قانون رقم 25 لسنة 1990 (اليمن) بشأن الصحافة والمطبوعات/الباب الثاني: شروط العمل الصحفي

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
قانون رقم 25 لسنة 1990 (اليمن) بشأن الصحافة والمطبوعات المؤلف غير محدد
الباب الثاني: شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين وشروط عمل الصحفيين العرب والأجانب


الباب الثاني: شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين وشروط عمل الصحفيين العرب والأجانب[عدل]

الفصل الأول: شروط العمل في الصحافة[عدل]

  • المادة(7): يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي: -
    1. ان يكون يمني الجنسية .
    2. ان لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما .
    3. ان يكون كامل الاهلية .
    4. ان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا لاحكام القانون .
    5. ان يكون حاصلا على مؤهل دراسي من كلية او معهد او لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات .
    6. ان يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة .
  • المادة(8): يشترط في رئيس تحرير الصحيفة اضافة الى الشروط الواردة في المادة السابعة ما يلي: -
    1. الا يكون عاملا لدى دولة اوجهة اجنبية .
    2. الا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما .
    3. ان يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة .
    4. ان يكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحفية وثمان سنوات بالنسبة لغيرهم .
    5. ان يكون متفرغا لعمله .
  • المادة(9): يفقد الصحفي صفته الصحفية في الاحوال التالية:
    1. اذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .
    2. اذا فصل من عمله طبقا للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة .
    3. اذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل الى مجال آخر .
  • المادة(10):
    1. تمنح وزارة الاعلام بطاقة التسهيلات الصحفية وتمنح نقابة الصحفيين اليمنيين بطاقة المهنة ويشترط فيمن تمنح له اضافة لما نصت عليه المادة السابعة توفر احد الشروط التالية: -
      1. ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من كلية الصحافة او الاعلام او معهد عال للصحافة او الاعلام مع خبرة عملية لا تقل عن عام في مجال الصحافة .
      2. ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من احدى الكليات او المعاهد مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال الصحافة .
      3. ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مع خبرة لاتقل عن خمس سنوات في العمل الصحفي .
      4. ان يكون لديه خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لاتقل عن عشر سنوات .
    2. يحدد شكل البطاقة وبياناتها وطريقة منحها وتجديدها وسحبها والغائها بلائحة يصدرها وزير الاعلام .
  • المادة(11): يتمتع حامل البطاقة الصحفية بكافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها اجهزة الدولة للصحفيين بموجب قرار من مجلس الوزراء .
  • المادة(12): مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحفية الى وزارة الاعلام مؤيدا بالوثائق اللازمة، وفي حال الرفض المسبب للطلب او مضي ثلاثين يوما دون رد، لصاحب الطلب حق اللجوء الى القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالرفض او مضي الثلاثين يوما دون رد .

الفصل الثاني: حقوق وواجبات الصحفيين[عدل]

  • المادة(13): لا يجوز مسائلة الصحفي عن الراي الذي يصدر عنه او المعلومات الصحفية التي ينشرها وان لا يكون ذلك سببا للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون .
  • المادة(14): للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها وله حق نشرها او عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز اجباره على افشاء مصادرة طبقا لاحكام هذا القانون .
  • المادة(15): للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسبا لايضاح رايه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن اختلاف الراي والاجتهادات الفكرية وذلك في اطار احكام الدستور ومبادئه .
  • المادة(16): للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسيمة والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفر لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها .
  • المادة(17): ا: للصحفي الحق في ان يكون مراسلا لوسيلة واحدة او اكثر من وسائل الاعلام العربية والاجنبيه شريطة حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الاعلام يجدد كل عامين .

ب: للصحفي الحق في تغطية اي حدث محلي او عربي او عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث .

  • المادة(18): لا يجوز فصل الصحفي او نقله الى عمل غير صفحي او ايقافه عن العمل او منعه عن الكتابة او محاسبته الا في الحدود التي يجيزها القانون والانظمة النافذة .
  • المادة(19): للصحفي الحق في حماية حقوقه من خلال اطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكفولة دستوريا وقانونيا او اللجوء الى القضاء مباشرة بما يتفق والاحكام النافذة .
  • المادة(20): يلتزم الصحفي فيما ينشره بمبادئ واهداف الثورة اليمنية واسس الدستور وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
  • المادة(21): يلتزم الصحفي بشرف المهنة ومواثيق العمل الصحفي ويعتبر اخلالا بها تهديد المواطنين باي صفة عن طريق الصحافة .
  • المادة(22): يلتزم الصحفي باحترام كرامة وسمعة الافراد والاسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة .
  • المادة(23): يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها للجماهير نقلا صادقا وامينا وايصالها السريع وعدم حجبها .
  • المادة(24): يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها او تشويه المعلومات الصحيحة او نسبة اقوال او افعال الى شخص او جهة دون التحقق من صحة نسبتها بالاضافة الى اقوال صادرة عن شخص او جهة دون الرجوع اليها .
  • المادة(25): يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لاغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز له ابتزاز الافراد او الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية او منفعة خاصة له او للغير .
  • المادة(26): لا يجوز للصحفي قبول اي اعانات او هبات او تبرعات او مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة او غير مباشرة من اي جهة كانت .

الفصل الثالث: شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب[عدل]

  • المادة(27): يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة اواكثر من وسائل الاعلام الجماهيري للحكومات او الهيئات العربية والاجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمد .
  • المادة(28): لوزارة الاعلام اعتماد الصحفيين العرب والاجانب مراسلين للصحف ووكالات الانباء ومحطات الاذاعة والتلفزيون العربية والاجنبيه لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد عملا بمبدا المعاملة بالمثل وللوزارة رفض والغاء اعتمادهم .
  • المادة(29): يتمتع الصحفيون العرب والاجانب ومراسلو وسائل الاعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية: -
    1. حق الاقامة لهم ولافراد اسرهم .
    2. حق الحصول على تاشيرة دخول لهم ولافراد اسرهم .
    3. فتح مكتب بموافقة وزارة الاعلام .
    4. القيام برحلات استطلاعية في انحاء البلاد بعد اشعار وزارة الاعلام بذلك .
    5. المزايا والتسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك .
  • المادة(30):
    1. يلتزم الصحفيون ومراسلو الصحف ووسائل الاعلام الاخرى والعاملون في الصحف اليمنية التقيد بالقوانين والانظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة واخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمني وعدم القيام باي نشاط من شانه ا ن يلحق اضرار بامن البلاد .
    2. يلتزم الصحفيون المذكورون في الفقرة (1) من هذه المادة بتجميع المعلومات والاخبار بالطرق المشروعة .
  • المادة(31): لوزارة الاعلام الحق في منح بطاقة للصحفي المراسل المعتمد او الغائها او سحبها او عدم تجديدها او الغاء الترخيص بدون ابداء الاسباب ويترتب على ذلك سقوط اقامة الصحفي في البلاد ما لم يكن هناك سبب قانوني آخر للاقامة، ولا تخرج عن نصوص هذا القانون .
  • المادة(32): يصدر وزير الاعلام لائحة يحدد فيها شروط عمل ونشاط الصحفيين العرب والاجانب لدى الصحافة اليمنية المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالة الانباء .