انتقل إلى المحتوى

صفحة:روح المعاني06.pdf/53

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
٥٣

مبحث في (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) الخ ٥٣ للدلالة عليه وهو كثير ، وتقديره غير محلى الصيد محليه قال تعالى: ( تقيكم الحر) أى والبرد، وهو تخريج حسن* هذا ولا يخفى أن يد الله تعالى مع الجماعة ، وأن ماذكره غيرهم لا يكاد يسلم من الاعتراض . إن الله يحكم مايريد ( ) من الأحكام حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة التي تقف دونها الأفكار، فيدخل فيها ماذكره من التحليل والتحريم دخولا أولياً ، وضمن ( يحكم ) معنى يفعل ، فعداه بنفسه وإلا فهو متعد بالباء ( يانها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحلُوا شَعَا ابر الله ) لما بين سبحانه حرمة إحلال الحرم الذي هو من شعائر الحج عقب جل شأنه ببيان إحلال سائر الشعائر ، وهو جمع شعرة ، وهي اسم لما أشعر ، أي جعل شعاراً وعلامة للنسك من مواقف الحج . ومرامى الجمار . والطواف . والمسعى ، والافعال التي هي . علامات الحاج يعرف بها من الاحرام والطواف والسعى . والحلق - والنحر ، وإضافتها إلى الله تعالى لتشريفها وتهويل الخطب في إحلالها ، والمراد منه التهاون بحرمتها ، وأن يحال بينها وبين المتنسكين بها ، وروى عن : عطاء أنه فسر الشعائر بمعالم حدود الله تعالى . وأمره ونهيه . وفرضه ، وعن أبي على الجبائي أن المراد بها العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرم ، ومعنى إحلالها عنده مجاوزتها إلى مكة بغير إحرام ، وقيل : هي الصفا والمروة، والهدى من البدن وغيرها ، وروى ذلك عن مجاهد ( وَلَا الشهر الحَرَامَ ) أي لا تحلوه بأن تقاتلوا فيه أعداء لم من المشركين - كما روى عن ابن عباس، وقتادة - أو بالنسىء كما نقل عن القتيبي ، والأول هو الأولى بحال المؤمنين. واختلف في المراد منه فقيل : رجب ، وقيل : ذو القعدة ، وروى ذلك عن عكرمة ، وقيل : الأشهر الأربعة الحرم ، واختاره الجبائي . والبلخي ، وإفراده لإرادة الجنس ) ولا الهدى ) بأن يتعرض له بالغصب أو بالمنع. من أن يبلغ محله ، والمراد به ما يهدى إلى الكعبة من إبل . أو بقر ، أو شاء ، وهو جمع هدية ـ كجدى . وجدية - وهي ما يحشى تحت السرج و الرحل ، وخص ذلك بالذكر بناءاً على دخوله فى الشعائر لأن فيه نفعاً للناس ، ولأنه مالي قد يتساهل فيه ، وتعظيما له لأنه من أعظمها ( وَلَا الْقَلَادَ ( جمع قلادة وهي ما يقلد به الهدى من نعل . أو لحاء شجر . أو غيرهما ليعلم أنه هدى فلا يتعرض له ، والمراد النهي عن التعرض لذوات القلائد من الهدى وهي البدن ، وخصت بالذكر تشريفاً لها واعتناءاً بها ، أو التعرض لنفس القلائد مبالغة في النهي عن التعرض لذواتها كما في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ( فانهن إذا نهين عن إظهار الزينة بالخلخال والسوار علم النهي عن إبداء محلها بالطريق الأولى ، ونقل عن أبى على الجبائى أن المراد النهى عن إحلال نفس القلائد ، وإيجاب التصدق بها إن كانت لاقيمة ، وروى ذلك عن الحسن ، وروى عن السدى أن المراد من القلائد أصحاب الهدى فان العرب كانوا يقلدون من لحام شجر مكة يقيم الرجل بمكة حتى إذا انقضت الأشهر الحرم ، وأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتى أهله ، وقال الفراء : أهل الحرم كانوا يتقلدون بلحاء الشجر، وغير أهل الحرم كانوا يتة لدون بالصوف والشعر و غيرهما ، وعن الربيع . وعطاء أن المراد نهى المؤمنين . أن ينزعوا شيئاً من شجر الحرم ية لدون به ما كان المشركون يفعلونه في جاهليتهم ( وَلَا أمين البيت الحرام) أى ولا تحلوا أقواماً قاصدين البيت الحرام بأن تصدوهم عنه بأى وجه كان ، وجوز أن يكون على حذف مضاف أي قتال قوم أو أذي قوم (آمين ) .