إخراج الأحكام من القرآن والحديث والعرف المأثور . وكان عمر بن الخطاب يقول كلما استعظم مسألة من مسائل القضاء العويصة : قضية ولا أبا حسن لها : لأنه كان في هذه المسائل يتجاوز التفسير إلى التشريع ، كلما وجب الاجتهاد بالرأي الصائب والقياس الصحيح .. الفطنة وفي أخباره، ما يدل على علمه بأدوات الفقه كعلمه بنصوصه و أحكامه .. ومن هذه الأدوات علم الحساب الذي كانت معرفته به أكثر من معرفة فقيه يتصرف في معضلات المواريث، لأنه كان سريع الى حيله التي كانت تعد في ذلك الزمن ألغازاً تكد في حلها العقول ، فيقال ان امرأة جاءت اليه وشكت اليه أن أخاها مات عن ستمائة دينار ، ولم يقسم لها من ميراثه غير دينار واحد .. فقال لها : لعله ترك زوجة وابنتين وأما وإثنى عشر أخاً وأنت ؟ فكان كما قال . وسئل يوماً في أثناء الخطبة عن ميت ترك زوجة وأبوين وابنتين . فأجاب من فوره صار ثمنها تسعاً . وسميت هذه الفريضة بالفريضة المنبرية ، لأنه أفتى بها وهو على منبر الكوفة .. وفي هذه الاجابات ، دليل على الذكاء وسرعة البديهة .. فضلاً الدلالة الظاهرة على العلم بالمواريث والحساب . عن واذا قيل في قضائه انه لم يكن أقضى منه بين أهل زمانة ، صح أن يقال في علم النحو انه لم يكن أحد أوفر سهما في انشاء هذا العلم من سهمه . وقد تواتر أن أبا الأسود الدؤلي شكا إليه شيوع اللحن على
'
— ١٩٦ —