قانون رقم 25 لسنة 1990 (اليمن) بشأن الصحافة والمطبوعات/الباب الثالث: تنظيم نشاط الصحف والمجلات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الباب الثالث: تنظيم نشاط الصحف والمجلات[عدل]

الفصل الأول: إصدار وملكية الصحف والمجلات[عدل]

  • المادة (33): حق اصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين وللاحزاب السياسية المصرح لها والافراد والاشخاص الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
  • المادة (34): على كل من يرغب اصدار صحيفة او مجلة ان يقدم طلبا كتابيا الى وزير الاعلام مشتملا على البيانات التالية: -
    1. الاسم الرباعي واللقب والترخيص ومحل اقامته .
    2. الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسئول والمحررين المسئولين والناشرين ان وجدوا ولقب كل منهم ومحل الاقامة ومؤهلاتهم .
    3. اسم المطبعة التي تطبع فيها ان لم يكن لديه مطبعة خاصة .
    4. اسم الصحيفة او المجلة واللغة التي ستصدر بها ومواعيد اصدارها وصفاتها وعنوانها ولا يجوز ان يكون اسم الصحيفة او المجلة مماثلا لاسم صحيفة او مجلة اخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونيا .
    5. شعار الصحيفة او المجلة سواء كان رسما او كتابة او كليهما معا ولا يجوز ان يكون الشعار مطابقا لشعار صحيفة او مجلة اخرى سبقتها في الصدور ولا زالت قائمة قانونيا .
    6. بيان راس المال للصحيفة او المجلة واسم البنك الذي تتعامل معه وفقا لما تحدده اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (46) من هذا القانون .
  • المادة (35): يتضمن قرار وزير الاعلام بالترخيص الخاص بانشاء صحيفة او مجلة البيانات التالية: -
    1. اسم الصحيفة او المجلة .
    2. عنوانها .
    3. المطبعة الخاصة بها ان وجدت وفقا لاحكام هذا القانون .
    4. صفتها ان كانت سياسية اقتصادية اجتماعية او ثقافية او فنية او غير ذلك .
    5. مواعيد الصدور
    6. رئيس تحريرها المسئول .
  • المادة (36):
    1. يمنح وزير الاعلام الترخيص بانشاء صحيفة او مجله لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
    2. يجوز لمن رفض طلبه بانشاء صحيفة او مجلة التظلم من القرار امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالرفض او مضي الثلاثين يوما دون رد .
  • المادة (37): يعتبر ترخيص الصحيفة او المجلة لاغيا في الاحوال الآتية: -
    1. حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها الترخيص دون اخطار الوزارة في مدة اقصاها عشرة ايام .
    2. اذا لم تصدر الصحيفة اليومية بانتظام خلال ثلاثة اشهر او الاسبوعية خلال اربعة اشهر او المجلة الشهرية خلال ستة اشهر والفصلية خلال عام .
    3. اذا لم تصدر الصحيفة او المجلة خلال الستة الاشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها .
    4. اذا طلب صاحبها الغاء الترخيص .
    5. اذا زالت الشخصية الاعتبارية المرخص لها اصدار الصحيفة .
    6. في حالة وفاة مالكها ولم يتمكن الورثة من اصدارها بانتظام خلال عام من يوم الوفاة .
  • المادة (38): يجوز دمج صحيفتين او اكثر من الصحف وفي هذه الحالة تلغى التراخيص السابقة باصدار الصحف المدمجة ويتعين اتخاذ اجراءات الحصول على ترخيص صحيفة واحدة جديدة .
  • المادة (39):
    1. يلزم المرخص له في اصدار الصحيفة او المجلة او من يمثله اخطار وزارة الاعلام كتابة بكل تغيير يطرا على البيانات التي يتضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه باسبوع على الاقل ما لم يكن التغيير قد طرا على وجه غير متوقع فيجب الاخطار خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ حدوثه .
    2. اذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فتطبق الشروط المطلوبة توافرها في رئيس التحرير والاعلان في ذات الصحيفة او المجلة كما يتعين النشر عن التغيير في احدى وسائل النشر المقروءة اذا كان التغيير لاسم الصحيفة او المجلة او شعارها او صاحبها .
  • المادة (40): يستثنى من احكام المادتين (35، 34) الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في اصدار صحفها ومجلاتها ونشراتها .
  • المادة (41): تلتزم الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم

اسم رئيس التحرير المسئول وطاقمها الصحفي والافادة باي تغيير او تعديل خلال عشرة ايام من حدوثه وتسليمه لوزارة الاعلام وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسجيل صحفها ومجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى وزارة الاعلام .

  • المادة (42): يتحمل رئيس التحرير المسئول المسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في صحف الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقا لاحكام هذا القانون .
  • المادة (43): يجب ان يكون لكل صحيفة او مجلة رئيس تحرير مسئول مباشرة عما ينشر فيها ويشرف اشرافا فعليا على كل محتوياتها، كما يكون له عدد من المحررين المسئولين امامه ويشرف كل منهم اشرافا فعليا على قسم معين من اقسامها ويجوز لمالك الصحيفة ان يكون رئيسا للتحرير او محررا مسئولا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
  • المادة (44): يجب ان تشمل الصحيفة او المجلة اسم رئيس تحريرها المسئول وناشرها ان وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل ظاهرا على كل نسخه وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وبسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور .
  • المادة (45): يجوز اصدار ملحق للصحيفة او المجلة على ان يطلق عليه اسم المطبوع الاصلي ويذكر في الصفحة الاولى منها بانه ملحق لها .
  • المادة (46): يشترط في مالك الصحيفة او المجلة توافر الشروط التالية: -
    1. ان يكون يمني الجنسية .
    2. ان يكون كامل الاهلية .
    3. ان لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة جنائية مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا لاحكام هذا القانون .
    4. اذا كان المالك مؤسسة او شركة مساهمة يجب ان تكون اسهمها اسمية ومملوكه ليمنيين فقط .
    5. ان يكون للصحيفة او المجلة راس مال تحدده اللائحة التي يصدرها وزير الاعلام ويستثنى من ذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والهيئات الحكومية .
  • المادة (47):
    1. يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتها الى جهة او احد المواطنين المستوفين الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بموافقة كتابية من وزير الاعلام .
    2. يلتزم المتنازل ان يقدم الى وزير الاعلام طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في المتنازل اليه .
  • المادة (48): للصحيفة الحق ان تنشر مقالات باسماء مستعارة بناء على طلب صاحبها شريطة ان يكون الاسم الحقيقي والكامل موجود لدى الصحيفة .
  • المادة (49): للصحيفة الحق في الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها او عدم نشرها .
  • المادة (50): يجب على رئيس التحرير ان يقبل من المواطنين ما يقدمونه من مواضيع للنشر ويجوز له رفضها اذا ما تعارضت مع احكام هذا القانون، ويحق للمواطن التظلم الى وزير الاعلام .

الفصل الثاني: الرقابة المالية على الصحف والمجلات[عدل]

  • المادة (51): يحظر حظرا تاما على الصحف ان تتلقى معونات او هبات باية صوره كانت ومن اي جهة غير يمنية ايا كان الغرض من هذه الهبات والمعونات .
  • المادة (52): يحظر الاعلان عن فتح اكتتاب عما يقضي به من غرامات او رسوم او تعويضات على اصحاب الصحف والعاملين فيها .
  • المادة (53): على اصحاب الصحف والمجلات ان يمسكوا سجلات حسابات منتظمة حسب الاصول التجارية وان يختار لها محاسب قانوني معتمد للاشراف على هذه السجلات وضبط الميزانية السنوية للصحيفة .
  • المادة (54): لوزارة الاعلام الاطلاع على البيانات المالية للصحف وحساباتها وميزانياتها ومستنداتها للتاكد من تطبيق احكام هذا الفصل مع التزام المكلفين من الوزارة بالاطلاع على تلك البيانات بالمحافظة على سرية المعاملات في غير ما يقع تحت طائلة القانون .

الفصل الثالث: تداول الصحف والمجلات والمطبوعات[عدل]

  • المادة (55): لا يجوز تداول الصحيفة او المجلة او المطبوع اذا لم يذكر فيها اسم الصحيفة او المجلة او المطبوع وصاحب الامتياز ورئيس التحرير والموظف وتاريخ ومكان صدورها وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد واسم المطبعة ودار النشر التي طبعت فيها وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات الصحيفة او المجلة او المطبوع .
  • المادة (56):
    1. على كل من يرغب مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الكتب والمطبوعات والمجلات الثقافية والمواد القرطاسية واقامة المعارض الثقافية ان يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة .
    2. على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات ان يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الاعلام .
  • المادة (57): يجوز تداول اي صحيفة او مجلة او مطبوع يطبع خارج اليمن ما لم يتضمن امر من الامور المحظورة نشرها وتداولها وفقا للقانون النافذ وللوزير المختص الحق في منع تداول اي صحيفة او مجلة او مطبوع اذا تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا القانون .
  • المادة (58):
    1. لصاحب الصحيفة او المجلة او المطبوع الحق في التظلم من قرار منع التداول الى القضاء .
    2. لا تحول اجراءات منع تداول الصحيفة او المجلة او المطبوع من اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا للنظم النافذة .
  • المادة (59): يجوز فتح مكتبة لبيع الصحف والمجلات والمطبوعات والمواد القرطاسية واقامة المعارض الثقافية وذلك بقصد تداولها بترخيص كتابي من الجهة المختصة بوزارة الثقافة ولا يشترط الترخيص لمن يقوم بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات كنشاط اضافي غير رئيسي .

الفصل الرابع: حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية[عدل]

  • المادة (60): حق الرد والتصحيح هو حق مكفول للمواطنين والاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والاشخاص الاعتبارية، ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القانوني وذلك اذا تضمن النشر ما يتعلق بهذه الاشخاص ذاتها .
  • المادة (61): كل مقال تنشره الصحيفة او المجلة او المطبوع ترد فيه اشارة او يقصد به ولو تلميحات لشخص او جهة معينة يكون لهذا الشخص او الجهة حق الرد بالشروط والاوضاع المبينة في هذا الفصل، اذا كان له مصلحة مشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال منطويا على قذف او سب في حقه .
  • المادة (62): يجب على رئيس التحرير ان ينشر التصحيح والرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصفحة وبدون مقابل بالكيفية والاحوال التالية: -
    1. بناء على طلب صاحب الشان .
    2. بناء على طلب الورثة او من يفوضونه بالرد على مقال او خبر ينشر بشان مورثهم بعد وفاته .
    3. اذا وصل الرد او التصحيح الى رئيس التحرير خلال الثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه .
  • المادة (63): يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح والرد الوارد اليه خلال الثلاثة الايام التالية لتاريخ استلامه اذا كانت الصحيفة يومية وفي اول عدد يصدر من الصحيفة بعد استلامة اذا كانت غير يومية .
  • المادة (64): يلتزم رئيس التحرير بان ينشر بغير مقابل وفي اول عدد يصدر من الصحيفة او المجلة وفي الموقع المخصص للاخبار الهامة ما ترسله اليه الوزارات والهيئات العامة من بلاغات او بيانات او

انباء متصلة بالصالح العام تصحيحا لمسائل سبق للصحيفة نشرها .

  • المادة (65): يجوز للصحيفة او المجلة رفض نشر الرد او التصحيح او التكذيب في الاحوال التالية: -
    1. اذا انتفت الاحوال الواردة في المادة (61) من هذا القانون .
    2. اذا سبق للصحيفة او المجلة ان صححت بنفس المعنى الوقائع والتصحيحات والرد التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه .
    3. اذا كان التصحيح موقعا باسم مستعار او كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر او المقال المصحح او الموضوع .
  • المادة (66): يحق لصاحب الشان التظلم الى وزير الاعلام او اللجوء الى القضاء في حالة امتناع رئيس التحرير عن نشر التصحيح او الرد .
  • المادة (67): يلزم الناشر بتصحيح المعلومات والبيانات والوقائع الخاطئة الواردة في المطبوعة فور اطلاعه على الحقيقة ويحق لصاحب الشان التظلم الى وزير الثقافة او اللجوء الى القضاء في حالة امتناع الناشر عن نشر الرد والتصحيح .

الفصل الخامس: الإعلانات[عدل]

  • المادة (68): يجوز فتح مكاتب او وكالات للدعاية والاعلان ومزاولة اعمال الدعاية والاعلان باي صورة من الصور وعرض اي اعلان تجاري بواسطة جهاز السينما وما في حكمه في دور العرض او الاماكن العامة وذلك بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة الثقافة .
  • المادة (69): تحدد كل صحيفة تعريفة الاسعار لاعلاناتها بالتنسيق مع الجهة المختصة للاسعار وتودع هذه التعريفة او اي تعديل يطرا عليها لدى وزارة الاعلام لضمان التزام الصحيفة بها .
  • المادة (70): يجب ان يميز الاعلان عند نشره عن غيره من المواد المنشورة في الصحيفة وذلك بعبارة (مادة اعلانية) .
  • المادة (71): اذا نشرت الصحيفة اعلانا لجهة او مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الاعلان .
  • المادة (72): يعتبر في حكم الاعلان ما تعمل على نشره الهيئات والمنظمات الدولية في صورة مقال او يصدر بها ملحقا خاصا بالصحيفة يسجل انجازات دولة او سياستها .
  • المادة (73): يجب ان يكون تحديد الاجر عن هذه الاعلانات وفقا للاسعار المقررة في الصحيفة دون زيادة .
  • المادة (74): لا يجوز ان ينطوي الاعلان على ما هو محظور في هذا القانون ويلتزم رئيس التحرير المسئول بالامتناع عن نشره .
  • المادة (75): يصدر وزير الثقافة اللائحة المنظمة لمنح التراخيص بمزاولة اعمال الدعاية والاعلان والمحال الخاصة بها والشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص .