قانون رقم 25 لسنة 1990 (اليمن) بشأن الصحافة والمطبوعات/الباب الخامس: محظورات النشر والأحكام الجزائية

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الباب الخامس: محظورات النشر والأحكام الجزائية[عدل]

الفصل الأول: محظورات النشر[عدل]

  • المادة (103): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الاذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول واذاعة ما يلي: -
    1. ما يمس العقيدة الاسلامية ومبادئها السامية او يحقر الديانات السماوية والعقائد الانسانية .
    2. ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية او افشاء اسرار الامن والدفاع عن الوطن وفقا للقانون .
    3. ما يؤدي الى اثارة النعرات القبلية او الطائفية او العنصرية او المناطقية او السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين افراد المجتمع او ما يدعوا الى تكفيرهم .
    4. ما يؤدي الى ترويج الافكار المعادية لاهداف ومبادئ الثورة اليمنية او المساس بالوحدة الوطنية او تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية .
    5. ما يؤدي الى الاخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الاشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي .
    6. وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا .
    7. وقائع التحقيق اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من اجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء .
    8. تعمد نشر بيانات او انباء او معلومات او اخبار غير صحيحة بهدف التاثير على الوضع الاقتصادي واحداث تشويش او بلبلة في البلاد .
    9. التحريض على استخدام العنف والارهاب .
    10. الاعلانات المتضمنة عبارات او صورا تتنافى مع القيم الاسلامية والآداب العامة او قذف وتشويه سمعة الاشخاص او الاعتداء على حقوق الغير او تضليل الجماهير .
    11. اعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون اي اذن من الجهة المختصة .
    12. التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا ان تنسب اليه اقوالا او تنشر له صورا الا باذن مسبق من مكتب الرئيس او وزارة الاعلام ما لم يكن هذا القول او التصوير تم في حديث عام للجمهور او في مقابلة عامة، لا تسري هذه الاحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء .

الفصل الثاني: الأحكام الجزائية[عدل]

  • المادة (104): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في أي قانون اخر يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة لا تزيد عن (10.000) الف ريال او بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة .
  • المادة (105): للمحكمة ان تقضي باغلاق الصحيفة او المطبعة او دار النشر او محلات تداول المطبوعات والمصنفات الفنية وما في حكمها التي فتحها صاحبها بدون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون .
  • المادة (106): يجوز للمحكمة ان تقضي باحدى العقوبات التكميلية التالية: -
    1. منع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات وتصدير واستيراد وتاجير او بيع الافلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية وغيرها من المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولمدة لا تزيد عن سنه .
    2. المصادرة .
  • المادة (107): يجوز الحجز اداريا على المطبوع او الصحيفة اذا تم الطبع او الاصدار والتداول خلافا لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير او من ينوب عنه ويعرض الامر على القضاء للنظر في مصادرة الاشياء المحجوزة عليها ويحق لصاحب الشان اللجوء الى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بالتعويض .
  • المادة (108): يعد رئيس التحرير فاعلا اصليا لاي فعل مخالف لهذا القانون يرتكبها الكاتب او واضع الرسم او من باشر غير ذلك باي طريقة من طرق التعبير ما لم يثبت ان النشر تم بغير علمه .
  • المادة (109): يعاقب وفقا لاحكام المادة (104) كل مستورد وموزع اي مطبوع او صحيفة او مجلة او اية مصنف فني اشتمل على كتابة او رمز او صور شمسية او طريقة اخرى من طرق التعبير نشرت في الخارج بصورة مخالفة لهذا القانون .
  • المادة (110): يعاقب وفقا لاحكام المادة (104) كل صحفي وصاحب صحيفة او مطبعة او دار نشر ثبت حصوله على اموال او خدمات من جهة خارجية بقصد البلبلة والاثارة في اوساط الراي العام .