صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/91

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
۸۹

فما بلغ فهو القسم وهو النصيب وهو ثلاثة وجزء من أحد عشر من درهم والثلث سبعة ونصف.

فإن ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب وبدرهم ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث وبدرهم فإن الوصية من الثلث

فخذ ثلث مال فالق منه نصيباً فيبقى ثلث إلا نصيباً ثم زد على ما معك ربعه فيكون ثلثاً وربع ثلث إلا نصيباً وربع نصيب والق درهماً فيبقى ثلث وربع ثلث إلا درهماً وإلا نصيباً وربع نصيب ثم الق ثلث ما بقى معك من الوصية الثانية فيبقى معك من الثلث خمسة أسهم من ستة أسهم من ثلث مال إلا ثلثي درهم وإلا خمسة أسداس نصيب ثم الق درهماً آخر فيبقى معك خمسة أسهم من ثمانية عشر سهماً من مال إلا درهما وثلثي درهم وإلا خمسة أسداس نصيب فزد على ذلك ثلثي المال فيكون معك سبعة عشر سهماً من ثمانية عشر سهما من مال إلا درهماً وثلثي درهم وإلا خمسة أسداس نصيب

N