فله النصف والخمس والعشر، وإلا فإن كان زوجا فاطرحه بالستة فإن انطرح فله النصف والثلث والسدس والتسع كالستة والثلاثين. وإن بقي منه ثلاثة كاثني عشر أو ستة كالستة والتسعين فله ما عدا التسع من الكسور الأربعة، فإن لم ينطرح بها ولم يبق منه ثلاثة ولا ستة فاطرحه بالثمانية، فإن انطرح فله مع النصف الربع والثمن ما بقي بطرحها أربعة فله مع النصف الربع، فإن لم ينطرح بها ولم يبقى منه أربعة فاطرحه بالسبعة فإن انطرح فله مع النصف السبع كالثمانية والتسعين، وإن لم ينطرح فليس له من الكسور المنطقة سوى النصف ونصفه أصم كالستة والأربعين.
إن كان فرداً فاطرحه بالتسعة فإن انطرح فله التسع والثلث كالثلاثة والستين، وإن لم ينطرح وبقي منه ثلاثة أو ستة فله الثلث، وإن لم ينطرح ولم يبق منه ثلاثة لا ستة فاطرحه بالسبعة، فإن انطرح بها فله السبع، وإن لم ينطرح فهو أصل فاطلبه في الأعداد الصمّ الأوائل المتتالية من أحدى عشر