— ٩٣ —
٠٩٣٠ صلی الله عليه ابن بشر حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثنى نافع عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة مافيها شراب العنب . ( حديث آخر ) قال أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن أبي حميد عن المصرى يعنى أن طعمة قاری مصر قال سمعت ابن عمر يقول نزلت فى الحمر ثلاث آيات فأول شيء نزل ( يسألونك عن الخمر والميسر ) الآية فقيل حرمت الخمر فقالوا يارسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى قال فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فقيل حرمت الحمر فقالوا يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة ، فسكت عنهم ثم نزلت ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) الآيتين فقال رسول الله . وسلم « حرمت الخمر » . (حديث آخر ) قال الإمام أحمد حدثنا يعلى حدثنا محمد بن إسحق عن القعقاع بن حكيم أن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله الله صديق من ثقيف أو من دوس يوم الفتح براوية خمر يهديها اليه فقال رسول الله لا يا فلان أما علمت أن الله حرمها » فأقبل الرجل على علامه فقال اذهب فبعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يا فلان بماذا أمرته » فقال أمرته أن يبيعها قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها » فأمر بها فأفرغت فى البطحاء رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك عن زيد ابن أسلم ومن طريق ابن وهب أيضا عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس به. ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به فلقيه والله حرم الحمد وثمنها >>> ( حديث آخر ) قال الحافظ أبو يعلى الموصلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمى حدثنا أبو بكر الحنفى حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن شهر بن حوشب عن نميم الدارى أنه كان يهدى لرسول الله لو كل عام راوية من خمر (1) فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها فلما رآها رسول الله الضحك وقال ( إنها قد حرمت بعدك » قال يارسول الله فأيبيعها وأنتفع بثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله اليهود حرمت عليهم شحوم البقر والغنم فأذبوه وباعوه وقد رواه أيضا الإمام أحمد فقال حدثنا . روح حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال سمعت شهر ابن حوشب قال حدثني عبد الرحمن بن غنم أن الدارى كان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر فلما كان. حرمت جاء براوية فلما نظر اليه ضحك فقال « أشعرت أنها قد حرمت بعدك » فقال يارسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله اليهود انطلقوا إلى ماحرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه فباعوه إنه ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الحمر حرام وثمنها حرام وإن الحمر حرام وثمنها حرام » ( حديث آخر ) قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن نافع ابن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر فى الخمر في زمن رسول الله الا الله وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاقي يريد بها التجارة فأنى بها رسول الله الله فقال يا رسول الله إلى جئنك بشراب طيب فقال رسول الله « يا كيسان إنها قد حرمت بعدك » قال فأبيعها يارسول الله ؟ فقال رسول الله الله إنها قد حرمت وحرم ثمنها ، فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها ( حديث آخر ) قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال كنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح وأبى ابن كعب وسهيل بن بيضاء و نفرا من أصحابه عند أبى طلحة حتى كاد الشراب يأخذ . منهم في فأتى آت من المسلمين فقال أما شعرتم أن الخمر قد حرمت ؟ فقالوا حتى ننظر ونسأل فقالوا يا أنس اسكب ما بقى فى إنائك فوالله ماعادوا فيها وما هي إلا النمر والبسر وهى خمرهم يومئذ : أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن أنس وفى رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الحمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا المصيخ البسر والتمر فإذا مناد ينادى قال اخرج فانظر فاذا مناد ينادى ألا إن الخمر قد حرمت فجرت في سكك المدينة قال: فقال لى أبو طلحة اخرج فأهرقها فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وهى فى بطونهم . قال فأنزل الله ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) الآية . وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنى عبد الكبير بن عبد المجيد حدثنا عباد بن (١) في هذا أن تميما أسلم سنة تسع من الهجرة وقد حرمت الخمر سنة عمان كما استظهره الحافظ في الفتح