صفحة:حياة عصامى.pdf/93

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

اصدرت لجنة البورصة بتاريخ 28 يوليو سنه 1950 قرارا بتأييد لجنة القطن سالفة الذكر .

وتنفيذا لهذه القرارات الخاصة بتحديد سعر الاسترداد اصدر فريق المشترين فواتير اعادة الخصم عن الاقطان المقدمة من البائعين وتم فعلا الوفاء بقيمة هذه الفواتير وهو عبارة عن الفريق بين ثمن بيع العقود المتفق عليه مع البائعين وبين سعر الاسترداد كما حددته لجنة القطن بمبلغ 154,75 ريالا للقنطار مضافا اليه غرامة قدرها 4% من ثمن البيع .

هذا وقد بلغ مقدار هذه الاقطان 31 ألف قنطار كانت قد بيعت على اساس يتراوح بين 55 ريالا و80 ريالا .

طعن البائعون فى قرارات لجنة القطن ولجنة بورصة مينا البصل بتحديد سعر الاسترداد للقطن المرفوض فى فليارات يونيو سنه 1950 بمبلغ 154,75 ريالا للقنطار امام محكمة القضاء الادارى وطلبوا القضاء بالغاء تلك القرارات لبطلانها ومخالفتها للقانون ولانها صدرت مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة .

ثانيا: انتهت المنازعات بين فريقى البائعين (تجار الداخل) والمشترين (المصدرين) فى شأن صحة القرار الصادر من السيد وزير المالية فى 10 من يونيو سنه 1950 و القرارين الوزاريين الصادرين بتعيين اعضاء لجنة الخبرة الاستئنافية ببورصة مينا البصل والشكوى الخاصة بغش الاقطان والقرارات الصادرة بتحديد سعر الاسترداد بصدور الاحكام النهائية الاتية :-

أ) حكم محكمة القضاء الادارى بألغاء القرار الصادر من وزير المالية فى 10 يونيو سنه 1950 .