صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/109

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
۱۰۷

ونصف شيء فيصير سبعمائة درهم يعدل خمسة أشياء ونصف شيء فقابل به فَيصير الشيء الواحد مائة وسبعة وعشرين درهماً وثلاثة أجزاء من أحد عشر من درهم.

فان أعتق عبدا له في مرضه قيمته ثلاثمائة درهم وقد تعجل المولى منه مائتى درهم فاستهلكها ثم مات العبد قبل موت السيد وترك بنتا وترك ثلاثمائة درهم

فقياسه أن تجعل تركة العبد الثلاثمائة والمائتين اللتين استهلكهما المولى فذلك خمسمائة درهم فتعزل منها السعاية وهي ثلاثمائة غير شيء لان وصيته شيء فيبقى مائتا درهم وشيء للأبنة من ذلك النصف مائة درهم ونصف شيء ويرجع إلى ورثة السيد النصف بالميراث وهو مائة درهم ونصف شيء في أيديهم من الثلاثمائة والدرهم غير شيء مائة درهم غير شيء لأن المائتين مستهلكتان فيبقى في أيديهم بعد المائتين المستهلكين مائتا درهم غير نصف شيء وذلك يعدل وصيةالعبد مرتين فنصفها مائة غير ربع شيء يعدل وصية العبد وهي شيء فتجبر ذلك بربع شيء فيكون مائة درهم يعدل شيئاً وربع شيء فالشيء من ذلك أربعة أخماس وهو ثمانون درهماً وهي الوصية والسعاية مائتان وعشرون درهماً فتجمع تركة العبد وهي ثلاثمائة ومائتان استهلكها المولى وذلك خمسمائة درهم فيعطي المولى السعاية وهي مائتان وعشرون درهماً ويبقى مائتان وثمانون للأبنة النصف من ذلك مائة وأربعون درهماً فتلقيه من تركة العبد وهي