قانون رقم 15 لسنة 2012 (اليمن) بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة/الفصل الثالث: حقوق المؤلف

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الفصل الثالث: حقوق المؤلف[عدل]

الفرع الأول: الحقوق الأدبية[عدل]

  • مادة (6) : يتمتع مؤلف المصنف بالحقوق الأدبية التالية :
    1. الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة، و تحديد طريقة النشر.
    2. الحق في نسبة المصنف إليه باسمه الحقيقي أو باسم مستعار أو بدون ذكر الاسم.
    3. الحق في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تحوير أو تعديل على المصنف, أوكل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته .
    4. الحق في إجراء أي تعديل على المصنف سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة .
    5. الحق في سحب المصنف من التداول إن وجدت المحكمة أسباباً جدية لذلك ، ويلزم المؤلف في هذه الحالة دفع تعويض عادل لمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي.
  • مادة (7) : الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون تعد حقوقاً أبدية غير قابلة للتنازل أو التقادم أو التصرف بها و تنتقل هذه الحقوق بعد وفاة المؤلف إلى ورثته الشرعيين وإذا لم يكن للمؤلف وارث تتولى الوزارة مباشرة هذه الحقوق.

الفرع الثاني: الحقوق المالية وانتقالها[عدل]

  • مادة (8) :
    أ– يتمتع المؤلف بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه وبخاصة الأعمال التالية :
    1. نسخ المصنف.
    2. الترجمة أو التلخيص أو الشرح أو التحوير أو التعديل أو إعادة التوزيع للعمل الموسيقي.
    3. توزيع نسخ من المصنف عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ناقلة للملكية.
    4. تأجير برامج الحاسب الآلي والمصنفات المثبتة في تسجيل صوتي أو سمعي بصري.
    5. الأداء العلني أو النقل إلى الجمهور.
    ب- لا ينطبق حق التأجير المشار إليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي نفسها المحل الأساسي للتأجير.
  • مادة (9) : يتمتع مؤلف المصنفات الفنية التشكيلية الأصلية والمخطوطات الموسيقية والأدبية الأصلية أو ورثته، بحق المشاركة في نسبة تحددها اللائحة من صافي حصيلة كل بيع المصنفات التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يقوم به المؤلف أو ورثته.
  • مادة (10) :
    أ- تنتقل الحقوق الواردة في المادة (8) من هذا القانون عن طريق الإرث أو التصرف القانوني.
    ب- يجوز للمؤلف نقل أياً من الحقوق الواردة في المادة (8) من هذا القانون شريطة أن يكون النقل أو التصرف مكتوباً، ويحدد فيه الحق محل التصرف مع بيان الغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
    ج- يحق لمن آل إليه الحق طبقا لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يمارس بصفته الشخصية جميع الحقوق التي نقلت إليه بما في ذلك نقل الحق إلى الغير.
  • مادة (11) : المؤلف مالك لكامل الحقوق المالية على مصنفه ما لم يتصرف بها صراحة كليا أو جزئيا، ولا يعتبر تصرف المؤلف بجزء من حقوقه المالية ترخيصا منه لاستغلال أي حق مالي آخر وفقا لأحكام هذا القانون.
  • مادة (12) : يتقاضى المؤلف مقابلاً مالياً نقدياً أو عينياً أو الجمع بينهما نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي إلى الغير على أساس المشاركة في الحصول على نسبة من الإيراد الناتج عن الاستغلال أو بمبلغ مقطوع، وإذا تبين أن الاتفاق فيه غبن فاحش بحق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة إعادة النظر في المقابل المالي المتفق عليه.
  • مادة (13) : لا يعتبر تصرف المؤلف في النسخة الأصلية للمصنف تنازلاً عن الحقوق المالية على هذا المصنف.
  • مادة (14) : يعتبر باطلاً كل تصرف يقوم به المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
  • مادة (15) : تحل الوزارة محل المؤلف المتوفى في مباشرة حقوقه المالية إذا لم يكن له وارث شرعي ولم يكن في حياته قد نقل حقوقه المالية للغير لمدة الحماية المشار إليها في الفصل السادس من هذا القانون.