قانون العمل 14 لسنة 2025 - مصر
| الرقم | 14 |
| السنة | 2025 |
| البلد | مصر |
| ألغى قانون لسنة 2003 | |
| لم يُلغه قانون لاحق | |
نُشر في: الجريدة الرسمية — العدد ١٨ في ٣ مايو ٢٠٢٥
بدء العمل: من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، وبشأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي.
نص القانون
[عدل]ديباجة
[عدل]باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه،
المادة الأولى
[عدل]يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل الفردي، كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على:
(١) العاملين بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة،
(٢) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
المادة الثانية
[عدل]يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق. وتنقضي الخصومة في الدعاوى المقيدة أو المنظورة قبل العمل بهذا القانون بين الصندوق والمنشآت الخاضعة للقانون المرافق متى كان موضوعها تحصيل نسبة (١٪) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد منها ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت في استرداد ما سبق سداده من هذه النسبة.
المادة الثالثة
[عدل]يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفق أحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ويباشر اختصاصاته وفق القانون المرافق. كما يستمر المجلس القومي للأجور ويشكل ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الرابعة
[عدل]لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالحقوق والمزايا التي سبق حصول العمال عليها من أجور ولوائح ونظم واتفاقيات وقرارات داخلية سابقة على العمل بأحكامه. وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفق أحكام القانون المرافق. وتُعد المزايا التي ترد بتلك التشريعات حدًا أدنى يتم التفاوض على أساسه.
المادة الخامسة
[عدل]لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧.
المادة السادسة
[عدل]يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في المادة (٢٧) من القانون المرافق، على أن يتم توفيق الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة لمدد مماثلة بما لا يجاوز ثلاث سنوات مجموعها. ويُعفى من الترخيص العمال الذين اشتغلوا لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق. وتلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (٢٢) و(٤١) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مدها لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز سنتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة
[عدل]تؤول جميع الأموال النقدية والعينية والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.
المادة الثامنة
[عدل]تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، بيانًا مفصلًا بعدد العمال وجنسياتهم وأعمارهم ومؤهلاتهم ومهنهم وأنواعهم والأجور التي يتقاضونها.
المادة التاسعة
[عدل]مع مراعاة حكم المادة (١٣) من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، ودون رسوم، ويلتزم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بقرار الإحالة وتكليفهم بالحضور. ولا يسري ذلك على الدعاوى المحجوزة للحكم أو المحدد لها جلسة للنطق به قبل العمل بهذا القانون.
المادة العاشرة
[عدل]تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة، المرفوعة قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة (١٣) من هذا القانون.
المادة الحادية عشرة
[عدل]يصدر الوزير المعني بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه. ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة الثانية عشرة
[عدل]يُلغى القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الثالثة عشرة
[عدل]يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل بشأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
الكتاب الأول: التعاريف والأحكام العامة
[عدل]الباب الأول: التعاريف
[عدل]المادة ١
[عدل]يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: العامل، المتدرج، صاحب العمل، الأجر وأجزاؤه، الأجر التأميني، العمل المؤقت/العرضي/الموسمي، العامل غير المنتظم، العامل في القطاع غير الرسمي، السخرة، الليل، التوجيه المهني، التدريب، التلمذة الصناعية، مجالس المهارات القطاعية، وكالات التشغيل الخاصة، الوكلاء المفوضون، المفاوضة الجماعية، المنازعة الجماعية، الشركاء الاجتماعيون، المفوض العمالي، اتفاقية العمل الجماعية، التوفيق، الوساطة، التحكيم، شرط التحكيم، مشارطة التحكيم، الإضراب عن العمل، إصابة العمل… إلخ.
المادة ٢
[عدل]تعتبر السنة ٣٦٥ يومًا والشهر ثلاثين يومًا في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الباب الثاني: الأحكام العامة
[عدل]المادة ٣
[عدل]يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
المادة ٤
[عدل]يحظر تشغيل العامل قسرًا أو جبرًا، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل. وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات الجزاءات التأديبية المقررة لذلك.
المادة ٥
[عدل]يحظر أي تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو النقابي… ولا يعد تمييزًا محظورًا كل ميزة تقرر للمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بالقدر اللازم للدمج والحماية.
المادة ٦
[عدل]يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقًا عليه إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل أو إبراءً من حقوقه الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من انتهائه… وتستمر المزايا الأوفر… ويسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها.
المادة ٧
[عدل]تعفى دعاوى العمال والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية من الرسوم والمصاريف القضائية… وللمحكمة الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة… وتعفى من ضريبة الدمغة.
المادة ٨
[عدل]تكون للمبالغ المستحقة للعامل امتياز على جميع أموال المدين، وتعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال.
المادة ٩
[عدل]لا يمنع حل المنشأة أو إفلاسها أو إغلاقها أو تصفيتها من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون… ويصدر الوزير المختص ضوابط ومواعيد الوفاء بحقوق العمال.
المادة ١٠
[عدل]إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن… ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل متضامنًا معه.
المادة ١١
[عدل]لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها… إنهاء عقود استخدام العمال، ويكون الخلف مسؤولًا متضامنًا…
المادة ١٢
[عدل]يستحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن (٣٪) من الأجر التأميني… وآلية تخفيضها أو الإعفاء منها عبر المجلس القومي للأجور.
المادة ١٣
[عدل]يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد اختصاصات الجهة الإدارية المختصة.
المادة ١٤
[عدل]يؤول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون لصالح الوزارة المختصة… وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.
المادة ١٥
[عدل]يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات طبقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
الكتاب الثاني: أنظمة التدريب والتشغيل وتشغيل العمالة غير المنتظمة
[عدل]الباب الأول: التدريب
[عدل]المادة ١٦
[عدل]تسري أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لهذا القانون، وعلى الفئات: راغبي التدريب… المتدرجون… عمال التلمذة الصناعية… إلخ.
المادة ١٧
[عدل]تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني… وإعداد التصنيف المهني الوطني… ويصدر الوزير المختص القواعد والإجراءات.
المادة ١٨
[عدل]ينشأ «المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية»… ويصدر قرار تشكيله واختصاصاته ونظام عمله من رئيس مجلس الوزراء.
المادة ١٩
[عدل]يجوز للمجلس الأعلى تشكيل مجالس تنفيذية على مستوى المحافظات…
المادة ٢٠
[عدل]يمارس «صندوق تمويل التدريب والتأهيل» نشاطه… ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس الإدارة ولوائحه وتمويله.
المادة ٢١
[عدل]تتكون موارد الصندوق من: نسبة مقطوعة عن كل عامل… والإعانات والتبرعات… وعائد الاستثمار… (وفق التفصيل بالقانون).
المادة ٢٢
[عدل]لا يجوز مزاولة عمليات التدريب إلا من خلال شركات مرخص لها… ويُستثنى منظمات أصحاب الأعمال… والجهات الحكومية… والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها… والكيانات التي تؤهل ذوي الإعاقة… إلخ.
المادة ٢٣
[عدل]يشترط لمزاولة التدريب الحصول على ترخيص… ويحدد الوزير شروطه ورسومه (حتى ١٠٠ ألف جنيه)… وسجل للجهات المرخصة.
المادة ٢٤
[عدل]تلتزم الجهات غير المستثناة بإخطار الوزارة بالبرامج لاعتمادها… وفق قواعد يصدر بها قرار الوزير بالتنسيق مع هيئة «إتقان».
المادة ٢٥
[عدل]يُرخص للمدربين… برسوم لا تجاوز ٥٠٠٠ جنيه… ويُستثنى مدربو الجهات الحكومية إذا اقتصر تدريبهم داخل جهاتهم.
المادة ٢٦
[عدل]تمنح الجهة التدريبية شهادة اجتياز… وتعتمد من الجهة الإدارية برسم لا يجاوز ٥٠٠ جنيه.
المادة ٢٧
[عدل]ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة… رسوم لا تجاوز ٥٠٠ جنيه… شهادة مستوى مهارة… ويُستثنى خريجو التعليم الفني والعالي في مجال تخصصهم.
المادة ٢٨
[عدل]يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن ١٤ سنة… ويصدر الوزير القواعد المنظمة.
المادة ٢٩
[عدل]اتفاق التدرج مكتوب… مدة تعلم المهنة… المكافأة تصاعدية…
المادة ٣٠
[عدل]يجوز إنهاء اتفاق التدرج لعدم الصلاحية… مع إخطار مسبق.
المادة ٣١
[عدل]تسري على المتدرجين أحكام الإجازات وساعات العمل… دون إخلال بأحكام الفصل الرابع.
الفصل الأول من الباب الثاني: سياسات التشغيل
[عدل]المادة ٣٢
[عدل]إنشاء «المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة»…
المادة ٣٣
[عدل]قيد الراغبين في العمل وإصدار شهادة القيد… ولا يجوز التشغيل بدونها (مع استثناء مؤقت).
المادة ٣٤
[عدل]إرفاق شهادة المهارة وترخيص المزاولة بطلب القيد بحسب الأحوال.
المادة ٣٥
[عدل]إعادة شهادة قيد العامل للجهة الإدارية خلال ٤٥ يومًا من استلام العمل…
المادة ٣٦
[عدل]بيانات سنوية مفصلة من المنشآت عن العمال والوظائف الشاغرة والتوقعات…
المادة ٣٧
[عدل]سجل للأشخاص ذوي الإعاقة المقيدين… وإخطارات دورية…
المادة ٣٨
[عدل]تزويد الوزارة بالبيانات لإنشاء/تحديث قواعد بيانات العمالة…
الفصل الثاني: التشغيل في الداخل والخارج
[عدل]المادة ٣٩
[عدل]نطاق الاستثناءات… ويجوز تقرير السريان بقرار من الوزير المختص.
المادة ٤٠
[عدل]قنوات الإلحاق: الوزارة… الجهات العامة… شركات القطاع… وكالات التشغيل الخاصة المرخصة…
المادة ٤١
[عدل]شروط ترخيص وكالات التشغيل الخاصة (الملكية، رأس المال، خطاب ضمان مليون جنيه… الرسوم… حالات الوقف).
المادة ٤٢
[عدل]التزامات الشركات المرخص لها… تنظيم الإعلان والرقابة.
المادة ٤٣
[عدل]حظر تقاضي مبالغ من العامل… واستثناء ١٪ من أجر السنة الأولى كمصروفات إدارية لوكالات خاصة… ويحظر ما زاد.
المادة ٤٤
[عدل]حالات إلغاء الترخيص أو الإيقاف… ولا يخل ذلك بالمسؤولية.
المادة ٤٥
[عدل]حظر تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد.
المادة ٤٦
[عدل]ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل… برسوم لا تجاوز ٥٠٠٠ جنيه… مع إعفاءات معينة.
المادة ٤٧
[عدل]الإعلان عن الوظائف… وإخطار الجهة الإدارية بما تم شغله.
المادة ٤٨
[عدل]إرسال العقود والطلبات الخاصة بالعمل بالخارج للوزارة… ولها الاعتراض خلال ١٥ يومًا.
المادة ٤٩
[عدل]متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وعقود العمالة المصرية بالخارج.
المادة ٥٠
[عدل]مزاولة المنظمات الدولية لإلحاق المصريين ذوي الخبرات الخاصة للعمل خارج البلاد بشروط معينة.
المادة ٥١
[عدل]تقارير نصف سنوية من الجهات التي تزاول التشغيل.
المادة ٥٢
[عدل]حظر ممارسة الإلحاق إلكترونيًا إلا بترخيص… ويصدر الوزير المختص القواعد بالتشاور مع وزير الاتصالات.
حقوق المرأة والطفل والأجانب
[عدل]الفصل الثالث: تشغيل النساء
[عدل]المادة ٥٣
[عدل]تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز، وأجر متساوٍ للعمل ذي القيمة المتساوية… ويصدر الوزير قرارًا بالأعمال المحظورة حمايةً للأمومة أو لاعتبارات السلامة والصحة المهنية.
المادة ٥٤
[عدل]إجازة وضع أربعة أشهر مدفوعة… وتخفيض ساعة عمل للحامل اعتبارًا من الشهر السادس… وعدم تشغيلها ساعات إضافية حتى ستة أشهر بعد الوضع.
المادة ٥٥
[عدل]العودة للوظيفة أو المماثلة… حظر الفصل أثناء/بعد إجازة الوضع إلا لسبب مشروع… وجواز حرمانها من أجر الإجازة إذا اشتغلت لدى الغير خلالها.
المادة ٥٦
[عدل]فترتا رضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ضمن ساعات العمل.
المادة ٥٧
[عدل]إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة لا تجاوز سنتين بالمنشآت التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر… ولثلاث مرات طوال الخدمة بشروط.
المادة ٥٨
[عدل]للعاملة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع… بإخطار خلال ثلاثة أشهر وفق الأحوال.
المادة ٥٩
[عدل]تعليق نظام تشغيل النساء… وإتاحة ضوابط العمل المرن/عن بُعد لمن ترعى أطفالًا ذوي إعاقة أو أقزام.
المادة ٦٠
[عدل]التزام منشآت مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد معها… مع إمكان تحمل التكاليف بدلًا من الإنشاء… وفق ضوابط يحددها الوزير.
الفصل الرابع: تشغيل وتدريب الأطفال
[عدل]المادة ٦١
[عدل]تسري أحكام قانون الطفل فيما لم يرد بشأنه نص خاص… ويُعد طفلًا من لم يبلغ ١٨ سنة.
المادة ٦٢
[عدل]حظر تشغيل الأطفال قبل ١٥ سنة… وجواز تدريبهم من ١٤ سنة بما لا يعوق التعليم… وبطاقة متدرّب معتمدة.
المادة ٦٣
[عدل]تحديد تشغيل أو تدريب الأطفال وبيئته بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
المادة ٦٤
[عدل]حظر الأعمال الخطرة أو التي تعوق التعليم… وأسوأ أشكال عمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية… ويصدر الوزير قرارًا بها.
المادة ٦٥
[عدل]حد أقصى ٦ ساعات يوميًا وفترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة… وحظر الليل/الإضافي/الراحة الأسبوعية.
المادة ٦٦
[عدل]التزامات صاحب العمل: تعليق الأحكام… كشوف ساعات… إخطار الجهة بالبيانات… سكن منفصل للأطفال وحظر مبيتهم بمكان العمل.
المادة ٦٧
[عدل]قيد وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وإخطار الجهة الإدارية… ومعاونتهم في الالتحاق بالأعمال المناسبة… وإخطار مديرية التضامن.
المادة ٦٨
[عدل]حظر تشغيل الطفل بالمخالفة من قِبل الأبوين أو متولي أمره.
الفصل الخامس: تنظيم عمل الأجانب
[عدل]المادة ٦٩
[عدل]يشمل «العمل» التابع والحر ولحساب النفس وأي مهنة أو حرفة بما فيها الخدمة المنزلية.
المادة ٧٠
[عدل]خضوع عمل الأجانب للضوابط… نسبة قصوى للتشغيل… المهن المحظورة… جواز الإعفاء من المعاملة بالمثل.
المادة ٧١
[عدل]لا يعمل الأجنبي إلا بترخيص من الوزارة المختصة وبإقامة بغرض العمل… ويصدر الوزير شروط الترخيص وتجديده ورسومه وحالات الإعفاء والإلغاء… وإخطار الجهة خلال سبعة أيام عند الإعفاء.
أحكام إضافية للعمالة غير المنتظمة والصندوق
[عدل]المادة ٨١
[عدل]يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها أو لأسرهم حسبما يحدده القرار.
المادة ٨٢
[عدل]تتكون موارد الصندوق من (بنسب ورسوم وفئات) تشمل: نسب من الأجور الفعلية في المقاولات والمناجم… اشتراكات قيد لفئات أخرى… نسبة من مبيعات منتجات زراعية تشتريها الدولة… مبالغ على بعض طلبات التوثيق والرُخص المهنية… أموال حسابات العمالة غير المنتظمة… التبرعات… عوائد الخدمات… عائد الاستثمار… ويصدر بتحديد الفئات والمواعيد قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
المادة ٨٣
[عدل]لصندوق العمالة غير المنتظمة حساب خاص وموازنة مستقلة على نمط الهيئات الاقتصادية… وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات… وترحيل الفائض.
المادة ٨٤
[عدل]تعد أموال الصندوق أموالًا عامة… وللصندوق الحق في التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفق قانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥.
المادة ٨٥
[عدل]تلتزم أجهزة الوزارة ومديرياتها بتنفيذ أحكام الباب ولوائح وقرارات مجلس إدارة الصندوق… ويصدر الوزير قواعد وإجراءات وآليات التنسيق.
الكتاب الثالث: علاقات العمل
[عدل]الباب الأول: علاقات العمل الفردية
[عدل]الفصل الأول: عقد العمل الفردي
[عدل]المادة ٨٦
[عدل]تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
المادة ٨٧
[عدل]يُبرم عقد العمل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا اقتضت طبيعة العمل… ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد مماثلة.
المادة ٨٨
[عدل]يُعتبر العقد غير محدد المدة منذ إبرامه إذا كان غير مكتوب، أو لم تُذكر مدته، أو استمر تنفيذ عقد محدد المدة بعد انتهائه دون اتفاق مكتوب.
المادة ٨٩
[عدل]يلتزم صاحب العمل بتحرير العقد كتابة بالعربية من أربع نسخ (صاحب العمل/العامل/مكتب التأمينات/الجهة الإدارية). وللأجنبي نسخة بلغته مع العربية… ويُعمل بالعربية عند الاختلاف. ويجب أن يتضمن: تاريخ البداية، بيانات الطرفين، طبيعة العمل، الأجر وميعاده وسائر المزايا. وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز الإثبات بجميع طرق الإثبات… ويُعطى العامل إيصالًا بما أودعه من أوراق.
المادة ٩٠
[عدل]تُحدَّد فترة الاختبار لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد.
المادة ٩١
[عدل]لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو فى حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا. وفى جميع الأحوال، لا يجوز المساس بحقوق العامل.
المادة ٩٢
[عدل]على صاحب العمل أن ينشئ ملفًا ورقيًا أو إلكترونيًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التى وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يدرج أو يودع فى الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والكشف الطبى الابتدائى، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه.
وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقيًا أو إلكترونيًا لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفى جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائى لحين الفصل فى الدعوى بحكم بات.
المادة ٩٣
[عدل]يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة فى هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها. فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناءً على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى.
المادة ٩٤
[عدل]إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون. وفى جميع الأحوال، لا يجوز المساس بحقوق العامل.
المادة ٩٥
[عدل]يلتزم العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
الفصل الثاني: أنماط العمل الجديدة
[عدل]المادة ٩٦
[عدل]يعتبر نمطًا جديدًا من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيًا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أيًا كانت صورته، ويعتبر نمطًا من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
١- العمل عن بعد، وهو أداء العمل فى مكان يختلف عن المقر التقليدى للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية.
۲- العمل بعض الوقت أو جزء منه، وهو العمل الذى يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل.
3- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، فى أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفى علاقة العمل، أو بتغيير فى مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل.
4- تقاسم العمل، وهو العمل الذى يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.
5- أى صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
المادة ٩٧
[عدل]تسرى على علاقات العمل فى أنماط العمل الجديدة ما يسرى على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه. كما يسرى على العاملين فى تلك الأنماط جميع الحقوق والواجبات التى تسرى على العاملين فى الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهنى وبرامج تنمية المهارات، والحق فى المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
المادة ٩٨
[عدل]يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
المادة ٩٩
[عدل]يجب أن تكون علاقة العمل فى أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة فى عقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
المادة ١٠٠
[عدل]يُصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
الفصل الثالث: الأجور
[عدل]المادة ١٠١
[عدل]يُشكَّل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من:
- الوزير المختص، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.
- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يُراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذراً.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
المادة ١٠٢
[عدل]يختص المجلس المشار إليه فى المادة (١٠١) من هذا القانون على وجه الخصوص بالآتى:
- ١ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
- ٢ وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (١٢) من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- ٣ النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة. - ٤ وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
- ٥ إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة ١٠٣
[عدل]يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يُرجَّح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة ١٠٤
[عدل]تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، كل فيما يخصها.
المادة ١٠٥
[عدل]يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
المادة ١٠٦
[عدل]مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذى مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور فى طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
المادة ١٠٧
[عدل]يُحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يُحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وُجد، وإلا قُدِّر الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يُؤدَّى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة ١٠٨
[عدل]تُؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو فى حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية:
- ١ العمال المعينون بأجر شهرى تُؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
- ٢ إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يُؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كُلِّف به.
- ٣ فى غير ما ذُكر فى البندين (١، ٢) من هذه المادة تُؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
- ٤ إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يُؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويُحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى.
المادة ١٠٩
[عدل]يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك، مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
المادة ١١٠
[عدل]يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعى، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.
المادة ١١١
[عدل]إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا، واستحق أجره كاملًا. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
المادة ١١٢
[عدل]لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محل معين، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
المادة ١١٣
[عدل]لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
المادة ١١٤
[عدل]مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو ضياعها لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع عليه من غرامات. ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة موافقة مكتوبة من العامل. وتُحسب النسبة المشار إليها بعد استقطاع ضريبة الدخل والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود المادة (١١٣).
المادة ١١٥
[عدل]لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو في إيصال تحويل الأجر ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.
المادة ١١٦
[عدل]مع مراعاة حكم المادة (١١٥)، يُسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
المادة ١١٧
[عدل]يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل من الأجر خلال السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك، محسوبًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
المادة ١١٨
[عدل]يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو الأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته. ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
المادة ١١٩
[عدل]إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارج إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
المادة ١٢٠
[عدل]لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم من الأجر أو الحبس في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر أو الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع: ساعات العمل والراحة
[عدل]المادة ١٢١
[عدل]يحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية بقرار من الوزير المختص للأعمال التي تقتضي ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا للمادة (١٢٣).
المادة ١٢٢
[عدل]يجوز لصاحب العمل عدم التقيد ببعض أحكام هذا الفصل لمواجهة ضرورات عمل طارئة أو ظروف استثنائية، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام بمبررات التشغيل الإضافي ومدته. ويتقاضى العامل في هذه الحالة أجرًا إضافيًا لا يقل عن أجره مضافًا إليه ٢٥٪ عن ساعات النهار و٧٠٪ عن الليل، وتحسب على أساس أجر الساعة. وإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق مثل أجره عن هذا اليوم، ويُمنح يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي. وفي جميع الأحوال، لا تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على ١٢ ساعة.
المادة ١٢٣
[عدل]يلتزم صاحب العمل بوضع في مكان ظاهر جدولًا يبين مواعيد العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعية لكل العاملين، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الجدول وأي تعديل عليه خلال سبعة أيام من التنفيذ.
الفصل الخامس: الإجازات
[عدل]المادة ١٢٤
[عدل]يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام الأعياد الرسمية والراحة الأسبوعية، على النحو الآتي:
١) خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
٢) واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
٣) ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
٤) خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وتزاد الإجازة سبعة أيام للأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية بقرار من الوزير المختص. وتستحق الإجازة بنسبة المدة لمن لم يُمض ستة أشهر بشرط قضاء ستة أشهر على الأقل بالخدمة.
المادة ١٢٥
[عدل]يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفق مقتضيات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بها في التاريخ والمدة المحددين له. وإذا رفض كتابةً سقط حقه في مقابلها. ويجب أن يحصل العامل على ١٥ يومًا سنويًا منها أسبوع متصل على الأقل. وتسوى مستحقات رصيد الإجازات أو المقابل عن ثلاث سنوات على الأكثر. وعند انتهاء علاقة العمل يستحق المقابل النقدي لرصيد الإجازة. ولا تجزأ أو تُضم أو تُؤجل بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
المادة ١٢٦
[عدل]للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بعشرة أيام، وإثبات دخوله الامتحان.
المادة ١٢٧
[عدل]يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجر إجازته، أو استرداد ما أداه عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، دون إخلال بالجزاء التأديبي.
المادة ١٢٨
[عدل]للعامل الانقطاع لسبب عارض مدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، بحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتُحسب من الإجازة السنوية. وللعامل الذي يولد له مولود إجازة طارئة مدفوعة يوم الولادة بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمته، ولا تُحسب من رصيده السنوي.
المادة ١٢٩
[عدل]للعامل إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات المحددة بقرار من الوزير المختص. ولصاحب العمل تشغيل العامل فيها لضرورة العمل؛ ويستحق العامل أجرًا مضاعفًا أو يومًا عوضيًا بناءً على طلبه.
المادة ١٣٠
[عدل]للعامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب عمل الحق في إجازة مدفوعة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس، وتكون مرة واحدة طوال خدمته.
المادة ١٣١
[عدل]للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه. ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى يسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (٪٨٥) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٪٧٥) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر. وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
المادة ١٣٢
[عدل]للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعنى بشئون الصحة، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها.
المادة ١٣٣
[عدل]تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
الفصل السادس: واجبات العمال ومساءلتهم
[عدل]المادة ١٣٤
[عدل]يجب على العامل ما يأتي:
١- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
٢- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة، ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر.
٣- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
٤- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أى أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.
٥- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
٦- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها.
٧- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
٨- أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
٩- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل.
١٠- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين أو النظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
١١- أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقنى داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
المادة ١٣٥
[عدل]مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى، ومع مراعاة أحكام المادتين (١٣٢ و١٣٨) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة. وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة والتظلم منها وفقًا للتنظيم والإجراءات والضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أى من الجهتين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة. فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها. وفى جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل باتباع السرية فى إجراء الكشف الطبى وعدم الإفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناء على هذه الاختبارات.
المادة ١٣٦
[عدل]يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
١- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانات إلكترونية أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو بتمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل.
٢- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
٣- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملاً.
٤- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
٥- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
٦- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه.
المادة ١٣٧
[عدل]على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقًا لطبيعة النشاط، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقى، والنقل، والأجور، والمخالفات التى تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفى، والجزاءات التأديبية، خلال ستين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب، أو نفاذ هذا القانون، بحسب الأحوال، وعليه تسليم الجهة الإدارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإدارية المختصة استطلاع رأى المنظمة النقابية العمالية المختصة والتي يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهة الإدارية المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية المختصة بالتصديق، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة. وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها. وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بالقواعد العامة لهذه اللائحة.
المادة ١٣٨
[عدل]يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقًا لما هو منصوص عليه فى المادة (١٣٩) من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة.
المادة ١٣٩
[عدل]الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هى:
١- الإنذار الكتابى.
٢- الخصم من الأجر الأساسى.
٣- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
٤- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
٥- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
٦- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.
٧- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
٨- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة ١٤٠
[عدل]لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (١٣٩) من هذا القانون وبين أى جزاء مالى، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
المادة ١٤١
[عدل]لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسى الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء. وفى جميع الحالات، يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
المادة ١٤٢
[عدل]تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه.
المادة ١٤٣
[عدل]لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسى، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد. وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل.
المادة ١٤٤
[عدل]يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
المادة ١٤٥
[عدل]لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا، وذلك فى الحالات الآتية:
١- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
٢- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.
٣- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
المادة ١٤٦
[عدل]للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١، ٢) من المادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه. وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى.
المادة ١٤٧
[عدل]لصاحب العمل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام. وعلى قاضى الأمور الوقتية البت فى هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله، يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملًا لحين البت فى الطلب فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (٢) من المادة (١٤٥) من هذا القانون، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته، وجبت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.
المادة ١٤٨
[عدل]يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. وفى جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
١- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
٢- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
٣- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
٤- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
٥- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
٦- إذا ثبت وجود العامل فى حالة سكر بيّن أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
٧- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة ١٤٩
[عدل]مع عدم الإخلال بحق التقاضى، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديًا بمعرفة لجنة تُشكل على النحو الآتى:
١- مدير مديرية العمل، أو من ينيبه (رئيسًا).
٢- العامل، أو من يمثله (عضوًا).
٣- صاحب العمل، أو من يمثله (عضوًا).
ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض.
ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية، يثبت رئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون قابلًا للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه. ويصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها.
المادة ١٥٠
[عدل]إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم، ويوقع منه ومن طرفى النزاع، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة لا تجاوز عشرين يومًا من تاريخ ورود الطلب، وعليه إعلان طرفى النزاع بها. فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيًا. وتخصم المبالغ التى استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل، مع مراعاة نص المادة (١٤٣) من هذا القانون. فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابى، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.
المادة ١٥١
[عدل]إذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله فى فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد. ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل وفقًا للمدد والإجراءات المحددة فى هذا القانون. فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره، أو قضى له بأقل منه، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقًا لحكم هذه المادة، فيما زاد على أجر شهرين.
المادة ١٥٢
[عدل]لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه، لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية.
المادة ١٥٣
[عدل]يجب على صاحب العمل أن يمسك سجلًا ورقيًا أو إلكترونيًا لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لحصيلتها حسابًا خاصًا للصرف على عمال المنشأة فى الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولا يجوز صرف هذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة (٢٧٢) من هذا القانون وتوزع حصيلة تلك الأموال عند تصفية المنشأة بالتساوى على العمال الموجودين بها وقت التصفية.
الفصل السابع: انتهاء علاقة العمل الفردية
[عدل]المادة ١٥٤
[عدل]مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٧، ٨٨، ٩٥) من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
المادة ١٥٥
[عدل]إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد، أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التى جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
المادة ١٥٦
[عدل]مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦٥) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
المادة ١٥٧
[عدل]مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣٥) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد من (١٥٨ إلى ١٧٥) من هذا القانون، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى فى جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل.
المادة ١٥٨
[عدل]لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ. ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.
المادة ١٥٩
[عدل]لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالى لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالى لانتهاء تلك الإجازة.
المادة ١٦٠
[عدل]يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهى العقد بانقضاء هذه المهلة.
المادة ١٦١
[عدل]لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة. ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها فى حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
المادة ١٦٢
[عدل]إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا فى الأسبوع أو ثمانى ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل.
المادة ١٦٣
[عدل]لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
المادة ١٦٤
[عدل]إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدى للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقى منها. وفي هذه الحالة تُحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.
المادة ١٦٥
[عدل]إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا. ويُعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي: -١ انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون. -٢ ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك. -٣ تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل. -٤ توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. -٥ استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون. -٦ اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي.
المادة ١٦٦
[عدل]يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
المادة ١٦٧
[عدل]للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
المادة ١٦٨
[عدل]للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله. ويُعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
المادة ١٦٩
[عدل]ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. فإذا توفى العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تُصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صُرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه. كما تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين التاليين.
المادة ١٧٠
[عدل]تسوى مستحقات العامل عند انتهاء علاقة العمل وفقًا للقوانين واللوائح والاتفاقات المنظمة لذلك، مع عدم الإخلال بما هو أيسر للعامل.
المادة ١٧١
[عدل]إذا انتهت علاقة العمل، التزم صاحب العمل بأداء جميع حقوق العامل خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ انتهاء العلاقة، ما لم يوجد نص أو اتفاق أصلح للعامل.
المادة ١٧٢
[عدل]مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستحق العامل عند انتهاء عقد العمل مكافأة نهاية خدمة وفقًا للقواعد المقررة، وذلك في الحالات التي لا يسرى فيها نظام التأمينات، أو بالنسبة للأجر الذي لا يدخل ضمن أجر الاشتراك التأمينى، وذلك كله بحسب الأحوال.
المادة ١٧٣
[عدل]يُحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه. وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته. فإذا شُفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
المادة ١٧٤
[عدل]لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
المادة ١٧٥
[عدل]يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطى العامل بناءً على طلبه ودون مقابل شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه. ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها. كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
الباب الثاني: المحاكم العمالية المتخصصة
[عدل]الفصل الأول: إنشاء المحاكم العمالية وتشكيلها
[عدل]المادة ١٧٦
[عدل]تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي تُرفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية. ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية. ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
المادة ١٧٧
[عدل]تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (١٧٦) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
المادة ١٧٨
[عدل]تُشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). وتُشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
المادة ١٧٩
[عدل]تعيّن الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
المادة ١٨٠
[عدل]يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
الفصل الثاني: الاختصاصات والإجراءات والطعن
[عدل]المادة ١٨١
[عدل]تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
المادة ١٨٢
[عدل]لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
المادة ١٨٣
[عدل]تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقًا للمادة (١٧٩) من هذا القانون، ويُطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
المادة ١٨٤
[عدل]ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا بتنظيم العمل بها.
المادة ١٨٥
[عدل]ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية يُناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
المادة ١٨٦
[عدل]تُشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تُنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، أمرت بعدم قبوله بقرار مُسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة. وتُشكل الدوائر الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق. واستثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
المادة ١٨٧
[عدل]تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الباب الثالث: التشاور الاجتماعي
[عدل]المادة ١٨٨
[عدل]ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في جميع قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
المادة ١٨٩
[عدل]يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
١- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
٢- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
٣- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
٤- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المنشآت أو تقليص نشاطها.
المادة ١٩٠
[عدل]يتكون المجلس برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة، ويُصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة ١٩١
[عدل]يجتمع المجلس أربع مرات سنويًا على الأقل، ويجوز دعوته للاجتماع عند الاقتضاء، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة ١٩٢
[عدل]للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا نوعية، ويجوز له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة. وله أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته، ويُحدد قرار التفويض مدته ونطاقه.
المادة ١٩٣
[عدل]يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثى أعضائه على الأقل، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا. ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، وله أن يفتح حسابًا لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويُرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا آمنًا، ويخضع حسابه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
الباب الرابع: المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية
[عدل]المادة ١٩٤
[عدل]تُجرى المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل: -١ تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل. -٢ التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة. -٣ تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
المادة ١٩٥
[عدل]تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
المادة ١٩٦
[عدل]إذا أُثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديًا. ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة. فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
المادة ١٩٧
[عدل]إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يُدَوَّن اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقًا للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
المادة ١٩٨
[عدل]يُحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويُشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتًا.
المادة ١٩٩
[عدل]مع عدم الإخلال بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه، يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية، أو اجتماعية، وتُتبع في شأن التجديد أحكام المادة (٢٠٢) من هذا القانون.
المادة ٢٠١
[عدل]يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية، وفي حالة التعارض أو الخلاف يُعتد بالنص المكتوب باللغة العربية.
المادة ٢٠٢
[عدل]يتعين على طرفي اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة ٢٠٣
[عدل]تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع عليها في سجل ورقي أو إلكتروني يُعد لهذا الغرض، ويجوز للجهة الإدارية المختصة الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٠٠) من هذا القانون، وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية المختصة بالاعتراض، وجب عليها إجراء القيد وفقًا للأحكام السابقة.
المادة ٢٠٤
[عدل]إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة (٢٠٣) من هذا القانون، جاز لأي من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي يقع بدائرتها محل العمل، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالاعتراض، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص بذلك.
المادة ٢٠٥
[عدل]يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
المادة ٢٠٦
[عدل]يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية المختصة للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناءً على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين، بطلب موقع من الطرفين يُقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة ٢٠٧
[عدل]تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (٢٠٣) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد، أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.
المادة ٢٠٨
[عدل]يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
المادة ٢٠٩
[عدل]إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مُرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما. فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات التوفيق أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة ٢١٠
[عدل]لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها. ولا يُحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية أو منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة أو الممثل القانوني لها.
المادة ٢١١
[عدل]للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفًا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية. وللعضو الذي رُفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداءً مستقلاً عنها.
المادة ٢١٢
[عدل]مع عدم الإخلال بحق التقاضي، تخضع المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الجماعية للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان، مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثالث من هذا الكتاب.
الفصل الرابع: منازعات العمل الجماعية
[عدل]الفرع الأول: أحكام عامة
[عدل]المادة ٢١٣
[عدل]مع عدم الإخلال بحق التقاضي، تسري أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال، أو منظماتهم، وجميع العمال أو فريق منهم أو منظماتهم.
المادة ٢١٤
[عدل]إذا انقضى شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز للطرفين أو لأحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.
الفرع الثاني: التوفيق
[عدل]المادة ٢١٥
[عدل]تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويُخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل. ويصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وقواعد التوفيق.
المادة ٢١٦
[عدل]إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته وديًا وفقًا لأحكام هذا الفرع، يُحرر الاتفاق ويُوقع عليه منهما في اتفاقية عمل جماعية، وتتخذ بشأنه الإجراءات الواردة في هذا القانون، وتكون ملزمة لهما.
المادة ٢١٧
[عدل]مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، إذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ بدء التوفيق، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم المنصوص عليه في المادة (٢١٨) من هذا القانون.
الفرع الثالث: مركز الوساطة والتحكيم
[عدل]المادة ٢١٨
[عدل]يُنشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين: قسم الوساطة، وقسم التحكيم. ويكون له رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الهيكل الإداري والمالي للمركز ونظام العمل به والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها. ويلتزم المركز بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسرى فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة ٢١٩
[عدل]يُعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم مهمتي".
المادة ٢٢٠
[عدل]استثناءً من أحكام المادتين (٢٢١) و(٢٢٦) من هذا القانون، يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
المادة ٢٢١
[عدل]يُشترط فيمن يُقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية:
-١ أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.
-٢ أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
-٣ ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
-٤ ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
-٥ ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبى.
-٦ قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز.
-٧ اجتياز الاختبار الذى يعقده مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة.
المادة ٢٢٢
[عدل]لطرفى النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة. فإذا انقضت المدة المشار إليها ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط، تولى المركز اختيار الوسيط خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة.
المادة ٢٢٣
[عدل]تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحالة النزاع إليه، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر. وللوسيط جميع الصلاحيات فى نظر النزاع والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب البيانات والمعلومات التى تعينه على أداء مهمته.
المادة ٢٢٤
[عدل]مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٢٣) من هذا القانون، يحق لطرفى النزاع أو أحدهما خلال خمسة عشر يومًا أن يطلب من مركز الوساطة والتحكيم استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على المركز الفصل فى هذا الطلب فى موعد لا يجاوز يومين، فإذا تم اختيار وسيط جديد تُحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة.
المادة ٢٢٥
[عدل]على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفى النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع. فإذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط يُثبت ذلك فى اتفاق يوقعه الطرفان والوسيط ويصبح هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين فى حدود ما تم الاتفاق عليه، ويُثبت ذلك بالسجل الورقى أو الإلكترونى المعد لهذا الشأن. وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهما اللجوء إلى التحكيم، فإذا وافقا أُحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز. وفى جميع الأحوال، على وسيط النزاع أن يقدم خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مهمته تقريرًا لقسم الوساطة يتضمن ملخصًا للنزاع والأوراق والمستندات المقدمة من طرفيه، والتوصيات، وما تم قبوله من الطرفين، وما تم رفضه وأسباب الرفض.
المادة ٢٢٦
[عدل]يُشترط فيمن يُقيد بقائمة المحكمين الشروط الآتية: -١ أن يكون حاصلًا على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها. -٢ أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. -٣ ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. -٤ ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. -٥ ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبى. -٦ قضاء مدة التدريب الأولى لمركز الوساطة والتحكيم على أعمال التحكيم ومجالاته. -٧ اجتياز الاختبار الذى يُعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة.
المادة ٢٢٧
[عدل]تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، بشرط أن يكون العدد فرديًا، لنظر النزاع القائم، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم. وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختيار المحكمين خلال المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة يتولى المركز اختيار المحكمين وفقًا للوائح المنظمة لعمل المركز.
المادة ٢٢٨
[عدل]يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم التى تحوى موضوع النزاع، والشروط والإجراءات التى يُجرى عليها التحكيم، وتتبع فيما لم تتضمنه مشارطة التحكيم الأحكام المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة ٢٢٩
[عدل]يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل فى النزاع المعروض مراعاة التشريعات المعمول بها داخل الدولة، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، ومبادئ القانون الطبيعى، والعرف والعدالة الاجتماعية، وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى منطقة المنشأة، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء فى حالة تعدد المحكمين. ويتعين على المحكم أو المحكمين الفصل فى النزاع المعروض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة النزاع. ويُعتبر حكم التحكيم نهائيًا، ويكون قابلاً للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
المادة ٢٣٠
[عدل]تُشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر، لإعادة النظر، مكونة من خمسة محكمين من المقيدين بقائمتها للطعن فى الأحكام المشار إليها فى المادة (٢٢٩) من هذا القانون. وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتين، يُحال النزاع إلى تلك الدائرة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة، ويتعين عليها الفصل فى النزاع خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليها.
الفصل الخامس: الإضراب والإغلاق
[عدل]المادة ٢٣١
[عدل]للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون.
المادة ٢٣٢
[عدل]يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
المادة ٢٣٣
[عدل]يُحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
المادة ٢٣٤
[عدل]يُحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التى تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى. ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التى تقدمها.
المادة ٢٣٥
[عدل]يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
المادة ٢٣٦
[عدل]يُحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يؤثر على حجم العمالة إلا وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة في هذا القانون.
المادة ٢٣٧
[عدل]إذا اقتضت الضرورة الاقتصادية إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو تقليص حجمها أو نشاطها، وجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب مُسبب إلى اللجنة المختصة مبينًا فيه أسباب الإغلاق أو التقليص، وعدد العمال المتأثرين، والبدائل الممكنة لتجنب الآثار السلبية على العمالة.
المادة ٢٣٨
[عدل]تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر للنظر في طلبات الإغلاق أو تقليص النشاط لأسباب اقتصادية، وتحدد بقرار تشكيلها آلية العمل ومواعيد وإجراءات تقديم الطلبات والمستندات المؤيدة لها.
المادة ٢٣٩
[عدل]تتولى اللجنة سماع أقوال صاحب العمل وممثلي العمال والمنظمة النقابية العمالية – إن وُجدت – والجهة الإدارية المختصة، ولها أن تطلب من الجهات المعنية ما يلزمها من بيانات أو دراسات اقتصادية وفنية قبل إصدار قرارها.
المادة ٢٤٠
[عدل]تصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استكمال المستندات، ويجوز لها أن تأذن بالإغلاق أو تقليص النشاط كليًا أو جزئيًا، أو ترفض الطلب، أو تقرر اتخاذ بدائل أخرى أقل ضررًا بالعاملين.
المادة ٢٤١
[عدل]يلتزم صاحب العمل – عند الترخيص له بالإغلاق أو التقليص – بوضع خطة لمعالجة أوضاع العاملين المتأثرين، تتضمن على الأخص: إعادة التوزيع داخل المنشأة أو بين منشآت المجموعة، أو التدريب لإعادة التأهيل، أو منح إجازات مدفوعة أو بدون أجر وفقًا للاتفاق، أو إنهاء عقود عدد محدد من العمال مع أداء مستحقاتهم القانونية.
الكتاب الرابع: السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
[عدل]المادة ٢٤٢
[عدل]ينظم هذا الكتاب أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، أو بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل.
المادة ٢٤٣
[عدل]يُقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بـ«المنشأة» كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
المادة ٢٤٤
[عدل]تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها أيًّا كان نوعها أو تبعيتها، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية. كما تسري أيضًا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.
المادة ٢٤٥
[عدل]مع عدم الإخلال بأحكام التفتيش والضبطية القضائية في هذا القانون، يجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص بإنشاء مكاتب امتثال تهدف إلى التحقق من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المخاطبة بأحكام هذا الكتاب، وتقديم الدعم الفني والمشورة اللازمة. ويحدد القرار الشكل القانوني لهذه المكاتب وشروط وضوابط مزاولة نشاطها، ومؤهلات العاملين بها، وشروط وقواعد الترخيص ومدته، والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
الباب الأول: تأمين بيئة العمل
[عدل]المادة ٢٤٦
[عدل]تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، وفقًا لمعايير التعرض والحدود العتبية، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يأتي:
-١ الوطأة الحرارية والبرودة.
-٢ الضوضاء والاهتزازات.
-٣ شدة الاستضاءة.
-٤ الإشعاعات الضارة والخطرة (مؤينة/غير مؤينة).
-٥ تغيرات الضغط الجوي.
-٦ مخاطر الانفجار.
المادة ٢٤٧
[عدل]تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر الهندسية (ميكانيكية – كهربائية – تشييد وبناء – المواءمة)، وعلى الأخص ما يأتي:
-١ كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجرّ ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
-٢ كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار والسقوط.
-٣ كل خطر ينشأ عن الكهرباء (الستاتيكية/الدايناميكية).
-٤ كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، وبين مكان العمل.
المادة ٢٤٨
[عدل]تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العامل من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العامل لظروف الإصابة بها، وعلى الأخص ما يأتي:
-١ مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية ومعملية وعمليات جراحية.
-٢ التعامل مع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.
-٣ وحدات تداول ونقل وتخزين ومعالجة المخلفات الطبية والبيطرية الخطرة.
-٤ وحدات استقبال وتخزين ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.
المادة ٢٤٩
[عدل]تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، مع مراعاة ما يأتي:
-١ عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل في المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
-٢ عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العينة لكل منها.
-٣ توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند تداول ونقل وتخزين واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من مخلفاتها.
-٤ الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة، وسجلات لرصد ملوثات بيئة العمل التي يتعرض لها العمال، وسجلات المواد والمخلفات الخطرة وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
-٥ وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحًا بها الاسم العلمي والتجاري وتركيبها الكيميائي ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة من هذه المواد من مُصنِّعها أو موردها عند التوريد.
-٦ تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم بمخاطرها وطرق الأمان والوقاية منها.
-٧ معايير التعرض والحدود الفنية.
المادة ٢٥٠
[عدل]تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر غير المباشرة التي تنشأ أو تتفاقم بغياب التدابير اللازمة، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
المادة ٢٥١
[عدل]تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، طبقًا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
المادة ٢٥٢
[عدل]تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة، والكوارث الناتجة عن التشغيل، وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها، وتصحيحها إذا لزم الأمر. كما تلتزم بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ وأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها. وفى حالة التنبؤ بوقوع حادث أو خطر في مكان العمل قد يؤدي إلى تهديد وشيك وخطير على صحة العمال أو حياتهم، يجوز للعامل مغادرة مكان العمل إلى مكان آمن داخل المنشأة أو موقع العمل أو خارجها إذا لزم الأمر دون إذن، وعلى أصحاب العمل إخطار المشرفين المباشرين بأية أخطار يتعرضون لها، ولا يترتب على هذا الانسحاب أي عواقب أو مساءلة تأديبية. وتلتزم المنشأة بضمان عدم عودة العمال إلى بيئة العمل غير الآمنة إلى أن يتم إزالة الخطر. وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو إيقاف معدّة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، ويُنفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي. وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم برفع أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة ٢٥٣
[عدل]تلتزم المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية خالية من التحرش والتنمر والعنف، وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منها، ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد نماذج لمدونات السلوك الوظيفي والقواعد والإجراءات اللازمة لتقديم الشكاوى وسبل تسويتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
المادة ٢٥٤
[عدل]يصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد ومعايير وبيان حدود الأمان في أماكن العمل والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بهذا الباب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة ٢٥٥
[عدل]يُصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد ومعايير وبيان حدود الأمان في أماكن العمل، والاشتراطات، والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بهذا الباب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الباب الثاني: التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
[عدل]المادة ٢٥٦
[عدل]مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الخامس من هذا القانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
-١ تشكيل جهاز متخصص يسمى (جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل)، من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية في مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، والبيئة وإدارة المخلفات للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.
-٢ تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه في البند (١) من هذه المادة، وتزويدهم بالخبرات الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
-٣ تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس، وجميع الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته. ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.
المادة ٢٥٧
[عدل]على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في سبيل أداء عملهم:
-١ إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.
-٢ أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
-٣ استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث.
-٤ الاطلاع على خطط الطوارئ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
-٥ الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
-٦ الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي قد تهدد المنشأة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بناءً على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو إيقاف آلة أو أكثر، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة، أو صحة العمال والمترددين، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم.
وللجهة الإدارية المختصة بناءً على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.
ويُنفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف فور زوال أسباب الخطر.
المادة ٢٥٨
[عدل]مع مراعاة حكم المادة (٢٤٢) من هذا القانون، يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تطبيقًا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.
الباب الثالث: تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت والتدريب
[عدل]المادة ٢٥٩
[عدل]يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت، وفروعها، التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك. وتختص اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ببحث ظروف العمل وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها، ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها. ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك، والمسؤولين عن الإدارة والإنتاج بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسؤوليتهم وطبيعة عملهم.
المادة ٢٦٠
[عدل]تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية، والمزمنة، والحوادث الجسيمة، والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر. كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة، أو عند ظهور أعراض مرض مهني، وذلك خلال أربعٍ وعشرين ساعة من وقوعه، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض. وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحصائيات اللازمة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك.
المادة ٢٦١
[عدل]تتولى الوزارة المختصة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه في المادة (٢٦٣) من هذا القانون، والجهات التي يُرخَّص لها، التدريب الأساسي، والمتقدم، والنوعي، والتخصصي للأخصائيين والفنيين، وأعضاء اللجان في مجال السلامة والصحة المهنية. ويصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد منح التراخيص، ونظم التدريب في الحالات السابقة في مجال التدريب الأساسي، وتدريب السلامة والصحة المهنية والتدريب النوعي، والتخصصي، للكليات والمعاهد، والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته، ومدته، والرسم المقرر عنه، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.
المادة ٢٦٢
[عدل]يُشترط لمزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة. ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.
الباب الرابع: أجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
[عدل]المادة ٢٦٣
[عدل]يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٠٣، بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقًا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة ٢٦٤
[عدل]ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل»، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساوٍ من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يُراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوي الخبرة. ويَتَولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة ٢٦٥
[عدل]يُشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة. ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها قرار من الوزير المختص.
الباب الخامس: الخدمات الاجتماعية والصحية
[عدل]المادة ٢٦٦
[عدل]مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
-١ الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية، طبقًا لنوع واحتياجات العمل الذي يُسند إليه.
-٢ كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتُجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية، والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المادة ٢٦٧
[عدل]تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
-١ تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
-٢ إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
المادة ٢٦٨
[عدل]يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وينفذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
المادة ٢٦٩
[عدل]تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
-١ التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقي أو إلكتروني لهذا الغرض.
-٢ فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
-٣ التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية والنفسية والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقًا لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن.
المادة ٢٧٠
[عدل]تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية. وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلومترًا على خمسين عاملًا، تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضًا مؤهلًا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان. وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمستشفى حكومي أو خيري، وجب على المنشأة أن تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة. ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
المادة ٢٧١
[عدل]يلتزم من يستخدم عمالًا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة. وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة. ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها. ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة الأخذ بنظام يتوافق عليه إدارة المنشأة، والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويُحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
المادة ٢٧٢
[عدل]تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملًا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات. ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
المادة ٢٧٣
[عدل]يتمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما ترشحهم منظماتهم، وممثلي الوزارات والجهات المعنية ويحدد القرار اختصاصات المجلس والنظام الأساسي للصندوق والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب إتباعه. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وموازنة مستقلة، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى. وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرون عاملًا فأكثر بسداد اشتراك سنوي لا يقل عن ثمانية جنيهات ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد قيمة الاشتراك السنوي قرار من الوزير المختص، بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة ٢٧٤ من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (٧٠٪) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.
المادة ٢٧٤
[عدل]يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (٢٧٣) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
-١ دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية.
-٢ تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
-٣ عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
-٤ دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
-٥ إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
-٦ تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشآت.
-٧ إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيًا وثقافيًا ورياضيًا.
-٨ إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقًا لإمكانات العمال.
-٩ دعم الأنشطة النقابية العمالية.
-١٠ مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توفرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى على أن تكون في ذات مجال عمل الصندوق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
الكتاب الخامس: تفتيش العمل والعقوبات
[عدل]الباب الأول: تفتيش العمل والضبطية القضائية
[عدل]المادة ٢٧٥
[عدل]يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة ٢٧٦
[عدل]يُؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي». ويحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلًا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.
المادة ٢٧٧
[عدل]على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يُمكِّنوا المكلفين بمهام التفتيش من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وأن يوفِّروا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
المادة ٢٧٨
[عدل]على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي يوجهها إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (٢٧٥) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
المادة ٢٧٩
[عدل]على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طُلب ذلك منهم.
الباب الثاني: العقوبات
[عدل]المادة ٢٨٠
[عدل]مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة ٢٨١
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٤، ٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة ٢٨٢
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٨٢/البندان ١، ٢) و(٢٣٢/فقرة رابعة) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. كما يُعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المادة (٢١/بند ١) من هذا القانون.
المادة ٢٨٣
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٣٧ فقرة أولى، ٤٠/فقرة أولى، ١٥٣/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. كما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف حكم المادة ١٣٧ من هذا القانون.
المادة ٢٨٤
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٦) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتشتد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة ٢٨٥
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٣) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة ٢٨٦
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابعة من مواد إصدار هذا القانون والمواد (٢٤، ٣٩، ٤٦، ٥١، ٥٢، ٦٨) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتشتد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. كما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المواد (٣٨، ١٢٢، ١٧٥) من هذا القانون.
المادة ٢٨٧
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٤٥، ١٠٤، ١٠٨) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتشتد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة ٢٨٨
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٧، ٥٣، ٦٠، ١٠٦، ١١٦، ١١٨، ١١٩، ١٢٣، ١٢٤، ١٣٢، ١٣٥/فقرة ثانية، ٢٥٤/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه؟ (تُكتب «لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه» وفق النص الرسمي) وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. كما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المواد (٩٤، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٦؟ …) (تُستكمل أرقام المواد كما في الصفحة الرسمية).
المادة ٢٨٩
[عدل]يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
-١ مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (٤٠) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (٤١) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
-٢ تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.
-٣ تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.
وفي جميع الأحوال، يُحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند (١) من هذه المادة.
المادة ٢٩٠
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢٣٣، ٢٣٧) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. كما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المادتين (٢٠٥، ٢٠٥ مكرر؟) (يُتبع النص كما في الصفحة الرسمية).
المادة ٢٩١
[عدل](يُستمر بسرد مواد العقوبات كما في الجريدة الرسمية حتى المادة ٢٩٣—٢٩٤… ثم:)
المادة ٢٩٢
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة ٢٩٣
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٠٧، ٢٧٢، ٢٤؟…) (تُثبت المواد كاملة كما بالصفحة الرسمية) بغرامات محددة بنص المادة.
المادة ٢٩٤
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٠٤، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥/فقرة ثانية، ١٥٢، ١٨٩) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة ٢٩٥
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٩) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المواد (١٦٩، ١٧٠، ١٧٢، ٢٣٨، ٢٤٠، ٢٤١/فقرة ثالثة) من هذا القانون.
المادة ٢٩٦
[عدل]يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٤٥، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود. كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المواد (٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩) من هذا القانون.
المادة ٢٩٧
[عدل]يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أحكام المادتين (٢٧٧، ٢٧٨) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة ٢٩٨
[عدل]يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المراجع
[عدل]- النص العربي الرسمي في الجريدة الرسمية - العدد 18 في 3 مايو سنة 2025.
- نسخة أرشيفية من موقع منشورات قانونية