صفحة:Coalition Provisional Authority Order No. 83 - Amendment to the Copyright Law.pdf/4

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.

تعديل قانون حق المواف


٦) تعلق المادة ٩

٧) يضاف نص جديد بين المادة ١٠ والمادة ١١ ليُقرأ كالتالي:

(أ) اذا كان المصنف مبتكراً الحساب شخص اخر فان حقوق التاليف تعود الى المؤلف الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
(ب) على الرغم من الفقرة (أ) من هذه المادة؛ اذا ابتكر العامل خلال عمله مصنفاً له علاقة بنشاطات واعمال صاحب العمل او باستعمال خبرات او معلومات او الات او ادوات صاحب العمل التي هي تحت تصرف العامل في محاولته لابداع هذا المصنف فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
(ت) تكون الحقوق لمصلحة العامل اذا كان الحق المبتكر من قبله لا يتصل باعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات اومعلومات او ادوات او مواد اولية لصاحب العمل في محاولة الوصول لابداعه ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك."

٨) تُعلق المادة ١١

٩) تعدل المادة ١٥ لتُقرأ كالتالي: "لا يجوز نسخ الروايات المتسلسلة أو القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الدوريات إلا باذن منهم.

١٠) يضاف نص جديد بين المادة ١٥ والمادة ١٦ ويقرأ كماياتي: "يجب ان لا تكون الاستثناءات من الحقوق الحصرية للمؤلف مقصور على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستخدام العادي للمصنف، ولا تلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

١١) تعدل المادة ٢٠ وتقرأ كالتالي:

١. تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف بموجب هذا القانون مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته.
٢. تحمى الحقوق المالية الخاصة بالمصنفات المشتركة طيلة حياة جميع المؤلفين المشتركين ولمدة خمسين سنة من وفاة اخر من بقي حياً.
٣. تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد. وذلك اذا كان مالك حق المؤلف كياناً قانونياً. اما اذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية

(سلطة الائتلاف المؤقتة/امر/ 1 آيار 83/2004)


4