صفحة:نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية.pdf/22

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

نظام حماية حقوق المؤلف سابعا : يجوز للجنة أن تصدر قرارا مؤقتا بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضرورية الحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحجز التحفظي . ( المادة الثالثة والعشرون ) التظلم : يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار ( المادة الرابعة والعشرون ) ضبط المخالفات : يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم ا المصفات الفكرية في أنشطتها والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز أي أدلة ثبوتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون. ( المادة الخامسة والعشرون ) لجنة النظر في المخالفات : ١- تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون أحدهم مستشارة قانونيا ، والآخر مستشارة شرعية ۲- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ، ويتم اعتمادها من الوزير