صفحة:Jokes Relating to the Commentary on Al-Mataalia and Its Honorable Marginal Notes WDL6992.pdf/152

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تم التّحقّق من هذه الصفحة.

والظاهر ان الباعث على ماذكر قول الشارح رحمه الله استعمال الشرائع فان الاستعمال لا يتعلق بالعقايد ولكن لا يخفى عليك انه يابى ايضا عن تفسير الشريعة بالحكم المتعلق بالاعمال الظاهرة نوعا من الاباء وبالجملة لا يخفى الكلام عن تشوش فتامل قيل تفسير الشرايع بالاحكام المتعلقة بالاعمال الظاهرة بيان لمعناه الاصطلاحي و اما معناه المراد في هذا المقام فلعله تناول الاحكام المتعلقه بالعمل والاعتقاد بقرنيه قوله المشتملة على جلها بل على كلها معنى الحمد والشكر اذ الظ ان المراد بحلها الاحكام المتعلقة بالاعتقاد واعترض عليه بان قول الشارح اولها تهذيب الظ باستعمال الشرايع لا يساعد تعميمم الشرايع اذ لا معنى لتهذيب الظ باستعمال الاحكام المتعلقة بالاعتقاد ورد عليه بانه لا يلزم من مدخلية العام مدخلية كل فرد منه نعم لو فسرها بالاحكام المتعلقة بالاعتقاد لم يستقم لما ذكره اقول لا يخفى عليك ان للاحكام المتعلقة بالاعتقاد مدخلا في تهذيب الظ بالشرايع بالاعتقاد فانه مالم يعتقد