قانون رقم 15 لسنة 2012 (اليمن) بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة/الفصل الثاني عشر :الأحكام العامة والختامية
المظهر
الفصل الثاني عشر :الأحكام العامة والختامية
[عدل]- مادة (81) : مع عدم الإخلال بالحماية الممنوحة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا القانون ، يجوز للوزارة وقف تداول أي مصنف يؤدي إلى المساس بأحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة مالم يصدر حكم قضائي بات يقضي بخلاف ذلك .
- مادة (82) : على جميع دور النشر ومحال إنتاج التسجيلات الصوتية وغيرها المرخص لها من الوزارة بمزاولة مهنة النشر أو النسخ أو التوزيع أو البيع للمصنفات أو التسجيلات الصوتية أو الأداءات أو برامج الإذاعة وعلى هذه المحال الاحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تخولها القيام بذلك من صاحب الحق أو ورثته الشرعيين سواء كان المصنف من داخل الجمهورية أم من خارجها، وتحدد اللائحة ماهية البيانات المطلوبة للمصنفات من خارج الجمهورية.
- مادة (83) : لا يصرح بنشر أو عرض أو تداول أي مصنف أياً كان نوعه دون استيفاء الشروط التالية :
- أن يرفق مع المصنف شهادة من المنشأ تبين اسم المؤلف أو من تم التنازل إليه عن حق الاستغلال.
- أن يرفق مع المصنف تصريح من المورد أو مالكه بالعرض أو التداول موضحاً فيه المنطقة الجغرافية والمكانية التي يصرح بالعرض أو التداول في نطاقها.
- أن يرفق مع المصنف شهادة من المورد تفيد دفع حقوق النشر سواء كان بالأداء العلني أو عن طريق عمل نماذج من المصنف أو نسخه للتوزيع.
- مادة (84) : تتضمن الحماية الخاصة بحقوق المؤلف عمليات نشر المخطوطات المحفوظة في دار المخطوطات والمكتبات العامة أو الخاصة ولا يجوز لمحقق النص التراثي الاعتراض على قيام الغير بتحقيق النص نفسه مرة أخرى وتبين اللائحة الأحكام التفصيلية المنفذة لهذه المادة.
- مادة (85) :
- أ- تُمنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الوزارة المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون الذي يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام ولعدد محدود بناء على عرض الوزير.
- ب- يجوز لمأموري الضبط القضائي بصفتهم الواردة في الفقرة (أ ) من هذه المادة دخول وتفتيش المحلات والمخازن التي تقوم ببيع أو توزيع أو تأجير أو عرض أو نسخ أو إنتاج المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو الأداءات أو البرامج الإذاعية وإثبات الوقائع المخالفة لهذا القانون والحجز والتحرز الإداري وضبط المواد والنسخ والوسائل التي استخدمت في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بموجب إذن من النيابة العامة بالندب للتحقيق ، وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في قانون الإجراءات الجزائية .. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأموري الضبط القضائي القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق عن طريق الندب إلا إذا وقعت الجريمة بالفعل وأصبحت محققة الوجود.
- مادة (86) : تُمنع المصنفات المقلدة من الدخول إلى أراضي الجمهورية.
- مادة (87) : تختص المحكمة التجارية بنظر الدعاوى في المنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون.
- مادة (88) : تُلغى الأحكام المتعلقة بحقوق المؤلف الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري كما يُلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- مادة (89) : إن نفاذ هذا القانون لا يلغى حق الجمهورية في الاستفادة من فترة السماح الممنوحة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للملكية الفكرية للدول الأقل نمواً أو أي فترة سماح إضافية لتهيئتها بتطبيق القانون بصورة فاعلة.
- مادة (90) : تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر .
- مادة (91) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
- بتاريخ
- 3 / رمضان / 1433ه
- الموافق
- 22 / يوليو /2012م
- عبد ربه منصور هادي
- رئيس الجمهورية