ودرهما وثلثي درهم فكمل مالك وهو أن تزيد على الأربعة الانصبا والخمسة الأسداس والدرهم وثلثي الدرهم جزءًا من سبعة عشر جزءاً من نصيب ودرهما وثلاثة عشر جزءاً من سبعة عشر جزءًا من درهم فاجعل النصيب سبعة عشر سهماً والدرهم سبعة عشر فيكون المال مائة وسبعة عشر وان أردت أن تخرج الدرهم صحيحاً فاعمل به كما وصفت لك أن شاء الله تعالى.
فإن ترك ثلاثة بنين وابنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب بنت وبدرهم ولآخر بخمس ما بقى من الربع وبدرهم ولآخر بربع ما بقى من الثلث بعد ذلك كله وبدرهم ولآخر بثمن جميع المال فأجاز ذلك الورثة
فقياسه على أن تخرج الدرهم صحاحاً وهو في هذا الوجه أحسن وهو أن تأخذ ربع مال وتسميه [فاجعله] ستة والمال أربعة وعشرين فالق من الربع نصيبا فيبقي ستة غير نصيب ثم الق درهماً فيبقى خمسة غير نصيب فالق خمس ما يبقى فيبقى أربعة غير أربعة أخماس نصيب فقد علمت أن الوصية من الربع ثلثة وأربعة أخماس نصيب ثم أرجع إلى الثلث وهو ثمانية فالق منه ثلاثة