ستة وعشرون طرحت الواحد من الستة والعشرين ونسبت الباقي الي المائة عقدة ربعا واخذت ربع الخمسين وهو اثنا عشر ونصف وبسطته مئات حصل ألف ومئتان وخمسون ثم ضربته اي الواحد المنقوص في الخمسين وزدت الحاصل على المحفوظ يكن الجواب ألفا وثلاثة مائة ولو نسبت في هذا المثال الخمسين الي المائة وجدتها نصفاً وأخذت نصف الأربعة والعشرين في الأول أو نصف الستة والعشرين في الثاني لكان أحسن وأسهل لكن المصنف قصد التعليم فقس على ذلك اشيث والاختبار وهو امتحان صحة الضرب أصحيح هو أم لا يحصل بقسمة حاصل الضرب على أحد المضروبين فان المضروب في الاخر صح الضرب وإلا بأن خرج بالقسمة غير المضروب الاخر أكثر منه أو أقل فلا يكن الضرب صحيحا فيكون غلطا فأعده حتى يصح. باب في معرفة القسمة قسمة للعدد الصحيح وعلى الصحيح وهي تفصيل المقسوم الي أجزا متساوية عدتها بقدر عدة أحاد المقسوم عليه لتعرف ما يخص كل واحد أو معرفة ما في المقسوم من امثال المقسوم عليه وهي ضربان قسمة كثير على قليل وعكسه وهي قسمة قليل على كثير ويقال لها أي قسمة القليل على الكثير نسبة عند العجم وتسمية عند المغاربة وإذا قسمت عددا على مساويه يخرج واحد أبدا وقسمت عددا علي واحد فالخارج هو المقسوم بعينه وهذان النوعان لا عمل فيهما وإذا قسمت عددا على أقل منه يخرج كسر ابدا والعمل في هذين النوعين خاصة ولكل نوع عمل يخصه والعمل في القسم الأول ان تحصل بالاستقراء عددا وهو الفتتنبع في الاعداد اذا ضربته في المقسوم عليه ساوي حاصله بالضرب المقسوم او نقص عنه نقصا ما ولا تأخذ عددا إذا ضربته في المقسوم عليه يزيد حاصله على المقسوم لأنه ه
لحتى تميز الفرض فان ساواه ف العدد المفروض وهو المحصل