسخ من اي مطبوع ينشر خارج البلاد لمؤلف او مترجم يمني وذلك لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة .
  • المادة (100): على مستوردي المطبوعات ايداع نسختين من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة قبل عرضه للتداول ما لم يكن عدد النسخ المستوردة محدودا فيكفي في هذه الحالة ايداع نسخه واحدة فقط .
  • المادة (101): يحظر توزيع اي عمل مطبوع ما لم يسجل ويودع طبقا للقانون .
  • المادة (102): لا تسري احكام المواد (97 ,98 ,99 ,100 ,101) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة التجارية .