صفحة:Coalition Provisional Authority Order No. 83 - Amendment to the Copyright Law.pdf/7

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

تعديل قانون حق المواف



16) تعلق المأنة 35 . ۱۷) تعلق المادة :۲ ۱۸) تعدل المادة 4 و تقرا كالتالي : " لكل مؤلف وقع التعدي على حق من حقوقه المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون الحق بتعويض مناسب . ويؤخذ بالاعتبار ، عند تقدير التعويض ، المنزلة الثقافية للمؤلف و القيمة الادبية و العلمية و الفنية للمصنف و سنی الفائدة التي حصل عليها المعني من استغلال المصنف ۱۹) تعدل المادة 45 وتفرا كالتالي : " يعتبر أي فعل يرتكب مما يأتي من أعمال القرصنة التي يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن ۱۰۰،۰۰۰، دیدار و تتجاوز ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ دینار ." ۲۰) تعدل الفترة (۲ ) من المادة 2 وتقرا كالتالي : " من عرض للبيع او للتداوئ او للايجار مصنفا مقلدا او نسخ منه ونقله إلى الجمهور بأية وسيلة واستخدمه لمصلحة مادية وادخله الى العراق أو اخرجه منه سواء أكان عالما أو لديه سبب كافي للاعتقاد بأن ذلك المعنف غير سرخس ته ۲۱) تعدل الفقرة الأخيرة من المادة ؛ وتقرا كالتالي : في حالة الادانة لمرة ثانية ، سيعاقدية الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل سن ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دينار ولا تزيد علي ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دينار او باحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة حالة الادانة لمرة ثانية الحكم بغلق المؤسسة التي استخدمت من قبل المقلدين أو شركاؤ هم في ارتكاب الجرم لمدة معينة أو الى الابد ." ۲۲) تضاف فقرة إلى المادة دة لتقرا كالاتي :* للمحكمة أن تامر كذلك بمصادرة وتدميز جميع النسخ أو التسجيلات الصوتية محل الاعداء وكل الأدوات والالات أو المعدات المستعملة في صنع هذه النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء :" ۲۳) تعدل المادة 46 وتقرا كالتالي : 1. للمحكمة بناءا على طلب صحيح من الله حق المؤلف او من احد وزنه او من يخلفونه ان تصدر أمرا قضائيا فيما يتعلق باي تعدي على الحقوق الواردة في المواد ۵، ۷، ۸، ۱۰ مكررة من هذا القانون شريطة أن يتضمن هذا الطلب وصف دقیق و کامل للمصنف أو الأداء او التسجيل الصوتي أو البرنامج الذي تم التعدي عليه وللمحكمة أن تقرر أ- مطالبة المعتدي بوقف أنشطته المخالفة للقانون به مصادرة النسخ محل الاعتداء واية مواد و أدوات أستعملت في تحقيق التعدي ت- مصادرة عائدات التعدي

(سلطة الائتلاف المؤقتة/امر/ 1 آيار 83/2004)

7