صفحة:حياة عصامى.pdf/94

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

ب) حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار وزير المالية الصادرين بتعديل تشكيل لجنة الخبرة الاستئنافية ببورصة مينا البصل .


ح) حكم محكمة الاسكنرية الابتدائية (دائرة الجنح المستأنفة) برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائى القاضى ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية .


د) حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء القرار الصادر من لجنة البورصة بتاريخ 28 يوليو سنه 1950 الذى قضى بتأييد القرار الصادر من لجنة القطن بتاريخ 10 يوليو سنه 1950 بتحديد سعر الاسترداد . الا ان الحكم لم يحدد سعرا للمحاسبة.


على اثر صدور هذه الاحكام و الافراج عن الاقطان المضبوطة قام البائعون (تجار الداخل) ببيع الاقطان فى بورصة مينا البصل على ذمة شركتى فرغلى للاقطان والاعمال المالية والتجارة فى المحاصيل المصرية بعد انذارهما بذلك . ثم اقاموا دعواهم ضد الشركتين المشتريتين بطلب الزامهما متضامنتين بأن تدفعا لهم الفرق بين سعر الفلييرة الذى كان واجبا دفعه فى حاله استلام هذه الاقطان وهو الذى قبضته الشركتان المشتريتان وبين السعر الذى اقتضاه البائعون من هذه الاقطان فى بورصة مينا البصل ، مضافا الى ذلك الفرق مصاريف التأمين والتخزين طبقا للفئات المحددة بلائحة البورصة المذكورة والفوائد والمصروفات واتعاب المحاماه .


وبذلك اصبحت مطالبة تجار الداخل لفريق المصدرين تتلخص فيما يأتى :-


أ) الفرق بين سعر الفلييرة واسعار بورصة مينا البصل للاقطان التى كانت