صفحة:عبقرية عمر (المكتبة العصرية).pdf/166

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۱۹۸ 9 بن الصدد لا يخص بها بيتا دون بيت ولا معشرا دون معشر ولا قبيلة دون قبيلة .. الأمر الأمانة لمصلحة المسلمين جميعا ، حيثما اتفقوا عليها أو كان لهم رجاء في الاتفاق وما كانت العمر صرامة مع علي لم تكن له مع غيره في مأزق الخوف من الفتنة والذود عن الوحدة .. فقبل أن يسلم الروح کانت وصيته وهو لا يعلم من الخليفة بعده : « أن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبي واحد فاشدخ رأسه بالسيف ، وأن اتفق أربعة فرضوا رجلا وابي اثنان فاضرب رؤوسهما . فان رضى ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا فحكموا عبد شمر في الفريقين حكم له خليختاروا رجلا منهم ، فان لم يرضوا بحكم عبد الله فكونوا الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين أن رغبوا عما اجتمع عليه الناس » وما اختار ابنه عبد الله الفصل بين الفئتين المتساويتين الا لأنه خارج من الاختيار ، ثم لم يجعل له القول الفصل حتى يفتح للناس مخرجا من رأيه ان شاءوا ألا يتبعوه . ولن يقضي بأمثل من هذا القضاء في مأزق الفتنة أحد له قضاء عادل منزه عن خبايا القلوب بن عمر الحكم الذي فما اتخذ عمر من حكم بين الناس فهو الحكم الذي يجمل به ويحمد منه ولا ينتفع به قبل أن ينتفع سائر الناس . هو يعم ويعدل ولا يخص ويتحيز ، وهو الحكم الذي لو سئل فيه النبي سيد بني هاشم الأعاد فيه قوله : « عمر بن الخطاب معي حيث أحب وأنا معه حيث الخطاب حيث كان » 6 والحق بعدي مع عمر بن (۱) الذود : الدفاع •