صفحة:العقد الفريد ج.1-2 (1953).pdf/385

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

هن العقد الفريد المهدی وان السيال في رجل أم شربه دو وبين أن أي لا يجب عليه ضرب العنق . قال : فما يجب عليه ؛ قال : تلعفو عنه ، فإن كان من أجر كان لك دون ، وإن كان من وزر كان على دونات . خلى سبيله . كلم الشحى ابن هبيرة في قوم حبسهم فقال : إن كنت حبتهم باطل فالحق الشعبي وابن يطلقهم ، وإن كنت حبسهم بحق فالعفو يسعهم .. التي قال : وقعت دماء بين حيين من قريش ، فأقبل أبو سفيان ؛ فما أبو سفيان و حيان قريش بقي أحد واضع رأسه إلا رفعه . فقال : يا معشر قريش ، هل لكم في الحق أو فيا منها دم وأفضل من الحق ؟ قالوا : وهل شي أفضل من الحق ؟ قال : نعم ، العفو . فهاد القوم واصطلحوا . وقال هيم بن أبي طامة ( ليزيد بن عاتكة بعد ظغره بيزيد بن المهلب : ما ظلم أحد لك ، ولا نصر نصرك ؛ فهل لك في الثالثة نقلها ؛ قال : وما هي ؟ قال : ولا عفا عفوك . نفر با آنها با وقال المبارك بن فضالة : كنت عند أبي جعفر حاليا في السماط ، إذ أمس أبو جعفر وابن برجل أن قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدي الله : ألا من كانت له عند الله يد فليتقدم فلا يتقدم إلا من عفا عن مذنب . فأمر بإطلاقه . وقال الأحنف بن قيس : أحق الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. . وقال النبي صلى الله عليه و سلم : أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا تب . وتقول العرب في أمثالها : تلگت تأجح. وارحم وحم. وكما تدين تدان . ومن بر يوما بز به . بعد الهمة وشرفي النفس دخل نافع بن جبیر بن مطعم على الوليد ، وعليه كساء غليظ ، وخقان الوليد ونافع (1) في الأصول : وعلي بن أبي طلحة ، والتصويب من البيان والتبيين . فعالة في رجل و۱ النبي صلى الله عليه وسلم العرب