صفحة:Coalition Provisional Authority Order No. 83 - Amendment to the Copyright Law.pdf/3

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.

تعديل قانون حق المواف


١٠- الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية.
١١- التلاوة العلنية للقران الكريم.
١٢- التسجيلات الصوتية.
١٣- البيانات المجمعة.

٣) تعدل المادة ٣ وتقرا كالتالي: "تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان متميزاً بالاصالة ولم يكن دالاً على موضوع المصنف."

٤) تعدل المادة ٦ وتقرا كالتالي: "يتمتع ما يلي بالحماية طالما كان متميزاً بطابع الاصالة او الترتيب او الاختيار او اي مجهود شخصي اخر يستحق الحماية:

١- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.
٢- مجموعات المصنفات التي الت الى الملك العام.
٣- مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية."

٥) تعدل المادة ٨ لتُقرأ كالاتي: "يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه، ولا يجوز لغيره بدون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه؛ اجراء التصرفات الاتية:

١. استنساخ المصنف باي وسيلة او شكل سواء بصوره مؤقتة او دائمة وسواء على فلم فوتوغرافي (وبضمنه السينمائي) او خزنها في وسط رقمي او إلكتروني.
٢. ترجمة المصنف او اقتباسه او توزيعه موسيقياً او إجراء اي تحوير عليه.
٣. الترخيص بالتأجير التجاري لأصل العمل ونسخه للجمهور.
٤. توزيع الاصل او نسخ المصنف عن طريق البيع او اي تصرف ناقل للملكية.
٥. استيراد اي نُسخ من المصنف بضمنها النسخ المعدة باذن مالك حق المؤلف.
٦. نقل المصنف او ايصاله للجمهور بطريق التلاوة او الكلام او الالقاء او العرض اوالاداء او النشر الاذاعي او التلفزيوني والسينمائي او اية وسائل سلكية او لاسلكية اخرى بما في ذلك اتاحة المصنف للجمهور بطريقة تمكن افراد الجمهور بصورة منفردة بالوصول اليه بأي زمان او مكان.

(سلطة الائتلاف المؤقتة/امر/ 1 آيار 83/2004)


3