في نفوس أهل الرغبة ولا عبرة بما يحدث في اثناء المدة من ارتفاع الكراء أو انخفاضه ولو استأجر تفاحه يحتمل الجواز ويجوز اجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها فتنبت العروق التي فيها بمنزلة من يسقي الارض لينبت فيها الكلا بلا بذر واذا عمل الاجير بعض العمل أعطي من الاجرة بقدر ماعمل واذا مات المستأجر لم يلزم ورثته تعجبل الاجرة في أصح قولي العلماء وهذا على قول من يقول لا يحل الدين بالموت ظاهر وكذا على قول من يقول محلوله في أظهر فوليهم اذ يفرقون بين الاجارة وغيرها كما يفرقون فى الارض المحتكرة اذا بيعت أو ورثت فان الحكر يكون على المشترى والوارث وليس لاصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع ومن تركة الميت في أظهر قولى العلماء ويجوز الجمع بين البيع والاجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم ولا يجوز أن يستأجر من يصلى معه ناقلة ولا فريضة في جنبه ولا عينه باتفاق الائمة واذا تقايلا الاجارة أو فسخها المستأجر بحق وكان حرثه افله ذلك وليس لاحد أن يقطع غراس المستأجر وزرعه سواء كانت الاجارة صحيحة أو فاسدة بل اذا بقى فعليه أجرة المثل، وترك القابلة ونحوها الاجرة لحاجة المقبولة أفضل من الخذها و الصدقة بهاء وأجارة المضاف يفسر بسيئين أن يؤجر سنة أو سنتين والثانى أن يؤجره مدة لا يمكن الانتفاع بالمأخوذ لما استؤجر له في المدة فمن الحكام من يرى ان الاجارة لا تجوز الا اذا أمكن الانتفاع بالمين عقب المند فان أراد أن يستأجر الارض للازدراع ونحوه كتب فيها انه اسأجرها مقيلا ومراحا ومز درعا ونحو ذلك لتكون المنفعة ممكنة حالة العقد ونصوص الامام احمد كثيرة في المنع من اجارة المسلم داره من اهل الذمة وبيعها لهم واختلف الاصحاب في هذا المنع هل هو كراهة تنزيه أو تحريم فاطلق ابو علي وأبو موسى والآمدى بالكراهه وأما الخلال وصاحبه فقتضى كلامها وكلام القاضى تحريم ذلك وكلام احمد يحتمل الامرين وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكرامة انما محله اذا لم يعقد الاجارة على المنفعه المحرمة فاما ان أجره اياها لاجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة لم يجز قولا واحداد قال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن الرجل يغسل المبت بكراء قال بكراء واستعظم ذلك قلت يقول أنا فقير فال هذا كسب سوء ووجه هذا النص أن تغسيل الموتى من اعمال البر والتكسب بذلك يؤذن بتمنى موت المسلمين فنسبه الى الاحتكار قال أصحابنا يستحب أن يم على الظهر عند الفطام عبدا أو أمة ادا أمكن للخبر وامل هذا هو المتبرعة بالرضاع وأما في الاجارة فلا يفتقر
صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/95
المظهر