قانون رقم 25 لسنة 1990 (اليمن) بشأن الصحافة والمطبوعات/الباب الأول: تعريفات ومبادئ عامة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
قانون رقم 25 لسنة 1990 (اليمن) بشأن الصحافة والمطبوعات المؤلف غير محدد
الباب الأول: تعريفات ومبادئ عامة
الباب الثاني: شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين وشروط عمل الصحفيين العرب والأجانب



الباب الأول: تعريفات ومبادئ عامة[عدل]

الفصل الأول:[عدل]

  • المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الصحافة والمطبوعات) .
  • المادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك: -
    1. الصحافة: مهمة البحث عن الحقائق والمعلومات والاخبار وجمعها وكتابة او ترجمة المقالات والاعمدة والتحقيقات والتحليلات واعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والاخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقرؤة والمسموعة والمرئية .
    2. الصحيفة: كل جريدة او مجلة تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام
    3. الصحفي: من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقرؤة او المسموعة او المرئية او في وكالة انباء يمنية او اجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي للرزق .
    4. وكالة الانباء: مؤسسة صحفية تتولى رصد الاخبار والبحث عنها واعداد التقارير الاخباريه وانتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة وبثها عبر وسائل متعددة .
    5. المطبعة: كل آلة او مجموعة آلات او جهاز اعد لطبع او تسجيل الكلمات او الرسومات او الصور بقصد نشرها او تداولها، ولا يشمل ذلك الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الآلات الكاتبة العادية والاجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات .
    6. دار الناشر: الجهة التي تتولى اعداد وتجهيز المطبوعات للطبع واخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها .
    7. الناشر: ذلك الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى نشر اي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه .
    8. الموزع: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول كمهنه له .
    9. المطبوعات: كل الكتابات والرسوم واشرطة التسجيل الصوتية او المرئية او القطع الموسيقية او الصور الشمسية متى نقلت بطرق علمية او تقنية حديثة او غير ذلك من وسائل التعبير القابلة للتداول .
    10. التداول العام: عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع او التوزيع او عرضها على واجهات المحال او اي عمل اخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور .
    11. المكتبة: المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجلات وصحف وغيرها .
    12. المكتبة الوطنية: هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات التراثية وهي محل ايداع كل مطبوع منتظم وغير منتظم .
    13. الايداع: حفظ المطبوع وقيده لدى جهة الايداع .

الفصل الثاني: مبادئ عامة[عدل]

  • المادة(3): حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الاعراب عن فكرهم بالقول والكتابة او التصوير او الرسم او باية وسيلة اخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق احكام الدستور وما تنص عليه احكام هذا القانون .
  • المادة(4): الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الراي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في اطار العقيدة الاسلامية او الاسس الدستورية للمجتمع والدولة واهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية ولا يجوز التعرض لنشاطها الا وفقا لاحكام القانون .
  • المادة(5): الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الانباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون .
  • المادة(6): حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لاي مسالة غير قانونية يكفلها القانون، مالم تكن بالمخالفة لاحكامة .