° مبحث في ( وإذا حللتم فاصطادوا ) وبعض الأئمة يسمى مثل ذلك تخصيصاً كما حقق فى الأصول ، ولا بد على هذا من تفسير الفضل والرضوان بما يناسب الفريقين ، وقرأ حميد بن قيس الأعرج . تبتغون . بالتاء على خطاب المؤمنين ، والجملة على ذلك حال من ضمير المخاطبين فى (لا تحلوا ) على أن المراد بيان منافاة حالهم هذه للمنهي عنه لا تقييد النهى بها ، واعترض بأنه لو أريد خطاب المؤمنين لكان المناسب من ربكم وربهم ، وأجيب بأن ترك التعبير بما ذكر للتخويف بأن ربهم يحميهم ولا يرضى بما فعلوه وفيه بلاغة لا تخفى . وإشارة إلى مامر من أن الله تعالى رب العالمين لا المسلمين فقط ، وقال شيخ الاسلام : إن إضافة الرب إلى ضمير (آمين) على قراءة الخطاب للإيماء إلى اقتصار التشريف عليهم وحرمان المخاطبين عنه وعن نيل المبتغى ، وفى ذلك من تعليل النهى وتأكيده والمبالغة في استنكار المنهى عنه مالا يخفى (وإذا حللتم من الاحرام المشار اليه بقوله سبحانه: (وأنتم حرم) فاصطادوا أى فلا جناح عليكم بالاصطياد لزوال المانع ، فالأمر للاباحة بعد الحظر ومثله لا تدخلن هذه الدار حتى تؤدى ثمنها فاذا أديت فادخلها أى إذا أديت أبيح لك دخولها ، وإلى كون الأمر للإباحة بعد الحظر ذهب كثير وقال صاحب القواطع : إنه ظاهر كلام الشافعى فى أحكام القرآن ، ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء . والمتكلمين لأن سبق الحظر قرينة صارفة ، وهو أحد ثلاثة مذاهب في المسألة ، ثانيها أنه للوجوب لأن الصيغة تقتضيه ، ووروده بعد الحظر لا تأثير له ، وهو اختيار القاضي أبي الطيب . والشيخ أبي إسحاق . والسمعاني. والا مام في المحصول، ونقله الشيخ أبو حامد الاسفرايني في كتابه عن أكثر الشافعية ، ثم قال : وهو قول كافة الفقها.. وأكثر المتكلمين ، وثالثها الوقف بينهما ، وهو قول إمام الحرمين مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداءاً من غير تقدم حظر ، ولا يبعد على ماقاله الزكشي - أن يقال هنا . ابرجوع الحال إلى ما كان قبل ، كما قيل في مسألة النهي الوارد بعد الوجوب . ومن قال : إن حقيقة الأمر المذكور للايجاب قال : إنه مبالغة في صحة المباح حتى كأنه واجب ، وقيل : إن الأمر فى مثله لوجوب اعتقاد الحل فيكون التجوز في المادة كأنه قيل : اعتقدواحل الصيد وليس بشيء ، وقرى. - أحللتم . وهو لغة فى حل ، وعن الحسن أنه قرى. (فاصطادوا) بكسر الفاء بنقل حركة همزة الوصل عليها ، وضعفت من جهة العربية بأن النقل إلى المتحرك مخالف للقياس ، وقيل : إنه لم يقرأ بكسرة محضة بل أمال لا مالة الطاء ، وإن كانت من المستعلية ) وَلَا يَجْر مَنَّكُمْ ) أى لا يحملنكم ما فسره به قتادة ، ونقل عن ثعلب . والكسائي . وغيرهما ، وأنشدوا له بقوله : ولقد طعنت أبا عينة طعنة (جرمت) فزارة بعدها أن تغضبا فجرم على هذا يتعدى الواحد بنفسه ، وإلى الآخر بعلى ، وقال الفراء . وأبو عبيدة : المعنى لا يكسبنكم، وجرم جار مجرى كسب فى المعنى ، والتعدى إلى مفعول واحد وإلى اثنين يقال: جرم ذنباً نحو كسبه ، وجرمته ذنباً نحو كسبته إياه خلا أن جرم يستعمل غالباً في كسب مالاخير فيه ، وهو السبب في إيثاره ههنا على الثاني، ومنه الجريمة ، وأصل مادته موضوعة لمعنى القطع لأن الكاسب ينقطع لكسبه ، وقد يقال : أجر مته ذنبا على نقل المتعدى إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين ما يقال : أكسبته ذنباً ، وعليه قراءة عبد الله ) لا يحر منكم ) : اليا. ( شَتَانُ قَوْم ) بفتح النون ، وقر أبن عامر . وأبو بكر عن عاصم ، وإسماعيل عن نافع بسكونها ،
صفحة:روح المعاني06.pdf/55
المظهر