نظام حماية حقوق المؤلف (۲۵)
9- استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة .
۱۰ - الاحتفاظ بمصفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت
۱۱ - الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه .
( المادة الثانية والعشرون )
العقوبات :
أولا : يعاقب كل من خالف حكما من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
١- الإنذار
۲ - غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال .
۳- إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين .
4 - مصادرة جميع نسخ المصئف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف .
5- السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر
ثانياً : في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق
ثالثاً : إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديوان المظالم .
رابعاً : يجوز للجنة أن تقرر تعويضأ مالية لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبة مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به .
خامساً : يجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.
سادساً : يجوز للجنة أن تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين.