صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/112

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
۱۱۰

غير ثلث شيء ثم تقضى من ذلك دين المولى وهو ثلاثمائة درهم فيبقى سبعمائة درهم غير ثلث شيء وهو مثلا وصية العبد وهي شيء فنصف ذلك ثلاثمائة وخمسون غير سدس شيء يعدل شيئاً فاجبر ذلك بسدس شيء فيكون ثلاثمائة وخمسين يعدل شيئاً وسدس شيء فيكون الشيء ستة أسباع الثلاثمائة والخمسين وهو ثلاثمائة درهم وذلك الوصية فتجمع تركة العبد وما استهاك المولى وهو ألفان وثلاثمائة وخمسون درهماً فتعزل من ذلك الدين مائتي درهم ثم تعزل السعاية وهي قيمة الرقبة غير الوصية مائتا درهم فيبقى ألف وتسعمائة درهم وخمسون درهماً للأم من ذلك الثلث ستمائة درهم وخمسون درهماً فالقه والق الدين وهو مائتا درهم من تركة العبد الموجودة وهي ألف وسبعمائة وخمسون درهماً فيبقى تسعمائة درهم تقضى منها دين المولى ثلاثمائة ويبقى ستمائة درهم وذلك مثلا الوصية.

فإن اعتق عبداً له في مرضه قيمته ثلاثمائة درهم ثم مات العبد وترك بنتاً وترك ثلاثمائة درهم ثم ماتت البنت وتركت زوجاً وتركت ثلاثمائة درهم ثم مات السيد

فقياسه أن تجعل تركة العبد ثلاثمائة درهم وتجعل