صفحة:نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية.pdf/16

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

نظام حماية حقوق المؤلف ( المادة السادسة عشرة )

في التراخيص الإلزامية : 1- يجوز للوزير منح ترخیص نشر للمصف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة ، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف ، وذلك الحالات الآتية : أ- إذا لم تتوافر نسخ من المصنف المنشور بلغته الأصلية في المملكة من قبل صاحب الحق لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة في المملكة ، وذلك بعد امتناعه من توفير نسخ منه . ب - إذا نفدت جميع الطبعات للمصنف الأصلي أو ترجمته إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير المصف بعد الطلب منه . ج - إذا لم تنشر ترجمة لهذا المصف بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه ، على أن يكون الغرض الاستفادة من هذه الترجمة في المناهج التعليمية. د - إذا امتنع ورثة المؤلف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام ، وذلك خلال سنة من تاريخ الطلب إذا لم يكن لديهم عذر مقبول . ۲- تنتهي صلاحية الترخيص إذا نشر المصنف أو الترجمة من قبل صاحب الحق ، أو بتصريح منه ٣- للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخیص يتم إصداره ، ويحق لهم التظلم من قراره أمام ديوان المظالم . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الإلزامي .