أو الموكل قال أبو العباس في تعاليقه القديمة حديث عروة في شراء الشاة يدل على ان الوكيل في شراء معلوم بمعلوم اذا اشترى به أكثر من المقدر جاز له بيع الفاضل وكذا ينبغي أن يكون - الحكم ويغلب على ظني أنه منقول كذا حسبه فى كفالة الكافي ( قلت ) ما قاله أبو العباس من النقل فصحيح قال صاحب الكافى ظاهر كلام احمد صحة ذلك الحديث عن عروة ولكن ذكره في وكالة الكافى فنسب العلم لأبي العباس فكتب كفالة الكافي والله أعلم فصل) الاشتراك في مجرد الملك بالعقد مثل ان يكون بينهما عقار فيشيعانه أو يتعاقدا على أن المال الذى لهما المعروف بهما بينهما يكون نصفين ونحو ذلك مع تساوي ملكهما فيه فجوازه متوجه لكن يكون قياس ماذكروه في الشركة انه ليس بيع كما ان القسمة ليست بيما ولا نفقة للمضارب الا بشرط أو عادة فان شرطت مطلقا فله نفقة مثل طعامه وكسوته وقد يخرج لنا ان للمضارب في السفر الزيادة على نفقة الحضر كما قلنا في الولى اذا . جحد الصبي لان الزيادة انما احتاج اليها لاجل المال وقال أبو العباس أيضا [١] يتوجه فيها ما قلناه في نفسه في الصبي اذا أحجه الولى هل يكون الزائد فيها من مال الصبي أو مال الولى على القولين كذلك وقد ثبت من أصلنا صحة الاشتراك في العقود وان تختلط الاعيان كما تصبح الاقسام بالمحاسبة وان لم تتميز الاعيان ولو دفع دابته أو نخله الى من يقوم به وله جزء من ثمانية صح وهو رواية عن احمد ويجوز قسمة الدين في ذمة أو ذمم وهو رواية عن احمد فان تكافات الذمم فقياس المذهب في الحوالة على ولى وجوبها ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها الى الصبي في المتسلم ماله وأمره أن لا يسلمه حتى يقتص منه فخالف ضمن لتفريطه ويصدق الصبي مع يمينه والورقة شاهدة له لان العادة جارية بذلك وتصبح شركة الشهود وللشاهد أن يقيم مقامه ان كان الجمل على عمل في الذمة وان كان على شهادته بعينه فالاصبح جوازه وللحاكم أن يكرههم لان له نظر في العدالة وغيرها وان اشتركوا على ان كلما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث اذا كتب أحدم وشهد شاركه الآخر وان لم يعمل فهى شركة الابدان تجوز بحيث تجوز به الوكالة وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان كشركة الدلا اين وقد نص احمد على جوازها فقال في رواية أبي داود وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى الآخر يبيعه ويناصفه فيما يأخذ من الكراء
(٢) كدا بالاصل
- ↑ قوله وقال أبو العباس أيضاً الى كذا بالأصل