انتقل إلى المحتوى

صفحة:روح المعاني06.pdf/73

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
٧٣

مبحث فى (فامسحوا بره وسكم وأرجلكم إلى الكعبين) الخ Vr لكنه يقتضى تعين الاصابة باليد وهو منتف بمسألة المطر ، وقد يدفع بأن المراد تعينها أو ما يقوم مقامها من الآلات عند قصد الاسقاط بالفعل اختياراً غير أن لازمه كون تلك الآلة التى هى غير اليد مثلا قدر ثلاث أصابع من اليد حتى لو كان عوداً مثلا لا يبلغ ذلك القدر قلنا : بعدم جواز مده ، وقد يقال: عدم الجواز بالاصبع بناءاً على أن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف الاصبعين ، فان الماء يتحمل بين الاصبعين المضمومتين فضل زيادة تحتمل الامتداد إلى قدر الفرض وهذا مشاهد أو مظنون ، فوجب إثبات الحكم باعتباره ، فعلى اعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع يجوز مد الإصبعين لأن ما بينهما من الماء يمتد قدر إصبع ثالثة ، وعلى اعتبار توقف الاجزاء على الربع لا يجوز لأن ما بينهما لا يغلب على الفان إيعابه الربع إلا أن هذا يعكر عليه عدم جواز التيمم بإصبعين فلو أدخل رأسه إناء ماء ناوياً للمسحجاز ، والماء طهور عند أبي يوسف لأنه لا يعطى له حكم الاستعمال إلا بعد الانفصال والذي لاقى الرأس من أجزائه لصق به فطهره ، وغيره لم يلاقه فلا يستعمل . واتفقت الأئمة على أن المسح على العمامة غير مجزئ إلا أحمد فانه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العمامة شئ تحت الحنك رواية واحدة ، وهل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة ؟ فيه روايتان ، واختلفت الرواية عنه أيضاً في مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها ، فروى عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك وروى عنه المنع ، ونقل عن الاوزاعي : والثورى جواز المسح على العمامة ، ولم أرحكاية الاشتراط ولاعدمه عنهما ، وقد ذكر نادليل الجواز في كتاب الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية ) وارجلكم إلى الكعبين ) وهما العظمان الناتتان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ، ومنه الكاعب - وهى الجارية التي تبدو ثديها للنهود - وروى هشام عن محمد أن المكعب هو المفصل الذى فى وسط القدم عند معترك الشراك لأن الكعب اسم للمفصل ، ومنه كعوب الرمح والذى فى وسط القدم مفصل دون ما على الساق ، وهذا صحيح في المحرم إذا لم يجد نعلين فانه يقطع خفيه أسفل من الكعبين ، ولعل ذلك مراد محمد ، وأما في الطهارة فلا شك أنه ما ذكرنا، و في الأرجل ثلاث قراآت : واحدة شاذة . واثنتان متواترتان ؛ أما الشاذة فالرفع ـ وهي قراءة الحسن ـ وأما المتواترتان فالنصب ، وهي قراءة نافع . وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب ، والجر وهي قراءة ابن كثير . وحمزة ، وأبي عمرو . وعاصم ، وفي رواية أبي بكر عنه ، ومن هنا اختلف الناس في غسل الرجلين ومسحهما ، قال الامام الرازي : فـ

فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس . وأنس بن مالك . وعكرمة . والشعبي . وأبي جعفر

محمد بن على الباقر رضى الله تعالى عنهم أن الواجب فيها المسح ، وهو مذهب الإمامية ، وقال جمهور الفقهاء. والمفسرين : فرضهما الغسل ، وقال داود : يجب الجمع بينهما ، وهو قول الناصر للحق من الزيدية ، وقال الحسن البصري . ومحمد بن جرير الطبري : المكلف مخير بين المسح والغسل . وحجة القائلين بالمسح قراءة الجرفانها تقتضى كون الأرجل معطوفة على الرءوس فيكما وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جز بالجوار كما في قولهم : هذا جحر ضب خرب ، وقوله : كان ثبيراً في عرانين و بله كبير أناس في بجاد مزمل باطل من وجوه : أو لها أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل الأحل الضرورة في الشعر، وظلام الله تعالى يجب تنزيهه عنه ، وثانيها أن الكسر إنما يصار اليه حيث حصل الأمن من الالتباس كافيما استشهدوا به، ( ١٠٢ - ج ٦ - تفسير روح المعاني )