على الثانية اقول هذا غير كاف فان السوال باق بعد باعتبارانه لم جاز العطف اذا لم يكن تامة ولم يجز اذا كانت تامة اللهم الا بانضمام ما ذكرناه اليه واما عطف الرابعه على الاولى فغير جائز ايضا لكمال الانفصال بينهما باعتبار عموم الاولى وخصوص الرابعة كما مر واما عطف المجموع على المجموع فلا يجوز لانه اذاكان بين اجزاء كل منهما مع اجزاء الآخر كمال الاتصال فبين المجموعين كمال الاتصال ولكن هذا الكلام محل تامل لان حكم الاجزاء لا يجوز ان يجري في المجموع ولهذا امر قدس سرّه في آخر حاشية الحاشية بالتامل حيث قال اندفع بما ذكره اولا العطف على الثانية وبما ذكره ثانيا العطف على مجموع الاولين فتامل واما عطف مجموع الاخيرين على الاولى فلاشتمالها على الموكد للجملة الاولى وامّا على الثانية فلاشتمالها على الموكد لها فلا يجوز عطفهما لا على الاولى ولا على الثانية ولكن حال هذه الدلائل ما یری مع انه يمكن ان يقال ما ذكره السيّد قدس نعيد عليه عدم بعض من ذلك الاقسام ولا اشارة في كلامه الى ابطال جميع اقسام العطف فلهذا امر بالتامل لعدم التعرض
صفحة:Jokes Relating to the Commentary on Al-Mataalia and Its Honorable Marginal Notes WDL6992.pdf/50
المظهر