صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/88

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
٨٦

تسعة وأربعون والوصية من الربع عشرة والمستثنى من النصيب الثانى ستة فافهم ذلك.


باب الوصية بالدرهم


رجل مات وترك أربعة بنين وأوصي لرجل بمثل نصيب أحدهم وبربع ما بقى من الثلث وبدرهم

فقياس ذلك أن تأخذ ثلث مال فتلقى منه نصيبا فيبقى ثلث إلا نصيبا ثم تلقى ربع ما يبقى معك وهو ربع ثلث إلا ربع نصيب وتلقى أيضاً درهما فيبقى معك ثلاثة أرباع ثلث مال وهو ربع المال إلا ثلاثة أرباع نصيب وإلا درهما فتزيد ذلك على ثلثي المال فيكون معك أحد عشر جزءاً من اثنى عشر من مال إلا ثلاثة أرباع نصيب وإلا درهما يعدل أربعة أنصبا فاجبر ذلك ثلاثة أرباع نصيب وبدرهم فيكون أحد عشر جزءاً من اثنى عشر من مال يعدل أربعة أنصبا وثلاثة أرباع نصيب ودرهما فكمل مالك وهو أن تزيد على الانصبا والدرهم جزءا من أحد عشر جزءاً منها فيكون معك مال يعدل خمسة أنصبا وجزؤين من أحد عشر جزءاً من نصيب