صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/67

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
٦٥


كتاب الوصايا


باب من ذلك العين والدين

رجل مات وترك ابنين وأوصى بثلث ماله لرجل آخر وترك عشرة دراهم عيناً وعشرة دراهم ديناً على أحد الابنين.

فقياسه أن تجعل المستخرج من الدين شيئاً فتزيده على العين وهو عشرة دراهم فيكون عشرة وشيئاً ثم تعزل ثلثها لأنه أوصى بثلث ماله وهو ثلاثة دراهم وثلث وثلث شيء فيبقى ستة دراهم وثلثان وثلثا شيء فتقسمه بين الابنين فنصيب كل ابن ثلثة دراهم وثلث درهم وثلث شيء فهو يعدل الشيء المستخرج فقابل به فتلقي ثلثاً من شيء بثلث شيء فيبقى ثلثاً شيء يعدل ثلاثة دراهم وثلثاً فتحتاج أن تكمل الشيء [فتزيد عليه مثل نصفه وتزيد على الثلاثة والثلث مثل نصفها فيكون خمسة دراهم وهي الشيء] الذي استخرج من الدين.

فإن ترك ابنين وترك عشرة دراهم عينا وعشرة دراهم دينا على أحد الابنين وأوصى لرجل بخمس ماله ودرهم

فقياسه أن تجعل ما يستخرج من الدين شيئاً فتزيده على العين فيكون شيئاً وعشرة دراهم فتعزل خمسها لأنه أوصى

K