ضمان المشترى وهذه طريقة الاكثرين وعلة النهى عن ا البيع قبل القبض ليست توالى الضمانين بل عجز المشتري عن تسليمه لان البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه لاسيما اذا رأي المشتري قد ربح فيسي في رد البيع إما بجحد أو باحتيال في الفسخ وعلي هذه الملة تجوز التولية في المبيع قبل قبضه وهو مخرج من جواز بيع الدين ويجوز التصرف فيه بنير البيع ويجوز بيعه لبائعه والشركة فيه وكل ماملك بعقد سوي البيع فانه يجوز التصرف فيه بغير البيع فانه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره لعدم قصد الربح واذا تعين ملك انسان فى موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر الصحة تصرفه قبضه بلا خلاف وينتقل الضمان الى المشتري بتمكنه من القبض وظاهر مذهب احمد الفرق بين تمكن قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره
أحمد ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل ويجعل الزائد في مقابلة الصيغة ليس بربا ولا بجنس بنفسه فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج والمعمول من النحاس والحديد اذا قلنا يجري الربا فيه يجرى في معموله اذا كان يقصد وزنه بعد الصنعة كتياب الحرير والاسطال ونحوها والا فلا وهو ثالث أقوال أهل العلم ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه مقصودا اللحم ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحرى وقاله مالك ومالا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الادمان يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا و عن أحمد مايدل عليه ويجوز العرايا في جميع المرايا والزروع ويجوز مسله ) من عجوة وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته لان الحلية ليست بمقصودة ويجوز بيع فضة لا يقصد نمشها بخالصة مثلا بمثل ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة باحد النقدين وهو رواية عن أحمد ثقلها أبو منصور واختارها ابن عقيل وماجاز التفاضل فيه كالنياب والحيوان يجوز النسأ فيه ان كان متساويا والا فلا وهو رواية عن أحمد وان اصطرفا دينا في ذمتهما جاز وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ومالك خلافا لما نص عليه أحمد ويحرم مسئلة التورق ) وهو رواية عن أحمد ومن باع ربويا نسيئة حرم أخذه
عن تمن مالا يباع نسيئة مالم تكن حاجة وهو توسط بين الامام أحمد في تحريمه والشيخ أبي (١) مسله هكذا رسمها بالأصل (٢) كذا بالأصل