— ٩٢ —
- - ٩٢ - فقد وسلم عمی يقول حديث عريب وكأن المراد بهذا هو النرد الذى ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه » وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسننى أبى داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعرى قال : قال رسول الله ( من لعب بالنرد الله ورسوله » وروى موقوفا عن أبي موسى من قوله فالله أعلم . وقال الإمام أحمد حدثنا على بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول ا الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه مثل الذى يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذى يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلى » . . فقد . وأما الشطرنج قال . عبد بن عمر إنه شر من النرد وتقدم عن على أنه قال هو من الميسر ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى ، وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها ، وأما الأزلام فقالوا أيضا هي قداح كانوا يستقسمون بها رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى (رجس من عمل الشيطان ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس أى سخط من عمل الشيطان وقال سعيد بن جبير إثم وقال زيد بن أسلم أى شر من عمل الشيطان ( فاجتنبوه ( الضمير عائد على الرجس أي اتركوه ( لعلكم تفلحون) وهذا ترغيب ثم قال تعالى ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) وهذا تهديد وترهيب ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الحمر قال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن أبى وهب مولى أبى هريرة عن أبى هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله ( يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) إلى آخر الآية فقال الناس ما حرما علينا إنما قال ) فهما إثم كبير ومنافع للناس ) وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه فى المغرب فخلط فى قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها ( يا أيها الذين آمنو الا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ( فسكان الناس يشربون حتى يأنى أحدهم الصلاة وهو مغبق ثم أنزلت آية أغلظ منها ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) قالوا انتهينا ربنا وقال الناس يارسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سرفهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان فأنزل الله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) إلى آخر الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم » انفرد به أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبى إسحق عن أبى ميسرة عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التى فى البقرة ( يسألونك : عن الخمر والميسر فل فيهما إثم كبير) فدعى عمر فقرثت عليه فقال اللهم بين لنا فى الحمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فكان منادى رسول الله الله إذا قال حى على الصلاة نادى : لا يقر بن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرثت عليه : فقال اللهم بين لنا في الحمر بيانا شافيا : فنزلت الآية التي في المائدة فدعى عمر فقرأت عليه فلما بلغ قول الله تعالى ( فهل أنتم منتهون) حال عمر انتهينا انتهينا وهكذا رواه أبوداود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحق عمر بن عبد الله السبيعي وعن أبى ميسرة واسمه عمر و بن شرحبيل الهمداني عن عمر به وليس له عنه سواه قال أبو زرعة و و زرعة ولم يسمع . منه وصيحح هذا الحديث على بن المديني والترمذي ، وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله الا الله أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والحمر ما حامر العقل . وقال البخاري حدثنا إسحق بن إبراهيم حدثنا محمد