انتقل إلى المحتوى

قانون رقم 15 لسنة 2012 (اليمن) بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة/الفصل الحادي عشر: الإجراءات التحفظية والتدابير الحدودية والجزاءات والتعويضات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الفصل الحادي عشر: الإجراءات التحفظية والتدابير الحدودية والجزاءات والتعويضات

[عدل]

الفرع الأول: الإجراءات التحفظية

[عدل]
  • مادة (64) : للمحكمة بناء على طلب من المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهما، في حالة الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في هذا القانون، أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التالية :
    1. وقف التعدي على الحق المحمي طبقاً لأحكام هذا القانون.
    2. توقيع الحجز على نسخ المصنف محل الاعتداء وكذلك على المواد التي استخدمت في عمل تلك النسخ.
    3. إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف أمام الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
    4. تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج عن ذلك في خزينة المحكمة، وتنتهي الحراسة بتسوية الخلاف سواء كان ذلك بطريقة ودية أو عن طريق المحكمة.
    5. حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز على الإيراد .
  • مادة (65) : على المحكمة، قبل أن تصدر الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي طبقا للمادة السابقة من هذا القانون، أن تأمر طالب الإجراء أن يودع خزينة المحكمة ضمانة مالية كافية تقدرها المحكمة وذلك لضمان منع التعسف في الطلب ولضمان التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالمتخذ ضده الإجراء إذا لم يكن طالب الإجراء محقاً في طلبه.
  • مادة (66) :
    أ- تأمر المحكمة، بناء على طلب ممن اتخذ ضده الإجراء التحفظي طبقا للمادة (64) من هذا القانون، بإلغاء الإجراء التحفظي إذا لم يقم طالب الإجراء برفع دعوى بأصل النزاع إلى المحكمة خلال ثمانية أيام التالية لصدور الأمر بالإجراء التحفظي.
    ب- عند إلغاء المحكمة للإجراء التحفظي المتخذ طبقا للمادة (64) من هذا القانون، بسبب انقضاء مدة رفع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بسبب تعسف طالب الإجراء أو لتبين عدم وجود فعل تعد أو خطر من وقوع تعد، للمحكمة، بناء على طلب ممن اتخذ ضده الإجراء التحفظي خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة رفع الدعوى أو صدور الأمر بالإلغاء، أن تأمر له بتعويض مناسب للأضرار الناشئة عن الإجراء المتخذ.
  • مادة (67) : يجوز للمحكمة أن تتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون بصورة تحفظية دون إخطار المدعى عليه وفي غيابه وذلك في الحالات التي يحتمل أن يؤدي التأخير فيها إلى إلحاق ضرر على صاحب الحق يتعذر تعويضه أو يؤدي إلى ضياع أدلة تثبت التعدي، وإخطار الطرف المتخذ ضده هذه الإجراءات فور تنفيذها، ويجوز في هذه الحالة لمن اتخذ ضده الإجراء أن يطلب عقد جلسة لسماع أقواله وعلى المحكمة أن تأمر بإبقاء أو تعديل أو إلغاء الإجراء التحفظي.
  • مادة (68) : يجوز لمن صدر أمر المحكمة برفض طلبه، أو لمن صدر ضده الأمر، التظلم أمام المحكمة مصدرة الأمر خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر، ويكون التظلم وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتفصل المحكمة في التظلم إما بتأييده أو إلغائه كلياً أو جزئياً.
  • مادة (69) : دون الإخلال بأي حقوق أخرى متاحة لمالك الحق في رفع دعوى قضائية , وحق المدعى عليه في أن يطلب من المحكمة إعادة النظر.. للمحكمة أن تأمر بإتلاف المصنفات المقرصنة والتخلص منها مع مراعاة المادة (75) من هذا القانون .

الفرع الثاني: التدابير الحدودية

[عدل]
  • مادة (70) : يجوز لمالك الحق في مصنف إذا كان لديه أسباب مشروعة للارتياب في حدوث استيراد لمصنفات مقر صنه تنتحل حقوقه أن يتقدم بطلب كتابي إلى المحكمة لإيقاف الإفراج عن تلك المصنفات من قبل الجمارك شريطة أن يقدم أدلة كافية تثبت وجود تعد ظاهر على حقوقه وكذلك تقديم وصف مفصل للمصنف المقر صن ويجب على المحكمة إبلاغ مقدم الطلب خلال فترة عشرة أيام في حالة قبول الطلب.
  • مادة (71) :
    أ- يجوز للمحكمة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم ضمانات مالية أو كفالة معادلة تكفي لحماية المدعى عليه ،والسلطات المختصة للحيلولة من إساءة استعمال الحقوق ولا يجوز أن تشكل هذه الضمانة أو الكفالة المعادلة رادعاً غير معقول يحول دون اللجوء إلى هذه الإجراءات .
    ب- يجب على الفور إخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف الإفراج بقرار وقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة مع مراعاة المادة (68) من هذا القانون .
  • مادة (72) : إذا لم يتم إبلاغ سلطة الجمارك ، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار إيقاف الإفراج عن المصنفات المقرصنة ، بأنه تم الشروع في الإجراءات القضائية لاتخاذ قرار حول موضوع الدعوى فإنه يتم الإفراج عن المصنفات شريطة أن يكون قد تم الالتزام بالشروط الأخرى المتصلة بإستيرادها وتصديرها .
  • مادة (73) :للمحكمة صلاحية أن تأمر مقدم طلب وقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة بدفع تعويض مناسب عن أي ضرر لحق بالمستورد والمرسل إليه ومالك الحق نتيجة وقف الإفراج عن المصنفات .
  • مادة (74) : دون الإخلال بحماية المعلومات السرية ، للمحكمة صلاحية منح مالك الحق والمستورد فرصة كافية لمعاينة أي مصنفات تحتجزها سلطة الجمارك بغية إثبات ادعاءاتهم .
  • مادة (75) : للمحكمة عند حصولها على أدلة ظاهرية على وجود تعد على حق من حقوق المؤلف ، صلاحية التصرف تلقائياً لوقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة ، ويجوز للمحكمة لتحقيق ذلك القيام بالآتي :
    أ-أن تطلب في أي وقت من مالك الحق تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها .
    ب-إخطار المستورد وطالب الحق على الفور بقرار وقف الإفراج عن المصنفات .
    ج-تعفى السلطات العامة والمسؤولين الرسميين من التعرض لأي إجراءات جزائية عند اتخاذ إجراءات أو قصد اتخاذها بحسن نية .
  • مادة (76) : تستثنى من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الفرع الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين أو المرسلة في طرود صغيرة .

الفرع الثالث: الجزاءات

[عدل]
  • مادة (77) : دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (خمسمائة ألف ريال يمني) أو الحبس مدة لا تقل عن شهر حسب جسامة الجُرم كل من ارتكب أي من المخالفات التالية :
    1. الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون.
    2. بيع أو تأجير أو عرض أو استيراد أو تصدير أو وضع للتداول مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.
    3. تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بهدف الإيداع.
    4. تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الجمهورية أو في الخارج، مع العلم بعمل التقليد, وبيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى خارج الجمهورية.
    5. مخالفة أحكام المادتين (57 ، 58) من هذا القانون أو القيام بتحريف أو تشويه تعابير الفلكلور.
  • مادة (78) : للمحكمة أن تقضي بمضاعفة عقوبة الحبس أو الغرامة في حالة تكرار ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في
  • المادة (77): من هذا القانون .. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند صدور حكم بالإدانة أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات التالية كعقوبات تكميلية :
    1. مصادرة النسخ محل المخالفة.
    2. مصادرة الأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
    3. إغلاق دار النشر أو المحل أو المؤسسة أو الشركة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الإغلاق بصورة نهائية، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإتلاف النسخ المقلدة.
    4. نشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه.

الفرع الرابع : التعويض

[عدل]
  • مادة (79) : للمحكمة بناءً على طلب المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحكم على من اعتدى عليه بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها المعتدي على هذه الحقوق ، كما يجوز للمحكمة تحميل المعتدي أتعاب ونفقات ومصاريف الدعوى والمحاماة .
  • مادة (80) : يعاقب كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال يمني.